أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

حُكـم

ماهية الحُكم: صلاحية القاضي للحُكم إصدار الحُكم وإيداع مسودته بيانات الحُكم أجزاء الحُكم إغفال الفصل في بعض الطلبات: النطق بالحُكم وانقطاع تسلسل الجلسات التوقيع على نسخة الحُكم الأصلية: تسبيب الحُكم: - ضوابط عامة في التسبيب تسبيب غير معيب: - الخطأ القانوني الغير مؤثر في الحُكم وانتهائه إلى النتيجة الصحيحة: - الاستطراد الزائد عن حاجة الحُكم - الالتفات عن طلب التأجيل أو الإعادة للمرافعة - كفاية إحدى الدعائم التي أقيم الحُكم عليها - كفاية الرد الضمني: - القرائن الصحيحة المتساندة: - إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر أو غير جوهري - إغفال الرد على دفاع ظاهر البطلان أو الفساد أو لا يستند إلى أساس قانوني سليم: - إغفال الرد على القول المرسل أو الدفاع المتجرد من دليله - إغفال الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير إن تضمن التقرير رداً عليها عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يُطلب منها ولم تر لزوماً له - النعي على الحُكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له عدول المحكمة عن إجراء من إجراءات الإثبات الذي أصدرته من تلقاء نفسها - الاستخلاص السائغ ما لا يعد تناقضاً - ما لا يعد قصوراً: تسبيب معيب - القصور: - الفساد في الاستدلال: - فساد إحدى القرائن المجتمعة - مخالفة الثابت بالأوراق - التناقض: تسبيب الحُكم الاستئنافي تسبيب أحكام المحكمين تصحيح الخطأ المادي في الحُكم تفسير الحُكم تنفيذ الحُكم تنفيذ الأحكام الأجنبية تنفيذ حُكم المُحكِم القضاء الضمني بالحُكم: استنفاد الولاية إعلان الحُكم: حجية الحُكم: - بوجه عام: حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية: - حجية الحُكم الجزائي أمام المحاكم المدنية - حجية الأحكام المستعجلة: - حجية الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى التأديبية: - حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية : - حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة - حجية الحُكم بالتعويض المؤقت حُكم المحكمين حُكم مرسى المزاد استئناف حُكم مرسى المزاد الطعن في الحُكم: - قابلية الحُكم للطعن: - تعلق جواز الطعن في الأحكام بالنظام العام - القانون الذي تخضع له قواعد الطعن في الأحكام - حصر المشرع لطرق الطعن في الأحكام - الصفة والمصلحة في الطعن في الحُكم - ميعاد الطعن في الحُكم أثر صدور الحُكم أثر تمييز الحُكم: مالا يُعد حُكماً: أنواع من الأحكام: - الحُكم القطعي - الحُكم المقرر والحُكم المنشئ بطلان الحُكم انعدام الحُكم :

موجز القواعد

  • ماهية الحُكم:
    • 1 - الأحكام في مفهوم اتفاقية التبادل الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. شمولها كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين. مؤدى ذلك. اندراج الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة في هذا المفهوم. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 2 - الحكم. ماهيته: هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة ويكشف فيه القاضي عما استقر في وجدانه بخصوص هذه الوقائع. - القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
  • صلاحية القاضي للحُكم
    • 1 - عدم صلاحية القاضي. حالاتها. مالا يعد من أسباب عدم الصلاحية. مثال. إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإحالتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لا يعد سبباً لعدم الصلاحية.
    • 2 -
  • إصدار الحُكم وإيداع مسودته
    • 1 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب. - الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 2 - تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
    • 3 - إصدار الحكم أي المداولة فيه والتوقيع على مسودته. عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. البطلان المتعلق بالنظام العام. م112 من قانون المرافعات.
    • 4 - الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
    • 5 - المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازمه.
    • 6 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
    • 7 - القضاة الذين اشتركوا في المداولة في الحكم. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. عدم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به. مؤداه. بطلان الحكم. حدوث مانع لأحد القضاة منعه من حضور جلسة النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك بالحكم. خلو الحكم من هذا البيان. مؤداه: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود منها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضورا تلاوته. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة.
    • 8 - إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
  • بيانات الحُكم
    • 1 - الحكم بإلغاء القرار الإداري. قد يكون مجرداً شاملاً لجميع أجزاء القرار فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع من شملهم. وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء.
    • 2 - تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
    • 3 - البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم. ماهيتها. بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية. ليس منها. مقصود ذلك البيان. التيسير على مأمور التنفيذ لمعرفة ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أم لا.
    • 4 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. ماهيته: ما يكون جسيماً يشكك في تعيين الخصم أو تحديد صفته في الخصومة.
    • 5 - إغفال الحكم بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم. أثره. بطلان الحكم. - القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حدوث مانع لأحدهم. أثره. وجوب أن يوقع على مسودة الحكم وأن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. مخالفة ذلك.أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يكفى إثبات ذلك في محضر الجلسة.
    • 6 - بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن في الدعوى. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
    • 7 - بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
    • 8 - النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. - إغفال اسم خصم حقيقي في الحكم. أثره. بطلانه. إغفال اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ما وكان طرفاً غير ذي شأن في الخصومة. لا بطلان. علة ذلك.
    • 9 - البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان. - إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً. - إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
  • أجزاء الحُكم
    • 1 - قضاء الحكم. ماهيته. منطوقه والأسباب المرتبطة به والتي تكوّن معه وحدة لا تتجزأ.
    • 2 - قضاء الحكم. ماهيته
    • 3 - أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها ولا يقوم المنطوق بدونها. تحوز الحجية. مثال.
    • 4 - قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق. - تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.
    • 5 - قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
    • 6 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يبطل الحكم.ماهيته. ما كان جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة. مثال. - بناء الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. ورود الخطأ في ديباجة الحكم وعرضه في الأسباب إلى ما يزيل الشك في حقيقة أحد الخصوم واتصاله بالخصومة. اعتباره مجرد خطأ مادي لا يرتب البطلان.
