قرار رقم (167) لسنة 2024  بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة

قرار رقم (167) لسنة 2024 
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18 
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2024م