قرار رقم 27/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2025/2/4 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الشويخ الصناعية 1 - قطعة (1)
- قسيمة رقم (800007) - شارع جمال عبد الناصر - مبنى جامعة عبد الله السالم / بنك الكويت الوطني.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 شعبان 1446هـ
الموافق : 13 فبراير 2025م