أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

حُسن النية

موجز القواعد

  • حُسن النية
    • 1 - الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك. - المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب. - حُسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
    • 2 - - تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
    • 3 - القانون اعتد بحماية الخلف الخاص حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق منه من فادح الضرر. شرطه: أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضي وأن يكون حُسن النية. - حُسن نية الخصم. ماهيته: إذ كان لا يعلم بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. مثال.
    • 4 - حُسن النية. مفترض. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ما يدعيه. - تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 5 - المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حُسن النية. العبرة في حُسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
    • 6 - حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني. - فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
    • 7 - تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حُسن النية. - حُسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه. - سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
    • 8 - بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني. - بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 9 - الأصل أن الثمار للمالك أو لمن له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
    • 10 - حُسن النية وسوء النية في تسلم غير المستحق. أثرهما. م 267 مدني.
    • 11 - فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته. - بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة
    • 12 - إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
    • 13 - حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير. - استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحُسن نية البائع أو سوء نيته.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت