قرار رقم (168) لسنة 2024
بشأن تطوير قواعد وأحكام معايير النزاهة والسلامة المالية في اللائحة التنفيذية للشركات المدرجة غير المرخصة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.