-
ماهية الحُكم:
-
1 -
الأحكام في مفهوم اتفاقية التبادل الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. شمولها كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين. مؤدى ذلك. اندراج الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة في هذا المفهوم. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة " ب " من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 25/5/1977 على أنه "يقصد بالأحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين "، مفاده أن المشرع قد وسع في معنى مفهوم الأحكام في اتفاق التعاون الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لتشمل كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومن ثم يندرج تحت مفهوم الأحكام في معنى هذا الاتفاق الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه به، والقرارات التي تصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين أياً كانت تسميتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى على سند من أن الحكم بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام بالمخالفة لنص الفقرة " ب " من المادة 23 من اتفاق التعاون القانوني والقضائي سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)
-
2 -
الحكم. ماهيته: هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة ويكشف فيه القاضي عما استقر في وجدانه بخصوص هذه الوقائع.
- القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
القواعد القانونية
الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى مرددة بين خصمين أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة -ويكشف فيه القاضي عما استقـر في وجدانـه بخصوص هذه الوقائع. وقد اعتد المشـرع بهذا الوصف- حكم أو قرار- حين نص في المادة 12 مكرراً (1) من القانون رقم 5/1959 في شأن التسجيل العقاري- والمضافة بالقانون رقم 73/1979 -على أنه "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص نظم طريق التظلم وما يبنى عليه من أسباب وأثره والحكم فيه وأثر هذا الحكم بالنسبة للطلبين السابق واللاحق، ويكون الحكم إما بتأييد القرار المتظلم منه فتستأنف إجراءات الطلب اللاحق وإما بإلغائه فتستقر الأسبقية للطلب الأسبق، ومؤدى ذلك أن ما يصدر في التظلم من حكم هو نفسه القرار الذي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الذي رفع عن هذا الحكم إعمالاً لحكم المادة 12 مكرراً (1) سالفة البيان فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
(الطعن 285/2004 مدني جلسة 21/2/2005)
وراجع: القواعد أرقام 7، 22، 362.
-
صلاحية القاضي للحُكم
-
1 -
عدم صلاحية القاضي. حالاتها. مالا يعد من أسباب عدم الصلاحية. مثال. إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لا يعد سبباً لعدم الصلاحية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 102/و من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً به عن مظنة المتشبث بما يكون قد أبداه من آراء، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم، وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعوداً إليها إذا كان الفصل فيها يستدعى الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما لو كان قد نظر دعوى أخرى متشابهة أو مرتبطة أو سبق أن أصدر حكماً في ذات الدعوى قبل الفصل في موضوعها لا يشف عن اتجاه رأيه في موضوع الدعوى، فلا يمنع ذلك من نظر الاستئناف عن الحكم في الموضوع والجامع في هذه الأمور هو إبداء رأى معين أو اتجاه معين فإذا لم يتحقق هذا لا تتحقق عدم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/11/2002 قد اقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها دون أن يتناول الموضوع بأي بحث أو إبداء رأى فيه ومن ثم لا يكون سبباً لعدم صلاحية ذات الهيئة التي أصدرته بنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع ويكون ما تثيره الطاعنة بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 179، 187/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
2 -
القواعد القانونية
-
إصدار الحُكم وإيداع مسودته
-
1 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهراً بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
-
2 -
تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم" وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان"، فإن مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
-
3 -
إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م112 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، وأن بطلان الحكم الناشئ عن أن القاضي الذي سمع المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته، وأن الذي حضر تلاوته ووقع على مسودته قاضي آخر هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي ومن ثم يجوز التمسك به في أي وقت وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها -وأن المشرع لم يستلزم -لصحة الأحكام -أن يكون القضاة اللذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة هو مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
4 -
الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة الحكم وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين تحسبا لمبدأ المواجهة بين الخصوم إلا إن ذلك مناطه أن يكون هناك نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر أمام محكمة فإن صح ما يدعيه طالب الحق قضت المحكمة له به على الآخر. وإن لم يصح لديها رفضت دعواه ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة قيام نزاع ووجود خصومة حقيقية بين طرفين حتى يتم صدور حكم فيه أما إذا كان الطلب الذي يلتجأ به صاحبه إلى المحكمة لا نزاع فيه بينه وآخر وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن المحكمة به فإنه لا يلزم في هذه الحالة قيام نزاع بين طرفين بما يُوجب قيام خصومة حقيقية تتوافر فيها المواجهة بين الخصوم. لما كان ما تقدم، فإن ما اتخذه المطعون ضده من إجراءات برفع دعواه إلى المحكمة المختصة للإذن له بالتنازل عن حصة القاصرة المشمولة بوصايته في رخصة المنجرة المخلفة عن مورثهم يكون صحيحاً إذ أن الدعوى اقتصرت على حصة القاصرة دون سواها. ولا يلزم فيه تواجد خصم مطلوب الحكم عليه لأنه ليس ثمة نزاع على طلب من أحد حتى تقوم مواجهة يثبت نية طالب الأدلة ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنه لا يكفي إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك فإن هذا الإدخال وجوبي وفقاً لنص المادتين 337، 338 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية وذلك لمصلحة القانون باعتباره يمس النظام العام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي لا يكون صادراً في أمر على عريضة إذ أن شروط الأوامر على العرائض لا تنطبق على الدعوى لأنها لا تتعلق بأمر وقتي فضلاً على أن موضوعها يمس أصل الحق إذ ينطوي على تصرف في مال للقاصر فإن استئناف ذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وفي خصومة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
-
5 -
المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازمه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112/1،3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على عدة بيانات، منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، بما مفاده أن القاضي الذي استمع للمرافعة ولم يحضر النطق بالحكم، يتعين أن يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، باعتبار أن ما أوجبه المشرع في هذا الخصوص إنما يتصل بالنظام العام، والمعول عليه في هذا الشأن هو نسخة الحكم الأصلية فلا يكفي محضر الجلسة في إثبات البيان الجوهري المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم فيه مشكلة برئاسة المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين/أيمن الرويشد وعلي رسلان، بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مشكلة برئاسة السيد المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل وهو ما مفاده أن المستشار علي رسلان الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم، وإذ لم يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
6 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية -الموقعة من رئيس الجلسة والكاتب -صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 1/11/2003، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس وعضوي الدائرة التي أصدرته في ذات تاريخ صدوره المشار إليه، بما يدل على أن المسودة قد أودعت الملف عند النطق بالحكم يوم صـدوره. وإذ كان ذلك، وكـان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا أي دليل مقبول ينال من صحة الإجراءات التي تمت على النحو المتقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
7 -
القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم"، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم، وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأنه حضر النطق به غيره محله، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام، والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الثابت من جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 27/9/2004 التي حجزت الدعوى فيها للحكم أنها برئاسة المستشار/علي الدريع وعضوية المستشارين/حازم طه ومحمد ميرغني، والثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار/جواد العبدالله وعضوية المستشارين/علي محمد الدريع ومحمد ميرغني صادق، بما مؤداه أن المستشار/حازم طه الذي سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لم يحضر الجلسة التي تلي فيها، إلا أنه لم يثبت من ديباجة الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه.
(الطعن 536/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
8 -
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أنه لايجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلاّ لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي حضرت تلاوته بجلسة 30/3/2005 كانت مشكلة من المستشار فاروق قريطم رئيساً وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل -وقد ذُيلت هذه النسخة بعبارة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من المستشار إسحاق ملك الكندري وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل- وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن جلسة 14/12/2004 ورد بها أن الدائرة كانت برئاسة المستشار فاروق قريطم وورد بباقي الجلسات أنها مشكلة بالهيئة السابقة إلاّ أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة 8/3/2005 التي حجز فيها الاستئناف للحكم أنها لم تكن برئاسة المستشار فاروق قريطم لاختلاف توقيع رئيس الدائرة على هذا المحضر عن توقيعاته على محاضر الجلسات السابقة وتطابق هذا التوقيع مع توقيع رئيس الدائرة على مسودة الحكم بما يؤكد صحة ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم من أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق الكندري، ويعني أن ما وقع بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الدائرة من أنها بالهيئة السابقة كان مجرد خطأً مادياً من أمين سر الجلسة إذ لم يفطن لتغيير اسم رئيس الدائرة ومن ثم يكون الحكم مبرءاً من قالة البطلان ويضحي الدفع المبدي من النيابة ببطلانه على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
-
بيانات الحُكم
-
1 -
الحكم بإلغاء القرار الإداري. قد يكون مجرداً شاملاً لجميع أجزاء القرار فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع من شملهم. وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم بالإلغاء قد يكون مجرداً أي شاملاً لجميع أجزاء القرار المطعون فيه فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع من شملهم وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي وإن كان قد أورد في مدوناته ومنطوقه إلغاء القرار محل الطعن إلغاءً مجرداً إلا أنه قيده بأنه فيما يتعلق بترقية شاكر... بما مؤداه أن الإلغاء قاصر ومنصب على ترقية المذكور فقط دون أن يعنى ذلك ما يقوله الطاعن من أن معناه عدم استحقاق المطعون ضدها الترقية إذ أن هذا القول يتصادم وأساس الإلغاء المبنى على إنها هى الأجدر بالترقية ومن ثم فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وصوب تكييف الإلغاء ورده إلى وصفه الصحيح فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن مما يضحي معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
-
2 -
تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم" وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان"، فإن مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
-
3 -
البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
القواعد القانونية
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقرة الثالثة منها قد بينت على سبيل الحصر أياً من تلك البيانات التي يترتب على إغفاله بطلان الحكم – وهى القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم – ومن ثم فليس من ضمنها بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية والمقصود به، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن يتيسر لمأمور التنفيذ معرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا، باعتبار أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية والمسائل المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
-
4 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. ماهيته: ما يكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة.
القواعد القانونية
النص في المادة 116 من قانون المرافعات على أن "... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
5 -
إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم. أثره. بطلان الحكم.
- القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حدوث مانع لأحدهم. أثره. وجوب أن يوقع على مسودة الحكم وأن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. مخالفة ذلك.أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يكفى إثبات ذلك في محضر الجلسة.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات تُوجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما تُوجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبيّن في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته، وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية، ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 16/10/2002 أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعد وعضوية المستشارين أنور سلطان ومحمود منصور وفيها تقرر تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 17/12/2002 ثم تداول نظره عدة جلسات إلى أن نظر بالهيئة السابقة بتاريخ 8/4/2003 وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة14/5/2003 ثم مد أجل النطق بالحكم ليصدر بتاريخ 21 من مايو 2003، وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت به بتاريخ 21 من مايو 2003 كانت مشكلة برئاسة المستشار صلاح حسين المسعود وعضوية المستشارين/أنور سلطان وعلي رسلان بما مفاده أن المستشار محمود منصور الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلانا مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام ويُوجب تمييزه.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
-
6 -
بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن في الدعوى. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 116 من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم أسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم، إلا أن ذلك مقصور على أن يكون الخصم ذا شأن في الخصومة بأن يكون خصم أصيل في النزاع أما إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي والذي لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات فهو لا يرتب بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة ليسا خصوماً حقيقيين في النزاع وتم اختصامهما ليقدما ما تحت يديهما من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولم توجه لهما أية طلبات كما لم يوجها ثمة طلبات للطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة في الطعن بالتمييز بالنسبة لهما ومن ثم لا يعيب الحكم الابتدائي إغفال ذكر اسميهما في ديباجته- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
7 -
بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 112/1،3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على عدة بيانات، منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، بما مفاده أن القاضي الذي استمع للمرافعة ولم يحضر النطق بالحكم، يتعين أن يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، باعتبار أن ما أوجبه المشرع في هذا الخصوص إنما يتصل بالنظام العام، والمعول عليه في هذا الشأن هو نسخة الحكم الأصلية فلا يكفي محضر الجلسة في إثبات البيان الجوهري المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم فيه مشكلة برئاسة المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين/أيمن الرويشد وعلي رسلان، بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مشكلة برئاسة السيد المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل وهو ما مفاده أن المستشار علي رسلان الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم، وإذ لم يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
8 -
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم.
- إغفال اسم خصم حقيقي في الحكم. أثره. بطلانه. إغفال اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ما وكان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة. لا بطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان لا يترتب إلا عند إغفال اسم خصم حقيقي لأن بيان اسمه في هذه الحالة يعتبر من البينات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أما إذا كان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة ولم توجه إليه طلبات ما، فإن إغفال ذكر اسمه لا يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أياً من طرفي الدعوى لم يوجه أية طلبات للخصمين المدخلين..... و....، فإنهما لا يكونان خصمين حقيقيين فيها، سيما وأن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن طلب قسمة العقار سالف البيان يدور النزاع فيه بين ملاكه الثلاثة الطاعنين والمطعون ضده، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
-
9 -
البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان.
- إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً.
- إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
القواعد القانونية
أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ورتبت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان قد استهدفت من ذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصه من بيانات جوهرية بأي طريق من طرق الإثبات إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع أو الخطأ الجسيم فيه إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهرياً إلا إذا كان طرفاً في الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما أو أن يرد في ديباجة الحكم اسم من لم يكن طرفاً في الخصومة المرددة فيها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بما تأخر عليها من إيجار فقامت الطاعنة بإدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث ليقدما ما لديهما من مستندات قد تفيدها في دفع دعوى المطعون ضده الأول. وإذ لم يوجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث طلبات ما ولم يدفعا الدعوى بأي دفع إذ لم يمثلا أمام محكمة أول درجة وكان المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة الإدخال فإن الخصومة تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ويضحي بالتالي ذكر أو عدم ذكر اسم المطعون ضدهما الثاني والثالث بديباجة الحكم الابتدائي لا يرتب بطلانه فهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى المقصودين بحكم المادة 116 مرافعات ولا شأن لهما بالخصومة المرددة فيها ولذا فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بالبطلان الذي تمسكت به الطاعنة والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
وراجع: القواعد أرقام 5، 8، 10، 11.
-
أجزاء الحُكم
-
1 -
قضاء الحكم. ماهيته. منطوقه والأسباب المرتبطة به والتي تكوّن معه وحدة لا تتجزأ.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده، بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه، وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي.
(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
-
2 -
قضاء الحكم. ماهيته
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في أسبابه أو منطوقه ويصح أن يكون بعض المقضي به في الأسباب.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
3 -
أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها ولا يقوم المنطوق بدونها. تحوز الحجية. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وكان المقرر أيضاً أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق، اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحده واحدة لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من..... و..... سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
-
4 -
قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق.
- تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.
القواعد القانونية
قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ أن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت أن الاستئناف المقام من الطاعن على غير سند فيتعين رفضه موضوعاً وهو ما تقضي به المحكمة على أساس أن الثابت من الأوراق أنه طرد المطعون ضدها من منزل الزوجية واعتدى عليها بالضرب وثبت بحكم نهائي أنه غير أمين عليها وامتنع عن الإنفاق عليها وأن الإساءة من جانبه وليس من جهتها فتستحق كامل حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والتطليق، بما مفاده أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً قد تعرضت بالفصل في استئناف الطاعن وقضت فيه بالرفض.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
-
5 -
قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
- قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار قائم وغير معدوم وتحصن بعدم رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد فإن ذلك يعد من الحكم قضاءً ضمنياً برفض طلب المطعون ضدهما إلغاء القرار المذكور تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في النزاع. ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى في هذا الخصوص بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن القرار الإداري المطعون فيه هو قرار صريح إيجابي يتعين رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد وبالإجراءات المقررة قانوناً، وهو ما يعد من الحكم قضاءً ضمنياً برفض طلب إلغاء القرار المذكور، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد اكتفى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً طالما أنه قضى في الأسباب بقيام القرار وتحصنه بعدم الطعن عليه في الميعاد وأنه غير معدوم. لما كان ذلك، فإن تصدي الحكم المطعون فيه لمراقبة مشروعية القرار المطعون فيه وانتهائه إلى أنه قرار معدوم لا يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
-
6 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يبطل الحكم.ماهيته. ما كان جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة. مثال.
- بناء الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. ورود الخطأ في ديباجة الحكم وعرضه في الأسباب إلى ما يزيل الشك في حقيقة أحد الخصوم واتصاله بالخصومة. اعتباره مجرد خطأ مادي لا يرتب البطلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات بعد أن أوردت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم ومنها بيان أسماء الخصوم وصفاتهم لم ترتب في الفقرة الثالثة منها البطلان على كل نقص أو خطأ في هذا البيان وإنما قصرته -وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون -على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق فإذا حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة أحد الخصوم واتصاله بالخصومة فإن الخطأ الوارد في الديباجة يكون مجرد خطأ مادي لا يرتب البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أشار في مدوناته إلى اسم الطاعنة الثانية بصفتها المدعية في الدعوى الفرعية بطلب إسقاط حضانة الطاعنة الأولى للصغيرين وإثبات حضانتها لهما، وإلى اسم المطعون ضده الثاني بصفته والد الصغيرين وأورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن الطاعنة الثانية بصفتها المستأنف عليها الثالثة غير صالحة لحضانة ولدي ابنتها الطاعنة الأولى، ومن ثم فإن إغفال إيراد اسمها واسم المطعون ضده الثاني بديباجة الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكك في حقيقة هذين الخصمين واتصالهما بالخصومة، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
-
7 -
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. يترتب عليه بطلان الحكم. العبرة في ذلك بما أُثبت في النسخة الأصلية للحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وأن النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن العبرة في هذا الشأن بما أثبت بالنسخة الأصلية للحكم. وإذ كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه والموقعة من كل من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتب الجلسة أنه ورد في ديباجته أنه صدر في الاستئناف المرفوع من مساعد.... (الطاعن) ضد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي، وكانت هذه البيانات مطابقة لما ورد بصحيفة الاستئناف دون خطأ أو نقص، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
وراجع: القواعد أرقام 302، 323، 242، 445، 450.
-
إغفال الفصل في بعض الطلبات:
-
1 -
النص في المادة 126 مرافعات. الأخذ بحكمه. مناطه. إغفال المحكمة عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 126 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.." فقد دلت على أن مناط الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب المستأنفة بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تسييل الكفالة المصرفية الصادرة بتاريخ 8/12/94، والكفالة المصرفية بتاريخ 16/3/1995 ومن ثم فإن هذا الطلب يكون باقياً معلقاً أمام محكمة أول درجة دون قضاء فيه ويتعين على المستأنفة الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ويكون نعيها في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
2 -
إغفال الفصل في بعض الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل فيه. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم وإنما الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الطلب لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الابتدائي لم يتعرض للفصل في الطلب العارض عن سهو ويكون تداركه بالرجوع إلى محكمة أول درجة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
-
3 -
إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه...." فقد دلت على أن الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أسسوا دعواهم بإلزام الطاعنة الأولى، العائد لها السيارة العامة على أساس، مسئولية الناقل كما أسسوا مسئولية المطعون ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل على أساس أن سلطات الأمن السعودية قد أوردت في تقريرها أن مسئولية الحادث يقع على قائد تلك السيارة النقل بنسبة 100% وتسأل المطعون ضدها الثالثة باعتباره متبوعة لقائد سيارة النقل وقدمت شهادة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تفيد ذلك وكان الحكم الابتدائي ناقش مدى صحة هذه الشهادة التي تثبت خطأ قائد السيارة النقل وانتهى إلى أنها لا تحوز حجية أمامها في ثبوت الخطأ أو نفيه وانتهى إلى مسئولية المطعون ضدها الأولى العائد لها السيارة العامة باعتبارها ناقلاً تلتزم بتوصيل الراكب سالماً إلى مكان الوصول وألزمها وحدها بالتعويض، مما مفاده أن محكمة أول درجة كانت مدركة لطلبات الطاعنين قبل المطعون ضدها الثالثة (العائد لها سيارة النقل) ولم تفصل الفصل فيه عن سهو أو غلط حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- إذ المستفاد من حكم محكمة أول درجة- على ما سلف بيانه- أنها ارتأت مسئولية المطعون ضدها الأولى دون سواها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإنها إذ ألزمتها وحدها بأدائه للطاعنين تكون قد قضت ضمناً برفض دعواها قبل المطعون ضدها الثالثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بعدم جواز الاستئناف في هذا الشق باعتبار أن ذلك يعد إغفالاً لهذا الطلب يتعين الرجوع إليها لاستدراك ما فاتها الفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
4 -
إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه. م 126 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز وأن للخصوم في هذه الحالة أن يرجعوا إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه وفقاً لحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى أبدت طلباً عارضاً بإخراج المطعون ضدها الأولى من الشركة وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت لإساءتها لحق التقاضي وقضت محكمة أول درجة باستبعاد الطلب العارض الخاص بإلزامها بالتعويض المؤقت من الرول لعدم سداد الرسم المقرر ولم تفصل المحكمة في شق الطلب العارض الآخر المتعلق بطلب إخراج المطعون ضدها الأولى من الشركة عن سهو أو غلط دون أن يبين من حكمها أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من طلبات وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ومن ثم فإن وسيلة تدارك هذا الإغفال إنما يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما فاتها الفصل فيه عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات وليس عن طريق الطعن بالتمييز بما يضحي معه النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
5 -
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم -لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً -وإنما طبقاً لما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب الطاعن من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته. ولما كان البين من حكم محكمة أول درجة أنها قد أغفلت سهواً الفصل في طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الفصل فيه استناداً إلى ذلك فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
-
6 -
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
- التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
- لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
القواعد القانونية
- النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن إلتجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا القصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافاً عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
-
7 -
الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع فيه الحكم الصادر من خطأ دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن الحكم له بحفظ حقوقه في تغير البيانات الخاصة باسمه وجنسه لا يتوافر منه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه، فلا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ دون تمييزه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
-
8 -
إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. كيفية تداركه. م126مرافعات.
- الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كليا عن سهو منها مما يجعلها باقية معلقة أمامها دون فصل، فإن علاج ذلك يكون بالرجوع من قبل من أغفل طلبه إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه، وفي خلال الميعاد المحدد في المادة المذكورة، لا الطعن في حكمها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الفصل في الشق من الطلبات، الخاص بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المستأنف ضدها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، وأغفل الفصل في طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة مدير الإدارة المذكورة تكليفا، من ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح سبباً للطعن على الحكم، ويضحي معه استئنافها الفرعي غير مقبول.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
-
النطق بالحُكم وانقطاع تسلسل الجلسات
-
1 -
النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.
- النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء.
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة" والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه "كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد" والنص في المادة 114 من قانون المرافعات " أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها... وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم... إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل" مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات- على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل-ما أمكن-من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة (أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره-في هذه الصورة- أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديد لحالات مد أجل النطق بالحكم أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين أخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)
-
التوقيع على نسخة الحُكم الأصلية:
-
1 -
ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته.
القواعد القانونية
من المقرر أن المواعيد التي حددها الشارع للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وإيداعها ملف القضية هى من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تحقق به الغاية المقصودة من المناداة بأخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ. كما أن البين من الحكم الصادر من قاضي البيوع بجلسة 1/2/2000 الذي تمت على أساسه إجراءات المزايدة والمناداة على البيع أن القاضي قد قدر مصروفات إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة بمبلغ 200 ديناراً وبالتالي فقد تم مراعاة هذا الإجراء. هذا وأنه بفرض صحة ما تتمسك به الطاعنة عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره فإن عدم مراعاة هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان حكم مرسى المزاد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المزايدة قد تمت بإجراءات صحيحة وأن حكم البيوع قد صدر مبرئاً من ثمة عيوب في الشكل ولا تتوافر في شأنه إحدى حالات الوقف الوجوبي وانتهى إلى أن ما ساقته الطاعنة من أسباب لبطلان إجراءات المزايدة أو بطلان حكم البيوع لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات والتي تصلح سبباً لبطلان حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بأوجه الطعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
وراجع: القواعد أرقام 27، 37، 448.
-
تسبيب الحُكم: - ضوابط عامة في التسبيب
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها ومما يقدم لها من بينات وقرائن إلا أن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
امتناع التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصُلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصُلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصُلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصُلح الذي تم أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصُلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط.
(الطعن 853/2001 تجاري جلسة 28/6/2003)
-
3 -
الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم ويتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه هو الدفاع الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
-
4 -
الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه. المعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطلب الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه والمعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بنى عليها.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
5 -
إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ المطالبة كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات الصادر في الجنحة رقم 38/2000 جنح تجارة، ولمسئولية المطعون ضدها الأولي باعتبارها متبوعاً للمطعون ضده الثاني وأنهما مسئولان عن تعويضه استناداً لحجية الحكم الجزائي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى هي في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع المنصوص عليها في المادة 449 من القانون المدني يجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب أي أن الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى الذي أقيمت عليه من العمل غير المشروع إلي دعوى ضمان صلاحية المبيع وهو ما لم يؤسس عليه الطاعن طلباته في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 868/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
6 -
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء والذي ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها لأنها لا تكون قد تعرضت لذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعة بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحقيقة في هذا الخصوص وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
-
7 -
إيداع صورة من تقرير الخبير في دعوى سابقة. للمحكمة أن تعول عليها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى التي تنظرها وللخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. ضم ملف الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة للاستناد إلى التقرير. غير لازم.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى، على الأسباب التي ساقها في هذا الخصوص ومنها أخذه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى السابقة رقم 161 لسنة 1992 مدني كلى من عدم أحقية مورث الطاعنين في القسيمتين محل النزاع لتسجيلهما باسم المطعون ضده الأول، وذلك بالإضافة إلى أخذ الحكم بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة والذي انتهى إلى ذات النتيجة من أن القسيمتين المشار إليهما مملوكتان للمطعون ضده الأول بموجب وثيقة رسمية مسجلة برقم 996 لسنة 1955 ومحرره بناء على كتاب البلدية رقم أ د 1/9/808 بتاريخ 19/2/1955، وذلك بالشراء من حكومة الكويت وأن تسجيلها قد تم صحيحاً وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به وقتذاك، والنعي على الحكم في وجهه الثاني مردود، بأنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تضم ملف الدعوى السابقة رقم 161 لسنة 1992 مدني كلى إلى الدعوى المطروحة حتى تستند على تقرير الخبير المودع فيها، بل يجوز للمحكمة أن تعول على التقرير المودع في الدعوى السابقة مادام أن صورته قد أودعت ملف الدعوى الماثلة وأصبح بذلك ورقة من أوراقها لكل من الخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين سبق أن قدموا أمام محكمة الدرجة الأولى صوره من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى السابقة المشار إليها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضاءه بالإضافة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى الماثلة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
8 -
مناط صحة تسبيب الحكم.
- مخالفة الثابت في الأوراق التي تُوجب تمييز الحكم. ماهيتها: إما بمسلك ايجابي بتحريف الثابت مادياً ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلبي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم- وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بعد أن أقام دعواه الأصلية مدعياً فيها بأن الشركة الطاعنة باعت أسهمه لديها وحجبت عنه مستحقاته وما أُسْتحق له من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات –واجهت هذه الشركة تلك الدعوى بدعواها الفرعية التي أقامتها طالبة الحكم برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 14601.476 د.ك باقي مستحقاتها المقضي لها به قبله بالحكم في الدعوى رقم 161 لسنة 1992 تجاري كلى واستئنافها رقم 321 لسنة 1992 تجاري والتمييز رقم 134لسنة 1995 والمقدم صورها وإذ لم يحفل الحكم المطعون فيه بتلك المستندات- وكذلك تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى- الذي انتهى إلى أحقيتها في هذه الطلبات من حصيلة بيع الأسهم المذكورة وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها الفرعية دون أن يبين أسباب هذا الرفض رغم عدم بيان الحكم الأخير لها وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبته للوقوف على صحة تطبيقه للقانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 920/2005 تجاري جلسة 10/12/2006)
-
تسبيب غير معيب: - الخطأ القانوني الغير مؤثر في الحُكم وانتهائه إلى النتيجة الصحيحة:
-
1 -
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقرير خــاطئ. لا يعيبه. للمحكمة تصحيح ذلك دون أن تميز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقرير خاطئ من أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات الطعن على قرار عدم قبول تسجيل العلامة خلال المدة القانونية- في حين أن دعواها تمثل طعناً على ذلك القرار أقيم في الموعد المحدد- وللمحكمة أن تصحح ذلك دون أن تميز الحكم وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
2 -
الحكم الذي اشتملت أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا تعيبه. مادام انتهى إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-على النحو الذي أورده الطاعنان في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الموضوع وفي صحيفة الطعن بالتمييز أن الطاعن الأول أقر بملكيته لجريدة.... التي تقوم بإصدارها المطعون ضدها الثانية (شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر) كما ثبت من توكيله لمحاميه أنه شريكاً ومديراً للشركة المذكورة صاحبة حق امتياز إصدار جريدة.... ورئيس لتحرير جريدة.... بما تنتفي معه وجود علاقة تبعية بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية خاصة وقد نفى الطاعن الأول علاقة التبعية بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانية وقرر أنها ليست عليه سلطة توجيهه ورقابته وليست له علاقة تبعية إدارية تصدر له بمقتضاها تعليمات بالتقيد بمواعيد معينة في الحضور والانصراف أو تجعل لها سلطة مجازاته تأديبياً وأورد أيضاً أنه مدير للطاعنة الثانية ولما كان من المقرر بنص المادة 201 من قانون الشركات التجارية على أن تعين الشركة ذات المسئولية المحدودة مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم.. وتنص المادة 204 من ذات القانون أن المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة ".. ومن ثم يكون الطاعن الأول والطاعنة الثانية مسئولين عن تعويض المطعون ضده الأول عن الضرر الذي لحق به نتيجة موافقة الطاعن الأول على نشر المقال وقد ثبت مشاركته في ملكية الشركة وأنه مديرها ويمثلها أمام القضاء وصاحب حق امتياز جريدة.... ورئيس تحريرها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعن عن تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به نتيجة موافقة الطاعن الأول على نشر المقال فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تأسيس مسئولية الطاعنة على أساس إنها متبوعة للطاعن الأول إذ لمحكمة التمييز أن تقوم الحكم في تقريراته القانونية وأن تستكمل ما قصر في بيانه من الأسباب القانونية دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
-
3 -
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حاله يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
4 -
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة. النعي عليه في ذلك. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة، فإنه لا يعيبه ما ورد في أسبابـه من تقريرات خاطئة، وبما يضحي ما تضمنه النعي في هذا الصدد- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 490/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
(والطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
-
5 -
صدور الحكم سليماً في نتيجته. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة. لا يعيبه. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن: "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172- 177". والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن: "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتيـة: 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4- حل الشركــة وفقاً لأحكام القانــون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة. "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجري تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بحل الشركة وتصفيتها متى تبين لها استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة أو عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته، على أنه لا يجوز للشريك التخلف عن أداء التزاماته أو الشريك المخطئ الاستفادة من خطئه وطلب حل الشركة وإنما يكون هذا الحق لغيره من الشركاء وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفى تقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وأن تقرير الخبراء يعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لاطلاقات تلك المحكمة التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وأقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الطاعن في الطعن الثاني هو الذي ينفرد بإدارة الشركة منذ وفاة مورثه ومورث المطعون ضدهن بتاريخ 26/5/2000 وبعد مغادرة الطاعن في الطعن الأول للبلاد منذ 19/5/2000 وعدم ثبوت عودته حتى الآن وأن الخلاف قد احتدم بين المطعون ضدهن وشقيقهن الطاعن في الطعن الثاني واستحال التفاهم بينهم وهو ما يشكل خطورة على نشاط الشركة لانتفاء الثقة المتبادلة وعدم التعاون بين الشركاء مما يؤدي إلى إلحاق الخسائر والأضرار بها وبمصالح الشركاء ورتب على ذلك قضائه بحل الشركة وتصفية أموالها، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك أن الحكم استند في قضائه بحل الشركة إلى المادتين 24، 28 من قانون الشركات التجارية لما هو مقرر من أنه متى صدر الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحة إلـى أساسها القانوني السليم بغير أن تميز الحكم.
(الطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
-
6 -
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم بيانه الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل - نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل منهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
-
7 -
منطوق الحكم الموافق صحيح القانون. لا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع فيه الحكم الصادر من خطأ دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن الحكم له بحفظ حقوقه في تغير البيانات الخاصة باسمه وجنسه لا يتوافر منه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه، فلا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ دون تمييزه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
-
8 -
انتهاء الحكم إلي نتيجة سليمة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه.
- سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تميزه. لما كان ذلك، وكان سند الدين عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يُثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً وإذ كان البين من الحكم الجزائي الذي دان الطاعنة عن جريمة سرقة الكمبيالات سند الدين المطالب به، ومما أجرى في هذا الشأن من تحقيقات جنائية أن فعل السرقة وقع على تلك الكمبيالات التي تثبت مديونيتها للمطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالمبلغ المحكوم به، فإن ذمتها تكون وفقاً لهذا الظاهر مشغولة به، ولما كانت قد عجزت عن إثبات ما يخالف ذلك، فإنها تكون ملزمة بأدائه إليهن. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
-
9 -
رفض الدعوى يستوي في أثره مع عدم قبولها. انتهاء الحكم إلي نتيجة صحيحة في القانون. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى وهو ما يستوي في أثره مع عدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وتصحح المحكمة أسبابه على نحو ما سلف بيانه دون أن تميزه.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
-
10 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى. يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
-
11 -
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أوده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
- الاستطراد الزائد عن حاجة الحُكم
-
1 -
إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الزوجين سعوديان. لا يتعارض مع ما أورده تزيداً من أن ما أخذ به القانون الكويتي بشأن الدعوى يتفق مع ذات المذهب. النعي على ذلك. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه صراحة عن أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الطرفين سعوديان، ولا يتعارض ذلك مع ما أورده الحكم تزيداً من أنه أخذ بالقانون الكويتي بشأن الدعوى بما يتفق مع المذهب الحنبلي، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
2 -
ما استطرد إليه الحكم تزيداً. النعي عليه غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأساس القانوني الذي أُقيمت عليه الدعوى على الطاعن الثاني بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر.... مرتكب الحادث، هو الخطأ التقصيرى الثابت في حق الأخير، من جراء إدانته بالحكم الجزائي النهائي عن الإصابات التي ألمت بنجل المطعون ضدهما الأولين "...." وذلك بموجب الحكم المبين في الأوراق، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حق القاصر.... نجل الطاعنين، التزاماً بحجية الحكم الجزائي النهائي بإدانته عن الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مستنداً في ذلك إلى السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك إلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض المقضي به، الأمر الذي يكفى لحمل قضائه فيه، وبالتالي فإن ما استطرد إليه الحكم تزيداً بشأن مسئولية متولي الرقابة- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذين السببين غير مقبول.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
3 -
استطراد الحكم تأكيداً لوجهة نظره. النعي عليه. غير منتج متى استقام قضاؤه بدون ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدوناً على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى جحيل..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيماً لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
- الالتفات عن طلب التأجيل أو الإعادة للمرافعة
-
1 -
إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها إلى المرافعة بعد حجزها للحكم هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يعيب حكمها التفاتها عن هذا الطلب.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
وراجع: القاعدة رقم 92.
-
- كفاية إحدى الدعائم التي أقيم الحُكم عليها
-
1 -
إبتناء الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما فقط. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
-
2 -
إقامة الحكم قضائه على دعامتين أحدهما كافية لحمله. تعيبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
المستقر عليه في فقه المذهب الجعفري أنه يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد وفى حالة فقد شرط من هذه الشروط في الأب تكون الأم أحق بالولد مطلقاً حتى يبلغ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ضم ولديه محمد وأحمد لحضانته على قوله (وحيث خلت الأوراق مما يثبت زواج المدعى عليها من آخر وكان على الطالب إثبات ذلك كما وأن الولدين (محمد وأحمد) منتظمان في الدارسة حسب الشهادة المقدمة من وكيل المعلن إليها إضافة إلى أن حكمي الاستئناف رقمي 352/99، 130/2000 ألغيا الحكمين القاضيين بإثبات حضانة الطالب لولديه (محمد وأحمد) لعدم أمانته وقد تأيد ذلك بقرار محكمة التمييز في غرفة مشورة مما ترى معه المحكمة عدم قيام الدعوى على سند من الواقع والقانون حرية بالرفض وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من قواعد النظام العام وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها وأن هذه الحجية التي يكتسبها الحكم تسمو على النظام العام فلا يجوز قبول دليل ينقضها. ولما كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن المستأنف سبق له أن أقام دعاوى ضد المستأنف ضدها لإنهاء حضانتها لولديه محمد، وأحمد ولكن جاءت الأحكام النهائية في غير صالحه وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي وهى من النظام العام ولا يقبل بالتالي أي دليل ينقض ذلك إضافة إلى أن هذه الدعوى أقيمت لإسقاط حضانة المستأنف ضدها على أساس زواجها من أجنبي ولم يقم ثمة دليل أو قرينة على ذلك الزواج سوى قول مرسل مفاده أن سفر المستأنف ضدها لخارج البلاد دليل على زواجها من أجنبي وهذا القول من قبيل اللغو الغير مفيد والغير منتج لعدم صلاحيته كدليل أو قرينة على ذلك. كما وأن المستأنف استند لإسقاط الحضانة أن الولدين انقطعا عن الدراسة في الكويت بشهادة المدرسة البريطانية حيث كانا يدرسان ولكن الثابت من الأوراق أن الولدين قد التحقا في الخارج بمدرسة فيرفيو العمومية وأن الولد محمد مسجل في الصف الرابع وأحمد مسجل في الصف الثالث وذلك للتدليل على أن الولدين لم ينقطعا عن الدراسة بل أن المستأنف ضدها حريصة على دراستهما حال كونها حاضنة لهما ومسئولة عنهما ومستقبلهما. ومن جملة ما سبق يتضح أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحاً غير مشوب بما يبطله أو ينقضه...) وكانت هذه الأسباب سائغة وكافيه لحمل قضاء الحكم وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولا عليه من بعد أن استند إلى حجية الحكمين رقمي 302/99، 130/2000 مستأنف أحوال ذلك أنه أقام قضاءه على هذه الدعامة وعلى دعامة أخرى مفادها أن طلب إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها قد تأسس على زواجها من أجنبي وأن الطاعن لم يقدم ثمة دليل أو قرينة على هذا الزواج وأن سفرها للخارج ليس دليلاً أو قرينة على زواجها من أجنبي وهذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعيبه في دعامته الخاصة بحجية الحكمين المذكورين-أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
3 -
بناء الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمله. النعي على الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
4 -
قيام الحكم على دعامات مستقلة. استقامة الحكم بإحداها. النعي عليه في غيرها. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامات مستقلة كل منها عن الأخرى وكان الحكم يستقيم بإحداها فإن النعي عليه في غيرها - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. ولما كان ذلك، وكان البين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ما يدعيه الطاعن من نفي نسب الولد إليه غير صحيح لثبوت النسب بالفراش على نحو ما أورده بأسبابه الآنف ذكرها، وهذه دعامة صحيحة لها سندها من القانون والفقه. ومن ثم فإن ما أورده الحكم بأسبابه بشأن أن تقرير البصمة الوراثية يظاهره في ذلك. فإن ما تساند إليه فيه لم يكن من دعاماته الرئيسية. فضلاً على أن ما أورده من أسباب تحمل قضاءً صحيحاً فيما انتهى إليه وذلك بصرف النظر عما تزيد إليه في خصوص البصمة الوراثية. ومن ثم ما يدعيه الطاعن في خصوصها - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 32/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
-
5 -
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 16/1/95 وملاحقه المؤرخة 31/5/95، 18/4/95، 11/6/95 على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مخالفة المطعون ضدها الأولى لنص المادة 24 من قانون التجارة التي تستوجب أن يكون لها وكيل كويتي تباشر العمل التجاري من خلاله والثانية هى مخالفتها لنص المادة 23 من ذات القانون التي تحظر على الأجنبي مباشرة التجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وإذ كانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه على النحو السالف إيضاحه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى -أياً كان وجه الرأي فيها- غير منتج.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
6 -
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما صحيحة وتكفى لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أخذ بأسباب الحكم الابتدائي أورد أسباباً لقضائه بشأن استحقاق المطعون ضدها لنفقتها الزوجية بأنواعها من تاريخ الزواج حتى الطلاق للعقد والاحتباس وإقرار الطاعن لدى محكمة الاستئناف بعدم إنفاقه عليها في تلك الفترة وكانت هذه الأسباب كافية بذاتها لحمل قضائه في هذا الخصوص ولم ينع الطاعن عليها بأية مناع، ومن ثم فإن النعي على أسباب الحكم الابتدائي القائمة على اليمين المتممة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
-
7 -
بناء الحكم على أكثر من دعامة كل منها مستقلة عن الأخرى مع كفاية بنائه على أحدها. أثره. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنى الحكم على أكثر من دعامة كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يكفي بناء الحكم على إحداها فإن النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أتخذ من حجية الحكم الصادر في الدعوى 8042 لسنة 1984 ت.ك عماداً لقضائه وهي دعامة تكفي وحدها لحمله فإن النعي عليه فيما استطرد إليه زائداً - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003)
-
8 -
بناء الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناؤه على إحداهما فقط. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وإذ كان النص في المادة 48 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على أن " تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهـم ". والبند 3/1 " من الباب الخاص بالتأديب من لائحة شئون الموظفين ودليل سياسات وقواعد ونظم إجراءات شئون الموظفين المرافقين لقرار رئيس الديوان رقم 1997 على أن " يكون لرئيس الديوان أو من يفوضه السلطة بإصدار قرار الإحالة إلى التحقيق "، وصدر البند 4 " من هذا الباب على أن " بناء على نتائج التحقيق يصدر قرار توقيع العقوبة... " يدل على أن سلطة إحالة موظفي الديوان إلى التحقيق قاصرة على رئيس الديوان أو من يفوضه فحسب بما لا يسوغ معه لأية رئاسة أخرى في الديوان مباشرة هذا الاختصاص دون تفويض من رئيس الديوان، وأنه لا يجوز مجازة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق، وإذ كان الثابت – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن قرار الجزاء مدار الطعن وإن كان قد صدر استناداً إلى تحقيق شفوي أجرى مع المطعون ضدها بواسطة رئيسها المباشر إلا أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويض الرئيس في إحالتها إلى التحقيق وإجرائه معها بناء على هذه الإحالة ومن ثم يكون سديداً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من مخالفة القرار للإجراءات والقواعد المقررة قانوناً بما يرتب القضاء بإلغائه، وفي ذلك ما يكفي لحمل هذا القضاء بما يضحى معه النعي بهذا السبب على الحكم في دعامته الخاصة بالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين الفنيين بالديوان – ومن بينهم المطعون ضدها – أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي فهو غير مقبول.
(الطعن 863/2001 إداري جلسة 30/6/2003)
-
9 -
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامتين فإن كفاية أحدهما لحمل قضائه يكون تعيبه في الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
10 -
إقامة الحكم على دعامة كافية وحدها لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
القواعد القانونية
مناط الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بطبيعته وعن اختيار منه لهذا الوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وفاء المطعون ضده بالمبلغ للطاعنة ليس وفاء لالتزام طبيعي عليه وذلك على دعامتين الأولى عدم توافر مقومات الالتزام الطبيعي لعدم اتجاه إرادة المطعون ضده إلى الوفاء بالتزام طبيعي عليه وهي دعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الثانية من أن الوفاء كان نتيجة الرهبة والخوف من حبسه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
11 -
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى بفرض صحته. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وأن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله..."يدل على أنه يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله، وأن المقرر أنه على صاحب الدفع إثبات دفعه وأنه يتعين على الخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله وأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى (المدعية) قد أعلنت الطاعنين من الثاني إلى الأخير (المدعى عليهم من الأول إلى الثالث عشر) بصحيفة افتتاح الدعوى على محل عملهم بمقر الشركة الطاعنة الأولى وقد تسلمت الموظفة المختصة هذا الإعلان ولم ترفض استلامه لعدم عمل المذكورين بالشركة فضلاً عن أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير لم يقدموا الدليل على صحة دفعهم ببطلان إعلانهم على مقر عملهم فلم يقدموا أية مستندات تثبت أنهم يعملون في جهة أخرى غير الشركة التي تم إعلانهم عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من الأوراق صحة إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون له مأخذه من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد يشكل دعامة تكفي بذاتها لحمل قضائه في هذا الشأن فإن ما استطرد إليه الحكم من صحة الإعلان لحضورهم بجلسات المرافعة بوكيل عنهم يكون- أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونه ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
12 -
إقامة الحكم على دعامة كافية لإقامة قضائه. النعي عليه في غيرها.غير مقبول.
القواعد القانونية
النص في المادة 604 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"وفى المادة 605 على أنه "1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567...) والنص في المادة 567 على أنه "1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر)- مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، أن المشرع قد ميز بين تجديد الإيجار الغير خاضع للتشريعات الاستثنائية تجديداً ضمنياً وبين امتداده، فإذا كان الإيجار لمدة محددة وانقضت، انتهى الإيجار بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه، فإن بقي المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر فإنه يكون مغتصباً، أما إن بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن هذا يكون تجديداً للإيجار السابق أي إيجاراً جديداً بشروط الإيجار الأول ولكن لمدة غير محددة تسري في شأن تحديدها أحكام المادة 567 المشار إليها، وأنه إذا اشترط في الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين، فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد، فإذا لم يصدر هذا الإخطار في الميعاد، امتد الإيجار الأول إلى مدة أخرى ولا يعتبر ذلك تجديداً. ومن المقرر أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار، فيتعين أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً، وتنحل الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لمصلحة المتعاقد الذي وجه التنبيه، ويصح أن يكون التنبيه في أي شكل ما لم يشترط الطرفان له شكلاً أو وسيلة معينة، غير أنه لا يشترط حتى ينتج التنبيه- أو الإخطار- أثره أن يفصح فيه المتعاقد عن سبب رغبته في الإنهاء، إذ يكفي أن تصدر عنه هذه الرغبة دون تسبيب لها. ولما كان عقد الاستثمار المؤرخ 1/12/1991 موضوع النزاع قد نص في البند 25 منه على أن "يظل هذا العقد سارياً لفترة مدتها.. سنتان من تاريخ إبرام هذا العقد، وعندما يرغب أي من الطرفين في عدم تجديد العقد فعليه إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة العقد عن رغبته في عدم تجديد العقد، وفى حالة عدم حدوث ذلك الإشعار فيعتبر العقد مجدداً تلقائياً لسنتين تاليتين، مما مفاده أن مدة هذا العقد هي سنتين تنتهي في 30/11/1993 وأنه إذا لم يحصل الإشعار- أي التنبيه- المشار إليه بالعقد امتد الإيجار بعد انقضاء المدة الأولى لمدة ثانية تعادلها، فإذا ما انقضت المدة الثانية انقضى بها عقد الإيجار، ولا يمتد إلى مدة ثالثة فرابعة لأن المتعاقدين لم يرغبا إلاّ في أن يمتد العقد إلاّ لمدة مماثلة لا إلى مدد مماثلة وذلك طبقاً لما نص عليه في العقد، وإذ انتهت تلك المدة وبقت الطاعنة مع ذلك منتفعة بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن الإيجار يتجدد لمدة غير محددة، ومن ثم يعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانتهاء تلك المدة- وهي شهر على ما يبين من البند 3 من العقد- إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير وذلك كله عملاً بالمادتين 567، 605 المشار إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر، وأقام قضاءه في إحدى دعامتيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار بعد أن امتد إلى مدة غير محددة وفقاً لما نص عليه في البند (25) منه فاعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وهي شهر عملاً بالمادة 567 من القانون المدني على ما سلف، إلا أن تجديده توقف في 25/1/2000 بعد أن أفصح المطعون ضده كتابة عن رغبته بعدم التجديد ونبه على الطاعنة بإخلاء العين قبل 29/2/2000 وذلك طبقاً لما تضمنه الكتاب الصادر منه إليها المقدم بحافظته لجلسة 12/4/2003، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذه الدعامة يتفق وصحيح القانون ولا يخالف الثابت في الأوراق، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء الحكم، فإن النعي عليه بما ورد بباقي أسباب الطعن- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه، وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 589/2003 تجاري جلسة 31/5/2004)
-
13 -
إقامة الحكم على دعامات عدة وكفاية إحداها لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامات عدة وكانت إحداها كافيه لحمله، فإن تعييبه في الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الأب والأم موسران حسبما أقر الخصم المتدخل (الأب) بذلك على لسان وكيله واستعداده للإنفاق على أولاده لكونه الملزم شرعاً بنفقتهم لعجزهم عن الكسب وعجز الأم الطاعنة عن إثبات إعساره، ومن شرائها شقة بحى المعادي بجمهورية مصر العربية وسدادها لكامل ثمنها نقداً والبالغ مقدارها 130000 مائة وثلاثين ألف جنية مصري الأمر الثابت من الصورة الضوئية لعقد شرائها الغير مجحود منها -وكانت هذه الدعامة قد استقامت وتكفي وحدها لحمل الحكم -فإن تعييبه في الدعامة الأخرى المتمثلة -في صور المستندات التي استدل بها الحكم على يسار الأب الخصم المتدخل -أياً كان وجه الرأي- فيها يكون غير منتج، ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
14 -
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. صحة حمله على إحداهما. أثره. النعي على الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح حمل الحكم على إحداهما فقط، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على القاصر على ما أورده بقوله " وحيث إنه بشأن ما قضى بالحكم المستأنف من تعيين المستأنف ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر فهو في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأيدت بالبينة الشرعية التي قدمتها المستأنف ضدها الأولى أمام هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) والتي لا مطعن عليها ويطمئن إليها وجدانها فضلاً عن أنه ليس للقاصر ثمة أموال كبيرة تحتاج إلى دراية معينة أو خبرة خاصة وأن الأم بحكم الفطرة وعاطفة الأمومة يهمها من أمر القاصر أكثر مما يهمها من أمر نفسها ومن ثم تكون مصلحة القاصر في إسناد الوصاية عليه إلى أمه المستأنف ضدها الأولى" فإن البين من تلك الأسباب أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف على دعامتين مستقلتين أولهما شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة والثانية شهادة شاهدي المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية وهي لشخصين آخرين ولا مطعن عليها وقد أضاف إليها الحكم عدة قرائن منها ضآلة حجم أموال القاصر المذكور مما لا تحتاج إدارتها دراية خاصة وإن في قيام رابطة الأمومة بين القاصر والمطعون ضدها الأولى وتعيينها وصية عليه ما يتحقق به مصلحة لهذا القاصر وهو ما يتفق وواقع الدعوى، وإذ كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في الدعامة الأولى وهي شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
15 -
بناء الحكم على دعامة كافية لحمله. النعي على باقي الدعامات. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
16 -
إقامة الحكم على دعامتين أو أكثر. صحة بناء الحكم على إحداها. النعي عليه في الدعامات الأخرى. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين أو أكثر كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداها فإن النعي عليه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- غير منتج.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
17 -
قيام الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج. مثال لنعي غير منتج لحكم أقام قضاءه ببطلان القرار محل الطعن علي دعامتين إحداهما مستقلة عن الأخرى وتكفي لحمل قضائه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان القرار محل الطعن على دعامتين أولاهما: عدم مواجهة المطعون ضدها بما نسب إليها في التحقيقات، وثانيهما: بطلان تشكيل وانعقاد مجلس التأديب وما صدر عنه من قرارات لصدور قرار إحالة المطعون ضدها إلى مجلس التأديب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وفي ذات الوقت تم تشكيل مجلس التأديب برئاسته وكانت هذه الدعامة الأخيرة مستقلة عن الدعامة الأولى ولم تكن محل نعي من الطاعن وهي دعامة صحيحة، تتفق وحكم المادة 53 من لائحة الخدمة بالمؤسسة التي تقضي بأن يتم تشكيل مجلس التأديب برئاسة المدير العام وثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم نائب المدير العام للشئون المالية ومدير شئون الموظفين ومدير الدائرة القانونية، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه نائب المدير العام، وكان مفاد نص المادة 52 من اللائحة أن من سبق له المشاركة في التحقيق لايجوز له أن يكون عضواً في مجلس التأديب، إعمالاً لقاعدة أصولية مؤداها عدم اشتراك سلطة الاتهام في هيئة الحكم، وأن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، وهي ضمانة أساسية لحيدة هيئة الحكم في الخصومة التأديبية بين سلطة الاتهام والمحال للتأديب، وكان الثابت أنه تم تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة لكل ما تقدم، وهو ما يبطله ويبطل القرار الصادر عنه، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأولى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 432/2005 إداري جلسة 19/12/2006)
-
- كفاية الرد الضمني:
-
1 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها واستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيدته، وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب مقبولة تكفي لحمله وليس عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم ليرد عليها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
-
2 -
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناقه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
3 -
تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. غير لازم. ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت المحكمة دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم إليها من قرائن ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير مكلفة بعد ذلك بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
4 -
تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً في دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. غير لازم. علة ذلك. أن قيام الحقيقة التي استخلصها الحكم وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق مادام ذلك لازماً للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
5 -
تتبع المحكمة للخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على حججهم. غير لازم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج.
القواعد القانونية
طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو تعيين خبير فيها من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الإجابة إلى هذا الإجراء، كما أن لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
-
6 -
أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب من قبلها للأسباب التي أوضحها في تقريره وهى أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليه إن لم يرد على المستندات التي يقدمها الخصوم لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن في قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت بتقرير لجنة الخبراء التي ندبتها والتي اطمأنت إلى تقريرها والتي خلصت فيه أنه تعذر بيان ما إذا كان هناك سوء إدارة من جانب المطعون ضدهما الأولى والثاني فلا على الحكم إن هو أطرح تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 2590 لسنة 95 تجاري كلي التي أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد المدير الأجنبي السابق لمطالبته برد مبلغ 79953.250 والذي أورد فيه الخبير انشغال ذمته بالمبلغ سالف الإشارة إليه وذلك نتيجة سوء الإدارة والتي كانت المطعون ضدها الأولى مسئولة مع الشريك والمدير الأجنبي ذلك أن مهمة الخبير في تلك الدعوى قاصرة على بحث أحقية المدعية فـي تلك الدعــوى (المطعون ضدها الأولى) في مطالبة الشريك والمدير الأجنبي بالمبلغ موضوع تلك الدعوى ولم يكن من بين مهمته بحث ما إذا كان هناك سوء إدارة وقع من المديرين ويكون ما أورده خبير تلك الدعوى تزيداً ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
7 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها وهى غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها أو طرحه كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر وهى غير ملزمة بالرد على المطاعن التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
8 -
حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً. النعي على الحكم عدم تعويله على شهادة الشاهد بعد أن استمع إليه. نعي غير مقبول.
القواعد القانونية
وحيث إن النعي في شقه الخاص بعدم أخذ المحكمة بنتيجة التحقيق فهو غير مقبول، ذلك أنه وإن كان مفاد عجز المادة السابعة من قانون الإثبات أن حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات مشروط بأن تبين في حكمها أسباب ذلك، إلا أنها ليست ملزمة بإيراد أسباب مستقلة للرد على هذا الإجراء إذ حسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم، وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء، ولا عليها إن لم تأخذ بأقوال الشهود بعد أن استمعت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شهادة شاهد الطاعن في إثبات الاتفاق الشفوي محل النزاع تأسيساً على أن هذا الاتفاق يمثل صلحاً بين طرفيه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود بل يلزم إثباته بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف لعدم الأخذ بنتيجة التحقيق ويعتبر رداً ضمنياً على ذلك ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
9 -
نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن "يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً"- مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً، وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن الطاعن ملزم بنفقة تعليم ولديه (....) بالمدرسة الإنجليزية لا يشاركه فيها أحد، وأن الاختصاص بنظر النزاع بشأنها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية، وأن يساره يتسع لها - إذ لم يثبت أنه بعد سداده مبلغ 1970 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للولد (فهد) بالمدرسة الإنجليزية، عن العام الدراسي 1999/2000 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2000 أحوال شخصية - أنه قد طرأ عليه ثمة تغيير - فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغاً وقدره 6507 ديناراً قيمة المصروفات المدرسية لولديها منه (....) عن السنوات الدراسية من 2000 إلى 2003، فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفى حدود سلطته التقديرية وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من حقه في اختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح لولديهما باعتباره ولى النفس عليهما، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
10 -
الدفع الذي لم تتعرض له محكمة الموضوع صراحة في حكمها. صلاحية الأسباب التي بُني عليها الحكم أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع. عدم جواز الطعن على الحكم بمقولة إغفاله الرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا قدم دفـع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها وكانت الأسباب التي بُني عليها الحكم تصلح بذاتها أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع فلا يصح الطعن على الحكم بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
11 -
تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها. غير لازم. شرط ذلك. كفاية الرد الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى هيأ من يلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقه مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
12 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
القواعد القانونية
من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد أن بينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتعويض المطعون ضده عما لحق سيارته المؤمن عليها من أضرار على ما خلص إليه من الذي أدى إلى وقوع تلفيات بالسيارة كان بفعل خطأ الغير المؤمن منه طبقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع، وأن ما ادعاه الطاعنان من افتعال المطعون ضده للحادث استنادا لاتهامه وآخرين في الجنحة رقم 441 لسنة 2000 في ارتكاب هذه الحادث بقصد الحصول من شركات التأمين على تعويض بدون وجه حق فهو غير صحيح وقد ثبت حفظ هذه الجنحة ورفض التظلم المقام بخصوصها0 كما أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لذلك أن ما ورد بدفاع الطاعنين في هذا الشأن جاء قولا مرسلا لا سند له. وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعنان في هذا الوجه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
13 -
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. كفاية الرد الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. إن احتيج إليها ومدي يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية ومدي يسار الطاعن وحاجة المحضونين لسيارة قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض قيمة سيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 2000 ألفي دينار قيمة سيارة على أقساط شهرية بواقع القسط 100 دينار، وذلك على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة المحضونين مقيماً قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد لضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة من فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
14 -
محكمة الموضوع غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار للانضمام إلى أحد الأبوين أو من تشاء من غيرهما. كما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضائه بإمضاء اختيار البنت مريم - استناداً إلى إقرارها أمام المحكمة برغبتها في الانضمام إلى والدها وثبت لديه تجاوزها سن التاسعة ورتب على ذلك إسقاط النفقة المقررة لها بإشهار المخالعة وذلك بعد رفضه دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الحضانة. على سند من قضائه بأن الحضانة قد انتهت والمعروض نزاعاً هو إمضاء الاختيار - وهو خلاف الحضانة. وقد أقام قضاءه في ذلك على أدلة سائغة صحيحة لها أصلها في الأوراق وسندها في الفقه الجعفري فإن الحكم يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ولا عليه من بعد أن يرد على دفع الطاعنة من أن المطعون ضده لا صفة له في رفع الدعوى. إذ هو المعنى بها أصلاً وصاحب المصلحة. وقد أقرته البنت على ذلك. ومن ثم يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على الحكم إن لم يرد عليه0 ويكون النعي برمته غير مقبول. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 154/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
15 -
إجابة طلب فتح باب المرافعة أو عدم إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الإشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع- بحسب الأصل- إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مذكرات أو مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، ولما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
-
16 -
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
- طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فلمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن طلب إجراء التحقيق، متى كانت محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه ثبت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 5667 لسنة 2003 أنه قضى بإدانته لاعتدائه عليها بالضرب وأقر أمام المحكمة بأن هذا الحكم صار نهائياً بعدم استئنافه له وبذلك يتحقق الضرر الموجب للتطليق، وهذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
17 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لا عليها أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به إذ أن تقارير الخبراء لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بتقرير دون آخر متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته وهي من بعد غير ملزمة بإجابة الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بأنه قادر على إدارة أمواله على الوجه السليم وليس به ما يحول دون ذلك، وبأن ما باشره من تصرف في بعض ممتلكاته وإدارته لها جميعاً طبيعية ونافعة وتنم عن حسن التقدير والتراحم وجميعها مبررة ولا تؤدى إلى ضياعها أو إلحاق الغبن أو الإضرار به أو بالغير، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول واستجوابه شخصياً لاستجلاء حالته الصحية والنفسية بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لايجوز التذرع به أمام محكمة التمييز، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
18 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة وبحثها وتقديرها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مقبولة ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقدي البيع والتمويل موضوعي التداعي ورد المبلغ الذي سدده المطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير متخصصي إدارة المرور الذي انتهى إلى اكتشاف عيب فني صناعي خفي بالسيارة المبيعة يستوجب معه فسخ العقدين محل التداعي ورد ما دفعه المشتري من ثمن بناء على هذين العقدين وقد أضاف الحكم في قضائه أن هذا ما يؤكده خبير الدعوى في تقريره، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
19 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصي النية المشتركة لإطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً علي كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه ولها- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً علي الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن المقرر أيضاً أن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما تتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
20 -
فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضاً بدوره من الباطن0 فالمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل إذ أن نص المادة 682 مدني سالفة الذكر لا تعطى الدعوى للمقاول من الباطن إلا على رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وحسب تسلسل عقود المقاولة أن الطاعنة تعاقدت مع "شركة المتعهد......- غير مختصمة في الدعوى- التي تعتبر بالنسبة للطاعنة المقاول الأصلي وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر بالنسبة للطاعنة هى رب العمل ولايجوز الرجوع على الأخيرة بما هو مستحق للمقاول من الباطن إلا في حدود القدر الذي يكون فيه للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وقت رفع الدعوى وأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى- رب العمل بالنسبة للطاعنة ذمتها غير مشغولة لشركة..... بأية مبالغ- ومن ثم فإن شروط رجوع الطاعنة على رب العمل تكون منتفية ورتب على ذلك رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأضاف الحكم المطعون فيه أن المراسلات المتبادلة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما لا ترقى إلى قيام عقد مستوف لأركانه ومنتج لآثاره وناسخاً لما سبقه من عقود وعلى الأخص عقد المقاولة بين الطاعنة والمقاول الأصلي- شركة......- لا ينال من ذلك سدادهما بعض المبالغ للطاعنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
-
21 -
أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
القواعد القانونية
النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
وراجع: القاعدة 107.
-
- القرائن الصحيحة المتساندة:
-
1 -
استناد محكمة الموضوع إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره: عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت- بأوراق الدعوى- كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن- ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها- وإذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فلا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة للوصول إلى عدم كفايتها بذاتها.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
وراجع: إثبات القاعدتين رقمي 563، 565.
-
- إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر أو غير جوهري
-
1 -
سكوت الحكم عن الرد على مستند لا يتضمن دلالة مؤثرة في الدعوى. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على مستند طالما لا يتضمن دلالة مؤثرة في الدعوى.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
-
2 -
تتبع المحكمة الطاعنة فيما أثارته من أوجه دفاع أو طلبات غير مؤثرة في النتيجة التي خلصت إليها. غير لازم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال، ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهدي الطاعنة كما هى قائمة في الأوراق دون خروج عن مدلولها، وخلص إلى توافر شروط الأمانة في المطعون ضده، ركوناً إلى الأصل، الذي أثبت عجز الطاعنة عن نفيه، لاختلاف أقوال شاهديها، كما خلص إلى شرعية مسكن الطاعة، بعدما اطمأن إلى ما أثبتته المعاينة من صلاحيته، وتوافر وسائل المعيشة فيه، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفى لحمل قضائه، ولا حاجة بعده لأن تتبع المحكمة الطاعنة فيما إثارته من أوجه دفاع أو طلبات غير مؤثرة في النتيجة التي خلصت إليها، فإن النعي على الحكم ينحل إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
3 -
الدفاع الغير مؤثر على نتيجة الحكم. التفاته عنه. لا يعيبه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يُعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ تصرفات الطاعن للسبب الذي أسس عليه المطعون ضده الأول دعواه وهو المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما خلص إليه من أن تصرفات الطاعن -المدين -بعد يوم 2/8/1990 صادرة لأقاربه حتى الدرجة الثانية فتكون غير نافذة في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته، وكان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ذلك القانون ومن ثم فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن الوارد بالنعي والذي يعتصم فيه بأحكام قانون التجارة باعتبار أنه دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويضحي نعيه عليه بهذه الأسباب غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
-
4 -
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً. علة ذلك. أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يعد قصوراً، ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلاّ بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عّول- وحسبما سلف بيانه- على حجية توقيع الطاعن على العقد التالي المؤرخ في 14/10/2001 الذي ارتضاه الطاعن ولم يتحفظ على ما تضمنه أو يحتفظ لنفسه بأي حقوق له بالعقد السابق المؤرخ في 4/10/1998، وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي رداً ضمنياً على ما يثيره الطاعن من ضرورة ضم أصل العقد السابق الذي لم ينازع الطاعن في مضمونه الوارد بالعقد اللاحق وبما لا يؤثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم، ويكون النعي بما ورد في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
-
5 -
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً. علة ذلك. أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها حكمها.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها في حكمها فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا عليها إن التفتت عنه ولم ترد عليه. وكان من المقرر أيضاً أن العقــد شريعة المتعاقدين ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، وأن تفسير العقود وتأويلها يجب أن يتوافق مع مقصود المتعاقدين وطبقاً لوقائع الدعوى وظروفها دون التقيد في تفسير الشروط المختلف عليها بما تفيده عبارة معينة في المحرر إذ يجب الأخذ بما تفيده عباراته بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وبحسبان أن شروط العقد تفسر بعضها بعضاً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص البند السادس من عقد القرض محل النزاع المؤرخ 12/10/87 وتعديله بالملحق المؤرخ 10/2/89- والذي تستند الطاعنة إليه في إثبات دفاعها سالف الذكر- أنه وإن كانت الطاعنة قد كفلت المطعون ضدهما الثاني والثالثة في سدادهما لهذا القرض لحين تقديم المقترضين لرهن عقاري ضماناً للقرض، وأن كفالتهما في حدود سبعين ألف دينار، إلا أنه لما كان النص في البند السادس عشر من عقد القرض سالف الذكر على أن يلتزم الضامن بتعويض البنك ضد أي مطالبة أو تكلفة أو خسارة أو مصاريف يتكبدها البنك ناجمة عن إخلال المقترض بأي من شروط هذه الاتفاقية وبشكل خاص تقصيره في سداد أي مبلغ يكون مستحق الدفع بموجب هذه الاتفاقية... والنص في البند الثاني من عقد التسهيلات المصرفية- السحب على المكشوف- لمبلغ خمسين ألف دينار المبرم بين ذات المقترضين والبنك المؤرخ 2/2/1988 والذي يفيد ضمان الطاعنة للمدينين في سداد هذا المبلغ دون تحديد مدة معينة لسريان هذه الكفالة، مفادها وعلى ما يبين لهذه المحكمة منها في جملتها، أن كفالة الطاعنة تظل سارية حتى تمام سداد المدينين لدين القرضين للبنك المقترض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة إلى أن ذمة المقترضين مازالت مشغولة للبنك المطعون ضده الأول بمبلغ 175954.934 دينار، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بسداد هذا المبلغ بالتضامن مع المدينين باعتبارها كفيلة لهما، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا عليه إن التفت عن الرد عن دفاعها سالف البيان، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 808/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
-
6 -
إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يُعَدُ قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر طلب رد المحكمين المطعون ضدهم على ما سلف بيانه، وكان لا تلازم بين ذلك وبين اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الذي يثور بشأن عقدي المقاولة الأصلي أو التأمين سالفي الذكر لعدم اتفاق طرفيهما على سلوك طريق التحكيم، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها في النزاع الماثل، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
-
- إغفال الرد على دفاع ظاهر البطلان أو الفساد أو لا يستند إلى أساس قانوني سليم:
-
1 -
التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القواعد القانونية
المادة 193 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية نصت على أن "لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها" بما مفاده أن إسقاط الحق في الحضانة لا يلزم من أسقط حقه فيها على سبيل التأبيد ومن ثم فإنه يكون لمن أسقط معاودة المطالبة بحضانة الصغير تغليباً لحق الصغير في الحضانة وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأب له حق معاودة بضم الصغير إليه ولو كان سبق التنازل عن حضانته لأمه. ومن ثم فإن معاودة المطعون ضده طلب ضم بناته لحضانته يتفق والقانون بما يكون معه الدفاع بشأنه على فرض صحته ظاهر البطلان لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
2 -
إغفال الحكم الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنها غير ملزمة - بعد ذلك - بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أنه لا يعيبها إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان البين من صورة عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الأول أن الأعمال المكلف بها الأخير والتي يستحق عنها الأتعاب المتفق عليها تنتهي بصدور حكم نهائي بتثبيت ملكيتهم للأرض المحددة بهذا الاتفاق، وإن تراخى وقت اقتضاء الأتعاب عنها إلى حين التصرف فيها، وهو ما أقر به الطاعنون أنفسهم في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف وهم بصدد الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وأوردوه كذلك في صحيفة الطعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو أن يكون دفاعا ظاهره الفساد وغير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عنه. ويكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
-
3 -
الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
القواعد القانونية
الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم، وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
-
4 -
الدفاع ظاهر الفساد. عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم. مثال
القواعد القانونية
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
5 -
الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن التفت عنه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
-
6 -
المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 272 من قانون المرافعات تقضي بأن يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. إلا أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على السبب الأول- أن المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات، وكان قاضي البيوع وفقاً لما هو وارد بمحضر جلسة إيقاع البيع قد كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تحت إشرافه وأناط به تلاوة الإعلان عن البيع المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 568 بتاريخ 9/6/2002 والذي اشتمل على شروط البيع والثمن الأساسي للعقار المبيع ومصروفات إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت طبقاً للقانون ويكون حكم رسو المزاد صحيح بصحة إجراءاته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن المبين بوجه النعي باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
7 -
الدفاع الذي لا يقوم على سند صحيح. لا إلزام على الحكم بالرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا حاجة بالحكم إلى الرد على دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
8 -
الدفع الظاهر البطلان. التفات محكمة الموضوع عنه. لا عيب.
- طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها طلبت إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة وما ترتب عليه من آثار وأخصها قبول الاستقالة التي اضطرت إلى تقديمها بعد صدور ذلك القرار، وهو ما يجعل لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عل الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
-
9 -
عدم رد الحكم على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير المعاينة الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض المقضي به أنه أرجع حدوث التلفيات بالشحنة إلى المناولة الغير سليمة والخشنة في مرحلة الشحن وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة المشار إليه بهذا السبب ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
-
10 -
الدفاع الظاهر الفساد. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
القواعد القانونية
ما يثيره الطاعن من بطلان عقد الوعد بترتيب رهن على العقار المبيع، وعدم قابليته بطبيعته للانقسام فغير مقبول لأنه دفاع جديد لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع، أما ما يثيره من التفات المحكمة عما قدمه من مستندات تدل على قيام خصومة بينه وبين وكيله المطعون ضده الأول فمردود بأن ذلك ليس من شأنه بطلان عقد البيع كله، والمحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ظاهر الفساد.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
-
11 -
ثبوت عدم إمكانية قسمة العقار عيناً لتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت وأن البناء على القسيمتين متصل في السرداب والميزان والطابق الأرضي. عدم رد الحكم استقلالاً على دفاع الطاعن أن العقار في حقيقته عقارين. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق أن الخبير المندوب قد خلص إلى عدم إمكانية قسمة العقار عيناً على أساس أصغر نصيب أو بطريق التجنيب لعدم اتفاق الشركاء، ولتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت. وذلك بعد أن عاين العقار وأحاط بأنه مبنى على قسيمتين، وعول على تقرير خبيري الدراية الذي تضمن اتصال البناء على القسيمتين في السرداب والميزان والطابق الأرضي. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - والذي يواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي - سنداً لقضائه بعدم إمكانية قسمة العقار عيناً. فلا عليه إن لم يرد استقلالاً على ذلك الدفاع. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
-
12 -
التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الملزم في القانون هو ما يتضمنه اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وبالتالي فإن الإقرار الذي يعفى الطاعنة من إقامة الدليل على ما تدعيه يستلزم أن يكون صادراً من خصمها في النزاع وهى الشركة المطعون ضدها الأولى وليست الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر الفساد ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
13 -
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى للمطعون ضدها بالتنفيذ على المبلغ موضوع النزاع بصفتها حاضنة لإبنتي المطعون ضده الأول وليست بصفتها وصية عليهما فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون ومن ثم يضحي النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
14 -
الدفاع الظاهر الفساد والمخالف للثابت بالأوراق. لا على الحكم إن لم يرد عليه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن: "إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك"، يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -على أنه ينبغي أن يكون الغلط الذي يجيز طلب إبطال العقد جوهرياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، بحيث إنه لولا وقوع المتعاقد فيه لما ارتضى العقد، وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع بدوره في نفس الغلط، أو علم بوقوع غريمه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك، ويمثل الغلط وهماً كاذباً يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه، دون أن يجره إليه المتعاقد الآخر، أو على الأقل، دون أن يجره إليه بما كان يتوجب عليه التحرز منه، وفقاً لمألوف التعامل. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده والمؤرخ في 25/5/2003 أنه مذيل بتوقيع الأول تحت عبارة الطرف الأول بما ينفي ادعاءه بصدور التوقيع منه وهو في حالة غلط باعتباره الطرف الثاني في العقد، ومن ثم لايجوز له طلب إبطال العقد سالف البيان لهذا السبب، وإذ تضمن هذا العقد التزام الطرف الأول بضمان الشاحنات المتعاقد عليها من التلف والفقد داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل، فإن ما يثيره الطاعن من حصول غلط لديه في الباعث على تحرير المحضر المؤرخ في 6/9/2003 وأنه توهم كذباً أنه مسئول قانوناً عن فقد السيارتين هو دفاع ظاهر الفساد ويخالف الثابت في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
-
15 -
الدفاع ظاهر الفساد. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم تناوله إيراداً أو رداً. لا مخالفة فيه للقانون.
