قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025

قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025 
وزير الصحة: 
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما . 
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. 
وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. 
وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2024/3) 
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. 
قرر 
مادة أولى 
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :

الاسم الكيميائي Chemical Name  الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة  Other Non-Proprietary or Trivial Name  الأسماء غير التجارية 
Interna tional Non-Proprie tary Name 
1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one 

3- كلوروميثكالينون 3-chloromethcathino 

ne (3-CMC

 

1-(1,3-benzodioxol-5

yl)-2-(dimethylamino)penta n-1-one

الديبنتيلون dipentylone   
2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexa n-1-one  2- فلوروديسكلوروكيتامين 2-fluorodeschloroket amine   
Dihydrofuran-2(3H Gamma-butyrolactone (GBL GBL 

مادة ثانية 
تصاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

الاسم الكيميائي 

Chemical Name 

الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة 

Other Non-Proprietary or Trivial Name 

الأسماء غير التجارية 

International Non-

Proprietary Name 

8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4] triazolo [4.3-a] [1,4]benzodiazepine  برومازولام bromazolam   

مادة ثالثة 
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وزير الصحة 
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 11 شعبان 1446هـ 
الموافق : 10 فبراير 2025