قرار وزاري رقم 139 لسنة 1991 بشأن إعفاء أسر الشهداء والأسرى والمفقودون من الرسوم

قرار وزاري رقم 139 لسنة 1991
بشأن إعفاء أسر الشهداء والأسرى والمفقودون من الرسوم
مادة (1)
يعفى من كافة الرسوم المقررة في المادتين 203 - 204 من القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور - أسر الشهداء والأسرى والمفقودون من الدرجة
الأولى والثانية (الوالدين + الزوجة) لمرة واحدة فقط.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.