القواعد القانونية
لقاضي الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه بما يراه أوفي بمقصود محرريها مادام قضاؤه في هذا الخصوص يقوم علي أسباب كافية، إلا انه إذا كانت عبارة المحرر واضحة جليه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بغية التعرف علي إرادة عاقديها إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة. كما أنه وإن كان حق العامل لدي صاحب العمل تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام غير أنه بعد انتهاء علاقة العمل فإنه يملك النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه بحسبان أنه حقاً مالياً خاصاً به متى كانت إرادته لم يفسدها أي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي تأسيساً علي أن الثابت من المخالصة المقدمة من المطعون ضدها – صاحبة العمل – والصادرة من الطاعن إقراره باستلامه كافة حقوقه العمالية وأنه ليس له الحق في مطالبتها مستقبلاً بأي حقوق أخري مما لا يجوز للطاعن أن يناقضها والتحلل منها لأنه يحاج بها وهي أسباب سائغة علي ما ساقه من أسباب رتب عليها قضاءه في حدود سلطته التقديرية وتكفي لحمله، وإذا كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً، كما خلت الأوراق أيضاً مما يرشح بقيام هذا الدليل علي أن إرادته وقت التوقيع علي المخالصة الصادرة منه عند انتهاء علاقة العمل كانت تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا، ورغم تمسكه بهذا الدفاع غير انه لم يطلب تمكينه من إثبات واقعة إكراهه علي توقيع المخالصة الأنف ذكرها بطرق الإثبات كافه وبالتالي فإن هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عنه ولم يتناوله إيراداً أو رداً، ويكون ما انتهي إليه من قضاء علي ما ساقه من أسباب صحيحة وسائغة لا مخالفه فيها للقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها علي غير أساس.
(الطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
-
16 -
المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
17 -
الدفاع ظاهر الفساد عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم. مثال
القواعد القانونية
1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر، دون السبب العارض الذي ليس له شأن بطبيعته في إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إصابة الطاعن حدثت نتيجة مباشرة للاعتداء الذي وقع عليه ممن يدعى (......)، وبالتالي فإن هذا التعدي، دون غيره، هو السبب المنتج الفعال في إحداث الإصابة، وما أثاره الطاعن من أن إهمال لجنة المراقبة الأمنية على لجنة الامتحانات سهل على المذكور دخول اللجنة وتعديه عليه، فإنه، وعلى فرض حدوثه، لا يكون سوى سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث الإصابة، ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية الذي يرتب مسئولية الدولة عن الضرر الناجم عنها ولا يعتبر أساساً له، ويكون هذا الدفاع ظاهر الفساد فلا على محكمة الموضوع إن لم ترد عليه، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 87/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 158.
-
- إغفال الرد على القول المرسل أو الدفاع المتجرد من دليله
-
1 -
التفات المحكمة عن دفاع عارٍ عن دليله. لا يعيب حكمها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشـوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
2 -
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم دليله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صاحب الدفع هو المكلف قانوناً بإثبات دفعه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، ولا تلزم المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
-
3 -
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، وهى ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله. وأنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
(والطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
(والطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
4 -
مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه. لايجوز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه، وأنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
(الطعن 346/2001 إداري جلسة 3/6/2002)
(والطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
(والطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
-
5 -
الالتفات عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً، ومن المقرر أيضاً أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب بطلان التوكيل رقم 3503 جلد هـ ومحو وشطب التصرفات اللاحقة عليه على سند من أنه صدر بناءً على توكيل قضى نهائياً ببطلانه وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف الطلبات في الدعوى، قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبارها دعوى عدم الاعتداد بالتوكيلات التي جرت على العقار موضوع الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى فإنها لا تكون بذلك قد خرجت عن حدود الطلبات المطروحة في الدعوى ولا يعيب الحكم أن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
-
6 -
عدم رد الحكم على دفاع لم يقدم صاحبه دليله. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه. وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الاستئناف الدليل على ما ذهب إليه في دفاعه من أنه أثث للمطعون ضدها - بعد طلاقه لها - مسكناً للحضانة بمنطقة الجهراء أو أنه سلمها أثاث ذلك المسكن. ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون غير مقبول.
(الطعن 194/2002 أحوال شخصية جلسة 15/6/2003)
-
7 -
الدفاع الذي لم يقدم سنده. عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل عليه. أثره. لا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه، ولا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد تمسك بالإنفاق على المستأنف عليها وعلى أولادها منه بما في ذلك سداده المصروفات الدراسية لهؤلاء الأولاد وقدم خمسة شيكات لصالحها مسحوبة على بنك الخليج خلال عام 2002، وكانت هذه الشيكات لا تنبئ بذاتها كدليل كاف على دفاعه، مما حدا بالمحكمة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة للتحقيق ولم يحضر شهوداً ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات مدعاه، ولا ينال من ذلك ما أثاره بالمذكرة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة وشفعها بحافظة مستندات إذ أن ذلك لا يعدو سوى ترديداً لدفاعه ومستنداته ذلك أن المحكمة غير ملزمة بتتبعه في كافة أقواله وحججه بعد أن عجز عن الإثبات. لما كان ذلك، وكانت نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب تجب على الأب الموسر وكان طالب العلم يعتبر عاجزاً عن الكسب لأن اشتغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب مما يُوجب نفقته على أبيه الموسر بما في ذلك مصاريف التعليم، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فمن ثم تقضى المحكمة بتأييده في أصل الفرض بالنسبة للمصروفات الدراسية لأسبابه وللأسباب سالفة البيان إلا إنه بعد إذ وقفت المحكمة على الحالة المالية للمستأنف ترى تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضي به والاكتفاء بإلزامه بنصف الرسوم الدراسية على النحو الوارد بالمنطوق، حتى لايضار بطعنه.
(الطعن 414/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
-
8 -
التفات المحكمة عن نعى عار عن دليله. لا عيب.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه في الدعوى 1179 لسنة 1999 تجارى، فإن نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك الحكم السابق يكون عارياً عن دليله، ولا تثريب على المحكمة إذ التفتت عنه.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
-
- إغفال الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير إن تضمن التقرير رداً عليها
-
1 -
النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
القواعد القانونية
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً على نحو يكشف عن المقصود منه وينفي عنه الغموض والجهالة ويبين منه الخطأ الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها أمام الخبير وأغفل بحثها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإنه يكون نعياً مُجهلاً ومن ثم غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير صحيح، ذلك أن البين من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة أنه أثبت بالصفحة العاشرة منه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بياناً بقيمة الدفعات الواردة من وزارة الأشغال من بداية التعاقد وحتى 9/3/1996 – تاريخ ترك المطعون ضدها الثالثة للموقع – وأن مقدارها 2799441.513 ديناراً وأن حصة الأخيرة من هذا المبلغ طبقاً لصور شهادات الدفع الموضحة بهذا البيان مبلغ 1762464.909 ديناراً كما أثبت أنها مدينة للشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للمستندات المقدمة من الأخيرة والمؤيدة لهذه المديونية بمبلغ 2262357.369 ديناراً بعد خصم قيمة حصتها من الدفعات والأعمال، وخلص الخبير من خلال فحصه لتلك المستندات إلى أن الطاعن لا يستحق ما يطالب به المطعون ضدها الأولى بصحيفة دعواه لوجود التزامات على عاتق الشركة المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
-
2 -
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المطروحة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقريري الخبرة اللذين اطمأنت إليهما محكمة الموضوع أن مبلغ 759000 د.ك موضوع الدعوى والذي أحاله شقيق الطاعن........ إلى البنك المطعون ضده بموجب حوالة الحق المؤرخة 8/7/1987 لا يشمله الإقرار الذي وثقه الطاعن في 20/3/1994 وفقاً لقانون المديونيات إذ تضمن الإقرار الموثق مديونيتــه بمبلـــغ 944 فلس/1603937 د.ك وهو عبارة عن قروض حصل عليها الطاعن من بنك الخليج بمبلغ 058/475494 د.ك بالإضافة إلى مديونيته للشركة الكويتية للاستثمار التي بلغت 909/1128143 د.ك وخلصت المحكمة من ذلك عدم انتقال الدين محل حوالة الحق إلى الدولة وبالتالي عدم براءة ذمته منه وإذ كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بأن المديونية ليست من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك أو الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1993 وإنما هو دين مستحق في الأصل لشقيق الطاعن....... وقد أحاله إلى البنك المطعون فيه ومن ثم فهو لا يدخل في عداد المديونيات التي أذن البنك الكويتي المركزي بشرائها يكون أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
3 -
الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
4 -
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ به أو تطرحه كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير مادام أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها وهى غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها أو طرحه كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر وهى غير ملزمة بالرد على المطاعن التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
5 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مؤداه. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أثارته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وأن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير أخر أو تحقيق تجريه وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهى تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفوائده على قوله " وإذ كان الثابت من تقرير اللويذر المؤرخ 30/1/96 المقدم ترجمة رسمية عنه للخبرة أنه تم معاينة الشحنة على ظهر الباخرة وتبين أن الأضرار الجوهرية بمثابة بكرة خسار كليه وزنها 56 طن متري وبكرات غطائها ممزق تعتبر خسارة كليه وزنها 36.462 طن متري وبكرات لها تمزق إجمالي وزنها كخسارة كليه 5.961 طن متري وجملة ذلك كله 42.983 طن متري من الورق يعتبر لا فائدة منه وهو خسارة كليه وقد خلص التقرير إلى أن تلك الأضرار مردها أن طاقم السفينة لم يكن مهتما وقد تم تحميل البكرات وهى في حاله تضرر أو أنها تضررت أثناء التحميل وقد تم تفريغها بإهمال ودون اهتمام من طاقم المركب. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقدير اللويدز المشار إليه بالنسبة لتقدير الأضرار التي أصابت الرسالة سيما وأن هذا التقرير صادراً من جهة محايدة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة (الطاعنة) من احتساب التعويض الجابر للضرر وفقاً لشهادة المختل النهائية ذلك أنه حسبما جاء بتقرير الخبير أن الشهادة المذكورة قد خلت من تحديد حجم ووزن الرولات التالفة حتى يمكن تقدير قيمتها بما يتعذر معه تحديد قيمة العجز النهائي في البضاعة محل التداعي ولما كانت المستأنف عليها (المطعون ضدها) تطالب بالتعويض عن بضاعة تالفة تقل وزناً عما تضمنه تقرير اللويذر واحتسبت الطن المتري بواقع 700 دولار أمريكي وهو السعر الذي احتسبته المستأنفة للطن المتري التالف بما يكون معه تقدير التعويض المستحق للمستأنفة عليها مبلغ 29392 دولا أمريكي أي ما يوازي 8817.600 دينار بواقع 300 فلس للدولار الواحد يخصم منه مبلغ 42 دينار قيمه الطن المنقذ فيكون الباقي المبلغ المقضي به " وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفى تقدير أعمال أهل الخبرة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة بما يضحى معه النعي على غير أساس.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
6 -
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. أخذ المحكمة به واستنادها إليه في حكمها. أثره. اعتباره جزءاً من الحكم. عدم التزام المحكمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك.
- محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في التقرير وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها ومن حقها أن تأخذ بالتقرير المقدم إليها في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير نتيجته، ومتى استندت في حكمها إلى هذا التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن المحكمة غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في التقرير وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
-
7 -
الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ولم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها واطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي أقيم عليها وفي أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تتضمنه التقرير.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
8 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
- محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ولها الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته، ومتى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على غير أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمما لحكمها وهى من بعد غير ملزمة بطلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر ما دامت قد وجدت في هذا التقرير وفى وقائع النزاع المعروضة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
9 -
تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. أخذها به. مقتضاه. اعتباره جزءاً من الحكم فلا تلزم بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت له. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته، ومتى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاًً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولها أيضاً السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يُطلب منها ولم تر لزوماً له
-
1 -
الإحالة للتحقيق. ليس حقاً للخصوم. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. حد ذلك.
القواعد القانونية
الإحالة إلى التحقيق -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- ليست حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه إذا طلبوه، ولا على المحكمة إذاً هي التفتت عنه متى وجدت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عن إجرائه، وعدم إشارة الحكم إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه ما دامت قد وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
3 -
لا على المحكمة إن لم تستجب لطلب المزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق مادام ذلك لازماً للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
4 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أثارته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وأن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
5 -
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين الوارد بأسباب النعي على ما خلص إليه من أن شركة مجموعة..... الاستثمارية التي اشترت نيابة عن الطاعنين أسهم الشركة القابضة لم تخطر مجلس الإدارة السابق بأسماء هؤلاء المشترين إلا في 29/9/2001 بعد حصول موافقة مجلس الإدارة على بيع 65% من حصص المجموعة القابضة لدى شركة..... للأجهزة الطبية بما ينتفي معه علم المطعون ضده الأول بشراء الطاعنين لهذه الأسهم وأن كتاب مجموعة..... الاستثمارية الموجه للمطعون ضده الأول في 11/9/2001 التي أشارت فيه إلى أنه تم شراء حصص من أسهم الشركة القابضة المتداولة بسوق الأوراق المالية لم تشر فيه إلى أية تحفظات أو قيود تحد من سلطات رئيس مجلس الإدارة وإنه على فرض علم الأخير بذلك فإن ذلك لا يحول دون أن يمارس وظيفته وعمله ومتابعة إدارة شئون الشركة حتى ميعاد انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها وأن تصرف المطعون ضده الأول ببيع 65% من حصصها لدى شركة.... للأجهزة الطبية له ما يبرره من نقص في السيولة لدى المجموعة وأن البيع قد تم بقسيمة بأزيد من القيمة الفعلية وأنه ليس في النظام الأساسي للشركة ما يلزم رئيس مجلس الإدارة في حالة التصرف بالبيع في أي من الحصص أو الأسهم التي يقوم بشرائها اللجوء إلى جهة تثمين أو مكتب متخصص، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد حصول ضرر للطاعنين من تلك البيعة كما لم يقدموا ما يفيد ذلك، وكانت هذه الأسباب سائغة وتواجه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ما انتهت إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا يعيبها عدم الرد استقلالاً على ما أشار إليه الطاعنون من مستندات طالما كانت غير مجدية في إثبات صحة ما يدعونه ويكون النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
6 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت -بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة -أن المطعون ضده الأول يستحق أتعاباً عن قيامه بعمله كمصفى للشركة المملوكة للطاعنين وأنه قام بالمهمة المنوطة به بموجب الحكم القاضي بتعيينه مصفياً للشركة وأتخذ الإجراءات اللازمة التي تطلبها هذه التصفية إذ قام بدراسة أوضاع الشركة المالية والإدارية من خلال الملف الذي تقدمت به إلى الهيئة العامة للتعويضات عن الغزو العراقي وخاطب تلك الهيئة لصرف مستحقاتها حتى وافقت على صرف التعويضات ورتب على ذلك استحقاق المصفى لأتعابه والمصروفات التي انفقها على أعمال التصفية وكان ما انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويكفى لحمل قضاءها وله أصله الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
7 -
سكوت الحكم عن الرد على مستند والتفاته عن طلب ندب الخبير. لا يعيبه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على مستند طالما لا يتضمن دلالة مؤثرة في الدعوى أو التفت عن طلب ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
- النعي على الحُكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له
-
1 -
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادتين 137، 147 منه أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى حقها المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات ولم ير موجباً لإعمال هذا الجزاء باعتباره أمراً جوازياً ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يجوز النعي عليه لعدم استعماله الرخصة المخولة له قانوناً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
2 -
حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي بالإيداع بإحدى المصحات حال ثبوت الإدمان المنصوص عليهما في المادة 33/1، 2 ق 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. هو تدبير احترازي وليس عقوبة وهو حق اختياري لمحكمة الموضوع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية. موافقة ذلك ما اتخذته الجهة الإدارية. صحيح في الواقع والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 33 من القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن حق توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو اتخاذ التدبير العلاجي المنصوص عليه بالفقرة الثانية بالإيداع في إحدى المصحات، حال ثبوت الإدمان، هو حق اختياري لمحكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 5733 جناية 336/1996 بإيداعه مستشفى الطب النفسي لمدة ستة أشهر ما هو إلا تدبير احترازي للعلاج النفسي وليس عقوبة، بدلالة أن الإيداع بالمصحة النفسية لم يرد ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، حتى ولو كان هذا الإجراء يتضمن قيداً على حرية المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتبر فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية، ووافق ما اتخذته الجهة الإدارية من اعتبار تلك الفترة من 21/7/1997 حتى السابع من أكتوبر سنة 1997، أجازة مرضية فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
3 -
قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخصوم. عدم استجابتها لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إذا هي أصدرت الحكم، ولم تستجب لما يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لأن أي طلب من هذا القبيل لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً مطروحاً على المحكمة بل يدخل فيما لها من إطلاقات ومن ثم فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للحكم فيها بإبداء الحاضر عن كل من طرفي النزاع لدفاعه، فإن النعي بهذا السبب بشقيه يكون غير مقبول.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
-
عدول المحكمة عن إجراء من إجراءات الإثبات الذي أصدرته من تلقاء نفسها
-
1 -
عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
القواعد القانونية
لا يعيب الحكم إذ قضت المحكمة في الدعوى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الاستجواب الصادر منها بتاريخ 15/5/2002 بضم الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
-
- الاستخلاص السائغ
-
1 -
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بسط وقائع الدعوى ودفاع الطرفين فيها وما قدمه كل منهما من أدلة وحصل مضمون التقارير الطبية المقدمة في الدعوى وخلص إلى انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما اطمأن إليه من تقرير الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن كثرة إنجاب الطاعنة في فترات متقاربة من الممكن أن يكون قد ساعد على حدوث تمزق في جدار الرحم، وأن استئصال الرحم في مثل هذه الحالة إجراء مقبول طبياً لإنقاذ حياتها من النزف الذي يقتضي سرعة إجراء هذه العملية لإيقافه وأنه لا يوجد فنياً ما يقطع بأن حدوث هذا التمزق كان نتيجة خطأ طبي. ورد على ما قالت به الطاعنة من أن الطبيب المعالج قد حصل على موافقتها المكتوبة على إجراء العملية بطريق التدليس ودون أن يبصرها بأبعادها بأنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
(والطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
(والطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
(والطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
(والطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
(والطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
(والطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
(والطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
(والطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
(والطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
2 -
لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
-
3 -
تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف-ومنها الأحكام الصادرة في مسائل النفقات تكون ذات حجية مؤقتة. وأن تغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله " من حيث إنه عن موضوع الاستئناف وعلى ضوء المستقر عليه من أن الحجية مؤقتة لأحكام الأحوال الشخصية وخاصة النفقات إذ أنها قابلة للتعديل والتغيير. وما ثبت من أقوال الأولاد الثمانية بالمرافعة من أنهم يعيشون مع والدتهم بالطابق الأول من المنزل الذي يقيم فيه والدهم بالطابق الأرضي مع زوجة أخرى مما مقتضاه أن والدتهم المستأنفة هى اليد الممسكة ومن حقها بصفتها حاضنه قبض نفقتهم. إلا أنه في ضوء الثابت مما قرره الأولاد بالمرافعة من أن والديهما يشتركان في إطعامهم وكسوتهم. أن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم". لما كان ما تقدم، وكـان ما أورده الحكـم المطعون فيه -مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع- وما انتهى إليه سائغاً وله أصله في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير فساد ولا مخالفه للثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
4 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجية أو قول أثاروه. غير لازم.
القواعد القانونية
من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
5 -
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً. مثال بشأن ثبوت النسب.
القواعد القانونية
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فلا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد (بسام) إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها الأولى خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن قيامه بزواجه مرة ثانية من مطلقته المطعون ضدها الأولى بعد ولادة الولد (بسام) وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب. ومن استخراج بطاقة مدنية له. فضلاً عما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه من قدرته على الإنجاب، ولم يقل إنه من الزنا عقب ولادته، فإن نسب الولد (بسام) يثبت مراعاة لمصلحة الصغير وحملاً لإقراره على أسباب مشروعة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات طالما وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
-
6 -
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من مستندات وترجيح ما تطمئن إليه وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من المستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من بينتها الشرعية ومن أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة على النحو الثابت بالتقارير الطبية وما تضمنه عقد زواجها الثاني الحاصل في 19/2/1999 من اشتراط المطعون ضدها على الطاعن عدم اعتدائه عليها بالضرب. بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما بما يتوافر به الضرر الموجب للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
7 -
اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
8 -
الإقرار. ماهيته.
- تقدير الإقرار غير القضائي. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من الحجية طالما أن قضاءها يقوم على ما يبرره ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
الإقـرار الملـزم في القـانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
-
9 -
تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية.
- الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8 2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
-
10 -
استناد الحكم إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في سلامة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. غير مقبول.
القواعد القانونية
الثابت في الأوراق وما أورده الخبير المندوب في الدعوى أن الشيخة....... - سلف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - كانت تملك مساحة من الأرض بلغت 233.340 متراً مربعاً تمثل القسيمة رقم 1281/57 وأن الدولة استولت على الجزء الأكبر منها وخصصته لإنشاء طريق المغرب السريع، وعوضت المالكة عن ذلك الجزء الذي استولت عليه وخصصته للمنفعة العامة، ثم في 26/6/1989 ضمت إليه قطعة الأرض موضوع النزاع، فطالبت المالكة المذكورة ومن بعدها خلفها المطعون ضدهم المذكورين بتعويضهم عن الاستيلاء عليها، وثار الخلف بينهم وبين الطاعنة حول ما إذا كان التعويض السابق تقريره للمالكة الأصلية يشمل هذه الأرض أم ينحسر عنها، وإذ انتهى إلى أنه لا يشملها أقرت الطاعنة بحق المطعون ضدهم المذكورين، وصدرت بناء على ذلك وثيقتا تملكهم 900/1990، 2419/2000. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الصدد على ما استخلصه مما قدم في الدعوى من بينات من أنه "كانت هناك مطالبات من صاحبة العلاقة الأصلية الشيخة...... وأن هذه المطالبات تتابعت من المستأنف ضدهم "وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي بهذين الوجهين - ومبناه المجادلة في سلامة ذلك الاستخلاص - ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
-
11 -
القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء.
فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء هو الذي من مقوماته أن تستهدف به الإدارة ترتيب آثار قانونية حالة ومباشرة لصاحب الشأن فيه بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاؤه وأن المعلومات التي تتبادلها الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثاراً قانونية على النحو المتقدم ومن ثم لا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وأن تتحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه وصفه القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم لأن العبرة في التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على ما خلص إليه من أن ما صدر عن إدارة المعادلات الدراسية بأن الشهادة الحاصل عليها الطاعن M.F.A وهي أعلى درجة تمنحها الجامعة في مجال التخصص، تعادل درجة الماجستير ولا تعادل درجة الدكتوراه، كان رداً على الشكوى المقدمة منه للمطعون ضده الأول واعترض فيها على التعميم الصادر من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي يعمل به- بضرورة الالتزام بالألقاب العلمية وعدم ادعاء صفة درجة علمية بغير الحصول عليها، وطلب من الطاعن عدم إضافة لقب دكتور إلى جانب اسمه، ولم يكن من شأن ذلك التأثير في المركز القانوني الوظيفي للطاعن قصدت إليه الإدارة ومن ثم لا تتوافر له مقومات القرار الإداري، ثم أضاف الحكم إلى ذلك أن معادلة الشهادات والمؤهلات الدراسية والعلمية تختص بها لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة لعملها وأن الأوراق خلت مما يفيد عرض أمر مؤهل الطاعن على تلك اللجنة، أو من تقدمه بطلب لمعادلة شهادته وفقاً للإجراءات المقررة، وخلص من ذلك إلى انتفاء وجود قرار إداري بمعادلة شهادته وبالتالي ينتفي مناط قبول دعوى الإلغاء ورتب عليه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء القرار الإداري فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله في غير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
-
ما لا يعد تناقضاً
-
1 -
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. مثال بشأن رفض زيادة المتعة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه، وكان ما أوردته المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2/4/2002 من قصر فرض النفقة الزوجية عن المدة من 20/9/1999 حتى تاريخ طلاقها في 27/6/2001، ما هو إلا تحديداً للطلب الأصلي ومتداخل فيه وهو بهذه المثابة لا يعد طلباً جديداً إذ أن الطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بنفقة زوجية على الطاعن اعتباراً من 1/6/1999 حتى تاريخ طلاقه لها في 27/6/2001 وهو مدة لا تزيد عن سنتين سابقتين على رفع الدعوى في 18/9/2001 فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، وما تزيد فيه من القول بأن ذلك يتوافق مع طلباتها الواردة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف، غير لازم لقضاء الحكم في هذا الخصوص والذي يستقيم بدونه ولا عليه من بعد إن هو قضى برفض زيادة المُتعة استناداً إلى أنها لم تطلب ذلك في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس.
(الطعن 231/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
2 -
التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالتمييز. ماهيته. مثال لانتفائه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق بما يتناسب مع حال الزوج يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالتمييز هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل قضاء الحكم عليها أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى، ودفاع الطرفين، وما قدماه من مستندات، وحالة الطاعن المالية قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة للصغار، وأجر مسكن الحضانة وأجر خادم، ورفض طلب إلزام الطاعن بثمن سيارة، وأجر سائق، بما وجده مناسبا لحالته المالية. وأقام قضاءه في هذه الخصوص على أن يساره يتسع لأجر الخادم ولا يتسع لثمن السيارة وأجر السائق. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. وقد خلت من أي تناقض. فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
-
3 -
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته: هو ما تتماحى به الأسباب بما لا يُبقي ما يمكن حمل الحكم عليه. ما لا يعد من قبيل التناقض.
القواعد القانونية
من المقرر أيضاً أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، فلا يعد من قبيل التناقض أن تكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعضها مادام قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضحاً.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
-
4 -
التناقض المفسد للحكم. ماهيته. عبارات الحكم التي توهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض الآخر. لا تعد تناقضاً مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض الآخر مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
-
5 -
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يكفى لحمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. وأن اليمين الحاسمة لا توجه في المسائل القانونية إذ أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم وأن طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية هو مسألة قانونية بحته بحسبان أن تقرير استحقاق الفوائد على الدين وتعيين تاريخ الاستحقاق ومقدار هذه الفوائد هى أمور تنظم قواعدها وأحكامها نصوص القانون ومن ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين من جانب الطاعن لا تمتد إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق في ذمة الطاعن والطعن على الحكم الصادر بشأنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/4/2002 أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم انطباق التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة على سند من أن المطعون ضده ليس تاجراً فهو لا يحترف التجارة وأنه لا يكفى في مجال تطبيق هذه المادة أن يكون محل الاتفاق بين طرفي الخصومة عمل تجاري طالما أنه لا يتعلق بالتزامات تاجر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 10/5/2003 بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بعد أن نكل عن حلف اليمين الحاسمة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم الأول المبنى على أن العمل المتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده هو عمل تجاري ولذا يستحق عليه الفوائد ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
- ما لا يعد قصوراً:
-
1 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية الذي يترتب عليه البطلان. ماهيته. مثال ينتفي فيه القصور.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أجاز استثناء – بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات– استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، باعتبار أنها أحكام ليست جديرة بأن تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، إلا أنه لما كانت القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصته المحكمة – هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، دون الأسباب القانونية التي يرى القاضي تطبيقها على ما حصله من وقائع، فإنه إذا كانت المحكمة قد ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها، وخلصت بأسباب لها أصلها ثابت في الأوراق إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها لا يكون مشوباً بالبطلان، ولو شابه خطأ في القانون، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء إذا كان صادراً في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المدعى بطلانه، أن محكمة أول درجة فهمت واقع الدعوى فهما صحيحاً وواجهت دفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات ثم أخذت بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى الذي اطمأنت إلى تقريره، من أن الطاعنة حصلت على مكافأة نهاية الخدمة موضوع التداعي، فإن حكمها لا يكون مشوباً بالبطلان، وبالتالي لا يجوز استئنافه استثناء وقد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 183/2003 عمالي جلسة 28/11/2005)
-
2 -
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. لا يعد قصوراً. علة ذلك. مثال لما لا يعد قصوراً.
القواعد القانونية
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه لا يعد قصوراً لأن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الثمن الذي دفعه له لتحقق موجبات ضمان الاستحقاق، وكان الثابت من صحيفة الدعوى التي أشار إليها الطاعن أن المطعون ضده قد أقامها في مواجهة الطاعن بطلبات لم يكن بينها طلب استرداد السيارة أو ثمنها ولا صلة بين الطلبات فيها والطلبات في الدعوى الماثلة فلا على الحكم إن هو أعرض عن الرد على هذا الدفاع الذي ليس من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها ويضحي النعي به على الحكم غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
-
3 -
إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم. لا يعيبه بالقصور
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم لا يعيبه بالقصور، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان السبب المنتج الفعال في وفاة مورث الطاعنين هو قيام مورث المطعون ضدها الأولى بقتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد أما إهمال المطعون ضده الثالث بصفته في عدم إصلاح جهاز كشف المعادن الذي كان معطلا في يوم ارتكاب الجريمة مما سهل لمرتكب الحادث بالدخول عبر بوابة قصر العدل بالسكين وتمكن من الاعتداء بها على المجني عليه- على فرض وقوعه- فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية مناط قيام المسئولية التقصيرية وإذ كان دفاع الطاعنين في هذا الصدد لا يقوم على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعيبه بالقصور ولا عليه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه في هذا الصدد في خصوص مسئولية المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث عن تعطل جهاز كشف المعادن يوم الحادث لما هو مقرر أنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2005 تجاري جلسة 6/5/2006)
-
تسبيب معيب - القصور:
-
1 -
قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاثة آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب للزوجة على زوجها في المواد 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً. وأن تقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستنداً إلى أسباب تبرره وإلا كان حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض ثمن السيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمناً لها تأسيساً على أن عرف البلاد قد جرى على وجود سيارة متى دعت الحاجة إليها وأن يسار الطاعن يتسع لها، وأنه لا يغير من ذلك امتلاك المطعون ضدها سيارة من مالها الخاص لأن نفقتها واجبة على زوجها الطاعن، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها عن المدة من 22/5/1999 وحتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها- وهي مدة قصيرة- وخلت أسبابه من مواجهة- بيان مدي حاجتها إلى تلك السيارة- عن تلك المدة المحدودة- يلتزم الطاعن ثمنها على الرغم من أنها تمتلك سيارة خاصة وتم طلاقها مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
2 -
دفع الطاعن أنه أعد لزوجته ولابنها مسكناً. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن الرد بما يفنده. يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أعد للمطعون ضدها وابنها مسكناً - وأن المحكمة ندبت سكرتير الجلسة لمعاينته وحرر تقريراً أثبت فيه صلاحية المسكن للإقامة - وبالرغم من ذلك أعرض الحكم عن هذا وقضى للمطعون ضدها بنفقة بأنواعها الثلاثة شاملة أجر المسكن وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع رداً عليه بما يفنده - قبولاً منه أو رداً له -رغم جوهريته- إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
-
3 -
إبداء الخصم لدفاع جوهري. إغفال الرد عليه. مؤداه. اعتبار الحكم معيباً بالقصور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا الاستئناف.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
4 -
تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها. التفات المحكمة عنها. قصور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها في موضوع النزاع فالتفت الحكم عنها وأعرض عن تحقيق دفاعه القائم عليها مع ما يكون لها من الدلالة المؤثرة في الحق محل التداعي، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور المبطل.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
5 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. مؤداه. بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم، ومن المقرر أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية -وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان من هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 4/11/2000 قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المستأنف ومن قبله الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى لم يعن ببحث هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً أو رداً وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويجيز استئنافه استثناءاً عملاً بالمادة 138 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
-
6 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.
- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. أثره. قصور في أسبابه مما يبطله.
- تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل كلا منهما عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين نظامه القانوني موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته في أقامه نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد العاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام هى وحدها التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام تلك المسئولية في نظام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلق بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الأضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هى علاقة عقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف من الحاسب الآلي وهى التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وأنه وفقاً لهذا العقد وعملاً بالبند التاسع منه لا يلتزم البنك بوقف استعمال بطاقة الصرف الآلي إلا من تاريخ إخطار البنك بفقدها أو سرقتها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وحكم بإلزام البنك بالمبلغ المطالب مستخلصاً خطئه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما ترتب عليه إقحام المسئولية الأخيرة في مقام العلاقة العقدية مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 396/2001 تجاري جلسة 14/12/2002)
-
7 -
إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طلباته في صحيفة استئنافه بالطلبات التي أبداها أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة خلال فترة حجز الاستئناف ردد فيها ذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الطاعن قصر طلباته على ما ورد بتلك المذكرة ولم يرد على دفاعه الذي آثاره في هذا الشأن يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص حقوق الطاعن المتمثلة في راتبه شاملاً البدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي والمقابل النقدي لرصيد إجازاته خلال فترة الغزو العراقي وفروق نهاية الخدمة عن الفترة السابقة والمعاصرة له.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
8 -
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال لحكم لم يرد على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضده عن التعويض بصفته مسئولاً عن حراسة الشيء.
القواعد القانونية
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يٌعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تٌقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب تابع المطعون ضده الأول التزاماً بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءته من تهمه التسبب خطأ في إصابة نجله في عينه اليسرى، لا يمنع من ثبوت مسئولية المتبوع عن التعويض المطالب به استناداً إلى مسئوليته عن حراسة السلك أداه الحادث، لأن الحكم بالبراءة لم يفصل في خطئه المتولد من حراسة الشيء، وكان من شأن هذا الدفاع، لو فطنت إليه المحكمة ومحصته، تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه - إن صح - ثبوت مسئولية المطعون ضده الأول عن التعويض طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية، على الرغم من حكم البراءة المنوه عنه والالتزام بحجيته في عدم ثبوت الخطأ الشخصي في حق التابع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه - وهو في معرض الفصل في الطلب الأصلي للطاعن بالتعويض قبل المطعون ضده الأول - قد جعل عمدته في هذا الطلب هو حجية حكم البراءة أمام القضاء المدني، دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه، إيراداً ورداً، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه على النحو المتقدم لا يٌواجه هذا الدفاع الجوهري للطاعن، ولا يحسم القول في شأنه، فإن الحكم بذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يٌبطله، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
-
9 -
الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تحققه المحكمة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 3503 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه على سند من حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 347 لسنة 1999 مدني ببطلان التوكيلين رقم 2125 جلد هـ، 3280 جلد هـ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أنه كان حُسن النية عند شرائه العقار بموجب توكيل صحيح من المطعون ضدها الثانية يبيح له بيع العقار لنفسه وللغير وقبض الثمن ولم يكن يعلم سبب إبطال وكالة سلفه ولا في مقدوره أن يعلم ذلك ولم يكن طرفاً في الحكم الصادر بإبطاله. وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور المبطل ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم 846 لسنة 2001 مدني.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
-
10 -
الطلب أو الدفاع الذي يطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة. مخالفة ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار محل النزاع معاوضة وبحُسن نية من المطعون ضده الثالث بموجب التوكيل رقم 443 جلد هـ في 11/2/1998 الذي يبيح له بيع العقار للغير ولنفسه وقبض الثمن وانتقلت إليه ملكيته بموجب وثيقة التملك رقم 721 في 25/1/2000 ولم يكن يعلم سبب إبطال سند سلفه الذي تلقى عنه العقار ولا في مقدوره أن يعلم ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتوكيل سالف البيان الصادر للطاعن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وذلك كأثر من آثار عدم الاعتداد بالتوكيلات السابقة عليه واستنادها إلى التوكيلين رقمي 2125 جلد هـ، 3280 جلد هـ المقضي ببطلانها في الاستئناف رقم 347 لسنة 99 مدني دون أن يرد على دفاع الطاعن سالف البيان فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم 816 لسنة 2001 مدني.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
-
11 -
حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤداه. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يجزم أن بيانات إقرار السداد والتخالص المؤرخ 21/7/1999 - والذي أقام عليه الحكم إلزام الطاعن برد مبلغ الشيك إلى المطعون ضده - معاصرة لتوقيع الطاعن عليه، وكان ثبوت الدفاع الذي أبداه الطاعن وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته، يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وليس في الأوراق ما ينفيه، فإن الحكم إذ التفت عن طلب التحقيق المشار إليه مكتفيا القول بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف، وكان هذا القول من الحكم لا يُواجه دفاع الطاعن الجوهري ولا يحسم القول في شأنه، وبالتالي فإن قعوده عن تمحيص هذا الدفاع وتمكين الطاعن من إثبات صحته ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
(الطعن 274/2002 مدني جلسة 29/9/2003)
-
12 -
الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن يتناوله الحكم بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم الموجب لتمييزه.
القواعد القانونية
تقدير ما إذا كانت المصلحة تتطلب إشراك تلك الأمانة العامة للأوقاف مع من عينه الواقف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يستقيم الحكم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدية إليه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه، ويكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تتناوله بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكانت الأمانة العامة للأوقاف قد أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً: بإسناد نظارة الوقف لها منفردة واحتياطياً: بجعلها مشتركة مع المطعون ضدهما، على أساس أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، لما لها من خبرة وإمكانات متطورة في إدارة الوقف، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بتعيين المطعون ضدهما ناظرين على الوقف ورفض الدعوى الفرعية على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الواقف جعل النظارة لابنته "ضحية" ومن بعدها ذريتها ومنها المطعون ضدهما وأن الأوراق خلت مما ينال من صلاحيتهما لنظارة الوقف من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على إدارة الوقف وإذ أجيبا إلى طلبهما فتكون الدعوى الفرعية خليقة بالرفض، دون أن يتناول الحكم الأسباب الذي أقيمت عليه الدعوى الفرعية، إذ لم يمحص ما تمسكت به الأمانة العامة للأوقاف من أن المصلحة تقتضي انفرادها بنظارة الوقف أو اشتراكها فيها مع المطعون ضدهما، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإنه يتعين تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 176/2003 أحوال شخصية جلسة 9/11/2003)
-
13 -
ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. عدم تفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهائه أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان النزاع في الدعاوى الثلاث يدور حول مدى أحقية كلا من الطرفين في المنقولات محل الحجز وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعويهما بطلب فسخ عقد بيعهما لهذه المنقولات واستردادها في حين قصد الطاعن بتدخله في إحداها غل يديهما عنها على سند من شرائه لها من المشتري منهما بما يضحي معه تدخله مقابلا للحق الذي يدعياه ومما يجعل من النزاع في الدعاوى جميعاً وجهاً واحداً بغير استقلال، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك منتهياً إلى اعتبار استئناف الطاعن مقتصراً على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمي من استئنافه إلى الطعن في الحكم الصادر في الدعاوى الثلاث فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
-
14 -
استخلاص الحكم واقعة من مصدر لا وجود له وافترض وجودها دون أن يقيم دليل عليها أو لم يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور يبطله.
القواعد القانونية
ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له افترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
-
15 -
الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. قصور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالية من الأسباب قاصر البيان.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
-
16 -
الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها.
القواعد القانونية
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب بما يبطله، وكان النص في المادة 800 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً بغير زيادة عليه، وأن تقدير التعويض يكون طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا بصحيفة استئنافها بأن تقدير التعويض يتعين أن يكون بقدر الضرر الذي لحق بسيارة المطعون ضده المؤمن عليها وطلبا تحديد القيمة السوقية للسيارة وقت الحادث بعد استنزال قيمة الاستهلاك، وصولاً لتحديد التعويض الفعلي، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الأوراق خلت مما يفيد أن قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة أقل من مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص الأساس الذي أستند إليه في تقدير قيمة التعويض.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
17 -
التفات الحكم عن مستندات مقدمة للمحكمة وتمسك الخصم بدلالتها. قصور يعيب الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع فالتفت الحكم عنها ولم يتناولها بالبحث والتمحيص مع ما يكون لها من الدلالة المؤثرة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي المقدم في الأوراق أن المدعو.... توفي قبل زوجته المدعوة (....) وأن الابنة (....) توفيت بعد وفاة والديها المذكورين، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لم يعرض لهذا المستند مع ماله من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يُوجب تمييز.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
18 -
قصور الحكم في أسبابه الواقعية أو خطؤه في أسماء الخصوم وصفاتهم مما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالخصومة. أثره. بطلانه. الخطأ المادي في بيان صفة الطاعن والذي ليس من شأنه التشكيك في صفته أو اتصاله بالخصومة. لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أو النقص لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي أوراق الدعوى أن الخصومة فيها مردودة بين المطعون ضده بصفته والطاعن بصفته ممثلا لنقابة العاملين لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وانصراف الخصومة له باعتباره الذي بادر بالطعن على القرار محل التداعي الماثل، فمن ثم فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من خطأ في بيان صفة الطاعن ليس من شأنه التشكيك في صفة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يعدو أن يكون خطأ مادياً، ومن ثم يضحي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
-
19 -
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إليه في بيان أسباب حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن له شأن في إقامة الدعوى رقم 14 لسنة 88 منازعات الأسهم والتي رفعها المطعون ضده الأول بناء على اتفاق بينه وبين محاميه فرحان.... دون أن يكون له دور في أي من مراحلها بما مؤداه عدم مسئوليته عما تكبده رافعها من رسوم وأتعاب محاماة في سبيل إقامتها، وكان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره إلى احتساب رسوم تلك الدعوى وما سدده المطعون ضده الأول من أتعاب محامين بشأنها ضمن ما تكبده الأخير من نفقات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بهذا التقرير وحده سنداً لقضائه بإلزام الطاعن بالتعويض المقضي به رغم أنه لا يصلح رداً على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004)
-
20 -
تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، كما إنه إذ قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي إطراح هذا الدليل وقدر التعويض على خلافه، فعليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد طلبت من المحكمة فسخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما وبإلزامهما بتسليم السيارة محل العقد إليها وبإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ -/6820 ديناراً باقي قيمة العقد وقد أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها بفسخ العقد وبتسليم السيارة إليها إلا أنه في مجـال تقـدير التعويض قد قضى لها بمبلغ -/2200 دينار دون أن يوضح عناصر هذا التعويض ولم يدخل في تقديره أن السيارة لا تزال بحوزة المطعون ضدها الأولى وتنتفع بها مع ما قد يكون لذلك من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشأن.
(الطعن 728/2003 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
21 -
قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
قرار الشطب لا يعتبر حكماً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام ولكن يجوز لذوى الشأن عند تجديد السير في الدعوى أو الاستئناف من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب تخلصاً من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتخلصاً من جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد في الميعاد ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المبين بالنعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
-
22 -
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري. ماهية هذا الدفاع. عدم تمحيص الحكم له. أثره. وجوب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتبدي رأيها فيه، وهو الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بأن يكون قوامه وقائع قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات والتي لا يسوغ التماس الحقيقة القضائية التي تبنى الأحكام عليها من غير طريقها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعاً في الدعوى قوامه إنه وإن كان عقد البيع سند الدعوى تضمن أن الطاعن قد سدد كامل الثمن المتفق عليه إلا أن الواقع أنه سدد فقط جزءاًً منه على ثلاث دفعات وامتنع عن الوفاء بباقي الثمن وهو القدر المرفوع به الدعوى مستدلة على ذلك بقيام المطعون ضده بسداد الدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقد البيع طالبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلبها سماع شهادة شاهديها اللذين قررا بأن الطاعنة حتى تتمكن من صرف قيمة الشيك الخاص بالدفعة الثالثة من الثمن قد أقرت بعقد البيع -وعلى خلاف الواقع- بقبضها كامل الثمن حتى يمكن نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده وحتى يتمكن من رهنه لصالح بنك التسليف والإدخار ضماناً للقرض الذي حصل عليه فأجابتها المحكمة إلى طلبها إلزام المطعون ضده بأداء باقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن شهادة الشاهدين ودلالة سداد جزء من الثمن في تاريخ لاحق على عقد البيع منتهيا إلى القضاء برفض دعواها على سند من أنها- الطاعنة- قد أقرت بعقد البيع بقبضها كامل الثمن من المشتري في عبارة واضحة الدلالة دون تحفظ بخصوص ذلك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة إذ ركن الحكم في رفض دعواها إلى ذات عبارات بند العقد الذي تمسكت بعدم جديته دون أن تمحص فحوى أقوال شاهديها مما يعيب حكمها ويُوجب تمييزه.
(الطعن 1033/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
-
23 -
الدفاع الجوهري. ماهيته. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.
- الفساد في الاستدلال. ماهيته
- استناد الحكم إلى أسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور. مثال.
القواعد القانونية
صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الأخر إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها وفى مذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة بأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ التداعي الذي يمثل رصيد المديونية المستحق عليه نتيجة اقتراضه مبالغ منها إبان فترة عمله لديها، كما تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عبارة "سُدد من مكافأة نهاية الخدمة "الواردة في عجز دفتر الذمم الخاص بالشركة والتي وردت في موضع من تقرير الخبير وعول عليها الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين القرض كان المقصود من ذكرها مجرد قفل الحساب من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بعد تقديم استقالته من العمل لديها وتحويل رصيد المديونية المستحقة عليه إلى دفتر القروض والذي تم استبداله من بعد بنظام الحاسب الآلي، الأمر الذي أيده تقرير الخبير في موضع آخر فيما أورده من أن المطعون ضده قد تحصل من الطاعنة على عدة قروض كان أخرها مبلغ 20000 دينار وأن جملة ما سدده من أقساط هو مبلغ 4800 دينار، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين وفى حال حساب مستحقات المطعون ضده على أساس استحقاقه لنصف مكافأة نهاية الخدمة يكون المتبقي في ذمته من دين القرض هو مبلغ 12721.055 دينار وفى حال حساب مستحقاته على أساس مكافأة نهاية الخدمة كاملة يكون المتبقي في ذمته من هذا الدين مبلغ 7449.862 دينار، وهو ما يبين منه بجلاء أن المطعون ضده لم تزل ذمته مشغولة بباقي دين القرض المستحق عليه لصالح الطاعنة وأن العبارة سالفة البيان التي استند إليها تقرير الخبير لا تدل بذاتها على صحة ما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من ذلك الدين، وإذ اعتنق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا التقرير في هذا الصدد وأقام قضاءه على أن المحكمة تطمئن إليه بشأن العبارة المذكورة بما مفاده أن المطعون ضده قد قام بسداد كافة المبالغ المترتبة في ذمته والمتعلقة بالقرض موضوع الدعوى مضيفا إلى ذلك قوله أن المجرى العادي للأمور أن الموظف عندما يصدر قرار بإنهاء خدمته أو يقدم استقالته لدى رب العمل فإنه لا يستطيع صرف مستحقاته المتعلقة بنهاية خدمته إلا بعد أن تكون ذمته قد برئت من كافة المبالغ المدين بها لصالح العمل وهو قول قائم على مجرد الاستنتاج بغير صدى في الأوراق ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري في هذا الصدد فإنه يكون فضلاً عن قصوره ومخالفته الثابت في الأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
24 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. عدم بحث الحكم هذا الدفاع والرد عليه رغم جوهريته. قصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع على واجهة حافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/11/2003 حاصله أن عقد العمل المبرم بينها وبين المطعون ضده تم تعديل البند الرابع منه بتاريخ 14/7/2001 بجعل مناط استحقاق الأخير للعمولة أن تحقق الشركة الطاعنة أرباحاً في حين أنها مُنيت بخسائر وأنه على فرض استحقاقه للعمولة فإن النسبة لا تكون على مبيعات الشركة في كافة فروعها وإنما على مبيعات فرع مصفيات ومنقيات مياه الشرب ومصفيات الهواء الذي يعمل به المطعون ضده فقط إلا أن الخبير احتسب العمولة على مبيعات فرع الصيانة وكان يتعين عليه خصم مبلغ المبيعات الخاص بهذا الفرع عند حسابه نسبة العمولة وقدمت للتدليل على دفاعها صورة من عقد العمل وارد به التعديل وصورة من مبيعات فرع الصيانة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ولم يقم ببحثه والرد عليه رغم جوهريته ويجوز أن يترتب عليه - إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
-
25 -
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 209 من القانون المدني على أن "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الأخر إن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته "يدل على أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد المتعاقدين لا يكون حقاً للعاقد الأخر إلا إذا كان قد وفي بالتزامه أو أظهر استعداده للوفاء به فإن كان كل من المتعاقدين مخلاً بالتزاماته فإنه لا يكون لأيهما طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد على الطاعنة استناداً إلى عدم وفائها بالتزامها بتسليم الأرض المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الأول دون أن يبحث دفاعها الوارد بسبب النعي من إخلال المطعون ضده بدوره بالتزامه قبلها رغم ما لهذا الدفاع من أثر في إيقاع الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أستجره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 558/2003 تجاري جلسة 22/4/2006)
-
26 -
ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور يبطله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
-
27 -
وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وأنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها. طلب الطاعنين ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.
(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
-
28 -
إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصوم. قصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصوم بحيث لو كانت محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات في الطعن 755/2005 مدني قد طلبن أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتهن لكامل عقار النزاع إلا أن الحكم الابتدائي قضى بتثبيت ملكيتهن لمساحة 872.23 متراً مربعاً من مساحة العقار فقط مشاعاً بينهن بالسوية وأورد في أسبابه أنه يعرض عن بحث ملكية باقي مساحة العقار والبالغ قدرها 174.44 لوجوب توجيه الطلب في شأنها إلى المطعون ضده الأول....... لأنه لم يختصم في الدعوى. فأقمن استئنافهن طعناً على هذا الحكم بطلب تعديله إلى تثبيت ملكيتهن لكامل مساحة العقار لحيازتهن له حيازة هادئة وظاهرة مستمرة المدة الطويلة بقصد تملكه، وبعد أن تدخل المطعون ضده الأول في الاستئناف وأقر إقراراً قضائياً بملكية الطاعنات لكامل العقار وأنه يتنازل عن حصته فيه لهن بالسوية بينهن وكان هذا الإقرار القضائي حجة في حكم المادة 55 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف بحث هذا الدفاع وأدلة ثبوته الجديدة والتي تم عرضها عليه لأول مرة والرد عليها إلا أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي لم يسبق عرض هذا الدفاع عليه ولم يقم بتمحيصه بما تكون قد أغفلت الرد عليه بالرغم من جوهريته إذ يترتب على بحثه وتمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضى به من رفض تثبيت ملكية الطاعنات لحصة شقيقتهن في عقار النزاع.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
29 -
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي وبصحيفة استئنافه، بدفاعه الجوهري الوارد بوجه النعي والذي يتغير وجه الرأي في الدعوى باعتباره لو صح لترتب عليه صحة إجراءات الصرف التي تمت للطاعن ورغم أن الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع في معرض بيان أسباب استئناف الطاعن، إلا أنه أغفل الرد عليه وجعل عمدته في قضاءه الحساب الذي أجراه الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يرد هو الآخر على ذات الدفاع تاركاً أمر الفصل فيه لمحكمة الموضوع، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين تمييزه.
(الطعن 125/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
-
30 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية. يترتب عليه بطلانه.
- إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.
- تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أجاز استثناءً الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى القاعدة العامة في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية – وهى الأسباب التي تحمل الواقع الذي استخلصه القاضي – هى التي يترتب عليها بطلانه، وأن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر،ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)
وراجع: مالا يُعد قصوراً، والقاعدة رقم 215.
-
- الفساد في الاستدلال:
-
1 -
الفساد في الاستدلال. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لمقابل ساعات العمل التي قضي له به على قوله ".... أن الثابت من محاضر أعمال الخبير.... أن شاهد المستأنف " المطعون ضده " شهد بأن الأخير كان يعمل منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً أو أكثر " وبالرجوع إلى تلك المحاضر تبين أن الشاهد المذكور قرر " أن المطعون ضده كان يعمل مسئولاً للشركة الطاعنة في أحد مواقع العمل من ناحية النظافة ومتابعة العمل وقائد السيارة وأن أوقات الدوام الرسمية الخاصة به من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءً حسب ظروف العمل وفي بعض الأحيان يتأخر حتى الواحدة صباحاً". وإذ كانت هده الأقوال لا تؤدي بذاتها إلى أن الشركة الطاعنة صاحبة العمل كلفت المطعون ضده بالعمل ساعات إضافية يستحق عنها المقابل المقضي له به ولا إلى ما استخلصه الحكم المطعون فيه منها ومن ثم فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بمقابل عن تلك الساعات.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)
-
2 -
متى تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال.
- خطأ محكمة الاستئناف في فهم الواقع في الدعوى بشأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تاريخ سابق على زيادة الدخل. يُوجب تمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم للواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مستندات الدعوى أن الطاعن كان يتقاضي راتباً مقداره 400 ديناراً وأنه عين اعتباراً من 18/10/2000 بوظيفة طبيب مساعد براتب شهري مقداره 950ر1130 ديناراً وفقاً للشهادة الصادرة من منطقة الصباح الطبية المؤرخة 15/4/2001، بيد أن الحكم المطعون فيه أشار في مدوناته إلى أن تاريخ الشهادة المذكورة 15/4/2000 وعدل نفقة الصغيرة بأنواعها بالزيادة وأبقي بداية سريان تلك النفقة وفقاً للحكم الابتدائي أي اعتباراً من23/4/2000، بما مفاده أنه أرجع تلك الزيادة إلى وقت سابق على ذلك الذي ارتفع فيه دخل الطاعن، بما مفاده أن محكمة الاستئناف أخطأت فهم الواقع في الدعوى في شأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة بأنواعها الثلاثة المأكل والملبس والمسكن، بما يتعين معه تمييزه جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة.
(الطعن 164/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
3 -
الفساد في الاستدلال. ماهيته.
- استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده بجعلها غير كويتي إلى بطاقة مراجعة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي. عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعون ضده للجنسية الكويتية وبين أنه ليس إيراني الجنسية. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوي على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده "...." بجعلها غير كويتي بدلاً من إيراني إلى ما ورد بالإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي وأن والده أعطي بطاقة مراجعة من اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية، وإذ كان عدم انتماء المطعون ضده إلى الجنسية الكويتية لا يفيد بحكم اللزوم أنه ليس إيراني الجنسية كما أن مجرد إعطائه بطاقة لمراجعة اللجنة آنفة الإشارة لبحث طلبه لا يدل في حد ذاته على أنه غير كويتي واعتبار أن ما ورد بسجلات الطاعنين وشهادة ميلاد المطعون ضده بصفته بأن جنسيته إيرانية من قبيل الخطأ المادي ومن ثم فإن عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك الأسباب إنما يشوبها بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
4 -
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
(الطعن 565/2001 تجاري جلسة 6/4/2002)
-
5 -
اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في إجراء الحساب. يعيبه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
-إذ كان الثابت بمدونات الحكم الاستئنافي الصادر في 8/5/96 أن المحكمة لم تعتد ببيانات التخالص الواردة في المخالصتين المشار إليهما بوجه النعي واعتبرتهما مجرد إيصالين باستلام المبالغ التي وقع الطاعن باستلامها من مستحقاته الواردة فيهما والبالغة 26843.575 ديناراً، وكان تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة الذي أخذ به تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف في خصوص حسابه لباقي مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة والذي اعتنقه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وإن ذكر في صدر حسابه في هذا الشأن أن من بين المستندات المقدمة تدليلاً على السداد في هذا الخصوص مستندات سابقة على تاريخ المخالصتين فيتعين استبعادها، إلا أنه فاته في إجرائه الحساب استبعاد هذه المبالغ وهى على التوالي 1000 دينار في 28/11/89 و 671 ديناراً في 6/2/89 و 10000 دينار في 22/12/89 و110 دينـاراً في 10/1/90، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة للطاعن.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
6 -
استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أو لا يثبت به. موضوعي. شرطه. مثال لتسبيب معيب للتدليل على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 151، 152 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة، وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء العقد، وأن يتصل ذلك بالمتعاقد الآخر على النحو الذي حددته المادة (153) من هذا القانون، وأن المشرع حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالاً بواجب خاص في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه أو غرر به، أي ذلك الذي يأتي بمخالفة واجب خاص متميز يملي على الشخص الإحجام عنه، وأنه ولئن كان استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أو لا يثبت به من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا الاستخلاص قائماً على أسباب سائغة تنتجه أوراق الدعوى، ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم المطعون فيه استدل على علم الطاعن بحقيقة المبلغ المقدر له من قبل لجنة الأمم المتحدة، تعويضاً عن أضرار الغزو العراقي، وبالتالي انتفاء وقوعه تحت تأثير تدليس شاب رضاه عند إبرامه التنازل المؤرخ 24/10/2000، من ذكر رقم وتاريخ قرار تلك اللجنة به ومما تضمنته عبارات هذا التنازل، من أن "للمطعون ضده التصرف القانوني المطلق الذي يراه مناسبا حيال التعويضات المقررة له وعدم مطالبته بها بوكالة غير قابلة للعزل أو الإلغاء"، وكانت هذه وتلك لا تدل بمجردها على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له ولا تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، وهو مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
-
7 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما أعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمة الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته آداه الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد أجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قياده ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين "الأولى" إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفة، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها آداه الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصه قياده.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوي على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصة قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقياده نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجاً فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفة هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمة قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفه القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
-
8 -
انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. يعيبه بالفساد في الاستدلال. حالاته. مثال لحكم معيب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء علاقة العمل بين الطاعن وبين المطعون ضدها خلال فترة الغزو على القول بأنها كانت تحت سيطرة قوة الاحتلال ولم يكن لها سلطان على إدارتها ولا العاملين فيها وأن الطاعن كان متطوعاً بعمله في تلك الفترة، رغم أنه قدم كتاباً من الشركة تشكره فيه على بقائه على رأس عمله في الفترة المشار إليها، وصورة من الجريدة الخاصة بها تضمنت من المقالات ما يفيد أن من بقى من العاملين بها على رأس عملهم كان بتكليف من الإدارة الوطنية للشركة لتوفير احتياجات المشروعات التي تقدم الخدمات للمواطنين، وهو ما أكده شاهدي الطاعن أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
-
9 -
إثبات الحكم مصدراً وهمياً للواقعة أو مناقضاً لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. فساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
-لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي الموازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصليها لهذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له سنده الصحيح من الأوراق، وعلى ذلك فليس لها أن تثبت مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير متناقض لكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه وإلا شاب حكمها الفساد في الاستدلال، وكان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين " وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على قوله " وحيث إنه عن مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية باعتبار أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث بموجب وثيقة التأمين المبينة بالأوراق السارية المفعول فالثابت بالوثيقة أن السيارة حافلة نقل ركاب خارجي ومؤدى ذلك أنها مخصصة للسفر والتنقل بين الدول وليس بالوثيقة تحديد لنطاق سريانها من حيث المكان ومن ثم كان التأمين متعلقا دائما بالغرض المخصصة له السيارة ولم يرد ثمة قيد بشروط الوثيقة على استحقاق المضرور للتعويض سواء كان الحادث داخل البلاد أو خارجها.. الأمر الذي تكون معه وثيقة التأمين محل التداعى شاملة للحادث وتكون الشركة المستأنف ضدها الثانية ملزمة بأداء الدية الشرعية والتعويض بالتضامم مع الشركة المستأنف ضدها الأولى.. " بما مؤداه أن الحكم استخلص مسئولية الطاعنة وامتداد نطاق التأمين إلى خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت رغم أن التأمين عليها طبقا للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن حوادثها التي قد تقع داخل دولة الكويت ولم يثبت من الأوراق أن السيارة مؤمن عليها بموجب البطاقة البرتقالية التي تغطى المسئولية خارج حدود دولة الكويت، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن -هذا إلى أنه وقد انتهت المحكمة على ما سيجئ في الرد على سبب الطعن رقم 621 لسنة 2003 المرفوع من شركة..... للنقليات -المؤمنة -إلى تمييز الحكم لانتفاء مسئوليتها -فإن ذلك يستتبع تمييزه أيضاً بالنسبة للشركة الطاعنة باعتبارها مؤمن لديها وباعتبار أن مسئوليتها لا تتحقق إلا بقيام مسئولية الأولى.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
-
10 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث خلافاً لما انتهت إليه محكمة التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المرور المقدم بالأوراق الذي يدلل علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث بما مؤداه انتفاء خطأ الطاعنة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى تخطئة الحكم المطعون فيه وتمييزه فيما انتهى إليه من عدم اعتداده بكتاب شعبة مرور محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية المقدم في الدعوى الصادر فيها الحكم والتي أكدت مسئولية قائد السيارة النقل المملوكة للمطعون ضدها الثالثة بنسبة 100% نتيجة انحرافها إلى مسار سيارة الأوتوبيس المملوكة للطاعنة في الطعن الماثل -مما أدى إلى وقوع الحادث وبما مؤداه انتفاء خطأ تابع الطاعنة وبالتالي انتفاء مسئولية الأخيرة عن الحادث، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة خلافا للنظر المقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
-
11 -
الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المطعون فيه بالصورية قد تضمن سداد الثمن فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 431/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
-
12 -
فساد الحكم في الاستدلال. شرطه. أن يشوب أسبابه عيب يمس سلامة الاستنباط. تحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر.
- عدم تقديم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما وقبول المحكمة له مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك. يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وعلى ما تقضى به المادة العاشرة من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 أنه لا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا أنه يتعين أن يكون استخلاص محكمة الموضوع لاستيفاء هذه الإجراءات أو نفى ذلك سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل الشركة الطاعنة بالسجل التجاري بالمخالفة لنص المادتين 10، 44 من قانون الشركات التجارية فلا يحتج بوجودها ولا تقبل الدعاوى المرفوعة منها. ولم يقدما دليلاً يؤيد دفعهما إلا أن المحكمة أخذت به وقضت ببطلان الاستئناف مستدلة على ذلك بما تبين لها من مطالعة صورة عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها من عدم استيفائها شرط التسجيل بالسجل التجاري. في حين أن عدم إثبات ما يفيد التسجيل في هذين العقدين لا يدل في حد ذاته على عدم تسجيلها إذ أن إجراء القيد في السجل التجاري هو إجراء لاحق على توثيق العقدين في سندين رسميين. وقد يسر المشرع السبيل لإثبات القيد في السجل التجاري أو نفيه بأن أجاز لأي شخص الحصول على مستخرج من صفحة القيد أو شهادة بعدم حصوله من قسم السجل التجاري بوزارة المالية وفقاً للمادة 15 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بالإضافة إلى ما يتم شهره في الجريدة الرسمية من البيانات التي يتم قيدها في هذا السجل وفقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف البيان. وإذ لم يقدم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما على هذا النحو وقبلته المحكمة مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
13 -
الفساد في الاستدلال. ماهيته.
- لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الأخر إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها وفى مذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة بأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ التداعي الذي يمثل رصيد المديونية المستحق عليه نتيجة اقتراضه مبالغ منها إبان فترة عمله لديها، كما تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عبارة "سُدد من مكافأة نهاية الخدمة "الواردة في عجز دفتر الذمم الخاص بالشركة والتي وردت في موضع من تقرير الخبير وعول عليها الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين القرض كان المقصود من ذكرها مجرد قفل الحساب من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بعد تقديم استقالته من العمل لديها وتحويل رصيد المديونية المستحقة عليه إلى دفتر القروض والذي تم استبداله من بعد بنظام الحاسب الآلي، الأمر الذي أيده تقرير الخبير في موضع آخر فيما أورده من أن المطعون ضده قد تحصل من الطاعنة على عدة قروض كان أخرها مبلغ 20000 دينار وأن جملة ما سدده من أقساط هو مبلغ 4800 دينار، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين وفى حال حساب مستحقات المطعون ضده على أساس استحقاقه لنصف مكافأة نهاية الخدمة يكون المتبقي في ذمته من دين القرض هو مبلغ 12721.055 دينار وفى حال حساب مستحقاته على أساس مكافأة نهاية الخدمة كاملة يكون المتبقي في ذمته من هذا الدين مبلغ 7449.862 دينار، وهو ما يبين منه بجلاء أن المطعون ضده لم تزل ذمته مشغولة بباقي دين القرض المستحق عليه لصالح الطاعنة وأن العبارة سالفة البيان التي استند إليها تقرير الخبير لا تدل بذاتها على صحة ما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من ذلك الدين، وإذ اعتنق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا التقرير في هذا الصدد وأقام قضاءه على أن المحكمة تطمئن إليه بشأن العبارة المذكورة بما مفاده أن المطعون ضده قد قام بسداد كافة المبالغ المترتبة في ذمته والمتعلقة بالقرض موضوع الدعوى مضيفا إلى ذلك قوله أن المجرى العادي للأمور أن الموظف عندما يصدر قرار بإنهاء خدمته أو يقدم استقالته لدى رب العمل فإنه لا يستطيع صرف مستحقاته المتعلقة بنهاية خدمته إلا بعد أن تكون ذمته قد برئت من كافة المبالغ المدين بها لصالح العمل وهو قول قائم على مجرد الاستنتاج بغير صدى في الأوراق ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري في هذا الصدد فإنه يكون فضلاً عن قصوره ومخالفته الثابت في الأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
وراجع: القاعدة رقم 192.
-
- فساد إحدى القرائن المجتمعة
-
1 -
الفساد في الاستدلال. ماهيته.
- استناد الحكم إلى عدة قرائن مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد منها مجتمعة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن من المستقر عليه أيضاً في قضاء التمييز، أنه إذا أقيم الحكم على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة، ولا ما كان سوف ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت إحدى هذه القرائن لعيب شابها، فإن ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد من تلك القرائن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين، وإن كانا قد استندا في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المادتين 156، 157 من القانون المدني المشار إليهما بوجه النعي إلا أنهما أعلنا المطعون ضدهما- بعد ذلك- بصحيفة تصحيح شكل الدعوى، وقصراها على إدخال المطعون ضده الثاني خصماً فيها، والطعن بصورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع موضوع الدعوى، وطلبا الحكم لهما بذلك، دون أن يشيرا إلى المادتين السالف ذكرهما، بما مؤداه أنهما قد تخليا عن الاستناد إليهما، وأسسا الدعوى من جديد على الطعن بالصورية والبطلان، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تواجه الدعوى على أساس سببها الجديد ووفقا للطلبات الأخيرة للطاعنين، دون أن تنسب إليهما سبق إقرارهما بالوكالة أخذاً من استنادهما إلى المادتين سالفتي الذكر وترتب على ذلك عدم أحقيتهما في معاودة الدفع بالصورية بعد الإقرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بهذه القرينة الفاسدة مع قرائن أخري لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة، فإن الدليل المستمد من تلك القرائن ينهار- وتضحي مجتمعة وكأنها غير قائمة في أسباب الحكم، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد استناده إلى قرائن منها. أثره. تمييز الحكم. علة ذلك.
- إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة من المطعون ضده لصوريتها. استناده في ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها. ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالصة لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صوريتها. عيب يلحق القرينة. عدم وضوح أثر استبعاد هذه القرينة المعيبة على تكوين عقيدة المحكمة. أثره. وجوب تمييز الحكم تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن استناده إلى قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضي تمييزه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح المخالصة المؤرخة 30/3/1997 الصادرة من المطعون ضده لصوريتها استناداً إلى الدليل المستمد من أقوال شاهدي المطعون ضده والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها من أنها جاءت في صورة مبهمة وتصلح لأي غرض إذ ليس بها قيمة ما تم قبضه ولا مفرداته أو مدته كما خلت من بيان سند الصرف الذي استلم بموجبه المطعون ضده مستحقاته. لما كان ذلك، وكان عدم تضمين المخالصة لبيان مقدار المبالغ التي تخالص عنها المطعون ضده وبيان مفرداتها أو بيان سند الصرف لا يؤدي بحكم اللزوم العقلي إلى القول بصوريتها وهو ما يعيب القرينة التي استند إليها الحكم في هذا الخصوص وإذ كان الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة مع الدليل المستمد من أقوال شاهدي المطعون ضده واستدل بهما على إطراح المخالصة وكان لا يبين من الحكم أثر استبعاد القرينة المعيبة في تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يُوجب تمييز تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 59/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
- مخالفة الثابت بالأوراق
-
1 -
عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراره بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. قيودها: ألا يغفل دفعاً أو دفاعاً جوهرياً وألا يقيم حكمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. مثال لحكم خالف الثابت بالأوراق
القواعد القانونية
من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل بالسلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي إستند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤه فإن الحكم يلحقه البطلان بما يُوجب تمييزه. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/11/1985 حافظة مستندات حوت صورة من عقد شركة المحاصة الذي يربطه بالطاعنة والمؤرخ 23/3/1978 وترجمة له باللغة العربية وقد تضمن البند السابع من العقد النص على توزيع الخسائر التي قد تلحق بشركة المحاصة بالتساوي بين الطرفين على أن يتم تحديد تلك الخسارة بعد تقدير قيمة أجهزة الكمبيوتر والمعدات المملوكة للطاعنة والتي زودت بها المحاصة وفقاً لسعر البيع وعلى أن يحتفظ المطعون ضده بجميع برامج الكمبيوتر التي قام بتزويدها بها أو بتطويرها، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده بوصفه شريكاً لها في شركة المحاصة تلك بنصيبه في الخسارة التي لحقت بها وكانت تقارير الخبراء المنتدبين قد أثبتت أن صافي نصيب المطعون ضده فيما منيت به الشركة من خسارة وبعد خصم قيمة البرامج الخاصة به هو مبلغ 185872.206 د.ك بما كان يتعين معه إلزامه بذلك النصيب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعنة بمقولة أن المطعون ضده قد أوفى بحصته في الشركة بأدائه العمل المنوط به دون أن يثبت مساهمته أو تسببه في إحداث ما لحق بالشركة من خسارة وأن الطاعنة هي الملزمة بتقديم رأس المال الكامل لشركة المحاصة بما لا يجوز معه تحميله نصيب في الخسارة فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يُوجب تمييزه.
(الطعنان 142، 154/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
-
3 -
قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هى بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة " د " من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد حدد أمام محكمة الاستئناف المبلغ الذي طلب إلزام الطاعن و المطعون ضده الثاني به على وجه التضامن إذ طلب في صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف إلزام الأخيرين بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 7001.263 ديناراً استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء المقدم في الاستئناف رقم 205 لسنه 1997 تجارى، وبعد أن انتدبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء ثلاثية في الاستئناف الحالي لبيان مدى مسئولية الأخيرين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول أودعت تقريرها المؤرخ 18/11/2000 وخلصت فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأخير يستحق في ذمه المطعون ضده الثاني- المقاول- مبلغ 4352.930 ديناراً عن أعمال المقاولة محل العقد المبرم بينهما فضلاً عن مبلغ 1936.670 ديناراً تعويضاً عن تأخره في تسليم الأعمال وأن الطاعن مسئول عن التقصير في عمله في الإشراف على أعمال المقاول فقط مما أدى إلى ظهور العيوب في البناء بما ترى معه اللجنة خصم كامل مستحقاته عن الإشراف ومقدارها 400 ديناراً، أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 14/1/2001 تمسك فيها بما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها مع تصحيح الخطأ في حساب أتعاب الإشراف من 400 دينار إلى 600 دينار ومضى إلى القول بأن مسئولية المقاول والمهندس الذي يتولى الإشراف على التنفيذ عن عيوب البناء التي ترجع إلى طريقة التنفيذ هى مسئولية تضامنية وأنها متعلقة بالنظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول 6289.600 ديناراً قيمة التعويض عن الأعمال المعيبة والتأخير في التنفيذ أخذاً بتقرير الخبرة واستناداً إلى نص المادة 693 من القانون المدني وكان البين مما سلف أن محكمة الاستئناف قد قضت بما قضت به بعد أن أحاطت بطلبات المطعون ضده الأول والتي ضمتها مذكرته سالفة الذكر وحدد فيها هذه الطلبات على نحو صريح جازم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إليه مبلغ 6289.600 ديناراً واقتصر فيها على طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 600 دينار فقط والذي يمثل قيمة أتعاب إشرافه وفقاً لما أسفر عنه تقرير الخبرة بعد تصحيح الخطأ في قيمة هذه الأتعاب من 400 إلى 600 دينار، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصم بالنسبة لهذا الطاعن وبأكثر مما طلبه وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما أوردته من أسباب لوجه نظرها. ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بما يزيد عن طلبات المطعون ضده الأول قبله في مذكرته سالفة الذكر فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبما يجاوز طلباتهم ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
-
4 -
التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به.
- بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 130، 139، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، أنه لا يقضى بالتفريق للضرر دون عوض إلا إذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكانت الزوجة هى طالبة التفريق أو كان كل منهما يطلبه، أو عند ثبوت الإساءة المشتركة فيقضى بالتفريق، دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الزوجة -الطاعنة- وهى طالبة التفريق-، والحكم المرجح قد اتفقت كلمتهما على أن الإساءة كلها من الزوج، واقترحا التفريق مع أحقية الطاعنة لكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. ومن ثم فما كان يسوغ القضاء بالتفريق دون عوض، لعدم ثبوت حالة موجبة لحرمان الطاعنة من العوض -وفق ما سلف- وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد قضى بالتطليق دون عوض على ما أورده من أن تقارير المحكمين الثلاثة والأوراق خلت من تحديد المسيء من الزوجين، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق.
(الطعن 225/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
5 -
مخالفة الثابت بأوراق الدعوى. أثرها. بطلان الحكم.
- ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضــه عن إصابة حاسة التذوق مثل حاسة الشم على أن قضاء الحكم الابتدائي - الذي أيده - شمل التعويض عن حاستي الشم والتذوق معاً، بمقولة أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي عول عليه الحكم تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً، وأن التقرير لو لم يقصد الحاستين معاً لأفرد لكل منهما نتيجة مستقلة، في حين أن الثابت من التقرير المشار إليه فيما أورده بصلبه من تأثر حاستي الشم والتذوق، ثم انتهى في نتيجته إلى أن نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم تقدر بنسبة 5% من قدرة الجسم، مما مفاده أن التقرير لم يتضمن تحديد نسبة العجز في حالة فقد حاسة التذوق، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه برفض طلب الطاعن بتعويضه عن فقد حاسة التذوق، يكون مخالفاً للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
6 -
عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
-من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
-
7 -
بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره. بطلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
(والطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)
-
8 -
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. عدم جواز استئنافها. الاستثناء: ما نص عليه القانون. مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر بأنه تسلم من المطعون ضدها من مستحقاته مبلغ 4360.150 ديناراً يشمل ألف دينار سبق أن تسلمها بمستند من مستحقاته العمالية وقد طالبت المطعون ضدها في دعواها الفرعية بإلزامه بهذا المبلغ الذي تسلمه على سبيل التعويض فضلاً عن مديونيته بمبالغ أخرى جملتها 1145.642 ديناراً، ولما كان الثابت من حافظة مستندات الشركة أن هذا المبلغ تسلمه الطاعن من مستحقاته العمالية، وإذ التفتت محكمة الموضوع بدرجتيها عن هذا الدفاع وألزمت الطاعن بما قضت به في الدعوى الفرعية رغم إقراره بمبلغ 4360.150 ديناراً تسلمه من المطعون ضدها من مستحقاته العمالية شاملاً مبلغ 1000 ديناراً على أن يخصم من مستحقاته لدى المطعون ضدها فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن لما قضى به في الدعوى الفرعية لقلة نصاب الاستئناف تأسيساً على أن ما يتمسك به يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فوق ما شابه من بطلان لمخالفته الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
-
9 -
العبرة في تحديد طلبات الخصم. بما يطلب الحكم له به وما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً. عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها. إنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به وبما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً، ولا تتقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها وإنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها في صحيفة تدخلها بأنها ندب خبير لبيان موقف الشركة المطعون ضدها الأخيرة المالي من خلال الاطلاع على دفاترها وسجلاتها وتقييم حصة مورثتها فيها من تاريخ انضمامها إليها في 9/4/1992 وحتى الآن وما تستحقه من أرباح سنوية تمهيداً لإلزام المطعون ضدهم بما يسفر عنه التقرير. وإذ أبرمت مع سائر المطعون ضدهم عقد الصُلح والتسوية المؤرخ 15/1/2001 والذي تضمن أحقيتها في الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة المطعون ضدها الأخيرة، فقد تمسكت بطلب إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. فإنها لا تعد بذلك قد تنازلت عن طلبها الأول الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة باعتباره داخلاً في نطاق طلبها الأخير. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد الصُلح المؤرخ 15/1/2001 فإن طلبها الأول يظل مطروحاً ويتعين عليها أن تفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبها الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة على سند من أن طلباتها الختامية قد تحددت بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة ولم تطلب الحكم لنفسها بشيء، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 1169/2004 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
10 -
مخالفة الثابت في الأوراق التي تُوجب تمييز الحكم. ماهيتها: إما بمسلك ايجابي بتحريف الثابت مادياً ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلبي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم- وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بعد أن أقام دعواه الأصلية مدعياً فيها بأن الشركة الطاعنة باعت أسهمه لديها وحجبت عنه مستحقاته وما أُسْتحق له من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات –واجهت هذه الشركة تلك الدعوى بدعواها الفرعية التي أقامتها طالبة الحكم برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 14601.476 د.ك باقي مستحقاتها المقضي لها به قبله بالحكم في الدعوى رقم 161 لسنة 1992 تجاري كلى واستئنافها رقم 321 لسنة 1992 تجاري والتمييز رقم 134لسنة 1995 والمقدم صورها وإذ لم يحفل الحكم المطعون فيه بتلك المستندات- وكذلك تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى- الذي انتهى إلى أحقيتها في هذه الطلبات من حصيلة بيع الأسهم المذكورة وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها الفرعية دون أن يبين أسباب هذا الرفض رغم عدم بيان الحكم الأخير لها وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبته للوقوف على صحة تطبيقه للقانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 920/2005 تجاري جلسة 10/12/2006)
وراجع: القاعدة رقم 45.
-
- التناقض:
-
1 -
التناقض الذي يفسد الأحكام. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
(والطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)
(والطعن 330/2004 عمالي جلسة 19/6/2006)
-
2 -
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضى المحكمة بما قضت به في منطوقه.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعن 211/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
-
3 -
التناقض الذي يعيب الحكم. هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. أو أن يكون واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
(الطعنان 99، 121/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
-
4 -
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته.
- تضمن عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا يعد تناقضاً مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
وراجع: مالا يُعد تناقضاً.
- الإخلال بحق الدفاع:
- راجع: القواعد 172 -181، 184 – 186، 188، 191 -194، 196 – 199.
-
تسبيب الحُكم الاستئنافي
-
1 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه.
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى) يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من إجراءات، أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية- ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها، ومفاد ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى تحقيق جديد تجريه، كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى- وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع- من بينها ما شهد به هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
2 -
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج، كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
3 -
231اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه. متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناقه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
4 -
اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده.
- ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف وإن خلا حكمها من إحالة صريحة إليها وأن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه قضاؤها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على يسار الطاعن وما يكفى لسد حاجة المطعون ضدها وأولادها منه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها ورفض دعوى الطاعن الفرعية بإثبات حضانته لأولاده، ورفض أجرة الخادمة وثمن السيارة استناداً لأسبابه والتي أتخذها أسباباً مكملة لأسبابه وبإلغائه في خصوص رفضه المصاريف الدراسية وقضى بإلزام الطاعن بها وبتعديله بزيادة المفروض للنفقة الزوجية ونفقة الأولاد وأجرة مسكن الحضانة وذلك في ضوء ما ارتاه مناسباً ليسار الطاعن وفى حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
5 -
قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة لقضائها. تناقض هذه الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي. مفاده: أن إحالة محكمة الاستئناف لهذه الأسباب يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي لما أنشأته من أسباب مستقلة لقضائها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافـة إلى أسبابها وإن خالفته إنما مفادها الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه لم يثبت عدم أمانة المطعون ضده الأول، وأن الوقف مشترك بينه بصفته متولياً على وقف والده، والأمانة العامة للأوقاف بصفتها متولية على وقف ..... بسبب عدم تعينه متولياً من بعده مما أوجب اشتراكها في التولية، فإن قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي إنما يتصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه، ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
-
6 -
تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تقدير الوقائع. من سلطة محكمة الاستئناف دون إلزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
-لمحكمة الاستئناف سلطة تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تقدير الوقائع وتشييد قضائها على أسباب صحيحة دون أن تكون ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
-
7 -
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ويساره المتمثل في صافي راتبه كطبيب البالغ 872 ديناراً وخلص إلى زيادة نفقة الصغير (....) على ضوء ما ارتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة الصغير وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
-
8 -
تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. لا يلزمها إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل.
- إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته. مفاده. الإحالة إلى ما لا يناقض تلك الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة- إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف- إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل، وأن إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته إنما مفاده الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بفسخ العقد موضوع النزاع وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 8852.250 دينار على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1904 لسنة 1995 تجاري كلي والذي انتهى إلى أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها الواردة بالعقد وأن البين من صورة هذا التقرير المرفقة بالأوراق أن المبلغ المشار إليه يمثل ثمن المحل المبيع وقدره 7000 دينار والباقي يمثل أجرة مستحقة على المحل وأجور العمال وقيمة الديكورات، بما مؤداه أن الحكم الزم الطاعنة بمبلغ 1852.250 دينار تعويضاً عما أصاب المطعون ضدها من أضرار مادية نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بالإضافة إلى رد ثمن المحل المبيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 7000 دينار وتأييده فيما عدا ذلك على سند من اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب منها والذي انتهى إلى أن المطعون ضدها هي المتسببة في عدم تنفيذ العقد لإخلالها ببعض التزاماتها الواردة فيه فإنه يكون قد اتخذ من هذه الأسباب سنداً لإجابة الطاعنة لرفض التعويض الذي الزمها به الحكم المستأنف دون أن ينفي عنها إخلالها هي أيضاً ببعض التزاماتها التعاقدية بما يجيز لأي من طرفي العقد طلب فسخه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي سنداً لقضائه بفسخ العقد موضوع النزاع وإلزام الطاعنة برد الثمن سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده في هذا الخصوص محمولاً على أسبابه يكون مبرءاً من عيب التناقض.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
9 -
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. ليس عليها تفنيده. شرط ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم لا يعيبه بالقصور، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان السبب المنتج الفعال في وفاة مورث الطاعنين هو قيام مورث المطعون ضدها الأولى بقتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد أما إهمال المطعون ضده الثالث بصفته في عدم إصلاح جهاز كشف المعادن الذي كان معطلا في يوم ارتكاب الجريمة مما سهل لمرتكب الحادث بالدخول عبر بوابة قصر العدل بالسكين وتمكن من الاعتداء بها على المجني عليه- على فرض وقوعه- فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية مناط قيام المسئولية التقصيرية وإذ كان دفاع الطاعنين في هذا الصدد لا يقوم على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعيبه بالقصور ولا عليه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه في هذا الصدد في خصوص مسئولية المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث عن تعطل جهاز كشف المعادن يوم الحادث لما هو مقرر أنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يفند الحكم الابتدائي الذي ألغاه وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2005 تجاري جلسة 6/5/2006)
-
تسبيب أحكام المحكمين
-
1 -
التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
- إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
- حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطه التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشارطه التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
تصحيح الخطأ المادي في الحُكم
-
1 -
انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال.
- الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود لنظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو تصحيحه وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأي لاعتبارات قدرها أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، فنص في المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمحكمة- بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.... ويجوز الطعن في القرار الذي يصدر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.... "، بما مؤداه أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة وهي تلك الأخطاء التي تقع في التعبير لا في التفكير بحيث لا تؤثر على كيان الحكم وتفقده ذاتيته أو تجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير في منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 550 لسنة 1999 مدني كلي للحكم عليها بمبلغ 5001 ديناراً تعويضاً نهائياً عما أصابها من أضرار ناتجة عن استيلائها على الإيرادات المسلمة إليها على سبيل الأمانة. والتي عوقبت بشأنها جزائياً بموجب الحكم رقم 1305/1996 (225 لسنة 1995) جنح الفحاحيل، وإذ قضت المحكمة في الدعوى وفق منطوق حكمها الصادر بتاريخ 6/12/1999 قبل تصحيحه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها خمسمائة دينار أقامت الأخيرة استئنافاً عن هذا الحكم برقم 1557 لسنة 1999 مدني ضمنته طلبها القضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 8/3/2000 قضي في هذا الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وجاء في أسباب الحكم بعد استعراضه لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم بشأنها قوله "وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفة- الطاعنة- بأن تؤدي للمستأنف عليها- المطعون ضدها الأولى- مبلغ 500 دينار كويتي تعويضاً كاملاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي وكانت هذه المحكمة تري مناسبة هذا المبلغ لجبر الأضرار فإنها تقضي بتأييده"، بما مؤداه أن المحكمة قد قطعت بأن ذلك المبلغ الذي قضت به في أسباب حكمها وهو 500 دينار هو المبلغ المناسب للتعويض عن الأضرار التي أقامت عنها المطعون ضدها الأولى دعواها قبل الطاعنة وأيدت الحكم المستأنف بخصوصه، ومن ثم فإنها لا تكون قد انزلقت إلى خطأ مادي أو حسابي قابلاً لتصحيحه وذلك لموافقة تعبيرها الذي أوردته في أسباب ومنطوق حكمها لتفكيرها ومرادها فيما قضت به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما ذهب إليه من أن ما وقع من المحكمة لا يعدو كونه خطأ مادياً قابلاً لتصحيحه حال أن المحكمة قد جاوزت حقها في هذا التصحيح بما في ذلك من مساس بحجية الحكم القاضي بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 322/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
2 -
الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى.
- إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة في الخصومة تثبت لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم إذ الدعوى ليست دعواه وإنما هى دعوى الخصم الذي يمثله، وإنه في تحديد من يعتبر خصماً يتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لاستخلاص ما إذا كان يعد كذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 17/3/2001 حضر الأستاذ .... المحامي وكيلاً عن المستأنف ضده السادس "الطاعن ....." كطالب تدخل وتوالى حضوره في الجلسات بهذه الصفة وقدم صحيفة تدخل ومذكرتين بجلستي 31/3، 14/4/2001 ثابت فيها أن الخصم طالب التدخل هو الطاعن وأن المحامي ليس إلا وكيلاً عنه ومن ثم فإن الخصم الحقيقي الذي يتفق والواقع الثابت بالأوراق هو الموكل فإذا جاء الحكم المطعون فيه وأورد اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ " بصفته " هذه على أنه الخصم فإن ذلك لا يعدو إلا أن يكون خطأً مادياً في التعبير ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى وبالتالي لا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق التمييز ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002)
-
3 -
الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلسة 8/4/2000 حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/4/2000 وفيها أجلت إصدار الحكم لجلسة 29/4/2000 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم المستأنف وأنه وإن كانت نسخة الحكم الأصلية قد ورد بها أن الحكم صدر بجلسة 22/4/2000 إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في الحكم وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 124 من قانون المرافعات ولا يصلح هذا الخطأ المادي للطعن على الحكم مما يكون النعي عليه غير مقبول.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
4 -
ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمة واعتبار مدة خدمة الطاعن كاملة. النعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا الأساس. غير صحيح.
القواعد القانونية
-إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أنه تم تصحيح الخطأ المادي والحسابي الواقع في حساب مكافأة نهاية الخدمة وأضيف إليها ما يستحقه منها عن إحدى عشر شهراً كانت قد سقطت خطأ اعتباراً بأن مدة خدمته كاملة هى 28 يوم و11 شهر و14 سنة فإن النعي على الحكم يكون غير صحيح.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
5 -
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
القواعد القانونية
-المادة 124/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة...."، كما تنص المادة 144/1 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط " ومفاد ذلك أن الاختصاص بتصحيح الأخطاء المادية بالحكم ولئن نيط بالمحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة (124) سالفة البيان إلا أن تلك المحكمة لا تستأثر بهذا الاختصاص وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصا تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروح عليها- وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة- فإن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف ويكون لتلك المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع المطروح عليها سلطة تقدير الأدلة لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها ولا تقف سلطتها في هذا الخصوص عند حد محاكمة الحكم المستأنف فحسب وإنما تمتد إلى النزاع ذاته المطروح عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف وبالتالي يكون لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير في الدعوى الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه قد خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 16851.216 د.ك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته ما يفصح عن الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص بيد أنه وردت الإشارة في الحكم إلى أن مقدار المبلغ المقضي به هو مبلغ 16821.216 د.ك بدلاً من 16851.216 د.ك مما يتمخص والأمر كذلك عن محض خطأ مادي، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت استئنافاً فرعيا طعناً في هذا الحكم، فأجرت محكمة الاستئناف تصحيحاً لهذا الخطأ حيث انتهت في حكمها إلى تعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأداء المبلغ المشار إليه فمن ثم يكون الحكم قد التزم حكم القانون.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
-
6 -
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة.
- الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
- طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماءً لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة. فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قصد به التيسير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3607 لسنة 2000 تجارى كلى المرفوعة من البنك الطاعن على المطعون ضده بمطالبته رصيد دينه الناشئ عن عقد القرض الممنوح له والفوائد الاتفاقية عن حسابه الجاري لديه رقم 7363711 أن هذا الحكم أورد بمدوناته المستندات التي ركن إليها الطاعن في دعواه ومنها أصول طلب القرض المقدم من المطعون ضده إلى الطاعن وعقد القرض الذي منحه الأخير إلى الأول والكمبيالة التي حررها المطعون ضده لصالح الطاعن بمبلغ 11000 دينار قيمة دين القرض وصورة من كشف حساب القرض مع ترجمته العربية وأخرى من كتاب تكليف المطعون ضده بالوفاء برصيد حسابه المدين وفوائده الاتفاقية وكان البين من الاطلاع على صور هذه المستندات التي قدمها الطاعن في الدعوى الحالية لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 22/5/2002 أن اسم المطعون ضده المثبت بها جميعاً هو أحمد...... فإن صدور الحكم عليه بإلزامه بالمديونية والفوائد المطالب بها في الدعوى السابقة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن برقم 663 لسنة 2001 تجارى باسم أحمد....... نقلاً عن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف المتعلقتين بهذين الحكمين يكشف بوضوح عن وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المدون فيهما ينحصر في كلمته "..... " من اسمه الرباعي وصحتها " حليوي " ويبرز هذا الخطأ جلياً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في اسم الأخير المحكوم عليه في الحكمين بالأمر الصحيح الثابت من مدونات الحكم الابتدائي نفسه محل طلب التصحيح. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بعدم إجراء هذه المقارنة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى لما أورده بأسبابه من عدم وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المراد تصحيحه وفيما ذهب إليه من أنه بفرض حدوث هذا الخطأ فإنه يتعين لتصحيحه سلوك طريق المادة 124 من قانون المرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقيه أسباب الطعن.
(الطعن 392/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
-
7 -
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ المادي في الحساب لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز، إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده قانون المرافعات في المادة 124 منه. لما كان ذلك، وكان كل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب مجرد الخطأ في الحساب فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
-
تفسير الحُكم
-
1 -
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى " يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
-
2 -
تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى، فلها أن تأخذ بالتفسير الذي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها. كما أن المقرر أن قضاء المحكمة ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث تكوّن معه وحدة لا تتجزأ فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو سبيل التعرف على قضاء الحكم المستأنف في خصوص من عناه بالمدعى عليه الثاني الذي ألزمه بالتعويض مع المدعى عليه الأول -الطاعن في الطعن الأخير- قد خلص إلى أن أسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه والمكملة له واضحة الدلالة في أن المعنِى بهذا القضاء هو - رئيس بلدية الكويت بصفته - باعتباره متبوعاً للمدعى عليه الأول -نوار...- وليس هو - .... (المدعى عليه الثاني)، وأن ذلك مجرد خطأ مادي وقع في منطوق الحكم وليس من شأنه التجهيل بالخصم الحقيقي المحكوم عليه، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المقام من ورثة المجني عليه في هذا الخصوص، وكان هذا من الحكم سائغاً وله أساسه الثابت في مدونات الحكم المستأنف وكافياً لحمل هذه النتيجة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
3 -
فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصوداً منه ومتفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه طالما أقامت ذلك على اعتبارات سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
-
4 -
غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أن " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلـب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" مفاده أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق التمييز وإنما السبيل إلى بيان ما غمض في منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير هذا الغموض أو إزالة ذلك اللبس، فتلك المحكمة هى المختصة وحدها بذلك نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان ما إثارته الطاعنة بوجه النعي بشأن غموض الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز في هذا الحكم وإنما السبيل إلى إزالة هذا الغموض أو ذلك اللبس هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض -أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
-
تنفيذ الحُكم
-
1 -
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ. سقوطه بصدور الحكم في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لما كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع. لما كان ذلك، وكان قد صدر في موضوع النزاع الحكم بتاريخ 26/11/2000 الذي انتهى صحيحاً (على نحو ما أوردته هذه المحكمة في ردها على الطعن رقم 887 لسنة 2000 إداري المتعلق بذات النزاع) من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، ومن ثم يكون الطعن على الحكم القاضي بوقف التنفيذ غير ذي محل ويتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
-
2 -
امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
- طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمراً بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الأمر في جواز التظلم منه طبقاً للمادة 293 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز التظلم بالتأسيس على ما تقدم فإنه يكون موافقاً صحيح القانون.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
3 -
الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
-القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكماً يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تذييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكما نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تذييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد أحكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيـان أن ما ورد النص عليه -استثناء- لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذاً بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه لخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 754/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
-
4 -
إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات.
- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
-إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
5 -
تنفيذ حكم الإلغاء. مقتضاه. إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم. وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن.
- صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفى تنفيذاً لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان مقتضى تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم، ويجب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاءه وما استهدفه وفى الخصوص الذي عناه وموزونا بميزان القانون في جميع النواحي والآثار لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 2000 إداري القاضي بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 المؤرخ 24/7/2000 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها إلى وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه والذي تأيد بحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 14/9/2002 في الاستئناف رقم 55 لسنة 2002 وبحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 688 لسنة 2002 الصادر في 21/4/2003 وكان إعمال مقتضى هذا الحكم هو وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها هي الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه، وبذلك يكون حق المطعون ضدها قد تحدد على أساس إلغاء ترقية من هو الأحدث منها في الأقدمية والأقل في الدرجة بما مؤداه ترقيتها إلى وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات بدلاً ممن ألغيت ترقيته الذي يعتبر وكأنه لم يرق بالقرار الملغي إذ أن ذلك هو ما استهدفه الحكم المطلوب تنفيذه، ومن ثم فلا يكفي تنفيذاً له أن يقتصر الأمر على مجرد إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه بعد أن أفصحت جهة الإدارة عن نيتها في إجراء الترقية إلى هذه الوظيفة في وقت معين ومن ثم فليس لها أن تعود بعد إلغائها وتتمسك بما لها من ولاية اختيارية في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه، أن جهة الإدارة عند تنفيذها للحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 2004 سالفة البيان، الذي صار باتاً على ما سلف، اقتصرت في ذلك على إصدار القرار رقم 51 لسنة 2003 المتضمن إلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 في شقه الخاص بتكليف السيد/.....، رئيساً لقسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، ولم تصدر قراراً بترقية المطعون ضدها- الصادر لصالحها الحكم المشار إليه، فإن تنفيذ الحكم يكون مبتوراً غير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه أو الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن القرار رقم 51 لسنة 2003 الصادر عن الطاعن الأول بصفته، لم يكن كافياً لتنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً وكان يتعين عليه إصدار قراراً بترقية المطعون ضدها إعمالاً لمقتضاه، وأن عدم إصدار هذا القرار يشكل قراراً إدارياً سلبياً ثم قضى بإلغائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
-
6 -
الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن "يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:..... ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم". يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتما وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.
(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)
-
7 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي. مؤدي ذلك: للمحكوم عليه استرداد ما يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ.
- الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006)
وراجع: تنفيذ.
-
تنفيذ الأحكام الأجنبية
-
1 -
طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم.
- لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على الحكم فلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع. وأنه لا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع، مفـاده أنـه لا شأن لمحاكم الكويت -التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم أجنبي-التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع-لأنها ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين في الدعوى رقم 15/2000/22/3 بجلسة 3/5/2000 لصالح المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية على سند من أن ذلك الحكم قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199(*) مرافعات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 230/2001 أحوال شخصية جلسة 8/6/2002)
-
2 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. تنفيذها في الكويت. شرطه: أن يكون بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وأن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأن يكون غير متعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الكويت وغير مخالف للنظام العام والآداب بها. المادتان 29 من المرسوم بالقانون 76/1977 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية و199 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على أنه " أ – تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها. ب – تخضع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الدولة المطلوب إليها، وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك "، والنص في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمـر بالتنفيـذ إلا بعد التحقق مما يأتي:- أ– أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ – أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د – أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام بالكويت.، مفادهما أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت إلا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ويكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وغير متعارض مع حكم آخر أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب بالكويت، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم رقم 1833/85 تجاري كلي جنوب القاهرة المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه والقاضي بإلحاق محضر الصُلح المؤرخ 1/6/1986 – المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى – بمحضر الجلسة وإثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي أنه قد استوفى الشروط والأوضاع اللازمة قانوناً لتنفيذه بدولة الكويت إذ صدر من محكمة مختصة بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه لأن الشركة المطلوب حلها وتصفيتها والتي تم التصالح بشأنها – وبإقرار الطرفين بمحضر الصُلح – مسجلة بالسجل التجاري بالقاهرة برقم 156505، كما ثبت من صورة الحكم المذكور أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأنه حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته لعدم جواز الطعن فيه، ولم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب بالكويت، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على تعارضه مع حكم أو أمر سبق صدروه بالكويت، ومن ثم فان طلب الطاعنين وضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 1833/85 تجارى كلى جنوب القاهرة هو في حقيقته طلب بالأمر بتنفيذه داخل الكويت يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاءه والقضاء للمستأنفين بطلباتهم.
(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)
-
3 -
الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
-بصدد ما يثيره الطاعن من تخوفه من تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم السوري كل في البلد الذي صدر فيه، فإنه لا محل له، إذ أنه فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه، فإنه لا يتصور تنفيذ الحكم الصادر من سوريا بها إذ ثبت من الأوراق أن المسئولين عن التنفيذ بسوريا أوقفوا إجراءات تنفيذه بناء على طلب المطعون ضدها على نحو ما سلف، ولا يمكن تنفيذه بالكويت إذ أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199(*) من قانون المرافعات، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ومن بين شروط تنفيذه ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، فلا يمكن تنفيذ الحكمين معا في آن واحد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
-
4 -
النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. غير مقبول. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان المستأنفون كانوا قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي -محضر الصُلح- لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، سالفة الذكر قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
-
5 -
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
- اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية. قصره على الأحكام والأوامر دون غيرها. م199 مرافعات. محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم. لا تعد كذلك. م190 مرافعات. أثره. طلب تنفيذها في دولة الكويت بعريضة تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. شرطه. عدم الإخلال بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وغيرها من الدول. م203 مرافعات.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية مصر العربية. وجوب تطبيقها على محاضر الصُلح التي يطلب تنفيذها بدولة الكويت. أثره. جواز تنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات(*) قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ-الأحكام والأوامر ب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدين معترفاً به ونافذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ". لما كان ماتقدم فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفا بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 20، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكماً إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً. بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
-
6 -
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة.
- استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذ كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة.... والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته -ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلاناً صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
7 -
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلوا على مصلحة الأفراد. التزام جميع الأفراد بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها. أثره. لا يجوز للأفراد مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية لهم. لازم ذلك. أن تدل عبارة النص إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره.
- النعي بأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها لإغفاله دفاعاً أبداه الطاعنان. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة أمرة قصد بها تحقيق ما تقدم. لما كان ذلك، وكان الطاعنان يسعيان إلى الوصول إلى أن الحكم المطلوب تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها، لأن محكمة أول درجة لم تورد في أسباب حكمها الدفاع الذي ساقاه ولأن الحكم المراد تنفيذه أغفل دفاعهما، وهو نعى متعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت، ذلك أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تتعلق بالدعوى الصادر فيها ذلك الحكم الأجنبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه القواعد، فإنه يكون بمنأى عن الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
8 -
وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت. شرطه. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية(*) على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الحكام والأوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: - (أ) أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. (ب) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً (جـ) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته (د) أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت " - يدل على أنه يشترط للحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية المطلوب تنفيذها بدولة الكويت أن يقدم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد، وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محاكم الكويت أو يخالف النظام العام والآداب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض دعوى الطاعنة بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة لها في الدعاوى أرقام 109، 110، 1074 لسنة 2001 من محكمة المفرق الشرعية بالمملكة الأردنية الهاشمية على سند من إنها لم تقدم صور رسمية مصدق عليها من تلك الأحكام وإعلانها إلى المحكوم عليه أو شهادة مصدق عليها بأن هذه الأحكام أعلنت على الوجه الصحيح، وأنها صارت نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي وواجبة التنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن الخصوم أعلنوا بالحضور في تلك القضايا التي صدرت فيها الأحكام ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن الأحكام صادرة من محكمة مختصة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنتهي إلى قضاء صحيح. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
9 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك. لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. مثال بشأن تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 199 من قانون المرافعات(*) على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي- أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت"، يدل على أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المسندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد مصدرة الحكم وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محكمة بالكويت أو يخالف النظام العام والآداب فإنه تقوم لصالحه قرينة - قابلة لإثبات العكس -على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقى التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً أو نقض أُو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. وأن المقرر أيضاً أن طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تعيد بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها الأولى إلى تنفيذ الحكم- موضوع الدعوى بالكويت على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعن أعلن بالدعوى الصادر فيها الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً طبقاً للقانون البحريني وأن قيامه بتطليق زوجته لا يفيد تركه الإقامة بالمسكن كما أن إقامته بالكويت لا تفيد تخليه عن موطنه بالبحرين إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن الحكم الصادر على الطاعن بالبحرين قابلاً للتنفيذ بها طبقاً للشهادة الصادرة من وزارة العدل بالبحرين المؤرخة في 13/11/2003 ولا يوجد في الحكم ما يخالف النظام العام والآداب بالكويت ولم يثبت صدور حكم أو أمر على خلافه بالكويت وانتهى إلى تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 381/2005 تجاري جلسة 23/9/2006)
-
10 -
الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.
- صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات(*) أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت وأن العبرة في تقدير اعتبارات النظام العام هي بالقانون الكويتي بحسبانه قانون البلد المراد تنفيذ الحكم الأجنبي بها حتى لا يقع التنفيذ متعارضاً مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، كما أن المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استبعد في المادة 305 من القانون المدني نظام الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية في مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود أو جزاء التأخير في الوفاء بالالتزام به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة بداية حقوق عمّان أن المطعون ضده سلم الطاعنة مبلغ 49000 دولار أمريكي من أجل استصدار جواز سفر بريطاني لشخص آخر وأنها استولت علي المبلغ لنفسها وأن الحكم صدر بإلزامها بأن تدفع المبلغ للمطعون ضده أو ما يعادله بالدينار الأردني مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة، وهو ما مفاده أن الحكم صدر في منازعة مدنية إذ الأصل مدنية الدين وقد خلت الأوراق مما يفيد تجاريته ويكون بالتالي قضاؤه قد انطوي علي فوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت بما لايجوز معه تنفيذه في خصوص هذا القضاء بالفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن ما تضمنه الحكم الأجنبي من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي وأنه لم يثبت أنه صدر في دين مدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 835/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
-
تنفيذ حُكم المُحكِم
-
1 -
إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن- لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحت بند أولاً قد تمسكوا بسقوط الحكم موضوع التداعي بمضي المدة وهو ما يندرج ضمن موانع التنفيذ التي تلتزم المحكمة ببحثها فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في هذا الدفع وقبله فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 113/2004 مدني جلسة 31/1/2005)
-
القضاء الضمني بالحُكم:
-
1 -
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها "يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة وأوجب القانون لذلك على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها (المادة 53/2 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات كلي الفروانية المودع حافظة مستندات المطعون ضده المقيدة برقم 3 مرفقات الخبير المنتدب في الدعوى- أن المطعون ضده قد أقام تلك الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1700 ديناراً قيمة أجرة شهر أغسطس سنة 2002 عن العين المؤجرة منه إليها بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1997 (عشر شقق في البناية رقم 12 الواقعة بشارع الغزالي بمنطقة الفروانية) - وهي ذات العين محل النزاع الماثل- وقد انتهت فيها المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1700 دينار أجرة شهر أغسطس سنة 2002 وصار هذا الحكم نهائياً ومن ثم فإن هذا القضاء تضمن الفصل في مسألة أساسية هي انطباق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1988 و 82 لسنة 1994 على العقد سالف البيان واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ كانت الدعوى الماثلة مقامة بين نفس الخصوم بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت في العين المؤجرة بموجب ذات العقد استناداً إلى مسئولية المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، ومن ثم فإنها تعد منازعة ناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان، ويكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات حجية الأمر المقضي بشأن سريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالعين المؤجرة منطوياً على قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وهو من النظام العام بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 25، 28، 30، 32، 33.
-
استنفاد الولاية
-
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
-
2 -
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة إليها. مثال
القواعد القانونية
-الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي الذي ألغته المحكمة قد اقتصر على الفصل في شكل الإجراءات ومن ثم فإن هذا القضاء لا تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها ويتعين معه إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
-
3 -
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
- الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 قد أورد في أسبابه أنه (... لما كان هذا الخطاب "مقدم من الشركة المطعون ضدها" قد تضمن تكليف المستأنف بالعمل ساعات إضافية التي عددها، إلا أنه لم يحدد تلك الساعات على سبيل القطع فقد استثنى الأيام التي يكون فيها المستأنف في إجازة أو أي مهمة رسمية ولم يبين هذه الإجازات والمهام الرسمية ومقدار أيامها أو عدد الأيام التي يكون فيها تحت الطلب أو عدد البواخر التي قام بالتفتيش عليها وعدد الساعات الإضافية التي عمل فيها خلال التفتيش والكشف ومتابعة الإصلاحات. ويلزم لتحديد ذلك ندب لجنة الخبراء لتحقيق وبيان عدد ساعات العمل الإضافية وما يستحقه عنها...). مما مفاده أن الحكم وإن اعتبر أن الخطاب المقدم من الشركة تضمن تكليف الطاعن بالعمل ساعات إضافية إلا أنه لم يقطع بقيامه بهذا العمل بالفعل وعدد ساعاته ومقابلها النقدي، وكذلك الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 الذي عاب على الخبير تعرضه لمدى أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية باعتبارها مسألة قانونية يترك تحديدها للمحكمة فيما بعد، وأن مهمته تنحصر في تحديد ساعات العمل إن وجدت ومقابلها النقدي، ومن ثم فإن الحكمين لم يقطعا باستحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية ولم تستنفد المحكمة ولايتها في هذا الخصوص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
4 -
تسليط قضاء على قضاء مساوٍٍ له في الدرجة. غير جائز.
- فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يتسلّط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة، وأن المقرر كذلك أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في النزاع ذاته بقضاء آخر، يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أولا، إذ يترتب على صدوره إنهاء النزاع بين الخصوم في هذه المسألة وخروجها عن ولايتها، فإذا ما أصبح هذا القضاء نهائياً كانت له حجيته الملزمة بين الطرفين ولا يجوز لأيهما إعادة طرحه أو للمحكمة معاودة الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 أنه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في مقابل بدل مهلة الإنذار عن مدة ستة أشهر كاملة طبقاً لما ورد في خطاب تعيينه وليس عن ثلاثة أشهر فقط كما ذهب حكم أول درجة، وندب لجنة من ثلاثة خبراء من بين مهامها حساب المقابل النقدي عن الثلاثة أشهر الباقية، كما أن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 قد انتهى في أسبابه إلى أن صافى مستحقات الطاعن من مقابل بدل مهلة الإنذار عن ثلاثة أشهر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ما صرف له منها من الشركة المطعون ضدها والديون المستحقة لها عليه هو مبلغ (166318.26) دولاراً أمريكياً - أخذاً من تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى إلى أن مكافأة نهاية الخدمة (مبلغ 184071.90) دولاراً محسوبة على أساس أن راتبه الشامل (5772.30) دولاراً ورصيد أجازاته مبلغ (25451.63) دولاراً محسوبة على أن راتبه الأصلي (5065) دولاراً، فإن قضاء هذين الحكمين يكون قد فصل فصلاً قاطعاً في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأحقية الطاعن في مقابل مهلة الإنذار عن ستة أشهر كاملة، وفى قيمة ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات، وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص ولا يجوز لها معاودة بحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد لبدل مهلة الإنذار وانتهى إلى أحقية الطاعن في مقابله عن ثلاثة أشهر فقط، وأن رصيد مستحقاته من هذا البدل ومن مقابل إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ (120188) دولاراً أمريكياً فقط اعتباراً بأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (155775.660) دولاراً، وأن مقابل الأجازات 24439.61 دولاراً، خلافاً لما انتهى إليه الحكمان السابقان، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
5 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
- القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
-من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
6 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
القواعد القانونية
-إذ كان الثابت في الأوراق -ولا يماري فيه الطاعنان- أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب التعويض المؤقت عما أصابهما من أضرار من جراء نقل إحدى الوكالات التجارية المسجلة باسم مورثهم إلى اسم الشركة المملوكة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويضحي الاستئناف المرفوع منهما طارحاً للدعوى بما اشتملت عليه من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تقول كلمتها وتحسم النزاع في ذلك الطلب، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
-
7 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)
-
8 -
إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
القواعد القانونية
-إذ كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه...." فقد دلت على أن الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أسسوا دعواهم بإلزام الطاعنة الأولى، العائد لها السيارة العامة على أساس، مسئولية الناقل كما أسسوا مسئولية المطعون ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل على أساس أن سلطات الأمن السعودية قد أوردت في تقريرها أن مسئولية الحادث يقع على قائد تلك السيارة النقل بنسبة 100% وتسأل المطعون ضدها الثالثة باعتبارها متبوعة لقائد سيارة النقل وقدمت شهادة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تفيد ذلك وكان الحكم الابتدائي ناقش مدى صحة هذه الشهادة التي تثبت خطأ قائد السيارة النقل وانتهى إلى أنها لا تحوز حجية أمامها في ثبوت الخطأ أو نفيه وانتهى إلى مسئولية المطعون ضدها الأولى العائد لها السيارة العامة باعتبارها ناقلاً تلتزم بتوصيل الراكب سالماً إلى مكان الوصول وألزمها وحدها بالتعويض مما مفاده أن محكمة أول درجة كانت مدركة لطلبات الطاعنين قبل المطعون ضدها الثالثة (العائد لها سيارة النقل) ولم تفصل الفصل فيه عن سهو أو غلط حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- إذ المستفاد من حكم محكمة أول درجة- على ما سلف بيانه- أنها ارتأت مسئولية المطعون ضدها الأولى دون سواها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإنها إذ ألزمتها وحدها بأدائه للطاعنين تكون قد قضت ضمناً برفض دعواها قبل المطعون ضدها الثالثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بعدم جواز الاستئناف في هذا الشق باعتبار أن ذلك يعد إغفالاً لهذا الطلب يتعين الرجوع إليها لاستدراك ما فاتها الفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
9 -
نظام التقاضي على درجتين مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف.
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هى إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1، 2 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي إنصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فتنظر المحكمة الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر أيضاً أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى ولا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر هذا تصدياً من محكمة الاستئناف بالمعنى المعروف وإنما هو نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها، ومن المقرر كذلك أن المناط في التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما ألغت حكمها هو ألا تكون الأخيرة قد فصلت في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 24000 دينار مقابل استغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية مجمع الرحاب بحولي لتركيب لوحه إعلان دعاية بالعقد المؤرخ 8/6/1994 وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على 1- عقد الاستغلال المؤرخ 18/9/1994 المحرر بين الطرفين والخاص باستغلال الواجهة التي تعلو سطح البناية الكائنة في ساحة الصفاة المعروفة باسم (سوق المسيل التجاري) 2- إنذار على يد محضر معلن للطاعنة في 3/6/2001 ينبه عليها فيه المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ المطالب به المستحق عليها بالعقد المؤرخ 18/9/1994 لاستغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية سوق المسيل وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 24000 دينار أداء معادل كمقابل انتفاع السنوات 1999، 2000و2001 المطالب بها بالصحيفة فإن محكمة أول درجة بهذا القضاء تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي استجوبت المطعون ضده بشأن العقد المقدم منه وطلباته المثبتة بصحيفة افتتاح الدعوى فقرر أن هناك خطأ مادي ورد بطلب استصدار أمر الأداء وصحيفة افتتاح الدعوى بخصوص تحديد المكان وتاريخ العقد وأن المقصود بدعواه هو استغلال سطح بناية مجمع المسيل التجاري بالعقد المؤرخ 18/9/1994 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً لأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة المؤرخ 18/9/1994 وذلك إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنها لا تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
-
10 -
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بطرق الطعن المقررة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم تستنفد المحكمة ولايتها الفصل في النزاع ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذا الحكم إلا بطرق الطعن المقررة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
11 -
حجية الحكم. شروطها. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها به.
- الأحكام غير القطعية ومنها الصادرة بإجراءات الإثبات. لا حجية لها. ما لم تكن قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه.
القواعد القانونية
الحكم لا تلحقه الحجية إلاّ إذا كان قطعياً بوضعه حداً للنزاع في الدعوى برمتهـا أو في جزء منهـا أو في مسألـة متفرعة عنها، ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات، ولو كان موضوعها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، ما لم تكن تلك الأحكام قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنها حينئذ تحوز الحجية فيما أصدرت قضاءها فيه فتنتهي بالحكم كل ولاية للمحكمة بشأنه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003 أن محكمة الاستئناف بعد أن أوردت في أسبابه أن الوقائع والمستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل في موضوع الاستئناف ومن ثم ترى استجلاء للحقيقة إعادة الأوراق لإدارة الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق والذي جرى ببيان من أوقف الطاعنة عن عملها في استخراج الصلبوخ، الأمر الذي يبين منه أن المحكمة لم تضمّن منطوق هذا الحكم وأسبابه بتاً في أي مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، الأمر الذي لم يحز معه أي حجية ولا يمنع المحكمة التي أصدرته أو يحد من ولايتها في نظر النزاع بعد ذلك والفصل فيه على أي وجه تراه، وبما يضحي معه النعي بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
12 -
فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
القواعد القانونية
-النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاءً صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم، ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن إلتجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا القصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى، ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافاً عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
-
13 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
14 -
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها إذ حجبت نفسها بذلك الحكم عن نظر موضوع الدعوى فيتعين إعادتها إليها للفصل فيها.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
15 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
-التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء- وهو بديل ورقة التكليف بالحضور- باطلة، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن وأنه متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف- إذا تبين لها بطلان الحكم المستأنف- لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت منازعة المدين الصادرة ضده أمر الأداء على أن الدين غير متوافر فيه الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء ولم يتناول ذات إجراءات طلب الأمر فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف الصادر في التظلم الذي رفعه المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون ولا يجب عليها أن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع التظلم الذي رفعه المدين (الطاعن) وقضت برفضه وأيدت أمر الأداء المتظلم منه الصادر بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى هذا الحكم لكون أمر الأداء لا تتوافر فيه شروط إصداره ومضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الاستئناف بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة وانتهت إلى أن الدين وإن كان معلق سداده على قدرة ويسار الطاعن لكون الدين مستحق على دفعات اعتباراً من 1/3/2000 فإنها لا تمنح المدين أجلاً للسداد باعتبار أنه قد مضى ما يقارب ثلاث سنوات ولم يسدده حتى الآن رغم يساره وخلصت إلى إلزامه بالدين وكان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد لا مخالفة فيه للقانون ولا تعتبر بقضائها هذا قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي كما يدعى، أما بخصوص ما يثيره الأخير من عدم تكليفه بالوفاء قبل استصدار أمر الأداء فهو غير صحيح ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها قد كلفته بالسداد بموجب الخطابين المؤرخين 6/5/2002، 10/7/2002 وموقع على هذين الخطابين بما يفيد الاستلام لا ينال من ذلك أنهما جاءا خلواً من صفة مستلمهما طالما لم يطعـن على هذا التوقيع بطعن ما بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، إذ كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع لم تقصر الدفاع في الدعوى على توافر شروط استصدار أمر الأداء أم عدم توافرها وكان الباب مفتوحاً أمام الطاعن لكي يرد على موضوع الدعوى برمتها وأن يناقش الدين موضوع أمر الأداء وكان الطاعن قد قصر دفاعه على توافر أو عدم توافر شروط استصدار الأمر دون أن يعرض لموضوع الدين فهو وشأنه فلا يجوز له أن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أهدر حقه في الدفاع لعدم تمكينه من الرد على موضوع الدعوى ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
16 -
فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
-
17 -
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
-الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
-
إعلان الحُكم:
-
1 -
صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
- بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
القواعد القانونية
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم، وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 404، 405.
-
حجية الحُكم: - بوجه عام:
-
1 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيها واحد.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
-
2 -
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
- وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف.
- تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل علي هذا النحو. وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 والمعدل بالقوانين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
3 -
حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ماهيتها. القضاء الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. هو الذي يحوز الحجية. الاستثناء. أن تكون الأسباب تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة...." يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هى ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه، أما ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه-ولو كان محلاً لطلب في الدعوى-فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي والمعول عليه في الحكم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
(الطعن 185/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
-
4 -
استخلاص النزول عن الحكم. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً. مثال.
- نزول المحكوم له عن الحكم. يستتبع النزول عن الحق الثابت به فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه.
القواعد القانونية
استخلاص النزول عن الحكم من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ونزول المحكوم له عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
-
5 -
الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
بصدد ما يثيره الطاعن من تخوفه من تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم السوري كل في البلد الذي صدر فيه، فإنه لا محل له، إذ أنه فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه، فإنه لا يتصور تنفيذ الحكم الصادر من سوريا بها إذ ثبت من الأوراق أن المسئولين عن التنفيذ بسوريا أوقفوا إجراءات تنفيذه بناء على طلب المطعون ضدها على نحو ما سلف، ولا يمكن تنفيذه بالكويت إذ أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 من قانون المرافعات(*)، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ومن بين شروط تنفيذه ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، فلا يمكن تنفيذ الحكمين معا في آن واحد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
-
6 -
حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها، ويكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التنازع سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 مثار النزاع أنه قد نص على أنه "في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم "، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد إلى أنه طبقاً لما ورد بهذا البند فإن أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما يكون نظره والفصل فيه عن طريق التحكيم، وأن التحكيم يشمل جميع الأنزعة دون استثناء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود والمشارطات مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، كما أنه متى كان الثابت من الأوراق، وبإقرار الطاعنين بصحيفة الطعن، أنه قد صدر الحكم رقم 1689/97 تجاري كلي-بين الخصوم أنفسهم-والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1572/97 تجاري بتاريخ 19/1/98 الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد تم الفصل في الحكم المذكور في مسألة أساسية لا تتغير هي مسألة الاختصاص، بعد أن تناضل فيها الخصوم، وإعمالاً لقوة الأمر المقضي للأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام فإنه لا يجوز للطاعنين العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه الحكم المذكور بشأن الاختصاص بمقولة أن بعض المسائل تخرج عن دائرة اختصاص هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بما سلف برمته على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
-
7 -
حجية الشيء المقضي فيه ترد على المنطوق والأسباب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هى كسلطتها في تفسير سائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى، فلها أن تأخذ بالتفسير الذي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها. كما أن المقرر أن قضاء المحكمة ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضاً ما يكون الحكم قد قرره في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث تكوّن معه وحدة لا تتجزأ فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو سبيل التعرف على قضاء الحكم المستأنف في خصوص من عناه بالمدعى عليه الثاني الذي ألزمه بالتعويض مع المدعى عليه الأول -الطاعن في الطعن الأخير- قد خلص إلى أن أسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه والمكملة له واضحة الدلالـة فـي أن المعـنِى بهذا القضاء هو - رئيس بلدية الكويت بصفته - باعتباره متبوعاً للمدعى عليه الأول - نوار...- وليس هو - .... (المدعى عليه الثاني)، وأن ذلك مجرد خطأ مادي وقع في منطوق الحكم وليس من شأنه التجهيل بالخصم الحقيقي المحكوم عليه، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المقام من ورثة المجني عليه في هذا الخصوص، وكان هذا من الحكم سائغاً وله أساسه الثابت في مدونات الحكم المستأنف وكافياً لحمل هذه النتيجة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
8 -
قوة الأمر المقضي. شرطها. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب المباشر في الدعويين. مثال في إيجار لاختلاف الخصوم في دعويين.
القواعد القانونية
المادة 53/1 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية تنص على أن ".. الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.. " ومؤدى ذلك أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 3115/2000 تجاري كلي أن الطاعنة كانت قد رفعتها على المطعون ضدها الثانية - في الدعوى الماثلة - طالبة الحكم بتمكينها من العين موضوع النزاع استناداً إلى أنها قد استأجرتها منها بموجب العقد المؤرخ 8/10/2000 وأن المطعون ضدها المذكورة قد منعتها من استلامها ودخولها فقضي لها بتلك الطلبات، في حين أن الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضدها الأولي ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالبة الحكم لها بأحقيتها في الانتفاع بالعين محل النزاع ذاتها، وسند المطعون ضدها الأولي في ذلك هو أنها تستأجر العين من المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 9/10/2000 باعتبارها هي الحائزة لهذه العين وأن الطاعنة تنازعها في حيازتها لها ويبين من ذلك أن المطعون ضدها الأولي لم تكن طرفاً في تلك الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، وبذلك فإن الخصوم مختلفين في الدعويين ويضحى تمسك الطاعنة بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة في هذا النزاع على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
9 -
تسليط قضاء على قضاء مساوٍٍ له في الدرجة. غير جائز.
- فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يتسلّط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة، وأن المقرر كذلك أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في النزاع ذاته بقضاء آخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أولا، إذ يترتب على صدوره إنهاء النزاع بين الخصوم في هذه المسألة وخروجها عن ولايتها، فإذا ما أصبح هذا القضاء نهائياً كانت له حجيته الملزمة بين الطرفين ولا يجوز لأيهما إعادة طرحه أو للمحكمة معاودة الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 أنه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في مقابل بدل مهلة الإنذار عن مدة ستة أشهر كاملة طبقاً لما ورد في خطاب تعيينه وليس عن ثلاثة أشهر فقط كما ذهب حكم أول درجة، وندب لجنة من ثلاثة خبراء من بين مهامها حساب المقابل النقدي عن الثلاثة أشهر الباقية، كما أن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 قد انتهى في أسبابه إلى أن صافى مستحقات الطاعن من مقابل بدل مهلة الإنذار عن ثلاثة أشهر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ما صرف له منها من الشركة المطعون ضدها والديون المستحقة لها عليه هو مبلغ (166318.26) دولاراً أمريكياً - أخذاً من تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى إلى أن مكافأة نهاية الخدمة (مبلغ 184071.90) دولاراً محسوبة على أساس أن راتبه الشامل (5772.30) دولاراً ورصيد إجازاته مبلغ (25451.63) دولاراً محسوبة على أن راتبه الأصلي (5065) دولاراً، فإن قضاء هذين الحكمين يكون قد فصل فصلاً قاطعاً في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأحقية الطاعن في مقابل مهلة الإنذار عن ستة أشهر كاملة، وفى قيمة ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات، وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص ولا يجوز لها معاودة بحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد لبدل مهلة الإنذار وانتهى إلى أحقية الطاعن في مقابله عن ثلاثة أشهر فقط، وأن رصيد مستحقاته من هذا البدل ومن مقابل إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ (120188) دولاراً أمريكياً فقط اعتباراً بأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (155775.660) دولاراً، وأن مقابل الإجازات 24439.61 دولاراً، خلافاً لما انتهى إليه الحكمان السابقان، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
10 -
حجية الحكم. مناطها: اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. القول بوحدة الموضوع أو اختلافه. موضوعي. شرطه.
- طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل.
القواعد القانونية
المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدئة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين أو اختلافه هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المشار إليها بسبب النعي على اختلاف كل من الدعويين موضوعاً وسبباً، لأن الدعوى الماثلة بطلب تعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بالمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم نتيجة خطأ الطاعنة وإعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية بينما كانت الدعوى السابقة بطلب التعويض عن إصابة المورث أثناء العمل وبسببه والتي أدت إلى وفاته طبقاً لحكم المادة 65 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي واستناداً إلى أحكام القانون 28/96 بشأن القطاع النفطي، وكان هذا الذي أورده الحكم-في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع- سائغاً وله أصله في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
11 -
الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
القواعد القانونية
-طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم - مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
12 -
لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء لا يقوم دليلاً على صحة هذا الادعاء، وأنه لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا تحوز هذه الأسباب بالتالي أي حجية قبله.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
13 -
ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه. يحوز حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلاً لطلب في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
-النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة....." يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه، أما ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه ولو كان محلاً لطلب في الدعوى فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المحاج به أنه أفصح صراحة عن أنه لن يعرض لطلب التعويض بعد أن انتهى المطعون ضده إلى عدم التمسك به في طلباته الختامية في تلك الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
-
14 -
التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجة للمتدخل أو عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى حق ذاتي للمتدخل يدعيه لنفسه عن موضوع النزاع، يعد تدخلاً إختصامياً بما مؤداه أن المحكمة لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل باعتبار أن بحثه مما يدخل في صميم تلك الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما ويكون الحكم الذي يصدر حجة للمتدخل أو عليه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
-
15 -
الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو ندب خبير لا يحوز حجية فيما يثيره من وجهات نظر قانونية أو اعتراضات موضوعية ويجوز العدول عنه فلا تلتزم المحكمة ببيان أسباب عدولها إذ لم يرتب القانون جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
16 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. المناط فيها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. لازم ذلك: عدم إعادة مناقشتها في الحكم الثاني.
- الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالمنطوق.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة، وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق مترتب عليها، ومن ثم فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي مما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، وأن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالمنطوق ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحده لا تقبل التجزئة.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
-
17 -
صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي، يكون قد تجرد من أحد أركانه الأساسية، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ويجوز طلب إهداره بدعوى مبتدأه أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، كما أن المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها على نحو صريح وجازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بالطرق الجائزة قانوناً، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها باطلاً. وأن استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يُوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم في الدعوى رقم 870/95 تجاري ومدني كلـي حكومة لصدوره في خصومة لم تنعقد، حيث أعلن بصحيفة الدعوى- بطريق الغش- على غير محل إقامته، بغية عدم علمه بها أو إبداء دفاعه فيها، وصدر الحكم في غيبته، فلا حجية له قبله، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من بطاقته المدنية ثابت بها أن محل إقامته يغاير محل الإقامة الثابت بديباجة الحكم المذكور، وطلب تمكينه من الرد على صورة البطاقة المدنية المقدمة من المطعون ضده، والتي تحمل العنوان الأخير، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، على قول منها أن الحكم المحاج به اكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إهداره بمقولة أنه صدر باطلاً، فإن حكمها يكون معيباً مما يُوجب تمييزه أيضاً في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
-
18 -
حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تقيداً بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3303 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1150 لسنة 2001 تجاري بتاريخ 7/11/2001 والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1954 لسنة 2002 تجاري في 19/2/2003 وأورد في ذلك قوله "فهذه الأحكام وإن لم يتوافر بها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إنها حائزة لحجية الأمر المقضي في هذا الذي فصلت فيه وحسمته بالنسبة لكل الدائنين وبالنسبة لجميع الديون السابقة على بيع الشركة للمستأنف ضده هذه العمومية التي يندرج فيها الدين موضوع الدعوى الراهنة تلك الحجية التي لحقت ما خلصت إليه الأحكام المشار إليها من أنه لا يجوز مطالبة المستأنف ضده المشتري للشركة بالمزاد بديون مستحقة على الشركة قبل بيعها له وأن الشركة قد انتقلت إليه بمقتضى هذا البيع مطهرة من أية حقوق كانت على الشركة قبل بيعها، وإذ تتقيد المحكمة بحجية تلك الأحكام وتلتزمها فإنه يمتنع عليها معاودة بحث هذا الذي انتهت إليه"رغم أن الطاعنة لم تكن مختصمة في تلك الأحكام المشار إليها وبالتالي لا تحاج بها التزاماً بقاعدة نسبية الأحكام فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بالسبب الثاني للطعن فشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
-
19 -
حجية الشيء المقضي. مناطها.
- حجية الأمر المقضي. شرطها: أن يكون السبب في الثاني هو عين السبب في الأول. التماثل غير كافٍ.
- وحدة السبب. تتوافر إذا كان المصدر القانوني للحق المدعي به في الدعويين واحداً. مؤداه. مثال لعدم حجية حكم صادر في دعوى فسخ عقد بيع في دعوى ضمان واستحقاق ثمن البيع عن ذات العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجـوز قبول دليـل ينقض هذه الحجية" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها صراحة أو ضمناً هى أن تكون مسألة أساسية وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها لدى الحكم واستقرت حقيقتها بذلك الحكم استقراراً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن من المقرر أن حجية الأمر المقضي يشترط لتوافرها أن يكون السبب الثاني هو عين السبب الأول ولا يكفى أن يكون مماثلاً لأن الأسباب تتغاير وإن تماثلت، ووحدة السبب تتوفر متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيها خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب آخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد كيفتها المحكمة بأنها دعوى ضمان التعرض والاستحقاق مع إعمال أثر البيع في خصوص أحقية المشترى في ثمن البيع وقت البيع إعمالاً للمادتين 465، 484/1 من القانون المدني وكانت الدعوى السابقة رقم 261 لسنة 92 مدني واستئنافها رقم 63 لسنة 95 مدني موضوعها الحكم بفسخ عقد البيع موضوع التداعي ومن ثم كان السبب في كل منهما يختلف فلا يحوز الحكم السابق الحجية في الدعوى الراهنة ويضحي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس وهو ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
-
20 -
ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره.
- قصر الطاعن طلباته في صحيفة الاستئناف على مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره. النعي الذي يوجهه إلى قضاء الحكم الابتدائي في هذا الشأن. غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
القواعد القانونية
-من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا بما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته ولا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز لوروده على حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن استناداً إلى أنه أوقع الحجز على إحدى سيارات المطعون ضده بطريق الخطأ إذ أن الشخص المدين للبنك يتشابه إسمه مع اسم المطعون ضده وانتهت إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألف ديناراً تعويضاً مادياً وألف دينار أخرى تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية، وكان الطاعن قد قصر طلباته في صحيفة استئنافه على تخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمطعون ضده، دون أن ينعى بشيء على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره في حقه بإساءته لحق التقاضي وتوافر سوء نيته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وينصب على قضاء الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
21 -
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم في الدعوى رقم 1629 لسنة 2002 إنها خاصة بنفقة صغار بنوعيها "مأكل وملبس" ولم يتعرض الحكم فيها للمصروفات الدراسية فلا يحاج به فيما لم يقض منه ومن ثم فإن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى الحالية. بما يكون معه النعي غير صحيح.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
22 -
حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من وقت صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا ما قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، أما إذا قضى بإلغائه أو بطلانه تزال ما كان له من حجية.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
23 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
-إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
24 -
حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي.
- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب.
القواعد القانونية
-النص في المادة السابعة من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم "يدل على أن حكم الإثبات، لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع. لما كان ذلك، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بسبب النعي لم يحسم أية مسألة متنازع عليها، فإن المحكمة وقد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها فإن النعي عليها بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
25 -
الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهى ملك للخصم لا للقاضي، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الخصم متعسفاً في توجيهها، ولما كانت اليمين الحاسمة هى طريق احتياطي يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فإنه يتعين أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة، ومن ثم يجوز اللجوء إليها على سبيل الاحتياط متى كان الخصم لا يطمئن إلى ما قدمه من أدلة وعندئذ يكون على المحكمة أن تبحث أدلته لتقضى بموجبها إن وجدتها كافية فإن لم تقتنع بها تعين عليها إعمال طلب توجيه اليمين. كما أن المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين شأنه شأن الأحكام الصادرة بناء على حلف اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
26 -
اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم.
- طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يكفى لحمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. وأن اليمين الحاسمة لا توجه في المسائل القانونية إذ أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم وأن طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية هو مسألة قانونية بحتة بحسبان أن تقرير استحقاق الفوائد على الدين وتعيين تاريخ الاستحقاق ومقدار هذه الفوائد هى أمور تنظم قواعدها وأحكامها نصوص القانون ومن ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين من جانب الطاعن لا تمتد إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق في ذمة الطاعن والطعن على الحكم الصادر بشأنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/4/2002 أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم انطباق التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة على سند من أن المطعون ضده ليس تاجراً فهو لا يحترف التجارة وأنه لا يكفى في مجال تطبيق هذه المادة أن يكون محل الاتفاق بين طرفي الخصومة عمل تجاري طالما أنه لا يتعلق بالتزامات تاجر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 10/5/2003 بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بعد أن نكل عن حلف اليمين الحاسمة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم الأول المبنى على أن العمل المتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده هو عمل تجاري ولذا يستحق عليه الفوائد ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
27 -
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
-
28 -
الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. صيرورة قضاء الحكم الابتدائي باتاً فيما عداها. عدم جواز مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 مرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على المحكمة الابتدائية وإنما بما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء فيما لم تتناوله صحيفة الاستئناف، ذلك بأن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة ويغدو قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً، ولا يقبل مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها. ثانياً: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 360 ديناراً كويتياً. وإذ استأنفت المطعون ضدها- وحدها- هذا الحكم وطلبت في ختام صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة، فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بما فصل فيه الحكم الابتدائي في الدعوى الأصلية وذلك بعد أن صار قضاء محكمة أول درجة في الدعوى الفرعية باتاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذا الاستئناف ووقف عن حد الفصل في الدعوى الأصلية دون أن يعرض للفصل في الدعوى الفرعية- وما كان له أن يعرض لذلك باعتبار أن هذا الشق من قضاء المحكمة الابتدائي أصبح باتاً مما لايجوز إعادة مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
29 -
جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكونا قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع: إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي" والقاعدة رقم 279.
-
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:
-
1 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير.
- حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفاع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس فيهما واحداً. م53 ق 39/1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب الظروف -ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو برفضها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام الصادرة التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمـة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى والدفاع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 2001 أحوال الفروانية المؤيد بالاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية وصار باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال، وكان البين من الحكم الأول إن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى سالفة الذكر بطلب الحكم بإسقاط أجرة الخادمة المقررة لها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 2001 أحوال، وقضى له بطلباته تأسيساً على انخفاض راتبه عنه عند القضاء بهذه الأجرة وأن حالته المادية لا تتحمل إلزامه بها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية، وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال شخصية المرفوع من المطعون ضدها طعناً على الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليه، وكان الحكم الأخير قد حسم أن يسار الطاعن لا يتسع لأجر خادمة وهي مسألة أساسية لقضاء ذلك الحكم وترتبط ارتباطاً لازماً بمصاريف استقدام خادمة باعتبارها حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها من بعد ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً، وإذ لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت تغير يسار الطاعن بما من شأنه أن يؤثر في هذا الشأن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى لها بمبلغ 220 ديناراً مصاريف استقدام خادمة على سند من أنها مرتبطة بحال الطاعن ويساره ودون أن يتناول بالرد ما أثاره وتمسك به بعدم جواز هذا الشق من الدعوى لسابقة الفصل فيه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين تمييزه في هذا الشق من النزاع، وما أثاره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لنص المادة 125 من قانون إقامة الأجانب باعتبار أن الخادمة استقدمت باسم والد المطعون ضدها وفي كفالته يكون غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى تمييز الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 235/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
2 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف مثال بشأن أحكام الحضانة.
القواعد القانونية
النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه". مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون -أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله ولا يتأتى ذلك إذا سافرت الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها وأن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في بلد واحد، فإن سافرت من بلد ولي المحضون إلى بلد آخر بقصد الإقامة وهو ما يسمى بسفر النقلة سقطت حضانتها وكان له أخذ الولد منها، وأن من المقرر أن القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم، ولما كان المشرع نص على حالة سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها ولي المحضون ورتب على ذلك إسقاط الحضانة عنها على النحو سالف البيان، لعلة هي أن هذا السفر يضيع على الولي حقه في الاطلاع على أحوال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس وذات العلة تتحقق إذا سافرت الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها الولي ووضعت حملها في تلك الدولة وتركته بها وعادت إلى بلد الولي دون أن تصحب معها المحضون ففي هذه الحالة أيضاً لا يستطيع الولي رؤية المحضون والاطلاع على أحواله فيتعين إسقاط الحضانة عن الحاضنة في هذه الحالة قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون المنصوص عليها في المادة 195/أ من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤقتة بمعنى أن حجيتها لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها، ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها ومقتضيات إسقاطها عنها، ومدى تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعاوي الثلاث وأسباب ومنطوق الحكم المستأنف ألغي ذلك الحكم وقضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها (....) من المطعون ضده وبإسقاط النفقة المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية وبتمكين المطعون ضده من رؤية البنت وتكليف الطاعنة بتقديمها إليه في مسكنها في الزمان والمكان المحدودين بمنطوق الحكم وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعنة غادرت دولة الكويت إلى دولة الفلبين أثناء قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده حيث جاءها المخاض ووضعت المحضونة بتاريخ 3/11/1998 وتركتها في دولة الفلبين وعادت بمفردها إلى دولة الكويت حتى انعقاد الخصومة في الدعاوي الثلاث ولم تحضرها إلى الكويت حيث يقيم والدها المطعون ضده مخالفة بذلك ما توجبه أحكام المادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من حق الأب في نزع المحضونة من الطاعنة ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده تقاعس عن استخراج جواز سفر للمحضونة إذ أنه فضلاً عن أنها هي التي قصدت بسفرها إلى دولة الفلبين وضع المحضونة بعيداً عن أبيها فإن الأخير لم يدخر جهداً في استخراج جواز سفر المحضونة من السفارة الأمريكية بالكويت التي اشترطت حضور البنت إلى الكويت وما كان ليحدث ذلك لولا سفر الطاعنة إلى دولة الفلبين واختيارها مكاناً لميلاد البنت فيها ثم تركها هناك وعودتها منها إلى الكويت واستخلص الحكم من ذلك قصدها في إبعاد المحضونة عن ولاية أبيها وهذه أسباب سائغة تنأى بالحكم عن مخالفة القانون ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنتها المذكورة وضمها إلى أبيها المطعون ضده وبالتالي إسقاط النفقة المقررة لها باعتبار أن يد الطاعنة الممسكة زالت عنها بزوال حضانتها لها وذلك في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كانت الظروف والدواعي التي صدر فيها الحكم في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية بإثبات حضانة الطاعنة لابنتها المحضونة قد تغيرت إذ أن طرفي الدعوى لا يماريان في أن الحاضنة تقيم بدولة الكويت والمحضونة موجودة بعيداً عن يدها لدى آخرين في دولة الفلبين بما يدل على زوال يد الطاعنة الممسكة عن المحضونة، بعد صدور ذلك الحكم وبالتالي زوال حجيته المؤقتة في إثبات الحضانة لها وكان ما أثارته الطاعنة بشأن موافقة المطعون ضده على سفرها إلى الفلبين دفاعاً عار من دليله فيكون غير مقبول، ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
3 -
قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق. عـدم إلغاء هذا الحكم. مؤداه حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان قد قُضِى في الدعوى رقم 1217 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري برفضها، وهى التي أقامها الطاعن على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 5/2/2003 قبل الدخول، ولم تنطو الأوراق على ما يدل على أن هذا الحكم قد ألغى من المحكمة المختصة، ولم يدع أي من الطرفين ذلك، فتكون له قوة الأمر المقضي، ويحوز الحجية بين الخصمين فيما فصل فيه، بما يمنعهما من التنازع في أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأولية التي حسمها هذا الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
وراجع: إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي"، حجية.
-
- حجية الحُكم الجزائي أمام المحاكم المدنية
-
1 -
حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمة المدنية. نطاقها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
- الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
- وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
- تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل علي هذا النحو. وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 والمعدل بالقوانين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
2 -
الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. مناط حجيته في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
3 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
- الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعة جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها. وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
-
4 -
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
- انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وقد أجاز المشرع - وعلى ما أورده في الفقرة الثانية من تلك المادة - التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، فضلاً عما هو مقرر أيضاً من أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون جرّم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 271 لسنة 2003 تيماء واستئنافه رقم 2765 لسنة 2004 قد دان المطعون ضده الثالث - الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى - لتسببه عن غير قصد في إصابة الطاعنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية "آلام في المعدة" إثر تناولهم المياه التي ابتاعوها من الشركة المشار إليها والمستوردة من الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما يعد أذى من شأنه المساس بحقهم في سلامة أجسامهم الذي كفله لهم الدستور والقانون يتحقق به الضرر المادي بمجرد العدوان عليه، كما أن من شأنه أيضاً أن يصيبهم بالحزن والأسى بما يتوافر به الضرر الأدبي كذلك، وإذ ارتبطت الدعوى القائمة مع الدعوى الجزائية المذكورة والسابقة عليها بأساس واحد - في شأن طلب التعويض - في وصف الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الحكم النهائي الصادر فيها يحوز حجية لا تجوز مخالفتها في الحقوق المدنية المطالب بها في الدعوى الراهنة وقد قطع بوقوع الخطأ وحصول الضرر "الإصابة" بالطاعنين نتيجة هذا الخطأ وتوافر عناصر المسئولية بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة تناولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ خاض في بحث عناصر المسئولية مرة أخرى، وانتهى إلى رفض طلب التعويض مؤسساً قضاءه على انتفاء الضرر بنوعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
وراجع: إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي"، حجية
-
- حجية الأحكام المستعجلة:
-
1 -
الأحكام المستعجلة. وقتية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.
القواعد القانونية
الأحكام المستعجلة وقتية ولا حجية لها أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.
(الطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
وراجع: إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي".
-
- حجية الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى التأديبية:
-
1 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
-
- حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية :
-
1 -
حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤداه: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي محل الطعن.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك.
- سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم" والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها " مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هى بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعن يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستورية هذا القانون في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 3 لسنة 1996 " دستوري" بتاريخ 4/1/1996، وفي الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية -لجنة فحص الطعون- في الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997 وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه بما يمتنع معه على الطاعن معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن على هذا القانون، ويضحي الدفع المبدي منه في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
وراجع: إثبات "قرينة حجية الأمر المقضي".
