قرار رقم 226 بشأن لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات

تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات

قرار وزاري رقم (226) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
الأسماك
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له
. وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
وعلى القرار الوزاري (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك والقرارات المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام)
الموحد لمكافحة الغش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وعلى القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، والمعدل بالقرار رقم (129) 2020 لسنة
وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023م بشأن تنظيم مزادات أسواق الأسماك،
وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر
مادة أولى
تستبدل نص المادة 12 من القرار الوزاري رقم (421) لسنة 2019
بالمادة التالية:
مادة 12
يتوجب على الأفراد الطبيعيين الراغبين في المشاركة بالمزادات الحصول على بطاقة "مشترك زائر من مراقب المزاد، بعد تسجيل بياناتهم لدى سجل المشاركين، أما ممثلو الجهات الاعتبارية مثل الشركات والمطاعم وأصحاب البسطات، فيلزمهم تقديم طلب رسمي للحصول على بطاقتين كحد أقصى لموظفيهم المكفولين لديهم، مقابل رسوم إصدار تبلغ 30 دينارا للبطاقة الواحدة، على أن تكون صالحة لمدة سنة ميلادية، وتجدد سنويا مقابل 15 ديناراً.
ويشترط على حاملي البطاقات الالتزام بتعليمات مراقب المزاد، وفي حالة مخالفة التعليمات تسحب البطاقة ويخطر صاحب العمل مع إمكانية إعادتها بعد تعهد بعدم تكرار المخالفة، كما يلزم ممثلو الجهات الاعتبارية بدفع مبلغ تأمين قيمته 20 ديناراً قبل بدء المزاد بساعة، ويرد هذا المبلغ عند انتهاء المزاد ما لم يتم سحب العرض بعد رسو المزاد، كما يلتزم السمسار يوميًا بتقديم تقرير تفصيلي للوزارة يشتمل على بيانات البيع.

مادة ثانية
يلغى كل نص في أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 25 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2024م