    • 7 - النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. يترتب عليه بطلان الحكم. العبرة في ذلك بما أُثبت في النسخة الأصلية للحكم.
  • إغفال الفصل في بعض الطلبات:
    • 1 - النص في المادة 126 مرافعات. الأخذ بحكمه. مناطه. إغفال المحكمة عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب.
    • 2 - إغفال الفصل في بعض الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل فيه. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.
    • 3 - إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال
    • 4 - إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه. م 126 مرافعات.
    • 5 - إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
    • 6 - إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب. - التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. - لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
    • 7 - الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
    • 8 - إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. كيفية تداركه. م126مرافعات. - الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
  • النطق بالحُكم وانقطاع تسلسل الجلسات
    • 1 - النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى. - النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء. - انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.
  • التوقيع على نسخة الحُكم الأصلية:
    • 1 - ميعاد التوقيع على نسخة الحكم الأصلية. ميعاد تنظيمي. مؤدي ذلك: لا بطلان على مخالفته.
  • تسبيب الحُكم: - ضوابط عامة في التسبيب
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
    • 2 - امتناع التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير.
    • 3 - الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه. ماهيته.
    • 4 - الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه. المعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
    • 5 - إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
    • 6 - الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
    • 7 - إيداع صورة من تقرير الخبير في دعوى سابقة. للمحكمة أن تعول عليها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى التي تنظرها وللخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. ضم ملف الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة للاستناد إلى التقرير. غير لازم.
    • 8 - مناط صحة تسبيب الحكم. - مخالفة الثابت في الأوراق التي تُوجب تمييز الحكم. ماهيتها: إما بمسلك ايجابي بتحريف الثابت مادياً ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلبي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
  • تسبيب غير معيب: - الخطأ القانوني الغير مؤثر في الحُكم وانتهائه إلى النتيجة الصحيحة:
    • 1 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقرير خــاطئ. لا يعيبه. للمحكمة تصحيح ذلك دون أن تميز الحكم. مثال.
    • 2 - الحكم الذي اشتملت أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا تعيبه. مادام انتهى إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه. مثال.
    • 3 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه. مثال.
    • 4 - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة. النعي عليه في ذلك. غير منتج.
    • 5 - صدور الحكم سليماً في نتيجته. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة. لا يعيبه. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
    • 6 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم بيانه الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية.
    • 7 - منطوق الحكم الموافق صحيح القانون. لا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه.
    • 8 - انتهاء الحكم إلي نتيجة سليمة. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه. - سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
    • 9 - رفض الدعوى يستوي في أثره مع عدم قبولها. انتهاء الحكم إلي نتيجة صحيحة في القانون. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
    • 10 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان. - انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى. يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
    • 11 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أوده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
  • - الاستطراد الزائد عن حاجة الحُكم
    • 1 - إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الزوجين سعوديان. لا يتعارض مع ما أورده تزيداً من أن ما أخذ به القانون الكويتي بشأن الدعوى يتفق مع ذات المذهب. النعي على ذلك. غير مقبول.
    • 2 - ما استطرد إليه الحكم تزيداً. النعي عليه غير منتج. مثال.
    • 3 - استطراد الحكم تأكيداً لوجهة نظره. النعي عليه. غير منتج متى استقام قضاؤه بدون ذلك
  • - الالتفات عن طلب التأجيل أو الإعادة للمرافعة
    • 1 - إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم.
  • - كفاية إحدى الدعائم التي أقيم الحُكم عليها
    • 1 - إبتناء الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما فقط. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
    • 2 - إقامة الحكم قضائه على دعامتين أحدهما كافية لحمله. تعيبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 3 - بناء الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمله. النعي على الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 4 - قيام الحكم على دعامات مستقلة. استقامة الحكم بإحداها. النعي عليه في غيرها. غير منتج. مثال.
    • 5 - إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 6 - إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 7 - بناء الحكم على أكثر من دعامة كل منها مستقلة عن الأخرى مع كفاية بنائه على أحدها. أثره. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها. غير منتج.
    • 8 - بناء الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناؤه على إحداهما فقط. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
    • 9 - إقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
    • 10 - إقامة الحكم على دعامة كافية وحدها لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
    • 11 - إقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى بفرض صحته. غير منتج.
    • 12 - إقامة الحكم على دعامة كافية لإقامة قضائه. النعي عليه في غيرها.غير مقبول.
    • 13 - إقامة الحكم على دعامات عدة وكفاية إحداها لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 14 - إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. صحة حمله على إحداهما. أثره. النعي على الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 15 - بناء الحكم على دعامة كافية لحمله. النعي على باقي الدعامات. غير منتج. مثال.
    • 16 - إقامة الحكم على دعامتين أو أكثر. صحة بناء الحكم على إحداها. النعي عليه في الدعامات الأخرى. غير منتج.
    • 17 - قيام الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج. مثال لنعي غير منتج لحكم أقام قضاءه ببطلان القرار محل الطعن علي دعامتين إحداهما مستقلة عن الأخرى وتكفي لحمل قضائه.
  • - كفاية الرد الضمني:
    • 1 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
    • 2 - اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
    • 3 - تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. غير لازم. ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت المحكمة دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.
    • 4 - تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً في دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. غير لازم. علة ذلك. أن قيام الحقيقة التي استخلصها الحكم وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
    • 5 - تتبع المحكمة للخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على حججهم. غير لازم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج.
    • 6 - أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
    • 7 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
    • 8 - حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً. النعي على الحكم عدم تعويله على شهادة الشاهد بعد أن استمع إليه. نعي غير مقبول.
    • 9 - نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
    • 10 - الدفع الذي لم تتعرض له محكمة الموضوع صراحة في حكمها. صلاحية الأسباب التي بُني عليها الحكم أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع. عدم جواز الطعن على الحكم بمقولة إغفاله الرد عليه.
    • 11 - تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها. غير لازم. شرط ذلك. كفاية الرد الضمني.
    • 12 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
    • 13 - عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. كفاية الرد الضمني.
    • 14 - محكمة الموضوع غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. مثال.
