قرار رقم 3/1 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية بكتابيها المؤرخين 2024/12/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف - قطعة رقم (4) - (شارع (13) - قسيمة (541610) - مبنى (عبيد زين اللميع) - رقم الوحدة (2).
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفحيحيل – قطعة رقم (11)
شارع عبد الله العجيل) - قسيمة (7908) - مبنى (نادر وجاسم الدبوس) - رقم الوحدة (14).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدورهـ
المحافظ
صدر في : 5 رجب 1446ه
الموافق: 5 ینائر 2025