التنظيم القضائي الاختصاص والأمر بالحضور والإعلان

التنظيم القضائي

أولاً :- الاختصاص:-

1- اختصاص المحاكم:

1- المعول عليه في الاختصاص النوعي. بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى. مثال لاطراح الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى.

    (الطعن 43/1977 جزائي جلسة 7/11/1977 مج 7 سنوات - ص 292)

(والطعن 295/1994 جزائي جلسة 29/5/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 77)

2- مناط اعتبار الجريمة المعاقب عليها بعقوبة الغرامة باعتبارها عقوبة أصلية. جناية. مثال.

(الطعن 18/1977 جزائي جلسة 16/11/1978 مج 7 سنوات - ص 293)

3- اتصال محكمة الاستئناف بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف. تقيدها بما جاء به وبالوقائع المطروحة على محكمة أول درجة كما وردت بتقرير الاتهام.

- عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لوقائع لم يتضمنها تقرير الاستئناف ولم تطرح على محكمة أول درجة. علة ذلك.

- جريمة دخول مسكن ليلاً دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة فيه. جنحة تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لا خطأ. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة تطبيق المادة 255 ق الجزاء على إطلاقها. علة ذلك.

(الطعن 258/1977 جزائي جلسة 22/5/1978 مج 7 سنوات - ص 293)

4- اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية. مناطه.

(الطعن 342/1981 جزائي جلسة 21/12/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 49)

5- الدعوى المدنية. الاختصاص بها أصلاً للمحاكم المدنية واستثناء للمحاكم الجزائية متى كان الحق المدعى به ناشئاً عن جريمة. قضاء المحكمة الجزائية بالبراءة لانتفاء الجريمة. لازمه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجزائية. توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزائية والمدنية. متعلق بالنظام العام.

(الطعن 232/1982 جزائي جلسة 13/1/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 49)

(والطعن 1/2006 جزائي جلسة 29/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 289)

6- جناية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء عن معاملة متعلقة بأسهم تمت بالأجل. نظرها من اختصاص محكمة الجنايات. هيئة التحكيم المنصوص عليها في المرسوم بقانون 57 لسنة 1982 لا تختص بها. أساس ذلك.

(الطعن 163/1983 جزائي جلسة 31/10/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 49)

7- حق محكمة الاستئناف في التصدي لموضوع الدعوى الجزائية رهن بان تكون محكمة أول درجة فصلت في هذا الموضوع واستنفدت ولايتها. قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص. إلغاء هذا الحكم في الاستئناف. وجوب الإعادة لمحكمة أول درجة.

(الطعن 176/1983 جزائي جلسة 7/11/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 52)

8- الاختصاص النوعي يتحدد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجزائية. لا بنوع العقوبة التي يوقعها القاضي بعد سماع الدعوى.

(الطعن 1/1986 جزائي جلسة 16/6/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 91)

9- ولاية المحكمة الجزائية. اقتصارها على ما يطرح عليها من جرائم. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة. استثناء. مبناه: ارتباط الدعويين ووحدة السبب بينهما. شرطه: ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية.

- متى تقضي المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها بالدعوى المدنية التابعة ومتى يكون فضاؤها بالبراءة متضمناً لقضاء برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على الرفض في المنطوق.

(الطعن 95/1987 جزائي جلسة 22/6/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 91)

10- رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه: أن يكون طلب التعويض موضوعها ناشئ عن الجريمة موضوع الدعوى الجزائية. تخلف ذلك: أثره. عدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظرها. تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.

- قيمة الشيك عبارة عن دين سابق على وقوع جريمة إصداره بدون رصيد وليست تعويضاً عنها. أثر ذلك. عدم اختصاص المحاكم الجزائية في الحكم بها.

(الطعن 331/1988 جزائي جلسة 22/5/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 91)

11- قانون الجزاء. إقليمية سريانه على الجرائم التي ترتكب في الكويت أيا كان مرتكبها. مثال: جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها.

  (الطعن 137/1988 جزائي جلسة 4/7/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 92)

12- جريمة حيازة الخمر بقصد الاتجار في حالة العود. معاقبة فاعلها بعقوبة الجناية أو بعقوبة الجنحة. أمر جوازي لقاضي الموضوع. وصفها بأنها جناية أو جنحة مرجعه عمل القاضي نفسه تبعاً لقدر العقوبة التي يقضي بها. الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة عنها. لمحكمة الجنايات دون قاض الجنح أساس ذلك.

(الطعن 148/1989 جزائي جلسة 26/6/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 92)

13- مسائل الجنسية. اعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم. أساس ذلك.

