قرار وزاري رقم (234) لسنة 2024م بشأن وقف العمل بدفتر السمسار الورقي

قرار وزاري رقم (234) لسنة 2024م بشأن وقف العمل بدفتر السمسار الورقي
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
. المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له؛
. القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية؛
. القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية؛
. المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
. القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له؛
. القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 2018 رقم (1) لسنة
. القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له؛
. القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني والقرارات المعدلة له؛
. ما عرضه وكيل الوزارة
. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر
المادة الأولى
يوقف العمل بدفتر السمسار الورقي اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 مع إلزام جميع الوسطاء العقاريين باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
المادة الثانية
تلغى جميع القرارات أو النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل

صدر في 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2024م