قرار إداري رقم (2) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جاك العلم)

قرار إداري رقم (2) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جاك العلم)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/440 الصادر بتاريخ 2021/2/18
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/1/8
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 3 بتاريخ 2025/1/12
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/440 باسم الوسيلة الإعلامية "جاك العلم بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 13 رجب 1446 هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م