قرار رقم 237/1-/2024

 قرار رقم 237/1-/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2024/12/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة
. نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة (7) - شارع
66) - قسيمة (810073) - مبنى أنور مصطفى ثنيان الغانم - رقم( الوحدة (50) إلى منطقة العبدلي - قطعة (4) - قسيمة (900001)
مبنى الاتحاد الكويتي للمزارعين - رقم الوحدة (36/6) ...
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2024 م