أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

حـق

موجز القواعد

  • الواقعة المنشئة للحق
    • 1 - القرارات التي تصدرها جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً منشئاً لمركز قانوني. - القانون رقم 41/1993. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
    • 2 - حقوق المواطنين وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها.
    • 3 - الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. - التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك. - حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال. مطالبة المدعي عليه. غير جائزة إلا بعد صدور حكم نهائي. الاستثناء: جواز مطالبة المعفي من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه. م 17 ق الرسوم القضائية.
  • إثبات الحق:
    • 1 - إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. - عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
  • أنواع من الحقوق: - حق الانتفاع:
    • 1 - المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال.
    • 2 - الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
    • 3 - الشركاء في حق الانتفاع. حق كل منهم في طلب ريع حصته ممن يثبت أنه كان منتفعاً بها. - البيت الحكومي. تخصيصه مناصفة. قيام أحد المخصص لهما بتأجير كامل وحداته. حق الآخر في المطالبة بنصف الأجرة. لا يغير منه حظر تأجير البيوت الحكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116/1989 بشأن الرعاية السكنية. علة ذلك. عدم النص على البطلان جزاء مخالفته. بقاء عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلى أن تتخذ الهيئة العامة للرعاية السكنية ما يعن لها من إجراءات. بقاء الحق في الرجوع بالريع طالما كان الحق في الانتفاع قائماً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • - حق الامتياز:
    • 1 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. - حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
    • 2 - نفاذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير. شرطه: قيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته. المقصود بالغير: هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز سواء كان دائناً عادياً أو صاحب حق عيني على العقار. مثال.
    • 3 - صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
  • - حق التبليغ عن الجرائم:
    • 1 - التبليغ عن الجرائم حق للأفراد وواجب عليهم امتناعهم عن ذلك يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة العقاب. م 14 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - مساءلة المبلّغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه. شرطه. أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ أو ثبوت أن التبليغ حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - تقدير الانحراف في استعمال حق التبليغ أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه.
  • - حق التتبع
    • 1 - انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
  • - حق التقاضي
    • 1 - حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زوداً عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى. - وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره
    • 2 - حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 3 - كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار. - الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية.
    • 4 - حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. مثال.
    • 5 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.
    • 6 - الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
    • 7 - حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك
    • 8 - حق التقاضي. مكفول للناس. الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق يبينها القانون. م 166 من الدستور.
    • 9 - المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
    • 10 - الانحراف في استعمال الحق. غير مشروع. - حق التقاضي من الحقوق المباحة. شرط ذلك.
    • 11 - سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
    • 12 - الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره. - القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول
    • 13 -
  • - حقوق الموظف
    • 1 - علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به. سنة من تاريخ هذا العلم. - استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.
    • 2 - منح الإدارة الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة. لا يجوز. ولها إن فعلت التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت. علة ذلك. أنه ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمنعها من المساس به. - الهيئة العامة للاستثمار. انتهاء خدمة الموظف بها بالاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها. استحقاق الموظف غير الكويتي في حالة الاستقالة ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق مكافأة كاملة في حالة إبداء الرغبة من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد. شرط ذلك. مراعاة مدة الإعلان بعدم الرغبة المبينة في العقد. مؤدى ذلك. أن الإخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائياً يعد استقالة. مخالفة الحكم ذلك خطأ يُوجب تمييزه.
    • 3 - تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية. - انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. - الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 4 - حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة. تقادمه بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. - علم الموظف بحقوقه المالية. المقصود به. العلم الحقيقي لا الظني أو الافتراضي بالحق ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. عدم توافر العلم على هذا الوجه. لا تبدأ به مدة التقادم. - التحقق من علم الموظف بحقه المالي. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 5 -
  • - الحق في الحبس
    • 1 - الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر. - حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.
    • 2 - حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
  • - حق النشر
    • 1 - حرية الرأي. مكفولة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها. شرطه. م36 من الدستور. - الأصل الدستوري. حرية النشر وإبداء الرأي. المساس بالقيم أو ترتيب نتائج غير مرغوب فيها. محظور. م36، 37 من القانون رقم 3 لسنة 1961.
  • - حق النقد
    • 1 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك. - التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
    • 2 - حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء هو القيد. عدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله. - النشر المباح. ماهيته. ما لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. عدم تجاوز النشر والنقد هذا الحد. أثره. لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة. - اشتمال المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخري القصد منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر. كيفية ذلك. - الخطأ الموجب للتعويض في المسئولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف ولو انتفى سوء القصد. علة ذلك.
  • - الحقوق التأمينية
    • 1 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق. - الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك. استقرار الأوضاع.
  • - الحقوق الشخصية:
    • 1 - الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة. علة ذلك. القيد الوارد بالمادة 7 من المرسوم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري. قصره على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزمات الشخصية. مخالفة ذلك. عيب يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
  • - الحقوق العمالية:
    • 1 - حق العامل بعد انتهاء علاقة العمل. جواز تنازله عنه وتصالحه عليه باعتباره حقاً مالياً خالصاً مادامت إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء. عدم جواز معاودته المطالبة بشيء من هذه الحقوق مرة أخرى.
    • 2 - إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو أحكام القانون. سبب قائم بذاته يجيز فصل العامل بدون إعلان أو مكافأة. - تمسك الشركة الطاعنة بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى وجوب صدور حكم قضائي بإدانة المطعون ضده. خطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي. الحد الأدنى لحماية العامل. جواز الاتفاق على مخالفة أي نص منها إذا ترتبت للعامل عن هذه المخالفة منفعة أو أكثر. مثال.
    • 4 - الحق الدوري المتجدد. عدم سماع الدعوى به بمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه. شرطه. م439/1، 445/1 مدني. - أجر العامل. من الحقوق الدورية المتجددة. لصاحب العمل التمسك بعدم سماع الدعوى به ولو كان عقد العمل قائماً لم ينته أو كان قد انتهى ولكن لم تمض سنة على انتهائه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم.
    • 5 - حق العامل لدى صاحب العمل. تنظمه قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. انتهاء علاقة العمل. أثرها. جواز النزول عما له من حق ثبت بالفعل والتصالح عليه. شرط ذلك: انتفاء عيوب الرضاء.
  • - الحق المدني:
    • 1 - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنية. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
  • - الحقوق العينية وحق الملكية
    • 1 - حق الانتفاع. تعريفه: حق عيني أصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به يخول صاحبه بعض سلطات المالك كاستعمال أو استغلال الشيء المملوك للغير وفقاً للسند الذي أنشأه. أثر ذلك: هو حق مالي قائم في ذاته يمكن تقييمه. مثال.
    • 2 - المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
    • 3 - تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
    • 4 - نفاذ حق الامتياز الخاص العقاري في حق الغير. شرطه: قيده أو قيد الحكم الصادر بإثباته. المقصود بالغير: هو كل من له حق يضار من وجود حق الامتياز سواء كان دائناً عادياً أو صاحب حق عيني على العقار. مثال.
    • 5 - إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
    • 6 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع. - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
    • 7 - بيع الوفاء هو احتفاظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات. مفاده. اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وتسري عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. - تكييف الحكم للعقد بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنوده وبنود عقد الإيجار المحرر بين ذات الطرفين على ذات العقار محل عقد البيع وأن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير وهي سنة. وجعله رد الثمن شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 مدني التي لم تشترط ذلك بما مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق العقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبيع في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً تطبيقاً لهذا النص. قضاؤه بناء على ذلك برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه تُوجب تمييزه.
