قرار رقم (09) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
الشركة بيتك للوساطة المالية
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك للوساطة المالية رقم AP/2013/0007
الصادرة بتاريخ 2022/04/12
وعلى طلب شركة بيتك للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بيتك للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/11
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 19 يناير 2025 م