1 -
القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً منشئاً لمركز قانوني.
- القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديرية يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة، وكانت الدائرة الإدارية-وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة-تختص طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 161/1982 دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً حتى لو رفعت إليها بصفة أصلية مستقلةً عن دعوى الإلغاء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 41/1993 على أنه " يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ 2- العملاء الكويتيون.... الخ " والنص في المادة الثانية من القانون المذكور على أنه " ويشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 21/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون. 2-..... الخ " يدل على أن القانون المذكور قد حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوع المديونيات التي يجوز شراءها، والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم، ولم يترك لها المشرع حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان، وإنما فرض عليها بصورة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الشأن لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمـده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تصدره متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً، وبالتالي فإن امتناع بنك الكويت المركزي عن شراء مديونية الطاعن لا يعد قراراً إدارياً سلبياً ويكون الطعن عليه خارجاً عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة (الدائرة التجارية) نوعياً بنظر الدعوى فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
2 -
حقوق المواطنين وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها.
القواعد القانونية
من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون مطلق التقدير في ملاءمة التدخل أو الامتناع واختيار وقت هذا التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه، أو أن تكون سلطتها مقيدة حيث لا يترك لها الشرع حرية التقدير سواء في المنح أو الحرمان بل يفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وتتمثل الرقابة القضائية بالنسبة إلى القرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها واثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات، أما بالنسبة إلى القرارات المبنية على سلطتها التقديرية فإن تلك الرقابة إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة، وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثباته وتقديم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة" مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)
3 -
الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة.
- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك.
- حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال. مطالبة المدعي عليه. غير جائزة إلا بعد صدور حكم نهائي. الاستثناء: جواز مطالبة المعفي من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه. م 17 ق الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنـة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعاً لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، مما مؤداه- أن يكون لإدارة الرسوم الحق في كل حال في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب بها المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في قولها (إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه). لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان هما اللذان أقاما الدعوى رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي ومن ثم فإن عليهما التزام الوفاء بالرسوم القضائية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعاً للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها لأن هذا القضاء لا يمس حق إدارة الرسوم القضائية في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي أقامها في حدود الضوابط المشار إليها آنفاً. فضلاً عن أن قضاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي- المرددين بين الطاعنين، وغسان.....- بفسخ عقد وعد البيع المؤرخ 17/5/1999 وبإلزام كل طرف بمصروفات دعواه والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785، 1798 لسنة 2002 تجاري مؤداه أن التزام الطاعنين بسداد الرسوم القضائية المستحقة على دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري يظل قائماً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
إثبات الحق:
1 -
إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه.
- عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حُسن النية وشرف التعامل" مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء. ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهي غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. ومن المقرر أن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، بخبير تندبه، أو تحقيق تجريه، ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
أنواع من الحقوق: - حق الانتفاع:
1 -
المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال.
القواعد القانونية
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
2 -
الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين كانا ينتفعان بالبيت موضوع الدعوى منذ وفاة مورثه المستأنفة الأولى بتاريخ 5/12/1996 باعتباره مملوك للأخيرة بموجب عقد الهبة المؤرخ 17/9/1996، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم 281 لسنة 1997 والتي رفعت بتاريخ 31/1/1997 بعدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره كأن لم يكن ومع ذلك استمر المستأنفان يحوزان عقار التداعي وينتفعان به حتى شهر يوليو سنة 2001 وثبت ذلك من شهادة شاهديهما التي تطمئن إليها هذه المحكمة ومن ثم فإن المستأنفين يعتبران سيئاً النية في حيازة العقار والانتفاع به منذ إعلانهما بدعوى عدم الاعتداد بعقد الهبة سالفة البيان حتى تاريخ تخليهما عنه في شهر يوليو سنة 2001 ويلزمان برد قيمة انتفاعهما به وتقدر المحكمة هذه المدة بأربعة سنوات وثلاثة اشهر وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر مقابل الانتفاع الشهري لعقار النزاع بمبلغ 600 دينار ويكون إجمالي مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة مبلغ 30600 دينار وهو ما يلتزم به المستأنفان باعتبارهما المنتفعين بالعقار ويكون نصيب المستأنف عليه الأول منه طبقاً للإعلام الشرعي رقــم 1653 لسنة 1996 هو مبلغ =30600 ×3 ¸8= 7650 ديناراً ونصـيب المستأنف ضـده الثانيطبقاً لنصيبه الشرعي ونصيب شرائه لحصة سلوى... =30600 ×3 ¸8 = 11475 ديناراً وبذلك يلتزم المستأنفان بأن يؤديا إلى المستأنف ضدهما مبلغ 7650 + 11475 = 19125 ديناراً طبقاً لنصيب كل منهما على النحو المبين سلفاً، وإذا قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بمبلغ 23720 ديناراً فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزامها بمبلغ 19125 دينار.
(الطعن 268/2003 مدني جلسة 7/3/2005)
3 -
الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها.
- البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المنوه بها بسببي الطعن والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلستي 11/2، 19/5/2004 أن المطعون ضده الأول قام بتأجير كامل وحدات البيت موضوع التداعي إلى المطعون ضده الثاني منذ 1/6/2002 ومن ثم فإن لازم هذه الإجارة الحيلولة بين الطاعنة وبين الانتفاع بنصيبها في البيت المؤجر، وإذ كان من المقرر أن لكل من الشركاء في حق الانتفاع أن يطلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها، وكان الثابت في الأوراق أن البيت المؤجر مخصص للطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفة بينهما، فقد بات من حقها مطالبة الأخير بنصف أجرة ذلك البيت، لا يغير من ذلك مخالفة تلك الإجارة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن نظام الرعاية السكنية التي تحظر على من خصص له بيت حكومي أن يؤجره إذ لم يُنص على البطلان جزاء مخالفة هذا الحظر، وإنما نص في المادة 16 منه على أنه "في حالة مخالفة شروط التخصيص يُنذر المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذاره، ويحق للهيئة بعد انقضاء مهلة الإنذار اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتدرج من الإنذار وتصل إلى إلغاء قرار التخصيص واسترداد المسكن أو إخلائه إدارياً ويجوز للهيئة اتخاذ هذه الإجراءات دون إنذار في حالة تأجير المسكن". مما مؤداه أن عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صحيح منتج لكافة آثاره القانونية، ويظل نافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات، وبالتالي يحق للطاعنة طوال تمتعها بحق الانتفاع أن ترجع على المطعون ضده الأول بقيمة نصيبها في أجرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 741/2004 مدني جلسة 12/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 42.
- حق الامتياز:
1 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.
- حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)
2 -
نفاذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير. شرطه: قيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته. المقصود بالغير: هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز سواء كان دائناً عادياً أو صاحب حق عيني على العقار. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر بنص المادة 993 من القانون المدني على أنه "لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار...." وبنص المادة 1066 من ذات القانون على أن "تسرى على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي...." مما مؤداه أن حق الامتياز الخاص العقاري لا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد أو قيد الحكم الصادر بإثباته، وأن المقصود بالغير هنا هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز فيستوي في ذلك أن يكون مجرد دائن عادى أو صاحب حق عيني أصلي أو تبعي على العقار. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قد تلقيا حقهما في عقار التداعي من مورث المطعون ضدهم ثانياً ومن ثم فإنهما يكونا من الغير ولا يكون للطاعن قبلهما ثمة حق امتياز على عقاريهما على فرض قيد هذا الحق لدى إدارة التسجيل العقاري، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
3 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 45، 46.
- حق التبليغ عن الجرائم:
1 -
التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
- تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للإفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقاً لما تقضى به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لدية وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
وراجع: القاعدة رقم 57.
- حق التتبع
1 -
انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
وراجع: حق الامتياز.
- حق التقاضي
1 -
حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زوداً عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى.
- وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه. والمحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
2 -
حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق.
- وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعاً حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختيارياً، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة. وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقاً لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
3 -
كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار.
- الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية.
القواعد القانونية
إن المحكمة وهي في صدد استبيان مبلغ الجد في هذا الدفع تشير إلى أنه وإن كان الدستور قد كفل للناس كافة حق التقاضي إلا أن ذلك لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق إذ أنه من الأصول المقررة أن تحديد الأوضاع اللازمة لممارسته وبيان وظائف المحاكم اختصاصاتها هو أمر ينظمه القانون، وهو ما قننته المادة 164 من الدستور إذ أناطت بالقانون ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وعلى ذات النسق أسندت المادة 169 من الدستور للقانون تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون أيضاً حدود اختصاصها، وتبعاً لذلك فإن المشرع وهو يرسم دائرة اختصاص القضاء له أن يخرج منها أي عمل وفقاً لما يراه من دواع عملية وقانونية جديرة بالاعتبار وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل حين قضت باستثناء بعض المنازعات من ولاية المحاكم كما عينت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل المسائل التي تختص بها تلك الدائرة في مجال دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات المتعلقة بالموظفين المدنيين وحددتها بقرارات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة بمقولة حرمانها هؤلاء الموظفين من حقهم في طلب إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين ترى المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية لما في ذلك من خلط ظاهر بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جدية هذا الدفع.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
4 -
حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ إلى القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفع لإدعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت والكيد ابتغاء الإضرار بخصمه. لما كان ما تقدم، وكانت المستأنفة قد أقامت طعنها بالتمييز دفعاً لإدعاء أقامه عليها المستأنف عليه ومن ثم فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
5 -
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وكان النعي على الحكم لعدم الرد على دفع أو دفاع محله ألا يكون بأسباب الحكم ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 30/12/2001 قد أورد بمدوناته " وحيث إنه عن الموضوع يبين من الاطلاع على صورة الكتاب المؤرخ 14/12/1988 المرسل من المرحوم/...... المدير العام لشركة...... وأولاده للمستأنف -المطعون ضده -بشأن شراء حصة الدكتور...... في شركة مستشفى..... ، أن مرسل الكتاب أكد الاتفاق على توزيع الحصة بينهما بنسبة 60% للسيد/...... و 40% للمستأنف وأن قيمة الحصة مسددة بالكامل وأنه لا مانع من إثبات ذلك في سجلات الشركة على أن تكون مشاركة المستأنف بدءً من 1/1/1988 ويبين من تعديل عقد الشركة الموثق بتاريخ 8/5/1993 أن...... تنازل عن حصته إلى...... -الطاعن الأول- وورد بدفاع المستأنف ضدهم أن المستأنف كان شريكاً محاصاً للمرحوم...... في الحصة موضوع النزاع -والتي باعها الدكتور......- بعيداً عن الشركة والتي سجلت باسم......" وكان هذا الذي سجله الحكم يكفى بذاته للدلالة على توافر الصفة لدى الطاعنين فإن نعيهم الحكم في هذا الصدد بدعوى عدم توافر صفتهم في الدعوى وعدم رد الحكم على دفعهما بعدم قبولها يكون على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
6 -
الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة الحكم وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين تحسباً لمبدأة المواجهة بين الخصوم إلا إن ذلك مناطه أن يكون هناك نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر أمام محكمة فإن صح ما يدعيه طالب الحق قضت المحكمة له به على الآخر. وإن لم يصح لديها رفضت دعواه ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة قيام نزاع ووجود خصومة حقيقية بين طرفين حتى يتم صدور حكم فيه أما إذا كان الطلب الذي يلتجأ به صاحبه إلى المحكمة لا نزاع فيه بينه وآخر وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن المحكمة به فإنه لا يلزم في هذه الحالة قيام نزاع بين طرفين بما يُوجب قيام خصومة حقيقية تتوافر فيها المواجهة بين الخصوم. لما كان ما تقدم، فإن ما اتخذه المطعون ضده من إجراءات برفع دعواه إلى المحكمة المختصة للإذن له بالتنازل عن حصة القاصرة المشمولة بوصايته في رخصة المنجرة المخلفة عن مورثهم يكون صحيحاً إذ أن الدعوى اقتصرت على حصة القاصرة دون سواها. ولا يلزم فيه تواجد خصم مطلوب الحكم عليه لأنه ليس ثمة نزاع على طلب من أحد حتى تقوم مواجهة يثبت نية طالب الأدلة ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنه لا يكفي إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك فإن هذا الإدخال وجوبي وفقاً لنص المادتين 337، 338 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية وذلك لمصلحة القانون باعتباره يمس النظام العام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي لا يكون صادراً في أمر على عريضة إذ أن شروط الأوامر على العرائض لا تنطبق على الدعوى لأنها لا تتعلق بأمر وقتي فضلاً على أن موضوعها يمس أصل الحق إذ ينطوي على تصرف في مال للقاصر فإن استئناف ذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وفي خصومة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
7 -
حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحــف والمجـلات ودور العبادة "يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها لرقابة القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيلة حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره وحصره في الحدود التي ورد بها وهى القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961(*) بإصدار قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002 الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
(*)ألغى بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 762 لسنة 52 في 2/4/2006 والاستدراك المنشور قي العدد 763 لسنة 52 في 9/4/2006.
8 -
حق التقاضي. مكفول للناس. الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق يبينها القانون. م 166 من الدستور.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس" وبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005
9 -
المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
القواعد القانونية
إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها "إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم -كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
10 -
الانحراف في استعمال الحق. غير مشروع.
- حق التقاضي من الحقوق المباحة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 30 من القانون المدني يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفعاً لادعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بخصمه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على ما أورده خبير الدراية الذي تم الاستعانة به من قبيل خبير الدعوى بأسباب تقريره من أن المطعون ضدهما قدما له المستندات اللازمة ومكناه من الاطلاع على ملف المناقصة ووثائقها وخلص من ذلك إلى نفي التعسف في استعمال الحق في جانبهما أو سلوكهما مسلك كيدي في الخصومة. وهو من الحكم استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه، وكان الثابت من التقرير أن المطعون ضدها الأولى قدمت للخبرة كتابها الرسمي الذي أرسلت بموجبه المناقصات المنتهية إلى مجلس الوزراء وقدمت له ما هو متاح لديها من ملف الترسية المحتفظ به لديها والذي يتضمن ما قامت به من أعمال الترسية في المناقصة وأن الطاعن والمطعون ضدها الثالثة قدم كل منهما للخبرة النسخة الخاصة به من وثائق المناقصة بما يغني عن اطلاع الخبير على أصولها التي أعدمت سيما وأن الطاعن لا ينازع في مطابقة نسخته بالنسخة الأصلية ولم يدع وجود مستند بعينه له تأثير في الدعوى حال إتلافه دون تقديمه، ويكون بالتالي النعي على غير أساس.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
11 -
سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
القواعد القانونية
إذ كان الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 903/ب من القانون المدني ومبناه أن تسجيل عقد بيع العقار بذاته لا يكفي لثبوت علم الغير بهذا البيع الذي يبدأ به ميعاد الأخذ فيه بالشفعة خاصة إذا ما عمد طرفا البيع إلى إخفائه. فإنه غير جدي ذلك أنه لما كانت المادة 166 من الدستور تنص على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". فإن تحديد المشرع في المادة 903/ب ميعاداً معيناً يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار يسقط بفواته الحق في الشفعة يندرج ضمن سلطته في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. ولم يبين الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. مما يتعين معه عدم قبول الدفع.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
12 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقاً لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
وراجع: التعسف في استعمال الحق.
13 -
القواعد القانونية
- حقوق الموظف
1 -
علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به. سنة من تاريخ هذا العلم.
- استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذ كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره، وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)
2 -
منح الإدارة الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة. لا يجوز. ولها إن فعلت التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت. علة ذلك. أنه ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمنعها من المساس به.
- الهيئة العامة للاستثمار. انتهاء خدمة الموظف بها بالاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها. استحقاق الموظف غير الكويتي في حالة الاستقالة ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق مكافأة كاملة في حالة إبداء الرغبة من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد. شرط ذلك. مراعاة مدة الإعلان بعدم الرغبة المبينة في العقد. مؤدى ذلك. أن الإخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد استقالة. مخالفة الحكم ذلك خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة، وإن فعلت ذلك يجوز لها التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به، وإنه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات للتعرف على حقيقة القصد منها، فإن ذلك مشروط بألا يكون في التفسير خروج عما تحتمله عبارات العقد أو المحرر أو تشويه لحقيقة معناها. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المؤرخ 15/8/1992 والذي ينظم العلاقة بين طرفي التداعي أنه قد تضمن في البند الخامس منه النص على أنه "إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد هذا العقد قبل انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل، اعتبر العقد مجدداً بصورة تلقائية سنة فسنة...، فإذا مارس أي من الطرفين حقه في عدم تجديد العقد على هذا النحو فإنه يحق للطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند 4 أعلاه كاملة عن المدة التي قضاها في العمل" وما تضمنه البند السادس من العقد السالف البيان في شأن الاستقالة أو التسريح من الخدمة أنه "يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه بدون إبداء الأسباب وذلك بعد إعطاء الطرف الآخر إنذاراً كتابياً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر يبلغه فيه بعزمه على إنهاء هذا العقد، فإذا تم ذلك بقرار من الطرف الثاني (المطعون ضده) اعتبر الطرف الثاني مستقيلاً وتجرى تسوية مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأحكام المترتبة على الاستقالة..." وكانت المادة 1/د من الباب الثامن من لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار تنص على أن " تنتهي خدمة الموظف في الهيئة في إحدى الحالات الآتية: أ -... د - الاستقالة: يجوز للموظف أن يستقيل خلال مدة العقد بعد إعلان الهيئة كتابياً بذلك وتحدد مدة الإعلان وفقاً لدرجة الموظف... أو وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل في حالة العقود الخاصة... ولا يحق للموظف المستقيل خلال مدة العقد مكافأة نهاية الخدمة إذا لم تبلغ مدة خدمته سنتين ويستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الباب إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ويستحق ثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات..." ومؤدى هذه النصوص أن خدمة الموظف بالهيئة الطاعنة تنتهي بعدة أسباب منها الاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها، وفى حالة الاستقالة يستحق الموظف غير الكويتي ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته الخمس سنوات ولم تبلغ العشر سنوات، أما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إبداء الرغبة سواء من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد استحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بشرط مراعاة مدة الإعلان المبينة بالعقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن عدم مراعاة ما نص عليه العقد في بنده الثامن سالف البيان يترتب عليه تجدد العقد من تلقاء نفسه سنة فأخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة، أما إذا تم الإخطار بعد تجديد العقد فإنه يعد استقالة، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده المؤرخ 15/8/1992 والذي ظل سارياً لتجدده تلقائياً لعدم إخطاره الهيئة الطاعنة بعدم التجديد إلى أن قدم طلبه بتاريخ 27/8/1998 والمتضمن رغبته في عدم التجديد ودون مراعاة مهلة الثلاثة أشهر فإن العقد يكون قد تجدد من تلقاء نفسه ويكون الطلب المقدم من المطعون ضده هو الاستقالة بما يترتب عليها من مستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أحكام الاستقالة واعتبر أن إعطاء جهة الإدارة للمطعون ضده قيمة المكافأة كاملة تنازلاً منها عن التمسك بمدة الإخطار وتغاضيا عنه، في حين أنها يجوز لها التصحيح والاسترداد وتطبيق حكم القانون في أي وقت، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته لنظام موظفي الهيئة قد خرج عما تحتمله عبارات العقد المبرم بين الطرفين مما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 723/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
3 -
تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية.
- انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك.
- الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8/2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
4 -
حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة. تقادمه بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.
- علم الموظف بحقوقه المالية. المقصود به. العلم الحقيقي لا الظني أو الافتراضي بالحق ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. عدم توافر العلم على هذا الوجه. لا تبدأ به مدة التقادم.
- التحقق من علم الموظف بحقه المالي. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلاً عنه، فإن لم يتوافر العلم على هذه الوجه، فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، كما أن التحقق من علم الموظف بحقه على النحو المتقدم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق ويؤدي عقلاً إلى النتيجـة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الوزارة بسقوط الحق المدعى به بالتقادم الحولي وفقاً لنص المادة "21 "من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أنه تعذر على الطاعنة أن تعلم بحقها في الاستفادة من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان بشأن حقها في صرف نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، وأن تحقق علمها بذلك كان معلقاً على عناصر واقعية تتحصل في تحديد ما إذا كانت الجهة الحكومية التي يعمل بها زوجها بالخارج تعتبر من الجهات العاملة في البعثة الدبلوماسية من عدمه ومن ثم تستفيد من حكم المادة 28 من القانون رقم 21/1962 سالف البيان وهو أمر لا يتحقق علمه فرضاً بمجرد نشر القانون كما إن تحديد وضع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن ومدى علاقته بالبعثة الدبلوماسية هى مسألة واقع لا يتأتى افتراض العلم بها، وأنها لم تعلم بذلك وبأحقيتها في نصف الراتب خلال فترة إجازتها الخاصة محل النزاع إلا في 9/12/1997 كما قررت الطاعنة في صحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يدحض ذلك، وكانت قد أقامت دعواها بتاريخ 24/3/1998 ورتب الحكم على ذلك عدم سقوط حقها في المطالبة بالمبالغ محل النزاع بالتقادم الحولي أو الخمسي وبأحقيتها في هذه المبالغ، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤديها إليها، هو من الحكم استخلاص سائغ له سنده الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 60، 65.
5 -
القواعد القانونية
- الحق في الحبس
1 -
الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر.
- حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل فلا يحل للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الأخر في ذات العقد قد قصر في تنفيذ التزامه المقابل له والمرتبط به. ترتيباً على ذلك فإذا كان التزام كل من الخصمين في الدعوى قد نشأ عن عقد مستقل عن الأخر فإنه لا يحق للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه في أحد العقدين أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ خصمه لالتزامه في العقد الأخر إذ لا مجال لتعرض لذلك الالتزام أو بحث الإخلال به في الدعوى المرفوعة بشأن العقد الأول وإنما يكون مجال ذلك دعوى مستقلة، وكذلك بالنسبة للحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 318 من القانون المدني فإنه لا يقوم - طبقاً لصريح النص - إلا إذا وجد ارتباط بين التزام كل من الطرفين فلا يكفي مجرد وجود التزامات متقابلة بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له بل يلزم وجود ارتباط بين التزام كل منهما حيث جرى نص المادة 318 على النحو التالي " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة لإجراء تصفية وقسمة تركة مورث الطاعن والمطعون ضدهم قد حددت نصيب كل منهم في التركة ولم ترتب التزامات متقابلة على عاتق الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العقارات التي اختص بها باقي الورثة المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون ذلك أن التحكيم قد حدد لكل من الورثة نصيبه وله المطالبة بحقوقه وفقاً لما يراه ولا يحق للطاعن أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس لاستمرار وضع يده على العقارات التي آلت إلى غيره من الورثة ولا يعيبه ما استطرد إليه بشأن صورة الشهادة المقدمة عن عقار تم بيعه في الخارج لما هو مقرر من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما صحيحة وتكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
2 -
حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن "1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318-" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريراً بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
- حق النشر
1 -
حرية الرأي. مكفولة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها. شرطه. م36 من الدستور.
- الأصل الدستوري. حرية النشر وإبداء الرأي. المساس بالقيم أو ترتيب نتائج غير مرغوب فيها. محظور. م36، 37 من القانون رقم 3 لسنة 1961.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 36 من القانون رقم3 لسنة 1961(*) بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص وحرياتهم الشخصية والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع يدل على أن الأصل الدستوري هو حرية النشر وإبداء الرأي وأنه يحظر استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بإحدى القيم المشار إليها أو ترتيب إحدى النتائج غير المرغوب فيها.
1 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961(*) بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
2 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة.
- اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك.
- الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السابعة والثلاثين منه على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1961(*) بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أنه (يحظر نشر ما من شأنه أن يخـدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية) -يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناءُ الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال. وأنه حتى يكون النشر أو النقد مباحاً فإنه يتعين ألاّ يخرج الناقد أو الناشر في نقده أو نشره إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول يختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، وطالما توخى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النشر أو النقد ليس إلاّ وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوز ذلك فإنه لا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح، وإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فإن المحكمة في هذه الحالة توازن بين القصدين وتقدر لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. على أن يراعى في هذا الصدد أن الآراء التي يتضمنها النشر أو النقد لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلا درجاتها من عرض الانحرافات بالمصالح والمرافق العامة ومصادر ثروة الوطن، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها ويتعين دوماً أن يتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيما يثار بشأنها، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ إلى الحقائق المتصلة بالشأن العام والمرافق العامة. ولما كان من المقرر قانوناً أنه وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف حتى ولو انتفى سوء القصد مادامت هناك رعونة وعدم احتياط، إلاّ أنه إذا كان المستهدف بالنشر هو تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فإن الناشر يكون وإن اشتدت عبارته وعنف في التعليق ملتزماً حدود النقد المباح، وبالتالي ينتفي خطأه الموجب للمسئولية التقصيرية، ومن المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون.
1 -
الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض.
- الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
- الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه " تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال " ويبين من هذه النصـوص أن المشرع استهدف بها –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، أنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
وراجع: تأمينات اجتماعية.
- الحقوق الشخصية:
1 -
الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
- الحقوق العمالية:
1 -
حق العامل بعد انتهاء علاقة العمل. جواز تنازله عنه وتصالحه عليه باعتباره حقاً مالياً خالصاً مادامت إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء. عدم جواز معاودته المطالبة بشيء من هذه الحقوق مرة أخرى.
القواعد القانونية
من المقرر أن حق العامل وأن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت هذا الحق له فإنه يملك التنازل والتصالح عليه بوصفة حقاً مالياً خالصاً ما دامت إرادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وكانت عبارات المخالصة المؤرخة 21/8/1998 والتي وقع عليها المستأنف ضده بعد انتهاء خدمته صريحة في الدلالة على تخالصه عن مستحقاته لدي المستأنفة وإبراء ذمتها من أية حقوق أو مطالبات، فإن هذا الإبراء يعتبر حجة عليه ويرتبط به تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لديها ولا يجوز له معاودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى، ولا يغير من الأمر ما تعلل به المستأنف ضده استدلالاً على إدعائه بصورية المخالصة من عدم إرفاق مستندات الصرف بها، لأن عدم إرفاق تلك المستندات لا يعني بطريق اللزوم عدم تخالصه عن مستحقاته وإبرائه ذمة المستأنفة منها، ومن ثم تكون دعوي المستأنف ضده غير قائمة على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
2 -
إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة.
- تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سبباً قائماً بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.
(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 21/1/2002)
3 -
الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي. الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، وليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقررها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له، فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من البند الثامن من عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده قد نص على أنه " يحتفظ صاحب العمل بحقه في إنهاء العقد قبل انقضائه بموجب إخطار خطي مدته شهر تأسيساً على قصور الموظف في الوفاء بأي من التزاماته أو قصوره في تلبية الطلبات أو إدانته بخيانة الأمانة أو أخلاقيات المهنة " ويستفاد من ذلك التزام الطاعنة بموجب هذا الاتفاق بأن تؤدي للمطعون ضده مقابل مهلة الإعلان في حالة إنهاء عقد العمل من جانبها ولو كان هذا الإنهاء نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وهي تعتبر ميزة للعامل يتعين إلزام صاحب العمل بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)
(والطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
4 -
الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني.
- أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 439/1 من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور...." مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق التي تتناولها المادة بمضي خمس سنوات هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، ويبدأ تقادم هذه الحقوق من وقت استحقاقها طبقاً للمادة 445/1 من ذات القانون. ولما كان الأجر هو حق دوري متجدد فإنه يمكن لصاحب العمل أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه وفقاً للمادة 96 من القانون 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع دعوى المطعون ضده بالمطالبة بأجوره عن السنوات 1986، 1987، 1992، 1993 تأسيساً على أن هذا الدفع لم يبد في حينه لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين ومضى أكثر من سنة على ذلك دون أن يبد الطاعن دفعه. وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم قد جاء مخالفاً للتطبيق الصحيح للقانون وعلى النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
5 -
حق العامل لدى صاحب العمل. تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. انتهاء علاقة العمل. أثرها. جواز النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه. شرط ذلك: انتفاء عيوب الرضاء.
القواعد القانونية
لقاضي الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه بما يراه أوفي بمقصود محرريها مادام قضاؤه في هذا الخصوص يقوم علي أسباب كافية، إلا انه إذا كانت عبارة المحرر واضحة جلية فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بغية التعرف علي إرادة عاقديها إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة. كما انه وان كان حق العامل لدي صاحب العمل تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام غير انه بعد انتهاء علاقة العمل فانه يملك النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه بحسبان انه حقاً مالياً خاصاً به متى كانت إرادته لم يفسدها أي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوي تأسيساً علي أن الثابت من المخالصة المقدمة من المطعون ضدها – صاحبة العمل – والصادرة من الطاعن أقراره باستلامه كافة حقوقه العمالية وانه ليس له الحق في مطالبتها مستقبلاً بأي حقوق أخري مما لا يجوز للطاعن أن يناقضها والتحلل منها لأنه يحاج بها وهي أسباب سائغة علي ما ساقه من أسباب رتب عليها قضاءه في حدود سلطته التقديرية وتكفي لحمله. وإذا كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً، كما خلت الأوراق أيضاً مما يرشح بقيام هذا الدليل علي أن إرادته وقت التوقيع علي المخالصة الصادرة منه عند انتهاء علاقة العمل كانت تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا، ورغم تمسكه بهذا الدفاع غير انه لم يطلب تمكينه من إثبات واقعة إكراهه علي توقيع المخالصة الأنف ذكرها بطرق الإثبات كافة وبالتالي فان هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عنه ولم يتناوله إيراداً أو رداً، ويكون ما انتهي إليه من قضاء علي ما ساقه من أسباب صحيحة وسائغة لا مخالفه فيها للقانون، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها علي غير أساس.
(الطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 53، 60 وراجع كذلك عمل القاعدة رقم 60.
- الحق المدني:
1 -
مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
- الحقوق العينية وحق الملكية
1 -
حق الانتفاع. تعريفه: حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به يخول صاحبه بعض سلطات المالك كاستعمال أو استغلال الشيء المملوك للغير وفقاً للسند الذي أنشأه. أثر ذلك: هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقييمه. مثال.
القواعد القانونية
يبين من استعراض نصوص القانون المدني إنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وأن مؤدى المواد من 945 إلى 952 من ذات القانون أن حق الانتفاع هو حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به يخول صاحبه بعض سلطات المالك فيكون له الحق في استعمال واستغلال الشيء المملوك للغير طبقاً للسند الذي أنشأه وبالتالي فإن حق الانتفاع هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقييمه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد التنازل المؤرخ 11/4/1994 أن المنتفع السابق لأرض النزاع تنازل عنها للمطعون ضده مقابل مبلغ مقداره 41000 دينار وأن الأخير أبرم عقداً مع إدارة أملاك الدولة يخوله الانتفاع بتلك الأرض باستغلالها في الأغراض الزراعية لمدة عشرين عاماً كما أن الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنفق مبالغ لاستصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة ومن ثم فإن طلبه التعويض عن تكلفة إعادة تأهيل تربة المزرعة له سنده القانوني ويكون دفاع الطاعنة في هذا الصدد ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه أن لم يرد عليه ويكون النعي على غيـر أساس.
(الطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
2 -
المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
3 -
تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين (1) مكرر و(11) مكرر و(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959، أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على سبق من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل صحف الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً من أن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بتسجيل صحيفة دعواها رقم 3106 بتاريخ 13/2/1996 بطلب بطلان التوكيلين رقمي 2125 ،3280 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها الواردة على العقار موضوع الدعوى فإنه منذ هذا التاريخ ينتج أثرها قبل الكافة نزولاً على حكم القانون بما لا وجه معه التمسك بحُسن النية وكان المستأنف قد اشترى عقار النزاع في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر بموجب الوكالة العقارية رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وقام بتسجيل المبيع بالوثيقة رقم 721 بتاريخ 25/1/2000 ومن ثم لا تحاج المستأنف ضدها الأولى بهذا التصرف حتى ولو كان المستأنف حُسن النية باعتبار أن القانون قد افترض فيه العلم بالتصرف الوارد على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الأمر الذي يكون معه دفاع المستأنف على غير أساس ولا يجدي المستأنف من بعد تمسكه بأحكام الوكالة الظاهرة مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
4 -
نفاذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير. شرطه: قيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته. المقصود بالغير: هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز سواء كان دائناً عادياً أو صاحب حق عيني على العقار. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر بنص المادة 993 من القانون المدني على أنه "لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار...." وبنص المادة 1066 من ذات القانون على أن "تسرى على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي...." مما مؤداه أن حق الامتياز الخاص العقاري لا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد أو قيد الحكم الصادر بإثباته، وأن المقصود بالغير هنا هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز فيستوي في ذلك أن يكون مجرد دائن عادى أو صاحب حق عيني أصلي أو تبعي على العقار. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قد تلقيا حقهما في عقار التداعي من مورث المطعون ضدهم ثانياً ومن ثم فإنهما يكونا من الغير ولا يكون للطاعن قبلهما ثمة حق امتياز على عقاريهما على فرض قيد هذا الحق لدى إدارة التسجيل العقاري، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
5 -
إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
6 -
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع.
- الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
7 -
بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع.
- تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)
8 -
صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل ولا يجوز لأحد أن يتملكه بأي سبيل وينقل حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى قيمة التعويض المقابل له ولا يصح لمن نزع منه أن يتمسك بوضع اليد عليه لأن هذه المدة -مهما طالت- تظل يداً عارضة لا ترتب لصاحبها حقاً على هذا المال العام.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
9 -
التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
القواعد القانونية
المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري بعد أن نص في المادة التاسعة منه على أن "جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق القيد "نظم الأحكام الخاصة بطريقة القيد وإجراءاته" فنص في المادة 18 منه على وجوب إجراء هذا القيد بموجب قائمة تتضمن بيانات عديدة منها ما يتعلق بالعقار ومنها ما يتعلق بالدين ومصدره وقيمته وتاريخ استحقاقه ويتعين أن يرفق بهذه القائمة سند رسمي بالتصرفات التي تمت والمبالغ المستحقة عنها وكان من المقرر أن هدف المشرع من هذه الأحكام التي تناولها المرسوم رقم 5/1959 المشار إليه هو تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري ومن ثم فهي أحكام متعلقة بالنظام العام وبالتالي واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
وراجع: الحقوق الشخصية، ملكية القاعدة رقم 35.
انتقال الحق وحوالة الحق:
1 -
بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه.
- الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي " وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص قولها... "والأصل أن هذا البيع من بيوع الغرر، لأن وجود الحق المبيع وثبوته يتوقف على مصير النزاع القائم بشأنه، مما يجعل مشتريه مخاطراً بل ومضارباً.... لذلك كانت نظرة المشرع إلى بيع الحق المتنازع فيه نظرة ريبة لأنه ينطوي في القليل على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات..." بما مؤداه أن بيع الحق المتنازع فيه ينقل الحق كما هو- متنازعاً فيه- إلى المشتري ويتحمل الأخير تبعة مصير النزاع في شأن الحق، فإما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له وإما لا يثبت فلا ينتقل إلى المشتري شيء لأن المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يدفع فيه من ثمن ولا يضمن البائع للمشتري وجود هذا الحق ذلك أنه لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه فيكون المشتري قد اشتري ساقط الخيار وكان المقرر -وعلي ما أشار إليه النص سالف البيان- أن الحق يعتبر متنازعاً فيه إذا كانت رفعت به دعوي كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع أو قام في شأنه نزاع جدي منصباً على أصل الحق أو انقضائه.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
وراجع: القاعدة رقم 49.
التنازل عن الحق:
1 -
الأحكام الخاصة بضمان المقاول والمهندس لما يقيمانه من مبان. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق مسبقاً على النزول عنها قبل تحققها. جواز النزول عنها بعد ثبوت الحق في الضمان سواء صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
الأحكام الخاصة التي وضعها المشرع في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وإن كانت من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، إلا أن هذه الحماية الخاصة التي أولاها المشرع رب العمل اعتباراً بأنه لا يكون عادة ذا خبرة فنيه فإنها تقتصر على الاتفاق مسبقاً قبل تحقق سبب الضمان، أما بعد تحقق سبب الضمان وتبيُّن رب العمل خطورة ما انكشف من العيوب، فيكون له وقد ثبت حقه في الضمان أن ينزل عن هذا الحق كله أو بعضه نزولاً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
حق العامل. نشوؤه إعمالاً لقواعد آمرة. لا يحول دون جواز تنازله عنه وتصالحه عليه بعد انتهاء علاقة العمل بوصفه حقاً مالياً خاصاً به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء العمل وثبوت حقه بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
3 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
القواعد القانونية
عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإنه يعتبر متنازلاً عنه وبالتالي لا جناح على الحكم إن عول في قضائه على شهادة شاهدي المطعون ضده، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
التعسف في استعمال الحق
1 -
التعسف في استعمال الحق. معياره وصوره.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ميعار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن الهدف أو الغرض الذي منح الحق منه أجله وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، أو إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عليها لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الادعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-..... 4-..... 5-..... 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولاً لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الادعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
3 -
التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم ولئن كان من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون ولا يسأل من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده إلا إذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير بأن ثبت في حقه علمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ عن رعونة منتوياً الإضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون تقديمه لبلاغه عن رعونة وعدم ترو بقصد الإساءة والإضرار به. وتقدير توافر ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها مما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والبينات وما تستظهره من قرائن ولها وهى تباشر سلطتها هذه أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في بالأوراق، ومن المقرر أيضاً أن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضده بالتعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الطاعن قد ثارت ثائرته على المطعون ضده لإصراره على ترك العمل جبراً عنه ورغم حاجته إليه واستصداره إذن من إدارة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء إذن العمل الصادر له واستصداره الحكم رقم 1709/99 مستعجل باستلام جواز سفره وتنفيذ الحكم جبراً فأوعز إلى مديره المالي بالإبلاغ ضده متهما إياه بخيانة الأمانة رغم أن الأشياء المدعي بنقصها لم تكن مسلمة إليه بقصد الكيد له ومنعه من السفر وهو ما انتهت إليه المحكمة الجزائية وقد أدى هذا البلاغ إلى عدم استطاعته مغادرة البلاد لحين القضاء نهائياً ببراءته والتزم بسداد الغرامة ومقدارها 698 ديناراً وقدر له تعويضاً عن الضرر المادي المتمثل في بقائه بالبلاد لمدة سنة دون عمل مبلغ 2002 ديناراً مراعياً في ذلك أجره الشهري ومبلغ 1300 ديناراً تعويضاً عن الضرر الأدبي المتمثل في معاناته لبقائه بعيداً عن أسرته دون عمل مدة سنة حتى صدور الحكم ببراءته. وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 127/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
4 -
الأصل أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً تنتفي معه المسئولية عما ينشأ من ضرر للغير. الاستثناء: خروج هذا الاستعمال من دائرة المشروعية. صور ذلك تحددها المادة 30 مدني. شروطه. نية الإضرار والكيد والعنت أو إذا لابسه نوع من أنواع التقصير أو الخطأ.
القواعد القانونية
الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، إلا أن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الأصل، قد حددت صوره المادة 30 من القانون المدني والتي يبين من استقرائها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار، سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، كما أن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذة أو يرتب مسئولية إلا إذا قصد به الكيد أو العنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ.
(الطعن 420/2002 مدني جلسة 23/2/2004)
5 -
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. لا مسئولية عن الضرر الناشئ عنه.
- استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. حالاته: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. مثال.
القواعد القانونية
الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع- طبقاً لما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ولم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان الثابت من تحقيقات الجناية 1161 لسنة 1999 الصالحية أن المطعون ضده وقع على ظهر شيك بدين له على موكل للطاعنين بما يفيد أنه تسلم أصل الشيك، وأن هذه العبارة أتبعت بعبارة (مخالصة تامة ونهائية عن كل الشيكات المطلوبة) حررها المستأنف الثاني بخطه ونسبها إلى المستأنف ضده ثم وقع عليها هو والمستأنف الأول كشاهدين، فبادر المستأنف ضده بإبلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير هذه لما يترتب عليها من ضياع باقي ما له من دين، وثبت من تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن تلك العبارة أضيفت في وقت لاحق لتحرير عبارة (استلمت أصل الشيك) فقضت المحكمة الجنائية ابتدائياً بإدانة المستأنفين، وإذ استأنفا حكمها قضت محكمة الاستئناف ببراءتهما على سند من أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن حد الكفاية في إدانتهما، وإذ كان إبلاغ المستأنف ضده بواقعة التزوير تلك وإقامته الدعوى 470/2002 مدني كلي على المستأنف الثاني بطلب إلزامه بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، واستئنافه الحكم الصادر برفضها- حتى بعد صدور حكم البراءة المشار إليه- لا ينبئ عن أنه استعمل حقي الإبلاغ والتقاضي استعمالاً غير مشروع، أو عن أنه قصد الإضرار والتعدي أو اللدد في الخصومة للتشهير بالمستأنفين، ومن ثم فإن الاستئناف يكون على غير أساس حقيقاً بالرفض.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
6 -
التعسف في استعمال الحق. تعريفه. م 30 من القانون المدني. مثال.
- وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحـق هو انحراف صاحبه -عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة في حدود سلطتها كصاحبة عمل في تنظيم وإدارة منشأتها وفى تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له واختيار الوقت الملائم للترقية، قد ضمنت لائحتها الداخلية نظاماً للترقيات نص فيه على أنه يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية من خلال اختيار العامل المناسب في الوظيفة المناسبة بما يلبى متطلبات التشغيل الفعال، وأنها لا تكون ملزمة بترقية الموظف حتى ولو توافرت فيه جميع شروط الترشيح للترقية. مما مؤداه أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بغير معقب مادام أن قرارها قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة في حدود سلطتها تلك لم تر ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التي يتطلع إليها في التواريخ التي حددها لظروف قدرتها فلا وجه لإلزامها بذلك طالما أن الأخير لم يقم الدليل على أنها كانت في ذلك قد تعسفت أو أساءت استعمال سلطتها على النحو سالف البيان، سيما ولا ينال من ذلك تحدى المطعون ضده بأن زملاءه الذين استرشد بهم قد تمت ترقيتهم دونه لانتفاء التماثل بين حالته وحالتهم واختلاف مجال عمل كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 29/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
7 -
اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون. حق ولي النفس. شرط ذلك. عدم تعسفه في استعمال هذا الحق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون هو من الأمور التي يقوم عليها ولى النفس فمن حقه اختيار من يراه مناسباً لتعليم المحضون إلا أن شرط ذلك ألاّ يكون استعماله هذا الحق فيه مضارة للمحضون على النحو المقرر شرعاً. أخذاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أو بمعنى ألا يكون المدعى متعسفاً في استعمال حقه، بأن يكون من شأن استعماله هذا الحق ضرر بالمحضون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن يسار الطاعن يتسع لتلك المصروفات باعتبارها من النفقة الملزم بها. وكما وأنه هو الذي الحق المحضونة بتلك المدرسة وكان يفي بمصروفاتها قبل طلاقه لأمها وذلك في العام الدراسي 2001/2002 ومن ثم فإن معاودته من بعد طلاقه لأم المحضونة القول بأنه يريد تغيير مسارها التعليمي إنما ينطوي على إضرار بالمحضونة لا مبرر له. وهذه أسباب سائغة له أصلها في الأوراق وتكفى لحمل الحكم وفيها الرد الضمني على ما أثاره الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة- مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
8 -
استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. عدم المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر.علة ذلك. أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً.
- استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. صوره: ماهيتها.
- تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد. موضوعي لمحكمة الموضوع.
- تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص أ- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه غير مشروعة ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ج- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف "ويجمع هذه الصور ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي لها أيضاً السلطة في تقدير ما يقدم إليها من دلائل ومستندات وفى فهم ما يقدم إليها في الدعوى من قرائن، ولها في هذا السبيل الاستدلال بالحكم الصادر في أي دعوى أخرى مرددة بين الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لأنه وإن كان الحكم الصادر فيها هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع إلا أن ذلك لا يمنع من جواز الاستدلال به في دعوى أخرى كقرينة من القرائن المقدمة فيها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي التعسف في استعمال المطعون ضدها الأولى لحقها في توقيع الحجز على عقارات مدينها الطاعن على ما خلص إليها مما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكماً نهائياً في الدعوى رقم 3992 لسنة 85 من المحكمة الكبرى بالبحرين بإلزام الطاعن وآخر بأن يؤديا إليها مبلغاً مقداره 2259240 ديناراً بحرينياً ثمن عقار اشترياه منها، ثم استصدرت حكماً صار باتاً في الدعوى رقم 1403 لسنة 92 تجارى كلى الكويت بالأمر بتنفيذ الحكم سالف البيان وشرعت في تنفيذه باستيفائها لمبلغ 310000 دينار بحريني وبتوقيع الحجز على عدة عقارات مملوكة للطاعن لاستيفاء باقي المبالغ المستحقة لها ولوجود دائنين آخرين للطاعن، ومن أن الأخير قد سبق أن أقام الدعوى رقم 5839 لسنة 98 مستعجل بطلب قصر ذلك الحجز على عقار واحد بزعم كفايته للوفاء بالدين المستحق عليه إلا أنه قُضى برفضها، وهو ما يبين منه أن ما قامت به المطعون ضدها الأولى من إجراءات توقيع الحجز سالف البيان إنما كان لاستيفاء حقوقها قبل الطاعن دون أن تقصد الإضرار به، وأن ما يكون قد لحقه من ضرر إنما هو نتيجة لإخلاله بالتزامه بسداد قيمة العقار الذي سبق أن قام بشرائه من المطعون ضدها الأولى، ولم يقدم دليلاً على زعمه بسداد باقي المستحق عليه من هذا الدين وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وأنه في مجال خصومة التنفيذ فإن المشرع قد أحاطها بضمانات لصالح المحجوز عليه.. وأنه ناط بشأن الحجز على العقارات قاضياً للبيوع من قضاه المحكمة الكلية -على ما نصت عليه المادة 267 من قانون المرافعات- لإجراء البيع، وأنه من الطبيعي في حالة تعدد عقارات المدين المحجوز عليها وكانت قيمة إحداها كافية للوفاء بدين الحاجز فإن الحجز لن يطال باقي العقارات، ولما تقدم فإن المحكمة لا تستظهر ثمة تعسف أو كيد شاب استعمال المستأنف عليها الأول- المطعون ضدها الأولى- لحقها عند إجرائها الحجز على عقارات المستأنف- الطاعن" وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المطعون ضدها الأولى وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون وكافية لحمل قضائه فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو كونه محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 126/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
9 -
إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
10 -
السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
- اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عمـلاً بنص المـادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصـية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار وأنه ولئن كان النص في المادة (15) من القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن (.... ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين) إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل تخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه.
(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 22.
تقادم الحق
1 -
المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن " يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.... " مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثة وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
2 -
الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه " يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل ". يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع حدد مدة سنتين لتقادم الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوى، تبدأ من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن رحلة العودة بالطائرة التي تعاقد الطاعنان مع المطعون ضده الأول على استقلالها كان تاريخ وصولهما 2/9/1996 وأنهما أقاما دعواهما بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار من جراء قيام المطعون ضده الأول بمنعهما من ركوب الطائرة، بتاريخ 21/6/1998، فإن الطاعنين يكونون قد أقاما الدعوى قبل سقوطها طبقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.