(الطعن 139/1989 جزائي جلسة 18/12/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 93)

14- الدفع بشأن قيمة المسروقات. تعلقه بالاختصاص النوعي ومن ثم بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرط ذلك.

(الطعن 209/1983 جزائي جلسة 18/12/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 93)

15- خطأ الحكم في رقم مادة العقاب المطبقة. غير مؤثر. متى كان قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها. مثال بشأن واقعة الشروع في السرقة ليلاً عن طريق الكسر واختصاص محكمة الجنايات بنظرها.

(الطعن 43/1995 جزائي جلسة 19/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 78)

16- قضاء الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها والمضي في نظرها. حكم غير فاصل في موضوع الدعوى. أثر ذلك. عدم جواز استئنافه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً وتعرضه للموضوع. يعيبه. أساس ذلك.

(الطعن 137/1996 جزائي جلسة 23/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 79)

17- الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها يترتب عليه منع السير فيها أمام جهة القضاء العادي. أثر ذلك. جواز الطعن فيه بطريق التمييز.

(الطعن 137/1996 جزائي جلسة 23/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 79)

18- النعي بعدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظر جرائم الشيك. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.

(الطعن 211/1996 جزائي جلسة 16/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 179)

19- الاختصاص الولائي للقضاء الكويتي. ينعقد كلما تحقق الركن المادي للجريمة أو أحد عناصره في إقليم دولة الكويت وما ارتبط بها من جرائم أخري لا يقبل التجزئة. مثال.

(الطعن 42/1996 جزائي جلسة 30/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 180)

20- إنشاء محكمة خاصة لنظر نوع معين من الجرائم وبإجراءات تخالف تلك الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مؤداه. انفراد هذه المحكمة بما خصصت له دون النص صراحة علي ذلك كما تختص بمحاكمة الفاعلين والشركاء من غير الوزراء ونظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها.

(الطعن 138/1997 جزائي جلسة 22/12/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 180)

21- القوانين الإجرائية. نطاق سريانها.

-   القوانين المعدلة للاختصاص. تطبيقها بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قانون الإجراءات.

- نقل القانون اختصاص محكمة إلي محكمة أخري. أثره. اختصاص الأخيرة بالدعوى وليس للمحكمة التي عدل اختصاصها بعد نفاذ القانون سوي إحالة الدعوى المنظورة أمامها بالحالة التي كانت عليها عند رفعها إلي المحكمة المختصة. شرطه. ألا يكون قد تم الفصل في الدعوى. مثال بشأن نطاق سريان أحكام ق 35 لسنة 1990 بشأن محاكمة الوزراء

(الطعن 138/1997 جزائي جلسة 22/12/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 181)

22- رفع الدعوى بالحقوق المدنية إلى المحكمة الجزائية. مناطه.

- ولاية المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية. شرطه. مثال بشأن جواز الطعن من المدعى بالحق المدني على الحكم الصادر في الدعوى المدنية عند القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة.

(الطعن 154/1997 جزائي جلسة 19/1/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 615)

23- التزوير في المحررات الرسمية التي تقع من الموظف العام المكلف بكتابتها. خروج علي واجب الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون الجزاء. أساس ذلك. نشوء خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جزائي مؤثم قانوناً.

- إقامة المحكمة الدعوى الجزائية علي الطاعن لمحاكمته علي ما اسند إليه من فعل يشكل في نفس الوقت مخالفة إدارية أو انضباطية. لا عيب. علة ذلك. عدم تقيدها بما تتخذه الجهة الإدارية من إجراءات تأديبية إذ لكل اختصاصه.

(الطعن 41/1998 جزائي جلسة 29/12/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 183)

24- اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المطروحة عليها من السلطة المخولة لها.

- لمحكمة أول درجة حال نظرها للدعوى تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير عناصرها أو إسناد وقائع جديدة مرتبطة بتلك التي رفعت عنها الدعوى.

- لمحكمة أول درجة إدخال متهم أو متهمين آخرين في الدعوى والفصل فيما وجه إليهم. علة ذلك. تحري العدالة وتحققها لصالح الجماعة مع القيام بكافة الإجراءات من إعلان أو إجراءات التحقيقات التي استلزمها التعديل وللمحكمة إجابة طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه.

(الطعن 41/1998 جزائي جلسة 29/12/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 183)

25- إجازة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. حالاته. تبعيتها للدعوى الجزائية متى كان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر مترتب علي الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية. انتفاء ذلك. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية. تعلق ذلك بالنظام العام.

