قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2024/3)
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
الاسم الكيميائي Chemical Name | الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Name | الأسماء غير التجارية Interna tional Non-Proprie tary Name |
1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one |
3- كلوروميثكالينون 3-chloromethcathino ne (3-CMC |
|
1-(1,3-benzodioxol-5 yl)-2-(dimethylamino)penta n-1-one |
الديبنتيلون dipentylone | |
2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexa n-1-one | 2- فلوروديسكلوروكيتامين 2-fluorodeschloroket amine | |
Dihydrofuran-2(3H | Gamma-butyrolactone (GBL | GBL |
مادة ثانية
تصاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
الاسم الكيميائي Chemical Name |
الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Name |
الأسماء غير التجارية International Non- Proprietary Name |
8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4] triazolo [4.3-a] [1,4]benzodiazepine | برومازولام bromazolam |
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 11 شعبان 1446هـ
الموافق : 10 فبراير 2025