وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (24) لسنة 2024 بشأن وقف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 وتعديلاته
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية
والقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط
مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم 10) لسنة 2024 المنعقد في(2024/12/12
وبناءً على المصلحة العامة
قرر ما يلي:
مادة أولى
يوقف العمل مؤقتاً بالقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظیم نشاط مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته، تحقيقاً للصالح العام.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 15 ديسمبر 2024