    • 15 - إجابة طلب فتح باب المرافعة أو عدم إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الإشارة له يعتبر بمثابة رفض ضمني.
    • 16 - عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
    • 17 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لا عليها أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
    • 18 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
    • 19 - فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
    • 20 - فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
    • 21 - أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
  • - القرائن الصحيحة المتساندة:
    • 1 - استناد محكمة الموضوع إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره: عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
  • - إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر أو غير جوهري
    • 1 - سكوت الحكم عن الرد على مستند لا يتضمن دلالة مؤثرة في الدعوى. لا عيب.
    • 2 - تتبع المحكمة الطاعنة فيما أثارته من أوجه دفاع أو طلبات غير مؤثرة في النتيجة التي خلصت إليها. غير لازم. مثال.
    • 3 - الدفاع الغير مؤثر على نتيجة الحكم. التفاته عنه. لا يعيبه. علة ذلك. مثال.
    • 4 - إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً. علة ذلك. أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.
    • 5 - إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً. علة ذلك. أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها حكمها.
    • 6 - إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. علة ذلك.
  • - إغفال الرد على دفاع ظاهر البطلان أو الفساد أو لا يستند إلى أساس قانوني سليم:
    • 1 - التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
    • 2 - إغفال الحكم الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد. لا يعيبه.
    • 3 - الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
    • 4 - الدفاع ظاهر الفساد. عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم. مثال
    • 5 - الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن التفت عنه. مثال
    • 6 - المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
    • 7 - الدفاع الذي لا يقوم على سند صحيح. لا إلزام على الحكم بالرد عليه.
    • 8 - الدفع الظاهر البطلان. التفات محكمة الموضوع عنه. لا عيب. - طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
    • 9 - عدم رد الحكم على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه.
    • 10 - الدفاع الظاهر الفساد. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
    • 11 - ثبوت عدم إمكانية قسمة العقار عيناً لتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت وأن البناء على القسيمتين متصل في السرداب والميزان والطابق الأرضي. عدم رد الحكم استقلالاً على دفاع الطاعن أن العقار في حقيقته عقارين. لا يعيبه.
    • 12 - التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه. مثال.
    • 13 - الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
    • 14 - الدفاع الظاهر الفساد والمخالف للثابت بالأوراق. لا على الحكم إن لم يرد عليه. مثال
    • 15 - الدفاع ظاهر الفساد. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم تناوله إيراداً أو رداً. لا مخالفة فيه للقانون.
    • 16 - المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
    • 17 - الدفاع ظاهر الفساد عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم. مثال
  • - إغفال الرد على القول المرسل أو الدفاع المتجرد من دليله
    • 1 - التفات المحكمة عن دفاع عارٍ عن دليله. لا يعيب حكمها. مثال.
    • 2 - المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم دليله. مثال.
    • 3 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع.
    • 4 - مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه. لايجوز.
    • 5 - الالتفات عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لا عيب.
    • 6 - عدم رد الحكم على دفاع لم يقدم صاحبه دليله. لا عيب.
    • 7 - الدفاع الذي لم يقدم سنده. عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل عليه. أثره. لا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. مثال.
    • 8 - التفات المحكمة عن نعى عار عن دليله. لا عيب.
  • - إغفال الرد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير إن تضمن التقرير رداً عليها
    • 1 - النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
    • 2 - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
    • 3 - الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه. علة ذلك.
    • 4 - تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ به أو تطرحه كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير مادام أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير.
    • 5 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مؤداه. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. - عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
    • 6 - رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تقديره من سلطة محكمة الموضوع. أخذ المحكمة به واستنادها إليه في حكمها. أثره. اعتباره جزءاً من الحكم. عدم التزام المحكمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك. - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في التقرير وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 7 - الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ولم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير
    • 8 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته. - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر.
    • 9 - تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. - لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. أخذها به. مقتضاه. اعتباره جزءاً من الحكم فلا تلزم بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت له. علة ذلك.
  • عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يُطلب منها ولم تر لزوماً له
    • 1 - الإحالة للتحقيق. ليس حقاً للخصوم. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. حد ذلك.
    • 2 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 3 - لا على المحكمة إن لم تستجب لطلب المزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 5 - تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
    • 6 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال
    • 7 - سكوت الحكم عن الرد على مستند والتفاته عن طلب ندب الخبير. لا يعيبه. شرط ذلك.
  • - النعي على الحُكم اتخاذه أو عدم اتخاذه رخصة له
    • 1 - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.
    • 2 - حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي بالإيداع بإحدى المصحات حال ثبوت الإدمان المنصوص عليهما في المادة 33/1، 2 ق 4 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. هو تدبير احترازي وليس عقوبة وهو حق اختياري لمحكمة الموضوع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتباره فترة الإيداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيدة للحرية. موافقة ذلك ما اتخذته الجهة الإدارية. صحيح في الواقع والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 3 - قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخصوم. عدم استجابتها لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
  • عدول المحكمة عن إجراء من إجراءات الإثبات الذي أصدرته من تلقاء نفسها
    • 1 - عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
  • - الاستخلاص السائغ
    • 1 - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً انتفاء الخطأ المهني في جانب الطبيب المعالج للطاعنة من تقرير الطب الشرعي وخلو الأوراق من أن موافقتها الكتابية تمت دون تبصرتها بأبعاد تلك العملية. الجدل في ذلك. موضوعي.
    • 2 - لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
    • 3 - تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجية أو قول أثاروه. غير لازم.
    • 5 - التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً. مثال بشأن ثبوت النسب.
    • 6 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من مستندات وترجيح ما تطمئن إليه وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. غير لازم. شرط ذلك.
    • 7 - اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
    • 8 - الإقرار. ماهيته. - تقدير الإقرار غير القضائي. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من الحجية طالما أن قضاءها يقوم على ما يبرره ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
    • 9 - تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية. - الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 10 - استناد الحكم إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. المجادلة في سلامة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. غير مقبول.
    • 11 - القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء. فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
  • ما لا يعد تناقضاً
    • 1 - التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. مثال بشأن رفض زيادة المتعة
    • 2 - التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالتمييز. ماهيته. مثال لانتفائه.
    • 3 - التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته: هو ما تتماحى به الأسباب بما لا يُبقي ما يمكن حمل الحكم عليه. ما لا يعد من قبيل التناقض.
    • 4 - التناقض المفسد للحكم. ماهيته. عبارات الحكم التي توهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض الآخر. لا تعد تناقضاً مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
    • 5 - التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. مثال.
  • - ما لا يعد قصوراً:
    • 1 - القصور في أسباب الحكم الواقعية الذي يترتب عليه البطلان. ماهيته. مثال ينتفي فيه القصور.
    • 2 - إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. لا يعد قصوراً. علة ذلك. مثال لما لا يعد قصوراً.
    • 3 - إغفال الحكم بحث دفاع لا يقوم على أساس قانوني سليم. لا يعيبه بالقصور
  • تسبيب معيب - القصور:
    • 1 - قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاثة آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه.
    • 2 - دفع الطاعن أنه أعد لزوجته ولابنها مسكناً. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن الرد بما يفنده. يعيبه. علة ذلك.
    • 3 - إبداء الخصم لدفاع جوهري. إغفال الرد عليه. مؤداه. اعتبار الحكم معيباً بالقصور.
    • 4 - تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها. التفات المحكمة عنها. قصور.
    • 5 - القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. مؤداه. بطلان الحكم.
    • 6 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام ونظام قانوني مستقل ونطاق محدد لأحكامهما. مؤدى ذلك. قيام علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها. إصابة أحد العاقدين بضرر لإخلال الطرف الآخر بالتزامه يتعين معه الأخذ بأحكام العقد باعتبارها التي تضبط العلاقة بين أطرافه ولا يؤخذ بأحكام المسئولية التقصيرية إلا إذ ثَبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين تتحقق به المسئولية التقصيرية. علة ذلك: أنه يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد. - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. أثره. قصور في أسبابه مما يبطله. - تمسك البنك الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده علاقة تعاقدية يحكمها وينظمها عقد استخدام بطاقة الصرف الآلي وتضمن العقد عدم التزام البنك بوقف استعمالها إلا من تاريخ إخطاره بفقدها أو سرقتها. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وإلزامه للبنك بالمبلغ المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. مثال.
    • 8 - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال لحكم لم يرد على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضده عن التعويض بصفته مسئولاً عن حراسة الشيء.
    • 9 - الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تحققه المحكمة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. مثال
    • 10 - الطلب أو الدفاع الذي يطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة. مخالفة ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
    • 11 - حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤداه. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 12 - الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن يتناوله الحكم بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم الموجب لتمييزه.
    • 13 - ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. عدم تفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهائه أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. يُوجب تمييزه.
    • 14 - استخلاص الحكم واقعة من مصدر لا وجود له وافترض وجودها دون أن يقيم دليل عليها أو لم يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور يبطله.
    • 15 - الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. قصور.
    • 16 - الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها.
    • 17 - التفات الحكم عن مستندات مقدمة للمحكمة وتمسك الخصم بدلالتها. قصور يعيب الحكم.
    • 18 - قصور الحكم في أسبابه الواقعية أو خطؤه في أسماء الخصوم وصفاتهم مما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالخصومة. أثره. بطلانه. الخطأ المادي في بيان صفة الطاعن والذي ليس من شأنه التشكيك في صفته أو اتصاله بالخصومة. لا يعد كذلك.
    • 19 - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إليه في بيان أسباب حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 20 - تقديم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر محل التعويض. للمحكمة إطراحه وتقدير التعويض على خلافه. شرطه: بيان سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 21 - قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
    • 22 - الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري. ماهية هذا الدفاع. عدم تمحيص الحكم له. أثره. وجوب تمييزه. مثال.
    • 23 - الدفاع الجوهري. ماهيته. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. - الفساد في الاستدلال. ماهيته - استناد الحكم إلى أسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور. مثال.
    • 24 - الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. عدم بحث الحكم هذا الدفاع والرد عليه رغم جوهريته. قصور. مثال.
    • 25 - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد على الطاعنة لعدم وفائها بالتزامها دون بحث دفاعها بإخلال المطعون ضده بالتزامه قبلها. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
    • 26 - ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى. قصور يبطله.
    • 27 - وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز. - تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديروا الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وأنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها. طلب الطاعنين ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
    • 28 - إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصوم. قصور. مثال.
    • 29 - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال.
    • 30 - القصور في أسباب الحكم الواقعية. يترتب عليه بطلانه. - إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان. - تمسك الطاعنة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني بالعمل لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده. دفاع جوهري. عدم تعرض محكمة أول درجة له. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يترتب عليه جواز استئنافه استثناءً.
  • - الفساد في الاستدلال:
    • 1 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. مثال.
    • 2 - متى تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. - خطأ محكمة الاستئناف في فهم الواقع في الدعوى بشأن تاريخ زيادة دخل الطاعن وهي بصدد زيادة نفقة الصغيرة وبجعل تلك الزيادة من تاريخ سابق على زيادة الدخل. يُوجب تمييز الحكم جزئياً في خصوص بدء سريان تعديل هذه النفقة بالزيادة.
    • 3 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - استناد الحكم في قضائه بتصحيح البيان الخاص بجنسية ابن المطعون ضده بجعلها غير كويتي إلى بطاقة مراجعة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والإبلاغ عن واقعة ميلاده بأن والده غير كويتي. عدم اللزوم المنطقي بين عدم انتماء المطعون ضده للجنسية الكويتية وبين أنه ليس إيراني الجنسية. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
    • 4 - فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
    • 5 - اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في إجراء الحساب. يعيبه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
    • 6 - استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أو لا يثبت به. موضوعي. شرطه. مثال لتسبيب معيب للتدليل على علم الطاعن بحقيقة مبلغ التعويض المقرر له.
    • 7 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 8 - انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. يعيبه بالفساد في الاستدلال. حالاته. مثال لحكم معيب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
    • 9 - إثبات الحكم مصدراً وهمياً للواقعة أو مناقضاً لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. فساد في الاستدلال.