- انتهاء الحكم إلي القضاء بالبراءة لانتفاء صفة التجريم في جريمة شيك بدون رصيد لعدم توافر أركانها. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه برفض الدعوى المدنية. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 150/1999 جزائي جلسة 8/3/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 184)

26- إجراءات لجان التحقيق مع الوزراء وغيرهم من الفاعلين والشركاء وفقاً للقانون 88/1995 في شأن محاكمة الوزراء. كيفية التظلم منها: أمام المحكمة المختصة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولها الفصل إما بالرفض أو بالإلغاء أو التعديل مع تقرير ضمانات. جواز إعادة التظلم أمامها بعد ستة أشهر من الفصل في التظلم.

- القرارات الصادرة من محكمة التظلم. ماهيتها. قرارات ولائية بما لها من سلطة ولائية. عدم اعتبارها حكماً صادراً منها بموجب سلطتها القضائية. علة ذلك. أنها لا تفصل في خصومة قائمة إذ لا وجود لخصومة أثناء التحقيقات كما لا تستنفد بها المحكمة ولايتها إذ يجوز لها نظر التظلم الجديد بعد ستة أشهر من الفصل في التظلم الأول. كما أجاز القانون لسلطة التحقيق ان تعدل عنه أو تفصل فيه وهو ما يتعارض مع الحجية المقررة للأحكام وحدها. أثر ذلك. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز.

(الطعن 266/2000 جزائي جلسة 22/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 185)

27- الأصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء: رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوي الجزائية وكان الحق المدعي به ناشئاً مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. انتفاء هذه الإباحة بعدم تحقق ذلك.

- أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي. أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً. الإحساس بجرح الكبرياء الوطنية وما ألم بأهل الكويت وأموالهم الذي تولد عن الجريمة. لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجزائية. علة ذلك. أن التعويض هنا رهن بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل. مؤدى ذلك: انتفاء اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. تعلقه بالنظام العام يُوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الادعاء المدني يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظره ويكون وجه الطعن غير منتج ولا يترتب عليه سوي مصلحة نظرية صرفه مما يُوجب رفض الطعن.

(الطعن 196/2001 جزائي جلسة 13/3/2001 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 285)

28- ولاية المحكمة الجزائية. الأصل اقتصارها على نظر ما يطرح عليها من جرائم. الاستثناء. اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن تلك الجرائم. شرط ذلك. ألاّ تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية. مؤدى ذلك. عدم صحة رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجزائية. كون الفعل غير معاقب عليه قانوناً. أثره. لا ولاية للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها.

- اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة. مبناه: ارتباط الدعويين الجزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.

(الطعن 112/2004 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 770)

29- قضاء المحكمة بالبراءة استناداً إلى أن الفعل المسند إلى المتهم لا يكّون جريمة. يُوجب القضاء في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة والقضاء بعدم الاختصاص. تطبيق للقانون على وجهه الصحيح.

(الطعن 1/2006 جزائي جلسة 29/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 290)

30- اختصاص محكمة الجنايات بالجنح المرتبطة بالجنايات. مؤداه: اختصاصها بالوقائع التي تقدمها سلطة الاتهام إليها بوصف الجناية وترى بعد تمحيصها أنها جنحة. أساس وعلة ذلك: أن من دواعي العدالة أن تمضي المحكمة في نظر الدعوى بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة عناصرها وأصبحت أقدر من غيرها في القضاء في موضوعها ودرءاً لما عسى أن يثور من أحوال تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة الجنح وأن المعول عليه في الاختصاص هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى.

(الطعن 196/2008 جزائي جلسة 21/7/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 559)

31- اختصاص محكمة الجنايات بالجنح – التي لا خلاف على وصفها- والمرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها. م 135 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لازمه: اختصاصها بالوقائع التي تقدمها سلطة الاتهام بوصف الجناية وترى المحكمة بعد تمحيصها أنها جنحة. علة ذلك: دواعي العدالة و المصلحة ودرء ما يثور من أحوال تنازع الاختصاص.

-   الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى. هو المعول عليه في الاختصاص.

- الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. مثال بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

(الطعن 384/2008 جزائي جلسة 7/4/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 489)

32- الدعوى المدنية لا تقبل أمام محكمة الأحداث. م 38 ق 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث. علة ذلك: حتى لا تنشغل محكمة الأحداث بالمسائل المدنية عن وظيفتها الاجتماعية. محاكمة الحدث أمام محكمة أخرى. أثره: زوال هذا الحظر. ثبوت محاكمة الطاعن وآخر حدث أمام محكمة الجنايات وليس أمام محكمة الأحداث. أثره. قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. النعي على غير ذلك غير سديد.

(الطعن 174/2008 جزائي جلسة 14/4/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 495)

33- اختصاص القضاء الكويتي بمحاكمة كل شخص كويتي الجنسية يرتكب فعلاً خارج الكويت معاقباً عليه طبقاً لأحكام قانون الجزاء الكويتي والقانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه الفعل. شرط ذلك إذا عاد إلى دولة الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته. أساس ذلك: المادة 12 من قانون الجزاء.

- بيان الحكم أن الطاعن كويتي الجنسية وارتكب فعلاً معاقباً عليه خارج البلاد ولم تتم محاكمته عنه. كفايته للرد على الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. مثال.

(الطعن 450/2008 جزائي جلسة 16/2/2010 مجلة القضاء والقانون س 38 ج 1 ص 474)

34- القوانين الإجرائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها.

- القوانين المعدلة للاختصاص. تطبق بأثر فوري. شرط ذلك: أن تكون الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات.

- سريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 على كل من يرتكب خارج إقليم دولة الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 1993. علة ذلك: أنه نص إجرائي يتعلق بالاختصاص ويكون واجب التطبيق بأثر فوري منذ صدوره. مثال لتسبيب للرد على الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي في جريمتي اختلاس وتربح.

                   (الطعن 336/2012 جزائي جلسة 21/7/2013 )

35- اختصاص محكمة الجنايات بالجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها. اختصاصها: من باب أولى بالوقائع التي تقدمها سلطة الاتهام إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية. علة ذلك: هي الأقدر بالقضاء في موضوعها ودرء ما عسى أن يثور من أحوال تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة الجنح.

-   العبرة في الاختصاص بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى.

                  (الطعن 634/2012 جزائي جلسة 2/12/2013 )


 

 

 

2- الاختصاص بالتحقيقات:-

 

أ – النيابة العامة.

 

ب – الإدارة العامة للتحقيقات.


أ – النيابة العامة:

1- الإعمال الإجرائية. صحتها أو بطلانها يكون بمقدماتها لا بنتائجها.

- النعي بتحقيق الواقعة بمعرفة محقق دون النيابة العامة بوصفها جنحة وقبل ثبوت وصف الجناية. غير مقبول.

(الطعن 317/1999 جزائي جلسة 18/4/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 114)

2- عرض الحكم الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة المحقق بواقعة ضبط المخدر وإطراحه بما يستقيم معه ذلك. لا عيب.

(الطعن 697/2001 جزائي جلسة 4/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 286)

ب – الإدارة العامة للتحقيقات:

1- الأصل أن الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر ولا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع.

- اتضاح عدم اختصاص محقق وزارة الداخلية بعد إجراء تحقيق في الواقعة بحسبانها جنحة. مبادرته بإحالته إلى النيابة العامة. أثره: صحة هذا التحقيق. علة ذلك.

(الطعن 389/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 287)

2- الإدارة العامة للتحقيقات. لها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في مواد الجنح. أساس ذلك.

                      (الطعن 594/2009 جزائي جلسة 18/5/2010 س 38 ج 2 )

3- اتصال محقق الشرطة بالواقعة بادئ الأمر لكونها حسب الظاهر تشكل جنحة واتخاذه إجراءات التحقيق والتصرف والإدعاء طبقاً للمادة 9/2 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. للوقوف على الحقيقة. أثر ذلك: لا ينال منها أن الواقعة تشكل جناية تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها. علة ذلك: الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع لأن تلك الأعمال محكومة بمقدماتها لا بنتائجها. مثال بشأن مباشرة محقق الشرطة التحقيق في حادث قتل خطأ وقيادة مركبة آلية برعونة – وهما من الجنح – وإرساله المتهم للأدلة الجنائية لإجراء التحليل اللازم بعد أن علل المتهم الحادث بتعاطيه مادة مجهولة وإثبات التحليل أنها لمادة الحشيش المخدر – وهي جناية – ودفع المتهم بعد ذاك ببطلان نتيجة التحليل استناداً لأن النيابة العامة هي المختصة بمواد الجنايات.

                      (الطعن 736/2012 جزائي جلسة 14/7/2013)

 

ثانياً : الأمر بالحضور والإعلان

1- الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته وإلا تعيين تأجيل محاكمته لجلسة تالية. مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات يوجب تمييز الحكم.

