قرار رقم (21) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا الأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 
قرار رقم (21) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا الأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة 
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - وتعديلاته. 
وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعى الماشية. 
وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة. 
وعلى قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 
وعلى القرار رقم 110 لسنة 199 بشأن شروط وإجراءات منحالتراخيص بالرعي وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988. 
وعلى القرار رقم 15 لسنة 2008 بنقل الاختصاص بتطبيق المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 والقرارات المنفذة له الإدارة التحريج والمراعي. 
وعلى قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم م ه ز 2024/5/85 بتاريخ 2024/12/5 
بالموافقة على تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 مع إضافة شهادة حسن السير والسلوك الشروط التقدم بالترخيص. 
وعلى كتاب قطاع الزراعة التجميلية رقم 5718 المؤرخ 2024/10/30 بشأن مشروع القرار. 
والمقتضيات المصلحة العامة

قرر 
مادة أولى 
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 
41 لسنة 1988 لتكون على النحو التالي: 
يشترط لمنح الترخيص بالرعي توافر الشروط التالية :-
1 - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية. 
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (۲۱) واحد وعشرون سنة ميلادية.

-3- أن يقدم الطالب شهادة حسن سير وسلوك وألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة. 
4- ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن عدد (50) خمسون رأس من الأغنام والماعز أو أى منهما، أو عدد (5) خمسة 
رؤوس من الإبل والأبقار أو أي منهما .. 
5- أن يتم دفع للهيئة تأمينا قدره مبلغ 100 د.ك) فقط مائة دينار كويتي. 
6 - يصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها (5) د.ك) فقط خمسة 
دينار كويتي. 
يسمح للمرخص له مؤقتاً إقامة الآتي: 
ا محصار متنقل بمساحة لا تزيد عن 10 متر مربع لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد عن 25 متر مربع لكل رأس أبل. 
ب - خيمة لا تزيد مساحتها عن 5 م × 8م. 
ج بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن 4 م × 12م 
د يمنع إقامة أو وضع أية نوع من الاسوار أو الأرواف الترابية بالموقع المسموح به بالرعي وفقا للاشتراطات السابقة. 
هـ - يحظر إقامة أية منشأت مؤقتة أخرى عدا ما تم بيانه بالبنود السابقة. 
و - يتم تحديد مدة إقامة المنشأت المؤقتة المشار اليها ومواقعها وفقاً لما تحدده الهيئة. 
ز لا يجوز إقامة المنشأت المؤقتة المشار إليها إلا بعد موافقة بلدية الكويت ابتداء وموافقة الهيئة. 
ح - يجب الابتعاد عن المنشأت الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية. 
ط - للهيئة الحق في طلب إزالة المنشآت المؤقتة المشار اليها المسموح
بها - بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفي حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له. 
ك - في مخالفة البنود السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، ويحق للهيئة الغاء الترخيص إدارياً. 
مادة ثانية 
على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 
نشره - ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وينشر بالجريدة الرسمية . 
المدير العام 
م. ناصر محمد تقي 
صدر في : 16 يناير 2025 م