قرار إداري رقم (296) لسنة 2025 م في شأن تعديل بعض أحكام لائحة تقدير احتياج دور الحضانات الخاصة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى لائحة تقدير احتياج دور الحضانات الخاصة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (436) لسنة 2024
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة رقم (3) من لائحة تقدير احتياج الحضانات الخاصة المشار إليها ليصبح نصها كالتالي:
يتكون الجهاز الإشرافي والإداري من الإناث فقط، وفقا للضوابط التالية:
1 مدير الدار يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس في المجال التربوي.
2 مشرفة.
3 سكرتيرة.
4 مستخدمة عاملة نظافة).
مادة ثانية
تعدل المادة رقم (5) من لائحة تقدير احتياج الحضانات الخاصة المشار إليها ليصبح نصها كالتالي:
. يعتمد لدار الحصانة عدد مبدئي قدره (10) عند فتح الملف
وذلك باعتماد عدد (1) مدير، وعدد (1) سكرتيرة، وعدد (3) مشرفات حضانة، وعدد (3) مستخدم، وعدد (1) حارس، وعدد 1) سائق(
كما يعتمد الأعداد والمهن التالية في شأن المشرفات:
م | عدد الأطفال | التقدير |
1 | كل (5) أطفال في مرحلة الرضاعة | مشرفة |
2 | كل (7) أطفال في مرحلة الفطام | مشرفة |
3 | كل (8) أطفال في مرحلة البستان | مشرفة |
4 | كل (10) أطفال في مرحلة الحضانة | مشرفة |
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في 18 فبراير 2025م