بلدية الكويت  قرار إداري رقم 2025/17 GM بشأن إيقاف مكتب /الثقة للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس/أحمد وليد أحمد الشرهان

بلدية الكويت 
قرار إداري رقم 2025/17 GM بشأن إيقاف مكتب /الثقة للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس/أحمد وليد أحمد الشرهان 
مدير عام البلدية 
بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته. 
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته. 
وعلى القرار الوزاري رقم (2009363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. 
وعلى القرار الوزاري رقم (206) 2009) بشأن تنظيم أعمال البناء  والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. 
وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27 2024/5 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية. 
وعلى القرار الإداري رقم (2023/225) المورخ في 2023/8/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي . 
وعلى كتاب الجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية 2025/1/13 رقم (00002-2025) بتاريخ 
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/1) المنعقدة بتاريخ 2025/1/7 بشأن إيقاف مؤقت للمكتب الهندسي. 
قرر 
عادة أولى 
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/1) المنعقدة بتاريخ 2025/1/7 بإيقاف مكتب الثقة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد أحمد الشرهان - إيقاف مؤقت - عن نشاط التصميم ( لمدة 3 أشهر ) - وذلك بناء على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021123). 
مادة ثانية 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 
مدير عام البلدية 
صدر في تاريخ: 11 فبراير 2025 م