بنك الكويت المركزي
قرار رقم 4/1 -/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته..
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2024/12/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
-1- انتهاء عصوية السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين التالية أسماؤهم :
مصعب سالم النصف.
الجازي على المشوط.
بسمة أحمد الفارسي.
- رشا فهد الأمير.
2- تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين لاستكمال الدورة الحالية (2023-2025) التالية أسماؤهم :
هديل فيصل بوخصور
دلال حامد مندنی
عبدالله إبراهيم الخشتي.
لولوة عبد اللطيف الذربان.
-3- إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي للدورة الحالية (2023 2025) من السادة التالية أسماؤهم:
هديل فيصل بوخضور رئيس مجلس الإدارة - عضو غير
مستقل
خالد حسين الشطي نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير
مستقل
الشيخة العنود عذبي الصباح
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
دلال حامد مندني
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
عبد الله إبراهيم الخشتي
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
مریم رشيد عبد السلام
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
لولوة عبد اللطيف الذربان
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
مطلق يوسف الزايد
عضو مجلس إدارة - غير مستقل
عصام إبراهيم الخشنام
عضو مجلس إدارة - مستقل
خليفة عبد الله الراشد
عضو مجلس إدارة - مستقل
مازن محمد مدوه
عضو مجلس إدارة - مستقل
مالك عيسى العجيل
عضو مجلس إدارة - مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 رجب 1446 هـ
الموافق : 22 يناير 2025 م
المحافظ