قرار رقم (31) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس بالجنيه الإسترليني المحدود

قرار رقم (31) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس بالجنيه الإسترليني المحدود 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء 
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي 
INTERVEST LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار 
وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس بالجنيه الإسترليني المحدود؛ 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى 
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 12,000,000 سهم فقط اثنا عشر مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس بالجنيه الإسترليني المحدود LEASING AND FINANCE FUND 6 (GBP) LTD  تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان وأن يكون سعر العرض 10 جنيه إسترليني (فقط عشرة جنيه إسترليني) للسهم الواحد, بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب

مادة ثانية 
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: 
. شركة الوطني للاستثمار. 
. بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة 
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب. 
مادة رابعة 
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة. 
مادة خامسة 
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. 
مادة سادسة 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ : 10 فبراير 2025 م