1 -
عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس تتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط إلا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته حتى لا يقضى بحكومة عدل عن فقد أعضاء الجسم أو زوال منفعته أكثر من قيمة دية النفس الكاملة خاصة وأن المشرع أجاز للقاضي الحكم بتعويض إضافي عن العناصر الأخرى للضرر الناجم عن الإصابة- الضرر المادي والأدبي- ومن ثم فعلى الحكم الذي يقدر التعويض في هذه الحالة أن يبين بغير غموض مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدر أو حكومة عدل حتى تعمل محكمة التمييز رقابتها على سداد الحكم وعدم تجاوزه لمقدار التعويض المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل رقابته في اتفاق طرفي الحوالة (المؤمن والمضرور) على تحديد التعويض بإرادتهما إلا أنه قدر للمضرورة.... مبلغ 15000 د.ك عن الإصابات التي لحقت بها (حكومة عدل) وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها دون أن يوضح الحكم عناصر الضرر المادي والتي أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض كما قضى بتعويض إجمالي عن حكومة العدل والأضرار المادية والأدبية دون تحديد مقدار حكومة العدل على حده والتي يجب ألا تتجاوز دية النفس وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى حكومة عدل، وأن تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في تقديره، وأنه لا يعيـب الحكم إدماج التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب العمل غير المشروع الصادر من مورث الطاعنين والموصوفة في التقارير الطبية الثلاثة ليس لها أرش مقدر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولم ينص لها على دية في لائحة جدول الديات وأنها جميعاً من قبيل حكومة عدل التي يتولى القاضي تقدير التعويض المستحق عن كل منها ورتب على ذلك تقدير مبلغ أثنى عشر ألف دينار عن تلك الإصابات في ذاتها، كما خلص الحكم إلى أن الثابت من التقارير الطبية الصادرة عن إصابات المطعون ضده أنه يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وأن إصاباته تلك من شأنها التأثير على قدرته على العمل وكسب الرزق مستقبلاً بما يعد خسارة مادية يتعين تعويضه عنها فضلاً عما كابده من معاناة نفسيه وجسدية ناتجة عن إصاباته والعمليات الجراحية التي خضع لها وقدر الحكم لذلك تعويضاً مقداره سبعة آلاف دينار لجبر الأضرار المادية والأدبية سالفة البيان، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها في أوراق الدعوى وكافية لحمل قضاء الحكم فلا عليه إن لم يجب الطاعنين إلى إحالة المطعون ضده الأول للطب الشرعي لبيان مدى إصاباته طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته في هذا الشأن ويضحي معه ما يثيره الطاعنان في هذا السبب مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
3 -
العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة من عدمه هى بوصول الجرح ذاته أو عدم وصوله إلى تجويف البطن أو الصدر دون النظر إلى ما يكون قد استلزمه علاجه من تدخل جراحي.
- الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس.
- عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة في مفهوم جدول الديات وأحكام الشرع الإسلامي هو بما أحدثته الإصابة ذاتها وما إذا كان الجرح الناجم عنها قد وصل أو لم يصل إلى التجويف البطنى أو الصدري وذلك دون نظر إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر، وأنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو ارش مقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى (حكومة عدل) وبما لا يجاوز دية النفس، وأنه وإن كان المصاب لا يستحق دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب التغذية والتنفس، إلا أنه يستحق عن هذا الشق وعن عدم قدرته على تناول الطعام عن الطريق الطبيعى له (الفم) وكذا فقد القدرة على التنفس عن الطريق الطبيعى له (الأنف) تعويضاً وفق ما يقدره القاضي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى رقم 4520 لسنة 2002 مستعجل والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/9/2003 أن المصاب -الطاعن الأول -قد أجريت له عملية شق حنجري لتركيب أنبوب للتنفس مع وجود أنبوبة معدي للتغذية، ومن ثم فإنه يستحق حكومة عدل عن الشق الحنجري وفقده القدرة على التغذية والتنفس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن المصاب بهذا التعويض، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
4 -
المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني.
- ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
- كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوة "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.