    • 10 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث خلافاً لما انتهت إليه محكمة التمييز من تخطئته وتمييزه لعدم اعتداده بكتاب المرور المقدم بالأوراق الذي يدلل علي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث بما مؤداه انتفاء خطأ الطاعنة. يُوجب تمييزه.
    • 11 - الطعن بالصورية. عدم جواز إقامة القضاء فيه على نصوص العقد المطعون عليه. علة ذلك. تضمنه مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه. مثال.
    • 12 - فساد الحكم في الاستدلال. شرطه. أن يشوب أسبابه عيب يمس سلامة الاستنباط. تحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر. - عدم تقديم المطعون ضدهما ما يؤيد دفعهما وقبول المحكمة له مستندة إلى دليل لا يصلح لذلك. يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويُوجب تمييزه.
    • 13 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه. شرط ذلك.
  • - فساد إحدى القرائن المجتمعة
    • 1 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - استناد الحكم إلى عدة قرائن مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد منها مجتمعة. مثال.
    • 2 - إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد استناده إلى قرائن منها. أثره. تمييز الحكم. علة ذلك. - إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة من المطعون ضده لصوريتها. استناده في ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها. ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالصة لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صوريتها. عيب يلحق القرينة. عدم وضوح أثر استبعاد هذه القرينة المعيبة على تكوين عقيدة المحكمة. أثره. وجوب تمييز الحكم تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف.
  • - مخالفة الثابت بالأوراق
    • 1 - عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 2 - سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. قيودها: ألا يغفل دفعاً أو دفاعاً جوهرياً وألا يقيم حكمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. مثال لحكم خالف الثابت بالأوراق
    • 3 - قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
    • 4 - التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به. - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
    • 5 - مخالفة الثابت بأوراق الدعوى. أثرها. بطلان الحكم. - ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
    • 6 - عقد العمل المبرم لمدة سنة قابلة للتجديد. إجازته لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة. عقد غير محدد المدة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وإلزام رب العمل بالتعويض عن باقي مدة العقد. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره. بطلانه.
    • 8 - الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. عدم جواز استئنافها. الاستثناء: ما نص عليه القانون. مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. مثال.
    • 9 - العبرة في تحديد طلبات الخصم. بما يطلب الحكم له به وما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً. عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها. إنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص. مثال.
    • 10 - مخالفة الثابت في الأوراق التي تُوجب تمييز الحكم. ماهيتها: إما بمسلك ايجابي بتحريف الثابت مادياً ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلبي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
  • - التناقض:
    • 1 - التناقض الذي يفسد الأحكام. ماهيته.
    • 2 - التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
    • 3 - التناقض الذي يعيب الحكم. هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. أو أن يكون واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
    • 4 - التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. - تضمن عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا يعد تناقضاً مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
  • تسبيب الحُكم الاستئنافي
    • 1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه. - لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
    • 2 - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
    • 3 - 231اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها. لا يعيبه. متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
    • 4 - اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده. - ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
    • 5 - قضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة لقضائها. تناقض هذه الأسباب مع بعض أسباب الحكم الابتدائي. مفاده: أن إحالة محكمة الاستئناف لهذه الأسباب يكون فيما لا يتناقض منها مع أسبابه. مثال.
    • 6 - تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تقدير الوقائع. من سلطة محكمة الاستئناف دون إلزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.
    • 7 - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
    • 8 - تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. لا يلزمها إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة عليها بالنسبة لما لم يشمله التعديل. - إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها وإن خالفته. مفاده. الإحالة إلى ما لا يناقض تلك الأسباب.
    • 9 - إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. ليس عليها تفنيده. شرط ذلك.
  • تسبيب أحكام المحكمين
    • 1 - التحكيم. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. - إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان. - حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات. - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك. - ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
  • تصحيح الخطأ المادي في الحُكم
    • 1 - انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال. - الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
    • 2 - الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى. - إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
    • 3 - الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات
    • 4 - ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمة واعتبار مدة خدمة الطاعن كاملة. النعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا الأساس. غير صحيح.
    • 5 - الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
    • 6 - للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة. - الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. - طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 7 - الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
  • تفسير الحُكم
    • 1 - غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك
    • 2 - تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
    • 3 - فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
    • 4 - غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
  • تنفيذ الحُكم
    • 1 - الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ. سقوطه بصدور الحكم في موضوع الدعوى.
    • 2 - امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن. - طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
    • 3 - الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. مثال.
    • 4 - إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات. - تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية. - إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
    • 5 - تنفيذ حكم الإلغاء. مقتضاه. إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم. وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن. - صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم استئنافياً وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفى تنفيذاً لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه. علة ذلك.
    • 6 - الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.
    • 7 - الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي. مؤدي ذلك: للمحكوم عليه استرداد ما يكون قد استوفاه المحكوم له بموجب ذلك الحكم وإعادة الحال لما كان عليه قبل التنفيذ. - الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
  • تنفيذ الأحكام الأجنبية
    • 1 - طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم. - لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
    • 2 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. تنفيذها في الكويت. شرطه: أن يكون بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل وأن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وأن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأن يكون غير متعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الكويت وغير مخالف للنظام العام والآداب بها. المادتان 29 من المرسوم بالقانون 76/1977 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية و199 مرافعات.
    • 3 - الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
    • 4 - النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. غير مقبول. علة ذلك.
    • 5 - تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك. - اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية. قصره على الأحكام والأوامر دون غيرها. م199 مرافعات. محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم. لا تعد كذلك. م190 مرافعات. أثره. طلب تنفيذها في دولة الكويت بعريضة تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. شرطه. عدم الإخلال بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وغيرها من الدول. م203 مرافعات. - اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية مصر العربية. وجوب تطبيقها على محاضر الصُلح التي يطلب تنفيذها بدولة الكويت. أثره. جواز تنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها من السندات التنفيذية. شرط ذلك. مثال.
    • 6 - اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره. - طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. - استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
    • 7 - القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلوا على مصلحة الأفراد. التزام جميع الأفراد بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها. أثره. لا يجوز للأفراد مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية لهم. لازم ذلك. أن تدل عبارة النص إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره. - النعي بأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت يتعارض مع النظام العام فيها لإغفاله دفاعاً أبداه الطاعنان. نعي يتعارض مع مفهوم النظام العام بالكويت. علة ذلك.
    • 8 - وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت. شرطه. مثال
    • 9 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها. - طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك. لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. مثال بشأن تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
    • 10 - الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه في الكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك. - صدور الحكم الأجنبي في منازعة مدنية وقضاؤه بفوائد ربوية بالمخالفة للنظام العام بدولة الكويت. أثره. عدم جواز تنفيذه في خصوص القضاء بالفوائد في الكويت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأن ما تضمنه ذلك الحكم من قضاء بالفوائد ليس فيه مساس باعتبارات النظام العام في المجتمع الكويتي. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • تنفيذ حُكم المُحكِم
    • 1 - إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
  • القضاء الضمني بالحُكم:
    • 1 - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
  • استنفاد الولاية
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
    • 2 - الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة إليها. مثال
    • 3 - حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. - الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
    • 4 - تسليط قضاء على قضاء مساوٍٍ له في الدرجة. غير جائز. - فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
    • 5 - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع. - القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
    • 6 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
    • 7 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 8 - إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
    • 9 - نظام التقاضي على درجتين مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
    • 10 - إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بطرق الطعن المقررة.
    • 11 - حجية الحكم. شروطها. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها به. - الأحكام غير القطعية ومنها الصادرة بإجراءات الإثبات. لا حجية لها. ما لم تكن قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه.
    • 12 - فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
    • 13 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    • 14 - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
    • 15 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 16 - فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
    • 17 - الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
  • إعلان الحُكم:
    • 1 - صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. - بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
  • حجية الحُكم: - بوجه عام:
    • 1 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها.
    • 2 - الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية. - وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف. - تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ماهيتها. القضاء الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. هو الذي يحوز الحجية. الاستثناء. أن تكون الأسباب تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق.
    • 4 - استخلاص النزول عن الحكم. من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً. مثال. - نزول المحكوم له عن الحكم. يستتبع النزول عن الحق الثابت به فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه.
    • 5 - الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
    • 6 - حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال.
    • 7 - حجية الشيء المقضي فيه ترد على المنطوق والأسباب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. مثال.
    • 8 - قوة الأمر المقضي. شرطها. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب المباشر في الدعويين. مثال في إيجار لاختلاف الخصوم في دعويين.
    • 9 - تسليط قضاء على قضاء مساوٍٍ له في الدرجة. غير جائز. - فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيها بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
    • 10 - حجية الحكم. مناطها: اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. القول بوحدة الموضوع أو اختلافه. موضوعي. شرطه. - طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل.
    • 11 - الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
    • 12 - لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
    • 13 - ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه. يحوز حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلاً لطلب في الدعوى. مثال.
    • 14 - التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجة للمتدخل أو عليه.
    • 15 - الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك.
    • 16 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. المناط فيها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. لازم ذلك: عدم إعادة مناقشتها في الحكم الثاني. - الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالمنطوق.
    • 17 - صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
    • 18 - حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
    • 19 - حجية الشيء المقضي. مناطها. - حجية الأمر المقضي. شرطها: أن يكون السبب في الثاني هو عين السبب في الأول. التماثل غير كافٍ. - وحدة السبب. تتوافر إذا كان المصدر القانوني للحق المدعي به في الدعويين واحداً. مؤداه. مثال لعدم حجية حكم صادر في دعوى فسخ عقد بيع في دعوى ضمان واستحقاق ثمن البيع عن ذات العقد.
    • 20 - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره. - قصر الطاعن طلباته في صحيفة الاستئناف على مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي دون أن ينعى على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره. النعي الذي يوجهه إلى قضاء الحكم الابتدائي في هذا الشأن. غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
    • 21 - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
    • 22 - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
    • 23 - مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 24 - حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي. - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب.
    • 25 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 26 - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم. - طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
    • 27 - اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
    • 28 - الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. صيرورة قضاء الحكم الابتدائي باتاً فيما عداها. عدم جواز مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 29 - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
  • حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:
    • 1 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير. - حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفاع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس فيهما واحداً. م53 ق 39/1980. مثال.
    • 2 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف مثال بشأن أحكام الحضانة.
    • 3 - قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق. عـدم إلغاء هذا الحكم. مؤداه حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي. مثال.
  • - حجية الحُكم الجزائي أمام المحاكم المدنية
    • 1 - حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمة المدنية. نطاقها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. - الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية. - وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. - تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. مناط حجيته في الدعوى المدنية.
    • 3 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. - قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها. - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية. - انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
  • - حجية الأحكام المستعجلة:
    • 1 - الأحكام المستعجلة. وقتية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.
  • - حجية الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى التأديبية:
    • 1 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
  • - حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية :
    • 1 - حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤداه: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي محل الطعن. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك. - سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
  • - حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة
    • 1 - الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك. - قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
  • - حجية الحُكم بالتعويض المؤقت
    • 1 - الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
  • حُكم المحكمين
    • 1 - الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
    • 2 - حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها. - اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
    • 3 - موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
    • 4 - حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
  • حُكم مرسى المزاد
    • 1 - تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد. - المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
    • 2 - مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات. - البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات. - النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
  • استئناف حُكم مرسى المزاد
    • 1 - استئناف حُكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.
  • الطعن في الحُكم: - قابلية الحُكم للطعن:
    • 1 - قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه. - ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
    • 2 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
    • 3 - الطعن بطريق التمييز. نطاقه. قصر الطاعن طعنه على الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة دون الحكم السابق عليه الذي قضي بقبول توجيهها والذي لم يطعن فيه بثمة مطعن. غير جائز. علة ذلك.
    • 4 - الطعن بالتمييز. الأصل قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. - القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
    • 5 - الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
    • 6 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة ولو كانت موضوعية أو أنهت جزءاً من الخصومة. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. - الحكم المنهي للخصومة. ماهيته. - قضاء الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد أجر الطاعن دون أن يفصل في طلب التعويض عن باقي مدة العقد. بقاء هذا الطلب معروضاً على المحكمة بعد أن أحالت الدعوى بشأنه إلى التحقيق. حكم لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين. الطعن فيه بطريق التمييز. غير جائز.
    • 7 - قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
    • 8 - الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها. إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم. - قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يُعد من الحالات التي لا تجيز استثناءً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
    • 9 - الخطأ المادي. عدم صلاحيته كسبب للطعن على الحكم. مثال.
    • 10 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك. - مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
    • 11 - جواز الطعن في الحكم. شرطه. - قبول الحكم المانع من الطعن. وجوب أن ينصب على ذات الحكم. أسباب الطعن. لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً. توافر الشروط في الطاعن أمام محكمة التمييز. أثره. جواز الطعن ولو لم يستأنف الحكم الابتدائي. شرطه. مثوله في النزاع أمام محكمة الاستئناف وعدم تخليه عن منازعته لخصمه وصدور الحكم المطعون فيه ضده. مثال.
    • 12 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
    • 13 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م128 مرافعات.
    • 14 - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 15 - قاعدة جواز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لا تشمل الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. - الحكم الانتهائي الفاصل في نزاع سابق خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن عليه بالتمييز ما لم يكن صادراً من محكمة التمييز. علة ذلك: عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. مثال.
    • 16 - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان. - تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
    • 17 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل عدم جواز استئنافها. الاستثناء. حالاته.
    • 18 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. المقصود بها. م128 مرافعات.
    • 19 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
    • 20 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهية تلك الأحكام.م 128 مرافعات. مثال بشأن حكم بندب الأدلة الجنائية لفحص الجينات الوراثية في دعوى النسب
    • 21 - تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
    • 22 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. - الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وإنصب النعي على النكول. غير جائز.
    • 23 - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن إيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز. م 26 من مرسوم بقانون 35 لسنة 1978. - تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية. العبرة فيه. دخول المنازعة أو عدم دخولها في نطاق تطبيق المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. مناطه. استلزام الفصل في الحكم تطبيق حكم من أحكام القانون المذكور. عدم توافر هذا الشرط بأن كان الحكم مؤسساً على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. أثره. خضوع الحكم بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات. مثال.
    • 24 - الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
    • 25 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. علة ذلك. منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف درجات المحاكم لما يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عن تناقض الأحكام. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. جواز الطعن فيها على استقلال.
    • 26 - الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي. الاستثناء : إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. - إهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه. مخالفة للثابت بالأوراق. تُعيب الحكم. مثال. - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم.
    • 27 - تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها. - إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامٌ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
    • 28 - القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959.عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
    • 29 - استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. الخطأ في اسم المعلن إليه في الإعلان عن البيع. سبيل التمسك به. إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل. عدم جواز إثارتها بانقضائها. الحكم الصادر من قاضي البيوع بشأنها. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ولا يندرج ضمن حالات استئناف حكم مرسى المزاد.
    • 30 - الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وكذا في أي حكم انتهائي صادر من أي محكمة إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
    • 31 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 32 - الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها. مناطه. فصلها في منازعة إيجارية يستلزم فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978. تأسيس الحكم على قاعدة قانونية تضمنها قانون آخر. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات بالنسبة لقابليته للطعن بالتمييز.
    • 33 - قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
    • 34 - الحكم الصادر من هيئة التحكيم. انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف. الاستثناء. اتفاق الخصوم على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار. م 186 مرافعات
    • 35 - الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
    • 36 - الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة. غير جائز إلا في الحالات المستثناه على سبيل الحصر والتعيين. مثال.
    • 37 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. - قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
    • 38 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
    • 39 - الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
    • 40 - استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
    • 41 - الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
    • 42 - الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
    • 43 - حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك. - إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 44 - الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
    • 45 - الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 46 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف. - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • - تعلق جواز الطعن في الأحكام بالنظام العام
    • 1 - الطعن في الحكم. شروط قبوله. - جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
    • 2 - قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام. - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
  • - القانون الذي تخضع له قواعد الطعن في الأحكام
    • 1 - قواعد الطعن في الأحكام. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وتباشر فيه الإجراءات. مؤدى ذلك. انطباق قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع عليها. علة ذلك.
  • - حصر المشرع لطرق الطعن في الأحكام
    • 1 - طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. - الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
    • 2 - 385- الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلطرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته. - العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
    • 3 - الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
    • 4 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أحد أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
    • 5 - طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نصاً قانونياً أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه. - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
  • - الصفة والمصلحة في الطعن في الحُكم
    • 1 - الخصم الذي لم يقض عليه بشيء. ليس له مصلحة في الطعن بالتمييز. أثر ذلك: عدم قبول الطعن المرفوع منه.
    • 2 - الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 3 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وبني الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
    • 4 - المصلحة. مناط قبول الطعن. عدم قبول الطعن مالم يكن لرافعه مصلحة في صدور حُكم فيه من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به. - المصلحة حالة كانت أو محتملة. معيارها. توافرها كلما كان الحكم المطعون فيه ينشئ التزامات على الطاعن أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. مثال.
    • 5 - قبول الطعن بالتمييز. مناطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة. مؤداه. أن السبب الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة عملية لا مصلحة فيه. مثال.
    • 6 - الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول
    • 7 - لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
    • 8 - الطعن في الحكم. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه. شرطه. أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو رفض له بعض طلباته. لا يغير منه أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة.
    • 9 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به. غير مقبول.
    • 10 - من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. - الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
    • 11 - الطعن في الحكم لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته. م 127 مرافعات. - الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.