    • 8 - صدور قرار نزع الملكية ونشره وتقدير التعويض نهائياً. أثره. دخول العقار المستملك في المال العام رصداً على مشروع للمنفعة العامة وخروجه عن دائرة التعامل. عدم جواز تملكه بأي سبيل. انتقال حق ذوى الشأن ممن لهم حقوق عينية على العقار إلى التعويض المقابل له. تمسك من نزع منه بوضع اليد عليه. غير جائز. علة ذلك: صيرورة يده يداً عارضة لا ترتب حقاً على المال العام مهما طالت المدة.
    • 9 - التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
  • انتقال الحق وحوالة الحق:
    • 1 - بيع الحق المتنازع فيه. بيع من بيوع الغرر ينقل الحق متنازعاً فيه إلى المشتري. مؤداه. تحمل المشتري تبعة مصير النزاع في شأنه. علة ذلك. أن المشتري اشتري ساقط الخيار فلا ضمان على من باع حقاً متنازعاً فيه. - الحق المتنازع فيه. حالاته. م510 مدني.
  • التنازل عن الحق:
    • 1 - الأحكام الخاصة بضمان المقاول والمهندس لما يقيمانه من مبان. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق مسبقاً على النزول عنها قبل تحققها. جواز النزول عنها بعد ثبوت الحق في الضمان سواء صراحة أو ضمناً.
    • 2 - حق العامل. نشوؤه إعمالاً لقواعد آمرة. لا يحول دون جواز تنازله عنه وتصالحه عليه بعد انتهاء علاقة العمل بوصفه حقاً مالياً خاصاً به.
    • 3 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
  • التعسف في استعمال الحق
    • 1 - التعسف في استعمال الحق. معياره وصوره.
    • 2 - قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الادعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
    • 3 - التبليغ عن الجرائم. حق مخول للأفراد يباشرونه في حدود القانون. أثر ذلك: عدم مساءلتهم عن التعويض لمجرد كذب البلاغ وإلحاق ضرر بالمبلغ ضده. إلا إذا ثبت إساءة استعماله لهذا الحق ابتغاء مضارة الغير. تقدير توافر ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضـوع مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه. موضوعي مادام لا يوجد نص في القانون ملزم باتباع معايير معينة أو طرق محددة في خصوصه. شرطه. مثال للقضاء بتعويض عن إساءة استعمال حق التبليغ.
    • 4 - الأصل أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً تنتفي معه المسئولية عما ينشأ من ضرر للغير. الاستثناء: خروج هذا الاستعمال من دائرة المشروعية. صور ذلك تحددها المادة 30 مدني. شروطه. نية الإضرار والكيد والعنت أو إذا لابسه نوع من أنواع التقصير أو الخطأ.
    • 5 - استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. لا مسئولية عن الضرر الناشئ عنه. - استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. حالاته: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. مثال.
    • 6 - التعسف في استعمال الحق. تعريفه. م 30 من القانون المدني. مثال. - وضع جهة العمل لائحة تتضمن نظاماً للترقيات يستند على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. عدم التزامها بترقية الموظف ولو توافرت فيه جميع شروط الترقية. لا عيب. علة ذلك. أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. مؤدي ذلك. استقلال جهة العمل بتقدير الوقت الملائم للترقية. شرط ذلك. خلو قرارها من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة.
    • 7 - اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون. حق ولي النفس. شرط ذلك. عدم تعسفه في استعمال هذا الحق.
    • 8 - استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. أثره. عدم المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر.علة ذلك. أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً. - استعمال الحق استعمالاً غير مشروع. صوره: ماهيتها. - تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد. موضوعي لمحكمة الموضوع. - تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.
    • 9 - إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
    • 10 - السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار. - اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
  • تقادم الحق
    • 1 - المبالغ المدفوعة من الحكومة إلى الموظف بدون وجه حق. تقادم حق استردادها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. دفع هذه المبالغ بحق. أثره. تقادم حق استردادها بمضي خمسة عشر عاماً. مثال بشأن نفقات بعثة دراسية دفعت بحق.
    • 2 - الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي. سقوطه بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. إقامة الدعوى قبل سقوطها ومخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت