قرار رقم 258 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب
القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (166) ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (171 / ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (172/ ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.