    • 12 - الاختصام في الطعن. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 13 - حق الطاعن في الطعن. يستمده من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. حالاته. لازمه أن يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. مؤداه. من لم يقض عليه بشيء ولم يُمس مركزه القانوني وصدر الحكم لصالحه. طعنه غير جائز.
  • - ميعاد الطعن في الحُكم
    • 1 - حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
    • 2 - الأصل بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به. الاستثناء. حالاته. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م129 مرافعات. مثال.
    • 3 - مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
    • 4 - إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر. م 33/2، 3. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمي. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه. - حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
    • 6 - الأحكام التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً. قبول الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبول مانع من الطعن. وسيلتاه. مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.
    • 7 - بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب.
    • 8 - ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
    • 9 - صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذين فوتوا ميعاد الطعن فيه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم. شرط ذلك.
  • أثر صدور الحُكم
    • 1 - حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
    • 2 - الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك. - الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على هذه القاعدة في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
    • 3 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين وعدم جواز اتخاذهم إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموال المفلس وعدم نفاذ الأعمال القانونية التي تصدر من المفلس في مواجهة جماعة الدائنين.
    • 4 - الحكم بشهر الإفلاس. أثره.
  • أثر تمييز الحُكم:
    • 1 - تمييز الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان أساساً لها. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين. تمييز الحكم الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة. أثره.
    • 2 - تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال جميع الآثار المترتبة عليه وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها.
    • 3 - تمييز الحكم المطعون فيه. أثره: زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق. مؤداه: عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.
    • 4 - تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
    • 5 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه. - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
    • 6 - الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد. تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم. مثال.
  • مالا يُعد حُكماً:
    • 1 - تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
  • أنواع من الأحكام: - الحُكم القطعي
    • 1 - الحكم القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة المهر لعدم كفاية وثيقة الزواج في ذلك. عدم اعتباره قضاءً قطعياً بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده. ولا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى على ضوء هذا المستند.
    • 2 - حالة الإفلاس لا تنشأ إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. م557 ق التجارة.
    • 3 - الحكم بشهر الإفلاس واجب النفاذ بدون كفالة. م564 ق التجارة.
  • - الحُكم المقرر والحُكم المنشئ
    • 1 - طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 2 - الشرط الفاسخ الصريح. موجب للفسخ دون أي سلطة تقديرية للقاضي ولا يستطيع المدين تفاديه بتنفيذه التزامه بعد حصول المخالفة. حكم القاضي في هذا الشأن مقرر وليس منشئاً.
  • بطلان الحُكم
    • 1 - وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. لازم ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
    • 2 - عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
    • 3 - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    • 4 - تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
    • 5 - الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. ورود الخطأ في الاسم في ديباجة الحكم مع وجود ما يزيل الشك في حقيقة هذا الخصم بأسباب الحكم. مؤداه. اعتباره خطأ مادياً.
    • 6 - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. يبطله. مثال.
    • 7 - بطلان الحكم. ماهيته. - مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه ليست من الحالات التي تجيز استثناءً استئناف الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية.
    • 8 - تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
    • 9 - الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية. عدم جواز استئنافها إلا ما استثنى ومنه حالة وقوع بطلان في الحكم. - قصور الحكم في أسبابه الواقعة. مؤداه. بطلان الحكم. قصوره في أسبابه القانونية. أثره. جعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يُعد من الحالات التي لا تجيز استثناءً استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. - إلمام المحكمة بالدليل المقدم إليها وإخضاعه لتقديرها. وقوعها في خطأ في تقدير الدليل. أثره. عدم بطلان الحكم. مؤدي ذلك: عدم جواز استئنافه. مثال.
    • 10 - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية. - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 11 - المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وجوب إعادة إعلانه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
    • 12 - مخالفة الثابت بأوراق الدعوى. أثرها. بطلان الحكم. - ثبوت أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن تحديد نسبة العجز في حالة الفقد التام للشم دون تحديده بالنسبة لحاسة التذوق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض عن حاسة التذوق استناداً إلى أن التقرير تضمن تحديد نسبة الإصابة عن الحاستين معاً. مخالفة للثابت في الأوراق تُوجب تمييزه.
    • 13 - تمييز الحكم. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. - محكمة التمييز. خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. عدم جواز تعييب حكمها بأي وجه من الوجوه. الاستثناء. بطلان الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. حالاتها. م102 مرافعات.
    • 14 - القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
    • 15 - بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
    • 16 - بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الحكم يتكون من ديباجة وأسباب ومنطوق. الخطأ الوارد في إحداها وتعرض الآخر له بما يزيله. خطأ مادي لا يرتب بطلان. مثال لخطأ مادي وارد في اسم الخصم.
    • 17 - بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم بما يُوجب تمييزه. مثال.
    • 18 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها: اتخاذ مسلك إيجابي وهو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلبي بتجاهلها هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها. مثال.
    • 19 - المداولة في الحكم. لا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. توقيعه على مسودة الحكم. لازم. - بيانات الحكم. وجوب اشتمالها على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. مؤداه. القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب إثبات اشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم في نسخة الحكم الأصلية. إثبات ذلك في محضر الجلسة. غير كاف.
    • 20 - بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره. بطلانه.
    • 21 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. ترتب البطلان عليه. شرطه.
    • 22 - النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. يترتب عليه بطلان الحكم. العبرة في ذلك بما أُثبت في النسخة الأصلية للحكم.
    • 23 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أحد أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
    • 24 - البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره: البطلان. - إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك: اعتباره بياناً جوهرياً. - إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
    • 25 - التناقض المبطل للحكم. ماهيته وما لا يعد كذلك
    • 26 - إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
    • 27 - تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 28 - مخالفة الثابت بالأوراق. أثره: بطلان الحكم.
    • 29 - تجرد الحكم من أركانه الأصلية. أثره: انعدامه. حالاته. العيب الذي لا يصلح سبباً لذلك. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. - صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.
  • انعدام الحُكم :
    • 1 - الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.
    • 2 - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 3 - صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت