بنك الكويت المركزي
قرار رقم 244/1ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناء على كتاب شركة كي ليك بي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2024/12/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة كي ليك بي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة كي ليك بي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
تعديل عنوان الشركة ليصبح محافظة العاصمة - منطقة المرقاب
قطعة (2) - شارع عبد العزيز حمد الصقر - قسيمة رقم )21746792( 000049) - الدور (07) - الرقم الآلي للعنوان( و (21746776) - رقم الوحدة (36) و (38) بدلاً عن محافظة العاصمة - منطقة المرقاب القطعة (2) شارع عبد العزيز حمد الصقر - القسيمة رقم (000049) - الدور (5) - الرقم الآلي )( للعنوان (21745386) - رقم الوحدة 10
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 25 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2024 م