قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، 
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته، 
-وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة 
-وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة 
-وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها، 
وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر 
مادة (1) 
إضافة بند برقم (3) إلى المادة رقم (47) من لائحة قواعد وإجراءات 
منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه الآتي: 
إذا ثبت وقف الملف المسجل لدى الهيئة لأحد الأسباب - المشار إليها فيما بعد - فإنه يحظر تسجيل ملفات أخرى لدى الهيئة للمدير أو للمرخص له لحين تعديل الأوضاع القانونية الملفاتهم: 
1 - يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم. 
2 - يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف مغلق. 
3- وجود تراخيص ليس لها عنوان. 
كما تحظر كذلك الإجراءات التالية : 
1- إضافة تراخيص جديدة 
2- تحديث بيانات التراخيص تغيير عنوان أو بيانات الترخيص). 
3- إضافة عمالة. 
4- إضافة تقدير الاحتياج. 
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 19 فبراير 2025م