المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [ 3 ] لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان - رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017
وعلى لائحة المناقصات بالمؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39) لسنة( 2022
وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2019 بشأن إجراءات التظلم
من القرارات الخاصة بالتعاقدات التي تجريها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديلاته،
وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم 2024/06-2025 بتاریخ 2025/01/23
قرر
مادة أولى :
تضاف مادة جديدة برقم (23) مكررا إلى لائحة المناقصات المشار إليها، يكون نصها كالتالي:
على اللجنة في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - تطبيق أحكام الأفضلية (الأولوية المقررة للمنتجات المحلية أو الوطنية بالقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته).
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر في 10 شعبان 1446هـ
الموافق : 9 فبراير 2025م