-
- حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة
-
1 -
الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
- قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداته، وأنه متى وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، ولا يجوز لها أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه والحكم الصـادر في دعاوى الحيازة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. كما أن المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عداها من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين إذ هى أسباب عديمة الأثر لا تحسم النزاع في المسائل التي تعلقت بها فتكون المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها رقم 857 لسنة 99 مدني أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بشكواه ضد الطاعن في الطعن الثاني وأخر في الجنحة رقم 2281 لسنة 92 – 88/92 الفروانية يتهمهما بمنع حيازته بالقوة للقسيمة المقام عليها المصنع المملوك للشركة المساهمة المعين مصفياً لها بأن قاما بالاستيلاء على الشركة وكسر الأقفال ونزع لافتة المصنع واستعماله مخزن لحسابهما وقضى بإدانة هذا الطاعن وشريكه ثم أقام هذا المطعون ضده الدعوى رقم 413 لسنة 98 أنفة الإشارة بطلب الحكم بطردهما من الشــركة والمصنع العائد لها والقسيمتين رقمي 1795، 1796 المقام عليهما المصنع وأسس دعواه على أنهما مازالا مستمرين في وضع يدهما الغاصبة على المصنع والقسيمتين وأن حكم الإدانة لم يردعهما، ومفاد هذه الطلبات والأساس الذي أقيمت عليه أن الدعوى السابقة هى دعوى حيازة ولم ترفع بطلب يتصل بأصل الحق وقد صدر الحكم فيها على هذا الأساس فقد قام قضاء الحكم على التقيد بحجية الحكم الجزائي الذي قطع بأن الشركة المساهمة هى الحائز القانوني للأرض المقام عليها منشآت المصنع وأن الطاعن وشريكه في الجرم اغتصبا حيازتها وأضاف الحكم إلى هذه الدعامة أن حيازة الشركة لمنشآتها ومصنعها تشمل بحكم اللزوم حيازتها لكامل الأرض المقام عليها جميع تلك المنشآت وخلص الحكم من ذلك إلى أحقية المطعون ضده الأول باعتباره المصفي لأموال الشركة في طلب طرد الطاعن وشريكه الغاصب من المصنع ومنشآته والقسيمتين المقام عليهما ورد حيازتها إليه، وإذ كان ذلك من الحكم كافياً لبناء قضائه في خصوص النزاع المعروض حول الحيازة فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من مسائل موضوعية تتعلق بأصل الحق ولا حاجة إليها في الفصل في نزاع الحيازة من أن الطاعن الثاني تنازل للشركة المساهمة عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 بتقديمه هذا الحق كحصة عينية في الشركة وأن إدارة أملاك الدولة وافقت على هذا التنازل وأن تنازله عن القسيمة رقم 1796 ينسحب ليشمل القسيمة رقم 1795 – لا يعدو وأن يكون تزيداً من الحكم غير لازم لحمل قضائه في مسألة الحيازة فلا هو يحوز الحجية في شأن الأمور الموضوعية التي تطرق إليها ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام ولا تصلح أسبابه الزائدة في هذا الخصوص للاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى باعتبار أن الأسباب الزائدة في الأحكام لا قيمة لها ولا تصلح سنداً يتحمل عليه قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ في هذه الأسباب الزائدة وحدها سنداً لقضائه بحصول تنازل الطاعن الثاني عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 للشركة المساهمة ورتب على ذلك أن تنازله اللاحق للشركة الطاعنة الأولى وما يترتب عليه من أثار يكون غير نافذ في حق الشركة المساهمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 999، 1029/2004 تجاري جلسة 17/12/2005)
-
- حجية الحُكم بالتعويض المؤقت
-
1 -
الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي- وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره- يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه، بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق وبما لا يمارى فيه الطاعن أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 351 لسنة 93 مدني كلي بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وصار باتاً بتأييده بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 96 مدني بتاريخ 12/5/97 فيما قضى به على الطاعن من تعويض مؤقت مقداره 5001 ديناراً لصالح المطعون ضده الأول، وبذلك فإن هذا الحكم يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الطاعن بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، ومن ثم فلا مسوغ للطاعن في المجادلة فيما فصل فيه ذلك الحكم التزاماً بحجيته ولا يبقى إلا بحث تحديد الضرر في مداه وعناصره، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004)
-
حُكم المحكمين
-
1 -
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي: أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على حكم هيئة التحكيم بأوجه النعي سالفة الذكر لا يصلح أن يكون سبباً لبطلانه ولا يندرج أياً منها ضمن حالات التماس إعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 148 من قانون المرافعات وهي: أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم استجابة هيئة التحكيم لطلبهما بندب خبير حسابي، ومن عدم وقفها الطلب لحين صيرورة الحكم الجزائي الغيابي الصادر على المطعون ضده في الجنحة رقم 730/2001 باتاً، وقضائها بإلزام الطاعنين بالتضامن في غير حالاته.. إلى آخر ما جـاء بوجه النعي، وإن كانت تصلح أسباباً للاستئناف إلا أنها لا تصلح أسباباً للطعن على حكم المحكمين بالبطلان، ذلك أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان حكم المحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر لا يجوز أن يتخذ ذريعة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
-
2 -
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
- اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صحة تسبيب حكم المحكمين لا يقاس بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام القضاء، إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم، وأن يصيب في موقع ما يحكمها من القواعد القانونية، فلا يعيبه إيراده للأسباب بصيغة عامة أو مجملة ما لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على حكم المحكمين مثار النزاع الصادر بتاريخ 5/11/2001 أنه أورد بأسبابه ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه بما يكفي لحمله على محمل الصحة إذ لا تقاس أسبابه بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام القضاء، ولا يعيبه أن ترد أسبابه بصيغة عامة أو مجملة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
-
3 -
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن " يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المرافعات.... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم" يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعّدل منها مما يطلق عليه عادة (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمّنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجرى عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعنى تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم القضائي أن تضّمن حُكمها موجزه بما يمكنّ من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تُعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
-
4 -
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
القواعد القانونية
يترتب على أن لحكم المحكم بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور هذا الأمر إنما يُتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حكم المحكمين المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى أنها مذيلة بأمر السيد رئيس المحكمة الكلية التي أودع الحكم إدارة كتابها وأنه أصدر الأمر بعد أن أثبت إطلاعه على حكم التحكيم وعلى البند الخامس من عقد الاتفاق بالتحكيم الموثق في 22/3/1990 وعلى المادة 42 من نظام التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى المادة 185 من قانون المرافعات بما مؤداه أنه راقب عمل المحكمين قبل تنفيذ حكمهم من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، وإذ كانت رقابة رئيس المحكمة الآمر بالتنفيذ لا تتناول -وعلى النحو المتقدم- حق البحث في مدى سلامة الأسباب التي أقيم عليها حكم التحكيم ومدى مطابقته للقانون ذلك أنه لا يعد درجة ثانية من درجات التقاضي، وكان الأمر الصادر بالتنفيذ باعتباره عملاً ولائياً تنطبق في شأنه القواعد الخاصة بالأوامر على العرائض بما لا يلزم معه أن يكون مسببا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع عدم وجود مشارطة تحكيم أو أنه قد شابها البطلان أو أن حكم التحكيم لم يراع فيه الشكل المتطلب قانوناً أو قيام موانع تنفيذه فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
-
حُكم مرسى المزاد
-
1 -
تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.
- المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 272 تقضي بأن يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. إلا أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على السبب الأول- أن المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات، وكان قاضي البيوع وفقاً لما هو وارد بمحضر جلسة إيقاع البيع قد كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تحت إشرافه وأناط به تلاوة الإعلان عن البيع المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 568 بتاريخ 9/6/2002 والذي اشتمل على شروط البيع والثمن الأساسي للعقار المبيع ومصروفات إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت طبقاً للقانون ويكون حكم رسو المزاد صحيح بصحة إجراءاته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن المبين بوجه النعي باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
2 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
استئناف حُكم مرسى المزاد
-
1 -
استئناف حُكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حاله يكون وقفها واجباً قانوناً...." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: (أ) وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق، وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية، أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. (ب) وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولي من المادة 276 مرافعات، أو كان غفلاً من اسم القاضي الذي أصدره. (ج) صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ مؤقتاً ولم يصبح نهائياً، أو كان السند التنفيذي قد أدُعى تزويره وأمرت المحكمة بالتحقيق في شواهد التزوير، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه، فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها، ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما أثارته الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من أن الدين الوارد بعقد الرهن الموثق محل النزاع ليس نهائياً، لرفعها دعوى حساب على البنك المطعون ضده الأول ولاحتسابه فوائد على القرض غير مستحقة، وعدم قصر البيع على العقار الأول لكفاية حصيلة بيعه وحدها للوفاء بالدين المحجوز من أجله، وطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات أنفة البيان التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها عدم اعتراض الطاعنة على بيع حصتها في العقار الثاني بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة قبل حلول جلسة البيع بعشرة أيام، إذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أسقطت حقها بعدم الاعتراض على بيع هذه الحصة حتى حكم بإيقاع البيع في حكم مرسى المزاد، فلمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه.
(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
الطعن في الحُكم: - قابلية الحُكم للطعن:
-
1 -
قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه.
- ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
2 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
-
3 -
الطعن بطريق التمييز. نطاقه. قصر الطاعن طعنه على الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة دون الحكم السابق عليه الذي قضي بقبول توجيهها والذي لم يطعن فيه بثمة مطعن. غير جائز. علة ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة طعنه على أنه إنما يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2001 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم إنما الذي قبلها هو الحكم السابق الصادر بجلسة 30/5/2001، ولم ينع الطاعن على هذا الحكم بصحيفة طعنه بثمة مطعن وقصر طعنه على الحكم الصادر بجلسة 26/6/2001 الذي بت في موضوع الخصومة وأقام قضاءه فيها على اليمين الحاسمة ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
-
4 -
الطعن بالتمييز. الأصل قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
- القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
القواعد القانونية
الأصل أن الطعن بطريق التمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في الحالات التي يحددها القانون وعلى سبيل الاستثناء، وكان النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق...... وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادراً من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.
(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
-
5 -
الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أن ".... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. " يدل بصريح عبارته على أن ما خص به المشرع الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف للفصل فيه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق، هو عمل قضائي يصدر من المحكمة بموجب سلطتها القضائية ينحسم به النزاع في الخصومة المرددة بين المحامى والموكل حول أتعاب المحاماة وإن المشرع أنزل قضاءها في هذا الشأن منزله الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه والذي يتميز به عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية في غير خصومه منعقدة أمام القضاء ولا ينحسم به النزاع بين الطرفين ولا يحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن 867/2000 تجاري جلسة 12/5/2002)
-
6 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت موضوعية أو أنهت جزءاً من الخصومة. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري.
- الحكم المنهي للخصومة. ماهيته.
- قضاء الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن دون أن يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد. بقاء هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق. حكم لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. الطعن فيه بطريق التمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن من المقرر أن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت تلك الأحكام موضوعية أو أنهت جزء من الخصومة ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التي أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري وقد قصد المشرع من ذلك عدم تجزئة أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم. وأن الحكم المنهي للخصومة في معني تلك المادة هو الذي ينهي الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى بحيث إذا بقي أي منها بغير حكم حاسم للنزاع فيه كان حكماً صادراً أثناء سير الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة تتضمن مطالبة الطاعن بحقوقه العمالية لدي المطعون ضدها. وقد اقتصر قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد قضاء الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن بمبلغ 565 ديناراً ولم يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد حيث ظل. هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق وكان الحكم بهذه المثابة لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. كما أنه ليس من الأحكام التي يجوز الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
-
7 -
قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة... فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو بطلان في إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن." يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق لأن قرارها بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض له، ومن ثم فإنه يحوز حجية الأمر المقضي مثل الحكم فيه سواء بسواء، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 20/5/2002 بعدم قبول الطعن رقم 677/2001 تجارى المقام من المطعون ضده على الطاعنة في الطعن الراهن نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدين الأصلي استناداً إلى أن ما استخلصه الحكم من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هى علاقة نائب بأصيل بما لا تسرى بشأنها المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 446 من القانون المدني تعد دعامة كافية لحمل قضائه، وهو ما مؤداه أن ذلك القرار قد حسم طبيعة العلاقة بين الطرفين في المنازعة المطروحة-بأنها علاقة نائب بأصيل ويكون ما قضى به قد حاز الحجية في هذه المنازعة.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
-
8 -
الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها. إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم.
- قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يُعد من الحالات التي لا تجيز استثناءً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم، وأن الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
-
9 -
الخطأ المادي. عدم صلاحيته كسبب للطعن على الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة. كما وأن الأخطاء المادية البحتة لا تصلح بذاتها سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بقوله "أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه انتقل إلى موطن المستأنف في 24/6/2002 وقام بالطرق على الباب عدة مرات فلم يفتح له أحد فانتقل للإعلان عن طريق المخفر وأثبت بذات التاريخ أنه سلم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة وأرسل خطاباً مسجلاً للمعلن إليه بهذا الشأن ومن ثم يغدو الإعلان بأصل الصحيفة مستوف لشرائطه القانونية بمنأى عن البطلان" وإذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويصادف صحيح القانون فإن النعي في خصوصه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم بطريق الخطأ المادي من أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى موطن الطاعن بتاريخ 24/6/2000 ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الانتقال كان بتاريخ 24/6/2001 إذ يعد ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يصلح بذاته سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
-
10 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك.
- مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 4/11/2001 على طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى له قيمة المبالغ المستقطعة منه مقابل إجازاته المرضية وبأحقيته للدرجات والترقيات التي حرم منها، وهذا الطلب الأخير غير مقدر القيمة ومن ثم تكون طلباته هذه قد جاوزت النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ويصبح الحكم الصادر في الدعوى جائزاً استئنافه.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
-
11 -
جواز الطعن في الحكم. شرطه.
- قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً...." يدل على أنه يكفي لجواز الطعن - أياً كانت المحكمة المرفوع إليها - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن تتوافر له مصلحة في الطعن، وأن قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن ينصب على ذات الحكم، بقطع النظر عن أسباب الطعن التي لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً، ومؤدى ذلك أنه إذا توافرت الشروط المتقدمة في الطاعن أمام محكمة التمييز فإن طعنه يكون جائزاً بغض النظر عن عدم استئنافه للحكم الابتدائي مادام أنه كان ماثلاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولم يتخل عن منازعته لخصمه وصدر الحكم المطعون فيه ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 639و69 ديناراً، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف ولم تتخل عن منازعتها للمطعون ضده وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 494و9819 ديناراً، وقد اقتصرت في صحيفة طعنها على طلبها بعد تمييز الحكم المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف فإن طعنها يكون جائزاً.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
-
12 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية - كأصل عام - أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعات باستثناء الدعاوى المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر، فإن حكم المحكمة الكلية فيها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، فيندرج في ذلك مؤخر الصداق، وإذ كان المهر الذي طالبت به المطعون ضدها وقضت به المحكمة الابتدائية مبلغ خمسة آلاف دينار، وهو في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، فلا يجوز استئنافه لقلة النصاب، أياً كانت جنسية طرفي الدعوى أو القانون الموضوعي الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
13 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م128 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو عدم الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
14 -
ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
15 -
قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
- الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع. وأن أحكام محكمة التمييز لا تعد من الأحكام التي تعنيها الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - التي تجيز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 1998 مدني أنه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم فيما خلص إليه من أن حجية الحكم رقم 132/1983 مدني قاصرة على المطعون ضدها التاسعة.... دون باقي ورثة الواقف.... ومن بينهم الطاعنان اللذان يظل الوقف قائماً بالنسبة لهم وبالتالي وإعمالاً لما لأحكام محكمة التمييز من خصوصية تقتضي عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن فإنه لا يجوز للطاعنين أن يعاودا الحديث في تلك المسألة استناداً إلى حجية الحكم رقم 132/83 مدني كلى ومن بعده الحكم الصادر في الدعوى رقم 199/98 أحوال شخصية والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الأول لأن هذه المسألة حسمت بقضاء محكمة التمييز وهو ما لا يجوز معه التعرض له بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه التزامه برفض الدعوى لحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز على غير أساس.
(الطعن 340/2001 مدني جلسة 13/10/2003)
-
16 -
أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
- تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2002 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
-
17 -
الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر - طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات - أن الأصل العام هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كان قد لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة. لما كان ذلك، وكـانت قيمة الدعوى - بما لا خلاف عليه - تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، وقـد انتهـت المحكمة فيما تقدم إلى انتفاء قالة البطلان عن حكم محكمة أول درجة، وإذ لا يندرج هذا الحكم تحت أي من الحالات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية استثناء فإنه يتعين لذلك الحكم بعدم جواز الاستئناف.
(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
-
18 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. المقصود بها. م128 مرافعات.
القواعد القانونية
ولئن نصت المادة 128 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة- إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها"، إلا أنها استثنت من ذلك طائفة منها هذه الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل وتتضمن إلزام المحكوم عليه بآداء معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث إذا نكل عن أدائه اختيارياً تدخلت الدولة لإضفاء الحماية القانونية عليه بطريق التنفيذ بوسائل التنفيذ الجبرية.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
-
19 -
الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة التي أوردها بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ورد الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع برفض طلب توجيه اليمين إليه تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في صفقة البيع الثانية التي تمت بين البائع وبين بيت التمويل الكويتي كمشترى فضلاً عن تنازل المطعون ضده عن أجره في هذه الصفقة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت مطالعته لمذكرة دفاع الطاعن واحاطته بها قد خلص في أسبابه إلى أن طلب توجيه اليمين جائز ومتعلق بالدعوى لكون اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وليس فيها ما يخالف النظام العام بما مؤداه رفض منازعة الطاعن في توجيهها بما يضحى معه قضاءه المبنى على نكول الطاعن عن حلف اليمين الموجهة إليه أو ردها إلى المطعون ضده بعد أن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة للحلف ودون أن يضمن أسباب الطعن نعياً موجهاً إلى جوازها أو صحة إجراءاتها- حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه ويكون النعي على الحكم غير جائز.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
-
20 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهية تلك الأحكام.م 128 مرافعات. مثال بشأن حكم بندب الأدلة الجنائية لفحص الجينات الوراثية في دعوى النسب
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي لها جميعا سواء أكانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها. ولم يستثنى من ذلك إلا الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وهى تلك التي تصدر في طلب موضوعي متضمنة إلزام المحكوم عليه بأن يقوم بإقرار عمل أو أعمال لصالح المحكوم له يمكن معه للسلطة العامة في حاله نكوله عن أدائه بإضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ويخرج من ذلك الأحكام التي تقتصر على تقدير حق "مركز قانوني أو واقعة قانونية "ولا تتضمن التزاماً بأداء معين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات الوراثية. لا يعد حكماً منهياً للخصومة إذ أن طلب ثبوت النسب ما زال معلقاً أمام المحكمة لم تفصل فيه بعد- ولا يقبل التنفيذ الجبري- ومن ثم فإن الطعن عليه بالتمييز قبل صدور الحكم المنه للخصومة في موضوع الاستئناف يكون غير جائز.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
21 -
تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 140/1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تُحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً وفى حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية، أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده."يدل على أنه ما لم يكن الطلب العارض المبدي من المدعى عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها، فإن الدعوى، إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً، تُقدر على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنة باعتبارها المدعى عليها في الطلب الأصلي، قدمت إلى محكمة الدرجة الأولى طلباً عارضاً التمست فيه الحكم بإلزام المطعون ضده (المدعي) أن يُؤدي إليها مبلغ 6210,250 ديناراً، على سند من أنه حصَّل هذا المبلغ من عملائها ولم يُورده إليها، وقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الطلب وأجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلي بمبلغ 3477.499 ديناراً، واستأنفت الطاعنة الحكم في الطلبين بالاستئناف 899/2002 عمالي، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى- رغم ذلك- بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يفطن إلى أن قيمة الطلب العارض يزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية بما كان يتعين معه- وهو في معرض التعرف على نصاب الاستئناف حتى يقف على جوازه من عدمه- أن يُقدر قيمة الدعوى بما هو مطلوب في الطلب العارض باعتبار أن قيمته أكبر من قيمة الطلب الأصلي وذلك التزاماً بحكم القانون إعمالاً للنص المتقدم ذكره، وهو الأمر الذي يُرتب جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة في الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث ما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
(الطعن 84/2003 عمالي جلسة 19/4/2004)
-
22 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
- الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وإنصب النعي على النكول. غير جائز.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطعون ضده اليمين الصادر الحاسمة بالصيغة التي حددتها الطاعنة فحلفها فحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى وإذ لم تنع الطاعنة على إجراءات توجيهها أو حلفها، وإنما إنصب نعيها على نكول المطعون ضده عن حلفها أمام محكمة الدرجة الأولى لتخلفه عن الحضور لجلسة حلف اليمين رغم إعلانه بحكم حلف اليمين والجلسة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز.
(الطعن 382/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
-
23 -
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978.
- تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإن لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه على المطعون ضده بطلب الحكــم- حسب طلباته الختامية- بإثبات قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما بعد صدور الحكم رقم 1964 لسنة 2001 إيجارات كلي القاضي بطرده وبإلزام المطعون ضده بتسليمه العين المؤجرة وأن يؤدي له مبلغ 2000 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ حكم الطرد وكانت جميع طلبات الطاعن تندرج جميعها ضمن المنازعة الايجارية التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وكان القانون رقم 35 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على طلبات الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 23 من القانون الأخير على واقعة الدعوى باعتبارها منازعة متعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه وتدخل في نطاق تطبيق أحكامه وكانت المادة 26 من هذا القانون حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات سالفة الذكر وعلى النحو السالف إيضاحه، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز غير جائز.
(الطعن 494/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
-
24 -
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولاً: صرف مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تعيينه في 10/5/1980 حتى 2/8/1990 والفترة من 1/7/1991 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/3/2002 ثانياً: صرف التعويض المناسب بسبب الفصل التعسفي والغير قانوني بما يتناسب مع الضرر الذي وقع عليه بسبب فعل الطاعن الأول بصفته ثالثاً: صرف بدل طبيعة العمل والخطر طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وهى طلبات لا يندرج ضمنها طلب بدل مهلة الإنذار، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة في إنهائها عقده، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضى له الحكم المطعون فيه ببدل الإنذار عن إنهاء العقد ودون أن يفطن أن هذا البدل لا يدخل ضمن طلبات المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضده ببدل الإنذار بغير طلب منه، قد قضى بما لم يطلبه في دعواه، وإذ لم يشر الحكم في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز، فإن سبيل الطاعنين للطعن على هذا الحكم يكون بطريق التماس إعادة النظر ويضحي الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
-
25 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. علة ذلك. منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف درجات المحاكم لما يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عن تناقض الأحكام. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. جواز الطعن فيها على استقلال.
القواعد القانونية
النص في المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي صدرت أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيـة أو المستعجلـة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه عدم جواز الطعن على استقلال بالنسبة إلى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، والمعنى المستفاد من تلك المادة أن الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي ينهى الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى بحيث إذا بقى أي منها بغير حكم حاسم للنزاع برمته فيها كان حكماً صادراً أثناء سير الدعوى، يستوي في ذلك أن يكون الحكم قطعياً أو غير قطعي، موضوعياً أو فرعياً منهياً لشق في الخصومة أو غير منه، وذلك عدا الأحكام التي وردت في عجز تلك المادة على سبيل الحصر والتعيين استثناء من هذا الأصل العام، وقد قصد المشرع من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم تقديراً لما عسى أن يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عما في ذلك من مجلبة لتناقض الأحكام.
(الطعن 754/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
-
26 -
الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي. الاستثناء : إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
- إهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه. مخالفة للثابت بالأوراق. تُعيب الحكم. مثال.
- القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه، كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ومن المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإنه حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من المخالصة المؤرخة 8/4/2001 والصادرة عن الطاعن والمقدمة من الشركة المطعون ضدها أنها موجهة إلى شركة.... العقارية عن مشروع... وتفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته من المطعون ضدها حتى تاريخ الانتهاء من ذلك المشروع كما أن الأخيرة أقرت أمام الخبير بأحقية الطاعن في أجوره المتأخرة من 1/1/2001 حتى 5/2/2001 وكافة مستحقاته عن الفترة 17/12/2000 حتى 5/2/2001 كما أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/11/2002 أن المخالصة المقدمة منها تفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته عن فترة عمله في مشروع.... والتي بدأت من 1/12/1999 حتى 16/2/2000 وأنه يتعين خصم هذه المبالغ من المستحق للطاعن بما مفاده أن تلك المخالصة قاصرة على فترة عمل الطاعن في مشروع.... إلا أن الحكم الابتدائي عول عليها في قضائه برفض الدعوى واعتبارها شاملة كافة مستحقات الطاعن عن مدة عمله لدى المطعون ضدها بما يشوبه بالقصور المبطل ويكون استئنافه جائزاً استثناءً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 12/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
-
27 -
تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها.
- إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامٌ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
القواعد القانونية
الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوماً عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004)
-
28 -
القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
القواعد القانونية
الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى مرددة بين خصمين أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة -ويكشف فيه القاضي عما استقـر في وجدانـه بخصوص هذه الوقائع. وقد اعتد المشـرع بهذا الوصف- حكم أو قرار- حين نص في المادة 12 مكرراً (1) من القانون رقم 5/1959 في شأن التسجيل العقاري- والمضافة بالقانون رقم 73/1979 -على أنه "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجهاً له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص نظم طريق التظلم وما يبنى عليه من أسباب وأثره والحكم فيه وأثر هذا الحكم بالنسبة للطلبين السابق واللاحق، ويكون الحكم إما بتأييد القرار المتظلم منه فتستأنف إجراءات الطلب اللاحق وإما بإلغائه فتستقر الأسبقية للطلب الأسبق، ومؤدى ذلك أن ما يصدر في التظلم من حكم هو نفسه القرار الذي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الذي رفع عن هذا الحكم إعمالاً لحكم المادة 12 مكرراً (1) سالفة البيان فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
(الطعن 285/2004 مدني جلسة 21/2/2005)
-
29 -
استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
القواعد القانونية
-إذ كانت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، وكان ما ساقه الطاعن بهذا السبب نعياً على حكم مرسى المزاد من ورود خطأ في اسمه في الإعلان عن البيع سبيل التمسك به وعلى ما جاء بنص المادة 271 من قانون المرافعات إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل بحيث ينغلق بانقضائها باب إثارتها ولا يقبل حكم قاضي البيوع فيها الطعن بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد آنفة الذكر. وإذ كان الثابت من الأوراق أن حكم القسمة النهائي مقدم ضمن مستندات الدعوى وأن الطاعن مثل بوكيل عنه في الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم المشار إليه بهذا السبب مما لا يلزم إعلانه به، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جنسية الراسي عليه المزاد دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 457/2004 مدني جلسة 4/4/2005)
-
30 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وكذا في أي حكم انتهائي صادر من أي محكمة إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان يبين من صحيفة الطعن الماثل أن الحكمين محله صادران من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقـم 1185 لسنة 2003 ت/8 بجلستي 31/12/2003 و3/3/2004 ولم ينصب الطعن على قرار "حكم "لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من نهائية هذا الحكم وعدم جواز الطعن فيه إلا في أحوال معينة، وتبعاً لذلك فإن الطعن الماثل يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز ويغدو الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
-
31 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
-
32 -
الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون أخر كالمرافعات أو الإثبات أو القانون المدني فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن كان صادراً من دائرة الإيجارات إلا أن الحكم قد بنى قضاءه على إعمال المادة 299 من قانون المرافعات ولم يبن قضاءه على حكم من أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إيجار العقارات ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
-
33 -
قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
-قرار الشطب لا يعتبر حكماً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام ولكن يجوز لذوى الشأن عند تجديد السير في الدعوى أو الاستئناف من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب تخلصاً من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتخلصاً من جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد في الميعاد ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المبين بالنعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
-
34 -
الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات
القواعد القانونية
-النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم... ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار..." فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الأصل حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ما لم يكن الخصوم اتفقوا على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
-
35 -
الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية- أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقع عليها من طرفي الخصومة أنه اتفق فيها على نهائية الحكم الذي يصدره المحكم ومنع الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وإذ أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل دون أن تنعي فيه على حكم المحكم مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فإنه يكون غير جائز.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
-
36 -
الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذلك الأصل العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/1/2003 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وهو بهذه المثابة لا يعد حكماً منهياً للخصومة المرددة بين أطرافها بشأن صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لنصيب المطعون ضدها الأولى فيه، كما أنه ليس من الأحكام المستثناه التي تقبل الطعن فيها والتي حددتها المادة 128 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
-
37 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
38 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاه اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57/1982 والمراسيم بقوانين أرقام 59/1982، 75/1983، 100 لسنة 1983 "والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن "تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية" مؤداه أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلاّ بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك الأحكام التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص والذي حددته المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ تُوجب المادة الأولى "تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها - ونصت المادة الثانية على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها "وعلى ذلك فإن اختصاص الدائرة سالفة البيان التي حلت محل هيئة التحكيم ينحصر في الفصل في منازعات المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها فقط دون غيرها وحكمها في هذه الحالة يكون نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل التداعي هى من منازعات الأسهم بالأجل صدر عنها شيك بتاريخ لاحق وتم تسجيلها - مما تختص بنظرها دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وحكمها في هذا الشأن نهائي لايجوز الطعن فيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2000 تجاري جلسة 1/2/2006)
-
39 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري). يدل على أن المشرع منعاً لتقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين المحاكم المختلفة، وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، قد منع - كأصل عام - الطعن مباشرة في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها كلها، فيما عدا الأحكام التي استثناها صراحة فوردت في عجز المادة على سبيل الحصر والتعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني بتاريخ 23/2/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي النزاع، وإنما صدر في مسألة فرعية، ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها مباشرة، فإن الطعن فيه بتاريخ 4/1/2005 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
-
40 -
استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أنه وإن كان استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية، إلا أنه إذ امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بكل طلباته فيها، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة يجيز له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه فيها وتوجيه الطلب إليه، ما لم يكن مختصما في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان ممثلاً في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وأن طالب الضمان - المطعون ضده الثاني- طلب في مذكراته المؤرخة 27/2، 17/4، 29/5/2001 من محكمة الاستئناف الحكم أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً إجابته إلى طلبه في دعوى الضمان الفرعية بالحكم على الطاعن بما عسى أن يحكم عليه به، وأن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر عند قضائه بإجابة الطلب في هذه الدعوى الأخيرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
-
41 -
الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- "أن الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام- ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها". لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببيه هو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها- إذ وجهتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لشقيق المطعون ضدها فحلفها رغم أنه لم يكن خصماً في الدعوى- فإن الطعن يكون جائزاً.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
-
42 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح... "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "ومفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية المادة 438 من القانون المدني وانتهى في أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هو المنطبق على واقعة النزاع دون نص المادة المطعون بعدم دستوريتها ورتب على ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج ولا جدوى منه، وكان مفاد ذلك القضاء أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية هذا الدفع، ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة وإذ لم يقدم الطاعنون الدليل على سلوكهم الطريق المتقدم في الميعاد المحدد فإنه لا يسوغ لهم طرحه على محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
-
43 -
حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك.
- إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "لايجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.. "، وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ-....، ب-....، ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "يدل على أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم، وأجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها التي كانت مطروحة على المحكم ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته. ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالة يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان ذلك فتحاً لباب الطعن على حكم المحكم يؤدى- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- إلى أن يفوت على ذوى الشأن أحد دوافعهم الأساسية- لاختيار طريق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بجلسة 15/10/2002، نعت فيها عليه أنه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول قيمة ما لحقه من خسارة بسبب انخفاض سعر سهمها رغم انتفاء الخطأ في جانبها، إذ أن التوصية التي أعلنت عنها بتاريخ 25/3/2001 بتوزيع أسهم خزينة كانت معلقة على شرط موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والجهات المختصة، ولو صدر خطأ من أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنهم الذين يسألون عنه وليس الشركة في مجموعها وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم. وأن الخطأ إنما ينسب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي قامت بتحريف التوصية الصادرة عنها وبتفسير القانون على نحو خاطئ وأعلنت عن ذلك بطريق ألحقت الضرر بالشركة الطاعنة. كما أن ارتفاع سعر السهم قد حدث قبل الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم الخزينة، وانخفض سعره قبل تنبيه إدارة السوق للمتعاملين إلى مخالفة هذه التوصية للبيانات المالية للشركة. وهذه الأسباب جميعها هى في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان وإنما تعد طعناً غير جائز على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
-
44 -
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
القواعد القانونية
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر، تحكمه القواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز، دون أن يُقصر المشرع مثل هذا الطعن على الحكم في موضوع الالتماس. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بالطعن 425/2005 مدني قد صدر من محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول التماس إعادة النظر منهياً للخصومة، فإنه يجوز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
45 -
الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه... "يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة قانونية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفى الوقائع التي أنصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
46 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
- الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل أن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
وراجع: طعن.
-
- تعلق جواز الطعن في الأحكام بالنظام العام
-
1 -
الطعن في الحكم. شروط قبوله.
- جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه....) مؤداه أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه،وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. متـى كان ذلك، وكـان الحكم المطعون فيه -في الحقيقة والواقع - لم يتضمن قضاءً على الطاعنين ولم يلزمهم بشيء، باعتباره قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يصدر ضدهم وإنما صدر بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة التي كان يعمل بها مورث المطعون ضدهم بالمبلغ المحكوم به، وبالتالي فإن الطاعنين لا يكونون محكوماً عليهم في معنى الفقرة الأولى من المادة 127 السالف ذكرها، باعتبار أن الشركة المحكوم عليها لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان من مقتضى أن الطاعنين ليس محكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، فلا تكون لهم أي مصلحة في الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
(الطعنان 138/2001 عمالي، 164/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
-
2 -
قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
- القانون الذي تخضع له قواعد الطعن في الأحكام
-
1 -
قواعد الطعن في الأحكام. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وتباشر فيه الإجراءات. مؤدى ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. علة ذلك.
القواعد القانونية
القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها قواعد الطعن في الأحكام تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، فينطبق عليها -على ما هو مقرر في قضاءه هذه المحكمة - قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع، باعتبار أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في قانونها، وهى بهذه المثابة قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، فإن قانون المرافعات الكويتي يسرى على الإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون في الأحكام التي ترفع أمام المحاكم الكويتية أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو القواعد الموضوعية المنطبقة على الدعوى.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
- حصر المشرع لطرق الطعن في الأحكام
-
1 -
طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حُكم ثبوته أو حُكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأن بدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، هـ المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
-
2 -
385- الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلطرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته.
- العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
القواعد القانونية
-الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية ومن المقرر أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية وهو لا يتحقق إلا إذا تجرد من أحد أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه للحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه - إن صح - هو البطلان وليس الانعدام ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منه من خلال طرق الطعن المناسبة وليس عن طريق رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
3 -
الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وأن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة ما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأصلية. لما كان ذلك، وكانت العيوب التي ينعى بها الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية من انتفاء أهلية الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى- المدعية في الدعوى الفرعية- في تمثيلها وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو صاحبها والمالك لها- أياً كان وجه الرأي فيها- لا يترتب عليها تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي تؤدي لانعدامه فلا يقبل التحدي بها عن طريق إقامة دعوى بطلان أصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم قبول دعوى البطلان الأصلية بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
-
4 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أحد أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
-
5 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نصاً قانونياً أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكونا قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
-
- الصفة والمصلحة في الطعن في الحُكم
-
1 -
الخصم الذي لم يقض عليه بشيء. ليس له مصلحة في الطعن بالتمييز. أثر ذلك: عدم قبول الطعن المرفوع منه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضي عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن الثالث وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
(الطعن 313/2000 مدني جلسة 28/1/2002)
-
2 -
الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء بالحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
3 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وبني الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لعدم اختصام.... الذي كان مختصماً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فهو غير سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدروه ولما كان الثابت من الأوراق أن.... قد اختصم في الدعوى إلا أنه لم يحكم له أو عليه بشيء وبني الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مطلوب.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
4 -
المصلحة. مناط قبول الطعن. عدم قبول الطعن مالم يكن لرافعه مصلحة في صدور حُكم فيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به.
