قرار رقم (25) لسنة 2024 بشأن تمديد فترة العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024

قرار رقم (25) لسنة 2024 
بشأن تمديد فترة العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات وتعديلاته
والقرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات)
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم  10) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/12

قرر ما يلي
مادة أولى
يستمر العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات لحين صدور قرار من رئيس الوحدة بالقائمة المعتمدة.
مادة ثانية
يستمر التزام الشركات بتعديل وتحديث بياناتهم قائماً وفقاً لما جاء في المادة الأولى من القرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور خلال 90 يوما اعتباراً من تاريخ 2024/12/05، وتبقى باقي المواد الواردة في القرارات المذكورة سارية النفاذ.
مادة ثالثة
يحظر على الشركات غير المؤهلة وغير المقيدة في نظام بيمة لإصدار الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات إصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل) بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر في 15 ديسمبر 2024 م
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي