قرار وزاري رقم (242) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له
وعلى والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف
المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك والقرارات المعدلة له
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية
وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة
- وعلى قرار جهاز حماية المستهلك رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية
المنافسة المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 2022
وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة
مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم
وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية، والمعدل بالقرار الوزاري 9 لسنة 2024
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا ..
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة السيد / زياد عبدالله الناجم وعضوية
كل من السادة
1- السيد سليمان حمد البدر
2- السيد/ عماد علي الفرج
-3- السيد/ أحمد عبد اللطيف اللهيب
نائباً للرئيس
عضواً
عضواً
4- السيد / عبد الله العوضي
عضواً
السيدة البندري خالد العنزي
عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تتولى اللجنة بالاختصاصات التالية:
-1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفنتي المقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ) وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023
2 مراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتماده.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تحديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.
مادة خامسة
للجنة في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوطة بها، التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عملها.
مادة سادسة
تمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وذلك في ضوء الشروط والضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 بشأن صرف المكافآت الخاصة عن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.
مادة سابعة
على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 25 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2024م