قرار رقم (33) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للوساطة المالية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للوساطة المالية 2022/04/13 الصادرة بتاريخ )AP(/2013/0006( رقم
وعلى طلب الشركة الكويتية للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/13
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 فبراير 2025 م