وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزاري رقم 54 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان - رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها
وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2024/03-2025) المنعقد بتاريخ
قرر
مادة أولى: يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، الفقرة التالية :
و لا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية التوزيع الفعلي على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين أيا كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين ، مع مراعاة المادتين 65 ، 65 مكررا من اللائحة ) .
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية