قرار رقم (06) لسنة 2025  بشأن  تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني

قرار رقم (06) لسنة 2025  بشأن  تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني 
بعد الاطلاع على: 
للوساطة المالية 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء 
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للوساطة المالية 2022/04/12 الصادرة بتاريخ )AP/2013/0009( رقم 
وعلى طلب شركة الوطني للوساطة المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى: 
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للوساطة المالية لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/04/11 
مادة ثانية 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به  اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
رئيس قطاع الإشراف 
زياد يعقوب يوسف الفليج 
صدر بتاريخ: 19 يناير 2025 م