- المصلحة حالة كانت أو محتملة. معيارها. توافرها كلما كان الحكم المطعون فيه ينشئ التزامات على الطاعن أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة هي مناط قبول الطعن فلا يقبل الطعن ما لم تكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به، ومعيار المصلحة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته، وتتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليه أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى له قيمة المحفظة الاستثمارية موضوع النزاع وبأحقية المطعون ضده الأول في قيمة هذه المحفظة الاستثمارية وألزم الطاعن بصفته مصروفات استئنافه فإنه يكون محكوماً عليه بهذا الحكم مما يجيز له الطعن عملاً بنص المادة 127 من قانون المرافعات.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
5 -
قبول الطعن بالتمييز. مناطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة. مؤداه. أن السبب الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة عملية لا مصلحة فيه. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يرفع طعنه بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، ولا تكفى المصلحة النظرية البحتة، ولا مصلحة في طعن بنى على سبب لو صح واقتضى تمييز هذا الحكم، لما عاد على الطاعن بأية فائدة عملية. وإذ كان نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه لم يلزم شركة التأمين - المطعون ضدها الثانية - بالتعويض، فإن إلزامها بذلك لا يمنع من إلزام الطاعنة، وإذ لم تطلب أمام محكمة الموضوع إلزام شركة التأمين بما عسى أن يقضى به عليها، كما أنها بمُكنتها الرجوع على شركة التأمين بما تكون قد دفعته للعامل من مبالغ تعويض عن إصابة العمل، متى كانت وثيقة التأمين تشمل التغطية التأمينية لإصابته، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
6 -
الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وذلك باعتبار أن الحقوق الذي رتبها هذا القانون للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، إلا أنه، لما كان العامل هو صاحب الصفة في التمسك بهذه الفائدة دون صاحب العمل، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبداءه، يكون غير مقبول، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
-
7 -
لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء لا يقوم دليلاً على صحة هذا الادعاء، وأنه لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا تحوز هذه الأسباب بالتالي أي حجية قبله.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
8 -
الطعن في الحكم. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. شرطه. أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو رفض له بعض طلباته. لا يغير منه أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة.
القواعد القانونية
-إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات يكفي فيمن يطعن في الحكم أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته يستوي في ذلك أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تدخل هجومياً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى بعدم قبول تدخله فاستأنف الحكم طالباً قبول تدخله والقضاء له بطلباته ورفض طلبات المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم القاضي بعدم قبول تدخله وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما بما يجعله محكوماً عليه ومن ثم يجوز له الطعن على الحكم ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
-
9 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة وإن اختصما في الدعوى إلا أنه لم توجه إليهما طلبات ما، وقد وقفتا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت الطاعنة قد بنت طعنها على سببين لا يتعلقان بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
10 -
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعتـرض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع أباح استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وكان من المقرر أيضاً أن الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذا شأن في خصومة الدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 2219/2001 تجاري كلي- المعترض على الحكم الصادر فيها- على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي نتيجة إصابته التي تسبب فيها الطاعن بخطئه، ولدى نظر تلك الدعوى أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2001 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثلاثة آلاف دينار وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف دينار المقضي به في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن اختصام الطاعن في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- المطعون ضدها الأولى طالبة الضمان- من شأنه أن يصبح خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى الأصلية، أيضاً وله أن يبدي ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم الصادر فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً باعتباره محكوماً عليه في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية، ومن ثم لا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر فيها استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات التي من بين شروط قبولها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
-
11 -
الطعن في الحكم لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته. م 127 مرافعات.
- الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.
القواعد القانونية
-مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً -أو ممن قضى له بكل طلباته، وأن الخصومة في الطعن بطريق التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تكن طرفاً في الخصومة في الاستئناف الذي إقامته عنه الطاعنة الأولى وحدها دون غيرها ولم يقض الحكم الصادر في الاستئناف على الطاعنة الثانية بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم المستأنف، ومن ثم لا يقبل منها الطعن بالتمييز في ذلك الحكم ويتعين القضاء بذلك.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
-
12 -
الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء وقد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
-
13 -
حق الطاعن في الطعن. يستمده من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. حالاته. لازمه أن يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. مؤداه. من لم يقض عليه بشيء ولم يُمس مركزه القانوني وصدر الحكم لصالحه. طعنه غير جائز.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن "لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه..." مفاده أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر لصالح البنك الطاعن، ولم يقض عليه بشيء، ولم يمس مركزاً قانونياً له. ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
-
- ميعاد الطعن في الحُكم
-
1 -
حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من محضر جلسة 16/11/1999 التي نظرت فيها الدعوى رقم 1035/1999 مدني أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة حضرت تلك الجلسة بشخصها ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم يبدأ بالنسبة لها من تاريخ صدوره في 7/12/1999 لأنها لم تتخلف عن جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة وفق نص المادة 129 مرافعات. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة الاستئناف والمقدمة بالأوراق. أن هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر وبالتالي فإنه يكون قد صار نهائياً لفوات مواعيد الطعن عليه ويضحي النعي على إجراءات المزايدة والحكم برسو المزاد بالبطلان استناداً إلى أن قاضي البيوع باشر تلك الإجراءات قبل أن يتحقق من نهائية الحكم المنفذ بمقتضاه لا محل له من صحيح الواقع أو القانون ومن ثم فإنه لا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
-
2 -
الأصل بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به. الاستثناء. حالاته.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م129 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، ثم استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له أجره عن جهده الذي أسفر عن شراء الأخير العقار موضوع العقد المؤرخ 30/8/1999 مقابل ثمن مقداره 105000 دينار وأجره عن جهده الذي أسفر عن شرائه عقارين آخرين بالعقد المؤرخ 6/5/2000 مقابل ثمن مقداره 550000 دينار وكان الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2002 قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1050 ديناراً قيمة أجره عن السمسرة عن الصفقة المحرر بشأنها العقد المؤرخ 30/8/1999 وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق وكان هذا الحكم قابلاً بطبيعته للتنفيذ الجبري باعتباره صادراً من محكمة الاستئناف ويتضمن إلزام المحكوم عليه بآداء معين ومن ثم فهو يقبل الطعن فيه على استقلال وكان الثابت بمحضر جلسة 2/4/2002 والتي حجز فيها الاستئناف للحكم أن الطاعن حضر بها وقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن على هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره في 14/5/2002 وينتهي في 13/6/2002 ولما كانت صحيفة الطعن عليه قد أودعت بتاريخ 17/7/2002 فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
-
3 -
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وأنه وإن كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو في موطنه المختار أو في محل عمله- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقع في دائرتها موطنه على أن يرسل إليه القائم بالإعلان خلال 24 ساعة في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج أو محل عمل، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام في إعلان الأحكام بما استوجبه من وجوب إعلانها إلى المحكوم عليه بشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن فيها، مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة علماً يقينياً دون الاكتفاء بالعلم الظني تطبيقاً للنص سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المستأنف (الطاعن) وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بعد أن أثبت مندوب الإعلان غلق مسكنه وذلك بتاريخ 26/10/2001 وتم إخطاره بذلك خلال 24 ساعة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالطريق الذي رسمه القانون وهو لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، فإن إعلانه لجهة الإدارة الكائن بها موطنه الأصلي يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم، ويكون ميعاد الطعن على الحكم ما زال مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
-
4 -
إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة.
- تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
-من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه في خصوص إعلان الأحكام -على ما جرى به نص المادة 129 من قانون المرافعات- أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، فأوجب إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بالحكم فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه له بتسليم الصورة لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بتاريخ 30/7، 10/11/2001، وكان إجراء الإعلان بالحكم على هذا النحو لا يتحقق به علم الطاعن الذي قصده المشرع بنص المادة 129 من قانون المرافعات ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم بما يظل معه ميعاد الاستئناف سارياً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
5 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
- حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
قبل إلغائه بالمادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
-
6 -
الأحكام التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً. قبول الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبول مانع من الطعن. وسيلتاه. مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن (لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة -أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين- جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن)- مؤداه أن المشرع ابتغى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة استقراراً للحقوق ودرءاً لتعارض الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً، وأنه حدد إحدى وسيلتين لقبول الطعن المرفوع بعد الميعاد أو بعد قبول مانع من الطعن: أولهما: أن يرفع الطاعن طعنه مباشرة أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم مثله شريطة ألا تكون له طلبات مغايرة للطلبات الواردة في الطعن المرفوع في الميعاد، والثانية أن يتدخل أو يُدخل من فوت الميعاد أو قبل الحكم في طعن زميله، وبذلك يستقيم شكل الطعن وتكتمل موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان موضوع النزاع المطروح يدور حول عقد بيع قيل إن مورث الطاعنين هو الذي أبرمه حال كونه غير مالك للمبيع ووجهت الطلبات فيه إلى تركته، فإنه يكون غير قابل للتجزئة. وإذ رأى الطاعنون في الطعن رقم 575/2004 مدني- بعد سقوط حقهم في الطعن بالتمييز أن يقيموا هذا الطعن الذي أشاروا إليه في صحيفته إلى أنهم ينضمون به إلى باقي الورثة في الطعن رقم 547/2004 مدني المرفوع في الميعاد، ولم يبدوا أية طلبات مغايرة لطلبات الطاعنين في الطعن الأخير، فإن طعنهم يكون مقبولاً، ويكون الدفع بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 533، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
7 -
بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن: (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب)- مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض الحالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وليس من تاريخ النطق به، ومن هذه الحالات تلك التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولا يقدم مذكرة بدفاعه، وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها لأي سبب من الأسباب، ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت في محاضر الجلسات التي نظر فيها الاستئناف أن المحكمة قررت شطبه في جلسة 3/1/2004، وأن المطعون ضده عجله من الشطب لجلسة 6/3/2004 حيث تخلف الطاعن عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الطاعن به. وإذ أُعلن بتاريخ 25/10/2004 ورَفَع الطعن في 24/11/2004 خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً، فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
8 -
ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
-
9 -
صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه"... إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمناً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." يدل -وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن للمحكوم عليهم في التزام بالتضامن أن يطعنوا في الحكم ولو بعد الميعاد منضمين إلى طعن زملائهم المقام في الميعاد شريطة أن ينضموا لهم في طلباتهم دون أن تكون لهم طلبات خاصة في طعنهم المقام بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الطعن الماثل أن الطاعن أقامه بعد الميعاد دون أن ينضم إلى الطاعنة في الطعن رقم 1157 لسنة 2004 تجاري في طلباتها، وإنما خاصمها في طعنه وطلب إلزامها بما عسى أن يحكم عليه به بعد تمييز الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 384.
-
أثر صدور الحُكم
-
1 -
حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تقيداً بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3303 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1150 لسنة 2001 تجاري بتاريخ 7/11/2001 والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1954 لسنة 2002 تجاري في 19/2/2003 وأورد في ذلك قوله "فهذه الأحكام وإن لم يتوافر بها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إنها حائزة لحجية الأمر المقضي في هذا الذي فصلت فيه وحسمته بالنسبة لكل الدائنين وبالنسبة لجميع الديون السابقة على بيع الشركة للمستأنف ضده هذه العمومية التي يندرج فيها الدين موضوع الدعوى الراهنة تلك الحجية التي لحقت ما خلصت إليه الأحكام المشار إليها من أنه لا يجوز مطالبة المستأنف ضده المشتري للشركة بالمزاد بديون مستحقة على الشركة قبل بيعها له وأن الشركة قد انتقلت إليه بمقتضى هذا البيع مطهرة من أية حقوق كانت على الشركة قبل بيعها، وإذ تتقيد المحكمة بحجية تلك الأحكام وتلتزمها فإنه يمتنع عليها معاودة بحث هذا الذي انتهت إليه"رغم أن الطاعنة لم تكن مختصمة في تلك الأحكام المشار إليها وبالتالي لا تحاج بها التزاماً بقاعدة نسبية الأحكام فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بالسبب الثاني للطعن فشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
-
2 -
الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك.
- الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على هذه القاعدة في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
القواعد القانونية
-النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
-
3 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين وعدم جواز اتخاذهم إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس وعدم نفاذ الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس في مواجهة جماعة الدائنين.
القواعد القانونية
مفاد المواد 577، 582، 583 من قانون التجارة، أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين، والتي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، مع عدم جواز اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس، كما أنه وإن كان يدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس منذ يوم الحكم بشهر إفلاسه، فلا تنفذ هذه الأعمال في مواجهة جماعة الدائنين، سواء أكانت تصرفات قانونية أم أفعالاً ضارة تقع من المفلس عن عمد أو إهمال فتُشغل ذمته بالمسئولية، بيد أن غل اليد لا يشمل الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا يمتد إليها والتي تشمل الدعاوى والتصرفات المتعلقة بشخص المفلس وتلك المتعلقة بالأموال التي تحت يده ويديرها نيابة عن الغير وما يجوز له القيام به من إجراءات تحفظية والدعاوى الجزائية، وإذا وقع من المفلس فعل ضار بالغير عن عمد أو إهمال فإنه يشترط لرجوع المحكوم له على التفليسة بالتعويض المقضي به أن تكون قد صدرت بناء على غش ما لم يثبت تواطؤه مع المضرور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى النزاع الماثل قد أقامها الطاعن على المطعون ضدها بصفتها مديراً لتفليسة (مساعد....) للمطالبة بمبلغ 75101448.448 د.ك على سند من مسئوليته كمدير لـ (شركة الكويت....) في أمواله الخاصة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات لعدم حمل أوراقها بياناً خاصاً برأسمالها عند تعاقده معها في 5/1/1988 بعد أن تم شهر إفلاسه في الدعوى رقم 176 لسنة 2001 ت.ك في 24/9/2002، وبعد أن حكم للطاعن بذات المبلغ نهائياً في الدعوى رقم 2773 لسنة 1998 ت.ك واستئنافها في 15/11/1993 كمستحقات له عن معاملات تجارية مترتبة عن ذات العقد، فإن موضوع دعوى النزاع الماثل لا تندرج من ثم تحت الاستثناءات التي أوردها نص المادة 582 المشار إليها من نطاق غل اليد ولا تدخل في زمرة هذه الاستثناءات، فتكون وقد أقيمت على المفلس غير مقبولة، وعلى نحو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 490/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
4 -
الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صدور الحكم بشهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أو غير متعلقة بها، وفقده أهلية التقاضي، ويكون مدير التفليسة هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه قضى بحكم بات بإشهار إفلاس الوارثة المذكورة، فإن اختصامها في الطعون الأربعة سالفة البيان كمطعون ضدها ومشاركتها بعض الورثة في رفع الطعن رقم 575/ 2004 مدني يكون غير مقبول.
(الطعون 517، 547، 551، 533، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
أثر تمييز الحُكم:
-
1 -
تمييز الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان أساساً لها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين. تمييز الحكم الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يترتب على تمييز الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم- المميز- أساساً لها، فإن الحكم اللاحق للحكم المميز والصادر بناء عليه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين يكون قد عدم أساسه ولم يعد له وجود قانوني.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
-
2 -
تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال جميع الآثار المترتبة عليه وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة والتي كان ذلك الحكم - المميز - أساساً لها.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
-
3 -
تمييز الحكم المطعون فيه. أثره: زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق. مؤداه: عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة كما يعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكان عليه قبل صدور الحكم المميز. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على ما تقدم في الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني الأمر الذي يضحى معه الطعنين رقمي 88، 97 لسنة 2000 مدني المرفوعين من الهيئة العامة للرعاية السكنية، غير ذي موضوع ويكونا واردين على غير محل مما يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
(الطعون 88، 95، 97/2000 أحوال شخصية جلسة 3/11/2003)
-
4 -
تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2002 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
-
5 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
- الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إصدار حكم التمييز ويعتبر ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع قائماً سواء كان الحكم المميز أخذ به أو رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 581 لسنة 98 تجاري الصادر بتاريخ 29/3/1998 المرفوع من شركة....... العامة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني قد سبق تمييزه كلياً في الطعن رقم 274 لسنة 98 تجاري والصادر بتاريخ 25/12/1998 وقد قضى حكم التمييز بإلغاء الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها بما مؤداه زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل المرفوع عن ذلك الحكم يضحي وراداً على غير محل بما يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيه وحيث إن مناط الحكم بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة 153/3 من قانون المرافعات أن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه ومن ثم وقد قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعنان 275/1998، 195/2001 تجاري جلسة 20/12/2003)
-
6 -
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد فإن تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم، وكان ثبوت أو نفى مسئولية الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها إنما يقوم على ثبوت أو نفى مسئولية المؤمن له فإن تمييز الحكم بالنسبة لها يستتبع تمييزه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
-
مالا يُعد حُكماً:
-
1 -
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ- الأحكام والأوامر ب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدين معترفاً به ونافذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذهـا ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولـة المطلوب إليها التنفيذ". لما كان ما تقدم، فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفاً بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بالحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 20، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكماً إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً. بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
وراجع: القاعدة رقم 367.
-
أنواع من الأحكام: - الحُكم القطعي
-
1 -
الحكم القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة المهر لعدم كفاية وثيقة الزواج في ذلك. عدم اعتباره قضاءً قطعياً بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده. ولا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى على ضوء هذا المستند.
القواعد القانونية
-مـن المقـرر أن الحكم القطعي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. وكانت محكمة أول درجة قد قضت وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة مهر الطاعنة لعدم كفاية وثيقة الزواج في التعرف على حقيقة المهر المسمى بين الزوجين، فإن ذلك لا ينطوي على قضاء قطعي بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده وإنما يفيد أن المحكمة لم تجد في مستندات الخصوم بالحالة التي كانت عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فرأت استجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل في الدعوى على ضوء المستند المقدم فيها، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضاءه في هذا الخصوص على سند من أن الثابت بوثيقة الزواج التي لم تطعن الطاعنة عليها بأي مطعن ينال من حجيتها أن المهر المسمى بالعقد ديناراً واحداً تم قبضه بمجلس العقد، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 259/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
2 -
حالة الإفلاس لا تنشأ إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. م557 ق التجارة.
القواعد القانونية
الحكم بشهر الإفلاس ينشئ مركزاً قانونياً جديداً لهذا نصت المادة 557 من قانون التجارة على أنه لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
3 -
الحكم بشهر الإفلاس واجب النفاذ بدون كفالة. م564 ق التجارة.
القواعد القانونية
-نص القانون على أن الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس واجبة النفاذ بدون كفالة (م564).
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
وراجع: القواعد أرقام 279، 280، 327.
-
- الحُكم المقرر والحُكم المنشئ
-
1 -
طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
-
2 -
الشرط الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرر وليس منشئاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية يتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له دون أن يستطيع المدين تفادى الفسخ بتنفيذ التزامه بعد حصول المخالفة ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً وهو في ذلك يختلف عن الشرط الفاسخ الضمني الذي لا يستوجب الفسخ حتماً يملك القاضي فيه أن ينُظر المدين إلى أجل ويحق للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
بطلان الحُكم
-
1 -
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. لازم ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
القواعد القانونية
-إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلانا مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
-
2 -
عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
3 -
إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلاناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
-
4 -
تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينها من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتماً زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعاً لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
-
5 -
الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. ورود الخطأ في الاسم في ديباجة الحكم مع وجود ما يزيل الشك في حقيقة هذا الخصم بأسباب الحكم. مؤداه. اعتباره خطأ مادياً.
القواعد القانونية
-الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ نصت على أن "....والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم... يترتب عليه بطلان الحكم." فقد دلت -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- على أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يُشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، إما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فلا يٌعتبر جسيماً وبالتالي لا يترتب عليه بطلان، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقه، فإذا ما حدث في ديباجة الحكم خطأ في اسم الخصم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة هذا الخصم، فإن الخطأ الوارد في اسمه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يترتب عليه البطلان.
(الطعن 16/2002 مدني جلسة 16/9/2002)
-
6 -
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 130، 139، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، أنه لا يقضى بالتفريق للضرر دون عوض إلا إذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكانت الزوجة هى طالبة التفريق أو كان كل منهما يطلبه، أو عند ثبوت الإساءة المشتركة فيقضى بالتفريق، دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الزوجة -الطاعنة- وهى طالبة التفريق-، والحكم المرجح قد اتفقت كلمتهما على أن الإساءة كلها من الزوج، واقترحا التفريق مع أحقية الطاعنة لكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. ومن ثم فما كان يسوغ القضاء بالتفريق دون عوض، لعدم ثبوت حالة موجبة لحرمان الطاعنة من العوض -وفق ما سلف- وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد قضى بالتطليق دون عوض على ما أورده من أن تقارير المحكمين الثلاثة والأوراق خلت من تحديد المسيء من الزوجين، فإن يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق.
(الطعن 225/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
7 -
بطلان الحكم. ماهيته.
- مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه ليست من الحالات التي تجيز استثناءً استئناف الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية.
القواعد القانونية
من المقرر أن بطـلان الحكـم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتأتى من القصور في أسبابه الواقعية، دون ما يلحق أسبابه القانونية من عيوب، وبالتالي فلا تُعد مخالفة الحكم محل الاستئناف للقانون أو كونه مشوباً بالخطأ في تطبيقه، من الحالات التي تٌجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
(الطعن 160/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
-
8 -
تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
- عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم" وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان، فإن مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ولما كان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
-
9 -
الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم.
- قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يُعد من الحالات التي لا تجيز استثناءً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
- إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه. مثال.
القواعد القانونية
-من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم، وأن الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
-
10 -
إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في مصروفاته.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
-
11 -
المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وجوب إعادة إعلانه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
-
12 -
مخالفة الثابت بأوراق الدعوى. أثرها. بطلان الحكم.
- ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بتعويضــه عن إصابة حاسة التذوق مثل حاسة الشـم على أن قضاء الحكم الابتدائي - الذي أيده - شمل التعويض عن حاستي الشم والتذوق معاً، بمقولة أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي عول عليه الحكم تضمن تحديد نسبه الإصابة عن الحاستين معاً، وأن التقرير لو لم يقصد الحاستين معاً لأفرد لكل منهما نتيجة مستقلة، في حين أن الثابت من التقرير المشار إليه فيما أورده بصلبه من تأثر حاستي الشم والتذوق، ثم انتهى في نتيجته إلى أن نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم تقدر بنسبة 5% من قدرة الجسم، مما مفاده أن التقرير لم يتضمن تحديد نسبة العجز في حالة فقد حاسة التذوق، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه برفض طلب الطاعن بتعويضه عن فقد حاسة التذوق، يكون مخالفاً للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
13 -
تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره.
- محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذكور بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين اللذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 26/1/2002 في الطعن رقمي 814/2000 المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طعناً على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل قد قضى بتمييزه جزئياً في خصوص قضائه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 153750 د.ك وفوائده القانونية، وفى موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وتأييده فيما عدا ذلك، وكان تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول يترتب عليه زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهذا الشق، كما أن قضاء محكمة التمييز بحكمها المشار إليه في موضوع الاستئناف رقم 1054/98 تجارى – المطعون على الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها. وبسقوط الدعوى بالنسبة له بالتقادم الثلاثي وبتأييده فيما عدا ذلك – أي تأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – هو قضاء بات مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – ذات الخصوم في الطعن الماثل – من العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه بطريق الدعوى أو الدفع، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة قائمة بين الطرفين بعد صدور حكم محكمة التمييز السالف الإشارة إليه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
(الطعن 811/2000 تجاري جلسة 25/1/2003)
-
14 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
القواعد القانونية
-إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أو النقص لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، فالخطأ في ديباجه الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه يكون مجرد خطأ مادي إذا كانت أسباب الحكم قد أزالت- بما ورد فيها- أي شك في حقيقة الخصم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بهذا الخصوص بأن اعتبر الخطأ الوارد في اسم المطعون ضدها الثانية في ديباجة الحكم المستأنف خطأ مادياً استدراكه بالتصحيح مادام الثابت من صحيفة الدعوى وما قدم في الخصومة من أوراق صحة اسمها وانصرافه لشخصها بما يضحي معه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
15 -
بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
القواعد القانونية
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
-
16 -
بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. الخطأ الوارد في إحداها وتعرض الآخر له بما يزيله. خطأ مادي لا يرتب بطلان. مثال لخطأ مادي وارد في اسم الخصم.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقه فإذا ما حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة أحد الخصوم فإن الخطأ الوارد يكون مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن اشتملت ديباجته على خطأ في اسم المستأنف بجعله..... بدلاً من.....، إلا أن المحكمة أحالت إلى الحكم المستأنف في شأن بيان واقعة النزاع واعتبرته مكملاً لحكمها في هذا الشأن، وإذ ورد اسم المدعى..... صحيحاً في هذا الحكم، وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى المستأنف باعتباره المدعى في تلك الدعوى مما يزيل الشك في حقيقة اسمه واتصاله بالخصومة. من ثم فإن الخطأ في إسمه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعدو مجرد خطأ مادي لا يصم الحكم بالبطلان ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
-
17 -
بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم بما يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي به على قوله أنه: "عن موضوع الاستئناف رقم 1525/2002 تجاري فالثابت أن دعوى البنك قبل المدعى عليهما انصرفت إلى عقد التسهيلات الممنوحة للمستأنف ضده بكفالة الشركة المستأنف ضدها والمؤرخ 1/9/1999 وأن محكمة أول درجة قد احتسبت المبلغ المستحق على المقترض بكفالة الشركة المستأنف ضدها حساباً صحيحاً ماثلاً في قيمة القرض وفوائده التأخيرية حتى قفل الحساب في 26/4/2000، كما أن الثابت أن المستأنف ضده لم يكن كفيلا للشركة في عقد التسهيلات الممنوحة لها بموجب العقد المؤرخ 1/11/1999 بما تكون معه مطالبته بباقي رصيد القرض المذكور بكفالة الشركة المستأنف ضدها ولا محل لها "في حين أن الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير- على خلاف ما ذهب إليه الحكم- أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه المبتدأة إلزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ مقداره 144941.510 دينار عبارة عن دين رصيد القرض بمبلغ 135000 دينار ورصيد الحساب الجاري المدين للمطعون ضده الأول بمبلغ 9941.510 دينار، وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى خلص إلى أن ذمة المطعون ضدهما متضامنين مشغولة بمبلغ 144941.510 دينار لصالح البنك الطاعن وقد تمسك الأخير في صحيفة الاستئناف بأن المبلغ المستحق له هو 144941.510 دينار ومن ثم فإن ما أورده الحكم في خصوص المبلغ المقضي به يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق وهو ما يعيبه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
-
18 -
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها: اتخاذ مسلك إيجابي وهو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلبي بتجاهلها هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطـل الحكـم هى كما تكون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنفة (الطاعنة)- وبعد أن أصدرت المحكمة المطعون في حكمها قراراً بشطب الاستئناف بجلسة 9/9/2002 قد تقدمت بطلب بتاريخ 14/10/2002 لتجديد الاستئناف من الشطب فتحدد لنظره جلسة 17/12/2002 وإذ قامت المستأنفة بإعلان المستأنف ضدها (المطعون ضدها) للحضور بهذه الجلسة الأخيرة في يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 وذلك بمكتب وكيلها الحاضر عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها -وعلى نحو ما هو ثابت بإعلان تجديد الاستئناف من الشطب المودع بالأوراق والمعلى بالملف الاستئنافي- فإن هذا الإعلان يكون قد تحقق بشأنه ما أوجبه النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 من وجوب تمامه خلال تسعين يوماً من تاريخ شطب الاستئناف بما يكون معه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في غير محله، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الإعلان ولم يعمل أثره في قضائه مع أنه مطروح عليه وقضى على خلاف هذا النظر وقبل الدفع مستنداً في قضائه على قوله بأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت وصول الإعلان بهذا التجديد إلى الشركة المستأنف ضدها خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن إعمال صحيح القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
-
19 -
المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازم.
- بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
القواعد القانونية
-إذ كانت المادة 112/1، 3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على عدة بيانات، منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، بما مفاده أن القاضي الذي استمع للمرافعة ولم يحضر النطق بالحكم، يتعين أن يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، باعتبار أن ما أوجبه المشرع في هذا الخصوص إنما يتصل بالنظام العام، والمعول عليه في هذا الشأن هو نسخة الحكم الأصلية فلا يكفي محضر الجلسة في إثبات البيان الجوهري المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم فيه مشكلة برئاسة المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين/أيمن الرويشد وعلي رسلان، بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مشكلة برئاسة السيد المستشار/فاروق قريطم وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل وهو ما مفاده أن المستشار علي رسلان الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم، وإذ لم يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 408/2003 مدني جلسة 20/12/2004)
-
20 -
بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره. بطلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.
(الطعن 918/2003 تجاري جلسة 5/1/2005)
-
21 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. ترتب البطلان عليه. شرطه.
القواعد القانونية
-مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
-
22 -
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. يترتب عليه بطلان الحكم. العبرة في ذلك بما أُثبت في النسخة الأصلية للحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وأن النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن العبرة في هذا الشأن بما أثبت بالنسخة الأصلية للحكم. وإذ كان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه والموقعة من كل من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتب الجلسة أنه ورد في ديباجته أنه صدر في الاستئناف المرفوع من مساعد.... (الطاعن) ضد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي، وكانت هذه البيانات مطابقة لما ورد بصحيفة الاستئناف دون خطأ أو نقص، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 726/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
-
23 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أحد أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
-
24 -
البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان.
- إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً.
- إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
القواعد القانونية
-أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ورتبت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان قد استهدفت من ذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصه من بيانات جوهرية بأي طريق من طرق الإثبات إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة إلا على إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع أو الخطأ الجسيم فيه إذ هو الذي يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهرياً إلا إذا كان طرفاً في الخصومة فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما أو أن يرد في ديباجة الحكم اسم من لم يكن طرفاً في الخصومة المرددة فيها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بما تأخر عليها من إيجار فقامت الطاعنة بإدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث ليقدما ما لديهما من مستندات قد تفيدها في دفع دعوى المطعون ضده الأول. وإذ لم يوجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث طلبات ما ولم يدفعا الدعوى بأي دفع إذ لم يمثلا أمام محكمة أول درجة وكان المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة الإدخال فإن الخصومة تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ويضحي بالتالي ذكر أو عدم ذكر اسم المطعون ضدهما الثاني والثالث بديباجة الحكم الابتدائي لا يرتب بطلانه فهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى المقصودين بحكم المادة 116 مرافعات ولا شأن لهما بالخصومة المرددة فيها ولذا فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بالبطلان الذي تمسكت به الطاعنة والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
-
25 -
التناقض المبطل للحكم. ماهيته وما لا يعد كذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض المبطل للحكـم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة وبعد أن خلصت في أسباب قضائها إلى بطلان عقدي الاتفاق سند الدعوى لصدورهما من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بعد زوال صفته في تمثيلها - وهو ما يدخل في اختصاصها - رتبت على ذلك، أنه بخلو الأوراق من أي عقد يجيز للطاعنين المطالبة بأتعابهما، يكون الاختصاص بنظر هذا الطلب للدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 - وكان منهج المحكمة في رأيها هذا واضحاً ومقصدها ظاهراً، وكانت أسبابها تلك تؤدي إلى ما أوردته بمنطوق قضائها، وبدون أي تناقض، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
(والطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
26 -
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أنه لايجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلاّ لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي حضرت تلاوته بجلسة 30/3/2005 كانت مشكلة من المستشار فاروق قريطم رئيساً وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل -وقد ذُيلت هذه النسخة بعبارة تفيد أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من المستشار إسحاق ملك الكندري وعضوية المستشارين أيمن الرويشد وفتحي حنضل- وكان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن جلسة 14/12/2004 ورد بها أن الدائرة كانت برئاسة المستشار فاروق قريطم وورد بباقي الجلسات أنها مشكلة بالهيئة السابقة إلاّ أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة 8/3/2005 التي حجز فيها الاستئناف للحكم أنها لم تكن برئاسة المستشار فاروق قريطم لاختلاف توقيع رئيس الدائرة على هذا المحضر عن توقيعاته على محاضر الجلسات السابقة وتطابق هذا التوقيع مع توقيع رئيس الدائرة على مسودة الحكم بما يؤكد صحة ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم من أن الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم كانت برئاسة المستشار إسحاق الكندري، ويعني أن ما وقع بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الدائرة من أنها بالهيئة السابقة كان مجرد خطأً مادياً من أمين سر الجلسة إذ لم يفطن لتغيير اسم رئيس الدائرة ومن ثم يكون الحكم مبرءاً من قالة البطلان ويضحي الدفع المبدي من النيابة ببطلانه على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
-
27 -
تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الثاني الذي ألزمها بتعويض المطعون ضدهما الأولى والرابع عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء سبهما وتهديدهما، وحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلان الحكم في شقه الآخر الذي طعنت فيه بطريق التمييز.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
-
28 -
مخالفة الثابت بالأوراق. أثره: بطلان الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه.
(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
-
29 -
تجرد الحكم من أركانه الأصلية. أثره: انعدامه. حالاته. العيب الذي لا يصلح سبباً لذلك. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة.
- صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح- هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة، ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية، وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لايجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام، لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى علي ما انتهي إليه من أنها في حقيقتها دعوي بطلان استناداً إلى أن ما يعزوه الطاعنون إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 تجاري مدني حكومة من العيوب المشار إليها بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي في صحتها- ليست من بين أسباب انعدام الحكم، وإن كانت تلك العيوب- لو صحت تصلح سبباً للتظلم منه بسلوك طرق الطعن المناسبة، وأن الطاعنين قد سلكوا هذه الطرق وتأيد الحكم استئنافياً ورفض الطعن بالتمييز الذي أقاموه طعناً في ذلك الحكم الاستئنافي، وبالتالي صار هذا الحكم عنواناً للحقيقة حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو علي اعتبارات النظام العام، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة بغير خطأ في تطبيق القانون، وكافية لحمل قضائه، وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي بسببي الطعن يكون علي غير أساس.
(الطعن 478/2005 مدني جلسة 18/10/2006)
وراجع: "تسبيب معيب: القصور".
-
انعدام الحُكم :
-
1 -
الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي، فلا تقوم الخصومة إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لا حق ويكون الحكم الذي يصدر فيها بالتالي منعدماً. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حصر الوراثة المؤرخ 9/2/1993 والصادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية-والمودع ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة برقم 7 دوسيه وفاة الطاعن الثاني بتاريخ 23 من ديسمبر لسنة 1992، كما أن الثابت من التوكيل رقم 3 جلد 43 ما يفيد وفاة الطاعن الرابع قبل صدور هذا التوكيل في 29 من نوفمبر لسنة 1989، وإذ كان الطعن بالتمييز قد أودعت صحيفته بتاريخ 18 من نوفمبر لسنة 2001 فإن الخصومة بالنسبة لهذين الطاعنين تكون منعدمة، ويتعين معه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لهما. لما كان ذلك، وكانت وفاة هذين الطاعنين قد تمت قبل رفع الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم الأخير يكون بالنسبة لهما منعدما ولا يترتب بالتالي على بطلان طعنهما أي أثر على الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
-
2 -
التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891،887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
-
3 -
صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي، يكون قد تجرد من أحد أركانه الأساسية، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ويجوز طلب إهداره بدعوى مبتدأه أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، كما أن المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها على نحو صريح وجازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بالطرق الجائزة قانوناً، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها باطلاً. وأن استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يُوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم في الدعوى رقم 870/95 تجاري ومدني كلـي حكومة لصدوره في خصومة لم تنعقد، حيث أعلن بصحيفة الدعوى- بطريق الغش- على غير محل إقامته، بغية عدم علمه بها أو إبداء دفاعه فيها، وصدر الحكم في غيبته، فلا حجية له قبله، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من بطاقته المدنية ثابت بها أن محل إقامته يغاير محل الإقامة الثابت بديباجة الحكم المذكور، وطلب تمكينه من الرد على صورة البطاقة المدنية المقدمة من المطعون ضده، والتي تحمل العنوان الأخير، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، على قول منها أن الحكم المحاج به اكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إهداره بمقولة أنه صدر باطلاً، فإن حكمها يكون معيباً مما يُوجب تمييزه أيضاً في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 385، 387.