قرار رقم 236/1-2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية
لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/12/3 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الصديق - قطعة (5) - شارع عبد العزيز أحمد التويجري - قسيمة رقم (900020) - مبنى بنك الكويت الدولي فرع الصديق - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 10 جمادي الآخرة 1446هـ
الموافق 11 ديسمبر 2024 م