هيئة أسواق المال
قرار رقم (30) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الحادي عشر بالدولار الامريكي المحدود
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي - Interest LP ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار:
وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الحادي عشر بالدولار الأمريكي المحدود
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 10 مليون سهم فقط عشرة مليون سهم من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الحادي عشر بالدولار الأمريكي المحدود BOUBYAN LEASING ISLAMIC ANDFINANCE FUND 11 (USD) LTD) تسويفاً خاصاً داخل ) دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
. بنك بوبيان.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ : 10 فبراير 2025 م
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة