قرار رقم 639 لسنة 2024 بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

 بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. 

وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 702،2156 المؤرخين16/1/2024 ،18/2/2024 ومرفقاتهما.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة فاطمه ناصر راشد جروان السعيدي من زوجها المتوفي لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 

-1- عائشه لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2008/1/12م

2 ، نوره لا في مطلق عبد الله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م

-3 أنوار لافي مطلق عبد الله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م

مادۃ (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 22 شعبان 1445هـ

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

الموافق : 3 مارس 2024م