قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024 بشأن شطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزارة المالية
قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024 بشأن شطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
والمادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع
شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/11/10 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وبناء على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/17 بالموافقة على السير في إجراءات شطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.