بنك الكويت المركزي    قرار رقم 1 / 20 - ر /2025

بنك الكويت المركزي 
  قرار رقم 1 / 20 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي 
وبناء على طلب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2025/2/3 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة : 
نقل فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (6 ) - شارع (46) 
قسيمة (43) - مبنى حمد محمد عبدالله السعد - رقم الوحدة (5) 
، إلى منطقة الري - قطعة (1) - شارع (2) - قسيمة (1873) -
مبنى ذي افنيوز / شركة عقارات الري - رقم الوحدة (203) 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره 

المحافظ
صدر في : 13 شعبان 1446هـ 
الموافق : 12 فبراير 2025م