المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن إضافة جدول جديد إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري
رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة له.
وبعد أخذ رأي وزارة الصحة وردها بالكتاب المؤرخ 2021/12/30 وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته .
المنعقدة في 2025/1/16م الموافق 1446/7/16هـ
قرر
مادة (1)
يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه
الجدول رقم (19) المرافق هذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
م نوره سليمان سالم الفصام
صدر في تاريخ: 10 شعبان 1466 هـ
الموافق: 9 فبراير 2025 م
جدول رقم (19)
اسم صاحب العمل: شركة إيكويت للبتروكيماويات موقع العمل :
المصنع - الشعيبة.
م | رقم الوظيفة | مسمى الوظيفة | الدائرة وتفاصيلها |
1 | 01/9/AT/SR | في مختبر أول | التصنيع / المختبرات |
2 | 01/9/AT/4 | فني مختبر | التصنيع / المختبرات |
3 | 01/9/AT/3 | فني مختبر | التصنيع / المختبرات |
4 | 01/9/AT/2 | فني مختبر | التصنيع / المختبرات |
5 | 01/9/AT/1 | فني مختبر | التصنيع / المختبرات |