قرار رقم (08) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية الشركة التجاري للوساطة المالية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية الصادرة بتاريخ 2022/04/13 )( رقم AP/2013/0002
وعلى طلب شركة التجاري للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة التجاري للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/11
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 19 يناير 2025 م