وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2025
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولا تحتهما التنفيذية.
وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
-وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 ، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2024/3)
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
الاسم الكيميائي | اسم المخدر |
N,N-Diethyl-2-[(4- butoxyphenyl methyl]-5-nitro- 1H-benzimidazole-1- ethanamine |
بوتونیتازین BUTONITAZENE |
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 11 شعبان 1446هـ
الموافق : 10 فبراير 2025م