    (الطعن 13/1973 جزائي جلسة 31/12/1973 مج 7 سنوات - ص 324)

(والطعن 93/1993 جزائي جلسة 13/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 136)

(والطعن 258/1994 جزائي جلسة 17/4/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 136)

(والطعن 375/1995 جزائي جلسة 22/2/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 263)

2- إعلان الأوراق في المواد الجزائية. كيفيته.

(الطعن 11/1981 جزائي جلسة 13/4/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 97)

3- إعلان الأوراق في المواد الجزائية ومنها ورقة التكليف بالحضور. كيفيته وإجراءاته وأثر مخالفة هذه الإجراءات.

(الطعن 65/1981 جزائي جلسة 8/6/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 97)

4– الإعلان في مواجهة النيابة. استثناء. اللجوء إليه لا يكون عند عدم معرفة موطن المعلن إليه وبعد إجراء تحريات كافية.

(الطعن 23/1983 جزائي جلسة 18/4/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 98)

(الطعن 202/1987 جزائي جلسة 18/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 146)

5- قواعد الإعلان. أثر مخالفتها. البطلان. مثال.

(الطعن 109/1983 جزائي جلسة 4/7/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 99)

6- الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم دون إعلانه بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.

(الطعن 261/1985 جزائي جلسة 17/2/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 144)

7- ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. قصد المشرع من توقيع أحد الأقارب البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة.

- الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم. ضرورة التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً للجلسة. تسليم الورقة لوالد المتهم وخلو صورتها من توقيعه. أثره. عدم تحقق العلم الرسمي بالجلسة. وجوب التأجيل حتى يتم الإعلان صحيحاً. أثر مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بالنسبة للطاعن ومحكوم عليه آخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

(الطعن 266/1985 جزائي جلسة 17/3/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 144)

(والطعن 16/1998 جزائي جلسة 5/10/1988 القسم الرابع – المجلد السابع ص 264)

(والطعن 2/2002 جزائي جلسة 16/7/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 457)

8- الأصل في الإعلان هو وصوله إلى علم المكلف بالحضور علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان له شخصياً الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الأحوال بإعلان المكلف بالحضور في موطنه وبالعلم الحكمي في حالات أخرى بتسليم الصورة للنيابة العامة أو الادعاء العام أو مخفر الشرطة حسب الأحوال إذا كانت الخطوات التي اتبعها القائم بالإعلان وأثبتها في محضره صحيحة. مثال.

(الطعن 113/1987 جزائي جلسة 23/11/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 145)

(والطعن 135/1996 جزائي جلسة 28/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 263)

9- إثبات ما يخالف البيانات الواردة بمحضر الإعلان. وسيلته. الطعن عليها بالتزوير. لا محل للنعي ببطلان الإعلان دون سلوك هذا الطريق.

(الطعن 113/1987 جزائي جلسة 23/11/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 146)

10- الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته وإلا تعيين تأجيل محاكمته لجلسة تالية يتم إعلانه بها إعلاناً صحصحاً.

- إعلان المستأنف وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف. واجب على قلم الكتاب.

(الطعن 243/1987 جزائي جلسة 23/11/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 146)

(الطعن 155/1995 جزائي جلسة 20/11/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 137)

11- البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صحيفة الدعوى. إقرار فردي. اثر ذلك. تغيير الحقيقة فيه لا يعد تزويراً. تأييد مندوب الإعلان لهذا البيان. أثره. وقوع جريمة التزوير منه باعتباره فاعلاً أصلياً. انعدام القصد الجنائي لديه. اثره. مساءلة الشريك وحده.

-   صحيفة الدعوى تكتسب صفة الرسمية باتخاذ إجراءات إعلانها على يد الموظف المختص.

(الطعن 7/1988 جزائي جلسة 14/11/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 147)

12- ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها.

- وجوب توقيع احد الأقارب الذكور البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة. قصد المشرع منه.

- الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم. ضرورة التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة. مثال. تسليم الورقة لوالدة المتهم. أثره. عدم تحقق العلم الرسمي بالجلسة. وجوب التأجيل حتى يتم الإعلان صحيحاً. اثر مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات مؤثر في الحكم.

(الطعن 339/1990 جزائي جلسة 26/2/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 147)

13- إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة. متى يصح: إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوماً. مثال.

-   قبول معارضة المتهم في الحكم الغيابي. مفاده.

(الطعن 103/1995 جزائي جلسة 4/12/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 137)

(الطعن 190/1997 جزائي جلسة 19/1/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 265)

14- نظر المحكمة الاستئنافية للاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة رغم جواز المعارضة فيه وعدم انقضاء ميعاد الطعن فيها. غير جائز. أساس ذلك.

- تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في هذا الاستئناف رغم خلو الأوراق مما يفيد القبض على المتهم أو إعلانه بهذا الحكم لشخصه. خطأ في تطبيق القانون.

-   سلطة محكمة التمييز في تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك.

(الطعن 295/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 137)

15- حضور المتهم بجلسة الاستئناف رغم عدم إعلانه بها. لا يترتب عليه البطلان.

-   عدم طلب المتهم أو محاميه تأجيل نظر الاستئناف. ينتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.

(الطعن 298/1996 جزائي جلسة 20/10/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 264)

16- الإعلان في مواجهة النيابة العامة. مناط صحته.

- إعلان العاملين بالحرس الوطني في محل عملهم. كيفيته. خضوعهم للقواعد العامة عند إعلانهم في غير محل العمل. أساس ذلك.

(الطعن 213/1997 جزائي جلسة 16/2/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 265)

17- اعتبار المستأنف الغائب متنازلاً عن استئنافه بما يوجب القضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن. متى يصح ذلك: عند التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه.

-   إجراء الإعلان وفق نموذج معين. غير لازم.

- إعلان المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه. بموجب كشف مرسل إلى إدارة السجن المحتجز فيه. صحيح. تخلفه رغم ذلك عن حضور الجلسة والقضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن. النعي ببطلان الحكم لبطلان الإجراءات. غير صحيح.

(الطعن 268/1997 جزائي جلسة 4/5/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 266)

18- إعلان المتهم لشخصه بجلسة حجز الدعوى للحكم. مؤداه. وجوب تتبعه سير جلساتها دون حاجة إعلانه. تقريره بالطعن بالتمييز وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني. أثره عدم قبوله شكلاً.

(الطعن 288/1998 جزائي جلسة 1/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 266)

19- إعلان الأوراق في المواد الجزائية. كيفيته.

- تكليف المتهم بالحضور. إجراءاته. تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه عند عدم معرفة موطن المعلن إليه بعد إجراء التحريات الكافية.

- الإعلان مباشرة في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على المعلن إليه دون إثبات تسليم هذا الإعلان وخلو الأوراق بما يفيد علم الطاعن رسمياً بتاريخ الجلسة. فصل محكمة الاستئناف في غيبته ودون إعلانه إعلاناً صحيحاً يبطل إجراءات المحاكمة مما يعيب حكمها ويوجب تمييزه.

(الطعن 88/1998 جزائي جلسة 22/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 267)

20- الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية ومنها ورقة التكليف بالحضور. ماهيتها. مثال.

- خلو الأوراق من إفصاح الطاعن رغبته في تحديد مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. عدم إعلانه بجلسة الاستئناف على هذا العنوان الأخير دون محل إقامته الأصلي المبين بالأوراق. لا ينال من صحته.

(الطعن 400/1998 جزائي جلسة 27/4/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 267)

21- إعلان الطاعن بالحضور للجلسة المحددة لنظر استئنافه على العنوان الذي أدلى به بالتحقيقات. النعي بأن الإعلان على غير موطنه. غير صحيح.

(الطعن 235/1999 جزائي جلسة 4/4/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 269)

22- الأصل في الإجراءات هو الصحة.

-   الادعاء بما يخالف ما أُثبت بالحكم. وسيلته. الطعن بالتزوير.

- إثبات الحكم تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة الاستئناف رغم إعلانه قانوناً. تصديه للفصل في موضوع الاستئناف. لا عيب.

- لمحكمة الاستئناف أن تصرف النظر عن حضور المتهم الجلسة وتفصل في الاستئناف في غيبته. شرطه.

(الطعن 452/1999 جزائي جلسة 26/6/2006 القسم الرابع – المجلد السابع ص 269)

23- البيانات الواجب توافرها بورقة الإعلان. ماهيتها. اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. عدم العلم بموطنه أو محل عمله وقت الإعلان. يذكر آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو الخارج وتسلم الورقة إلى النيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. مقصوده. تيسير بدء التحري من هذا المكان عن مآل هذا الشخص توصلاً إلى إعلانه. عدم توصل التحريات الجدية إليه. تسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة. وجوب إثبات تلك التحريات في ورقة الإعلان. علة ذلك. تمكن المحكمة من إعمال رقابتها على جدية التحري. م8، 11 من قانون المرافعات.

- الأوراق في المواد الجزائية ومن بينها ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. وجوب إعلانها لشخص المتهم. عدم وجوده في محل إقامته. تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه. عدم معرفة موطنه. تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة بعد بذل جهد معقول للتحري عن موطنه المذكور. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

-   الإعلان للنيابة العامة استثناء. مؤدى ذلك.

