قرار رقم 231/1-ر-/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/11/14 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء غير مستقلين لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية المجلس الإدارة (2023-2025)
1 ناصر عبداللطيف عبد الله الروضان ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
2 دلال محمود عبد الخالق النوري ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بدلاً من السيد حمد عبداللطيف محمد البرجس
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 8 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2024 م