قرار رقم  1 / 12/-ر-2025

بنك الكويت المركزي 
قرار رقم  1 / 12/-ر-2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. 
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) 
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال. 
وبناء على كتاب شركة إي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2025/1/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة إي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني: 
. تعديل هيكل ملكية الشركة ليصبح
الاسم 
السيد بدر ناصر حجي المطيري 
النسبة 
% 40 
السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اليحيى 
40% 
السيد يوسف ناصر حجي المطيري 
مادة ثانية 
% 20 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

المحافظ
صدر في 28 رجب 1446هـ 
الموافق: 28 يناير 2025 م