- محكمة الاستئناف يجب أن تتأكد قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم أن قلم الكتاب قام بإعلانه وباقي الخصوم بميعاد جلسة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. علة ذلك. حضور المتهم وإبداء دفاعه. قضاؤها في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. دون إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً. أثره. البطلان.

(الطعن 46/2000 جزائي جلسة 24/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 269)

24- محضر الإعلان من المحررات الرسمية. ما دون به. له الحجية الكاملة. إثبات ما يخالف ما وقع فيه. وسيلته. الطعن بالتزوير.

(الطعن 221/2000 جزائي جلسة 19/2/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 270)

25- إعلان قلم كتاب محكمة الاستئناف المستأنف وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحددت لنظر الاستئناف واستيثاق المحكمة من إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً للحضور بتلك الجلسة. وجوبي. المادتين 122، 203 إجراءات. قضاء المحكمة في غيبه المتهم الذي لم يعلن. أثره. بطلان الحكم لابتنائه على بطلان الإجراءات.

(الطعن 278/2000 جزائي جلسة 27/2/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 270)

26- اعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضور المتهم رغم إعلانه مع خلو ورقة الإعلان من تحديد صفة الشخص الموقع عليها بالاستلام وما إذا كان أحد أقارب المتهم المقيمين معه من عدمه. أثره. بطلان الحكم لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت المعارض من حقه في الدفاع.

(الطعن 278/2000 جزائي جلسة 27/2/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 270)

27- الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وجوب قيام قلم الكتاب بإعلان المستأنف وسائر الخصوم بها وأن تستوثق المحكمة من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً لشخصه أو لأحد أقاربه الذكور البالغين المقيمين معه. تعذر ذلك. مؤداه. تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة الكائن في دائرته موطن المعلن إليه وإخطاره بذلك. عدم وجود موطن معلوم له وبذل جهد معقول في التقصي عنه. يسلم الإعلان للنيابة العامة. وجوب إثبات القائم بالإعلان تلك الخطوات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. مثال.

(الطعن 254/2000 جزائي جلسة 19/3/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 271)

(والطعن 33/2006 جزائي جلسة 8/8/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 455)

28- الأصل في الإعلان وصوله إلى علم المكلف بالحضور يقينياً. الاستثناء. الاكتفاء بالوصول الحكمي. م 18/أ.ج.

-   إثبات ما يخالف البيانات الواردة بالإعلان. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير. علة ذلك.

(الطعن 262/2001 جزائي جلسة 25/12/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 272)

29- الطعن بالتمييز. يبدأ من تاريخ النطق بالحكم. شرطه. علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها الحكم وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول وإلا ظل باب الطعن مفتوحاً لحين إعلانه بالحكم أو علمه به بأي طريق رسمي.

(الطعن 591/2001 جزائي جلسة 29/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 456)

30- الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته. وإلا تعين تأجيل محاكمته لجلسة تالية يتم إعلانه بها صحيحاً. مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات يُوجب تمييز الحكم. بدء ميعاد الطعن فيه من يوم العلم رسمياً بصدوره. مثال.

(الطعن 591/2001 جزائي جلسة 29/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 456)

31- الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه. الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن بالتمييز من تاريخ النطق به. شرطه. العلم بجلسة الحكم وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول وإلا ظل باب الطعن مفتوحاً حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر. المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1972.

(الطعن 743/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 456)

32- وجوب قيام قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بإعلان المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. المادة 203 إ ج.

- تأكد المحكمة من إعلان المتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً قبل الفصل في الدعوى في غيبته. واجب. م 122 إ.ج.

- إعلان المتهم المحبوس بجلسة الاستئناف في مواجهة النيابة العامة مباشرة. عدم حضوره وخلو الأوراق مما يفيد علمه رسمياً بالجلسة. يُوجب على المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه قانوناً. إغفال ذلك والقضاء في الدعوى. بطلان وإخلال بحق الدفاع. يُوجب تمييز الحكم.

(الطعن 673/2001 جزائي جلسة 14/5/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 457)

33- خلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص يبين طريقة إعلان الأوراق للمسجونين. وجوب تطبيق نص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية التي أوجبت تسليم صور الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه.

(الطعن 673/2001 جزائي جلسة 14/5/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 457)

34- الأصل هو وصول الإعلان إلى علم المكلف بالحضور يقيناً. اكتفاء المشرع في بعض الحالات بالوصول الحكمي.

- عدم تسلم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور وإثبات القائم بالإعلان في محضره بيانات دالة على إتباعه القواعد المقررة في القانون. اعتبار الإعلان صحيحاً ومرتباً لجميع آثاره القانونية. أساس ذلك. مثال بشأن الإعلان في مواجهة النيابة.

(الطعن 168/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 458)

35- القضاء في الدعوى غيابياً وبغير إعلان. لا ينال في ذاته من أسباب البراءة السائغة التي أوردها الحكم ولا يغير من سلامة استدلاله. النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لابتنائه على مصلحة نظرية صرفة ولا يؤبه به.

(الطعن 347/2002 جزائي جلسة 9/9/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 459)

36- عدم التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب في الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا ينال من ذلك ما أبداه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم قبل إعلانه لجهة إدارة السجن. مادام أنه حضر الجلسة الأخيرة الصادر فيها ذلك الحكم. علة ذلك.

(الطعن 59/2003 جزائي جلسة 20/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 459)

37- وجوب إعلان إدارة كتاب المحكمة الاستئنافية المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف والتأكد قبل فصل المحكمة في الدعوى في غيبة المتهم من إعلانه إعلاناً صحيحاً للحضور بالجلسة المحددة.

-   تسليم ورقة الإعلان للمتهم المحبوس يكون إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه. 

- ثبوت تسليم ورقة إعلان المتهم المحبوس للنيابة العامة لعدم الاستدلال. أثره: عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً. لزوم تأجيل المحكمة الاستئنافية محاكمته لجلسة تالية يتم إعلانه بها. إغفال ذلك والقضاء في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بناءً على هذا الإعلان. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعن 378/2003 جزائي جلسة 27/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 459)

38- الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية. ماهيتها. مثال لإعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً.

(الطعن 589/2004 جزائي جلسة 31/1/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 460)

39- المواد 16، 17، 18، 19، 20 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رسمت الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية ومن بينها ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة.

- وجوب إعلان المتهم لشخصه أو تسليم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه إذا لم يكن متواجداً في محل إقامته وفي حالة عدم العلم بموطن إقامته تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة. هذا الطريق: استثناء لا يلجأ إليه إلاّ بعد إجراء التحريات الكافية للتقصي عن موطن المراد إعلانه. مخالفة ذلك: بطلان. 

- على المحكمة قبل الفصل في الدعوى في غيبة المتهم. التأكد من صحة الإعلان. مخالفة ذلك: أن يكون قضاؤها قد بني على إجراءات باطلة أثرت في الحكم. أثره: لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره.

(الطعن 613/2005 جزائي جلسة 22/8/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 460)

40- - تجاوز الطاعن ميعاد الطعن وإيداع أسبابه. لازمه: الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. ما لا يغير من ذلك.

-   إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً. أثره: ما ورد بورقة الإعلان له حجيته ما لم يثبت ما يخالفه. 

- إثبات القائم بالإعلان تسليمه صورة ورقة التكليف بالحضور لشقيق الطاعن المقيم معه بذات محل الإقامة وتوقيعه على الأصل لعدم تواجد الطاعن. إعلان صحيح. أثر ذلك: سريان ميعاد الطعن بالتمييز في حقه من تاريخ النطق بالحكم.

(الطعن 3/2006 جزائي جلسة 5/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 461)

41- الأصل هو وصول الإعلان إلى علم المكلف بالحضور يقينياً. اكتفاء المشرع في بعض الحالات بالوصول الحكمي. أساس ذلك: المادة 18/أ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال.

- خلو ورقة الإعلان من توقيع رئيس المحكمة أو المحقق. لا يبطله. علة ذلك: أن النص الوارد في المادة 16 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تطلب توقيع إعلان أمر الحضور من رئيس المحكمة أو المحقق. هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

(الطعن 637/2008 جزائي جلسة 26/5/ 2009 مجلة القضاء والقانون – س 37 مج 2 ص 565)

42- لمحكمة الاستئناف الفصل في استئناف المتهم في غيبته. شرط ذلك.

- إيداع الطاعن مستشفى الطب النفسي أو أحد المصحات العلاجية تنفيذاً لحكم قضائي. يعتبر مقيد الحرية ويعد عذراً قهرياً. علة ذلك: عدم استطاعته تتبع إجراءات المحاكمة أو المثول في جلساتها إلا بناءً على أمر المحكمة بإحضاره بالجلسة المحددة.

- تقديم الطاعن دليل العذر يوجب على المحكمة أن تعرض له بالقبول أو الرفض. مخالفة ذلك. قصور وبطلان.

(الطعن 280/2008 جزائي جلسة 2/6/ 2009 مجلة القضاء والقانون – س 37 مج 2 ص 581)