قرار رقم (168) لسنة 2024  بشأن تطوير قواعد وأحكام معايير النزاهة والسلامة المالية في اللائحة التنفيذية للشركات المدرجة غير المرخصة

قرار رقم (168) لسنة 2024 
بشأن تطوير قواعد وأحكام معايير النزاهة والسلامة المالية في اللائحة التنفيذية للشركات المدرجة غير المرخصة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18 
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.