قرار رقم 1/ 15 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب البنك الأهلى الكويتي المؤرخ 2025/1/15 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (4) - قسيمة (33) - شارع سالم المبارك - مبنى سنتر بلازا شركة سنترال العالمية
للتجارة العامة - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في : 29 رجب 1446هـ
الموافق : 29 يناير 2025م