بلدية الكويت
قرار إداري رقم GM 2024 / 350 بشأن إلغاء رخصة مكتب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة فجر عدنان عيسى القطان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781 المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/329) المؤرخ في 2022/11/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.
وعلى كتاب الجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية 2024/12/12 رقم (00020-2024) بتاريخ
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/13) المنعقدة بتاريخ 2024/12/10 بشأن طلب إلغاء رخصة المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/13) المنعقدة في 2024/12/10 بالموافقة على طلب مكتب / إنترادا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / فجر عدنان عيسى القطان بإلغاء الرخصة على أن يتم تقديم تعهد من صاحبة العلاقة بعدم وجود أية مشاريع تم التعاقد عليها سواء للتصميم أو الأشراف على أن تتحمل المهندسة صاحبة المكتب الهندسي كامل
المسئولية القانونية دون أدنى مسؤولية على بلدية الكويت.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية