قرار رقم 27/1-ر/2025

قرار رقم 27/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2025/2/4 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني: 
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الشويخ الصناعية 1 - قطعة (1) 
- قسيمة رقم (800007) - شارع جمال عبد الناصر - مبنى جامعة عبد الله السالم / بنك الكويت الوطني. 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

المحافظ
صدر في : 14 شعبان 1446هـ 
الموافق : 13 فبراير 2025م