قرار رقم (5) لسنة 2025بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

قرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين 
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، 
والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها وتعديلاته 
والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب 
والقرار الإداري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب. 
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (2) 
 لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/2/17
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة