قرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها وتعديلاته
والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب
والقرار الإداري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب.
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (2)
لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/2/17
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة