قرار وزاري رقم 1596 لسنة 2024


وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1596 لسنة 2024
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تنقل محكمة الأسرة حولي من مقرها الحالي (حولي) قطعة (34) - قسائم أرقام (27 28 30.29) إلى مقرها الجديد - حولي - قطعة (5) شارع المعتصم - قسيمة (90014) - مبنى حكومي رقم آلي (10883476) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/11/10
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
د محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر في 5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2024م