1 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك.
- المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.
- حُسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء اتفاق سببه دين قائم، فإذا ادعى الساحب غيـر ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وكان من المقرر أيضاً أن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة، ومن المقرر كذلك أن المستفيد من الشيك هو المالك لمقابل الوفاء، فهو دون الساحب صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره، وحسن نية المستفيد من الشيك مفترض، وعلى من يدعى سوء نيته إثبات ما يدعيه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
2 -
- تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين (1) مكرر و(11) مكرر و(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959، أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر بها طبقاً للقانون يكون حجة على سبق من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل صحف الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً من أن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بتسجيل صحيفة دعواها رقم 3106 بتاريخ 13/2/1996 بطلب بطلان التوكيلين رقمي 2125 ،3280 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها الواردة على العقار موضوع الدعوى فإنه منذ هذا التاريخ ينتج أثرها قبل الكافة نزولاً على حكم القانون بما لا وجه معه التمسك بحُسن النية وكان المستأنف قد اشترى عقار النزاع في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر بموجب الوكالة العقارية رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وقام بتسجيل المبيع بالوثيقة رقم 721 بتاريخ 25/1/2000 ومن ثم لا تحاج المستأنف ضدها الأولى بهذا التصرف حتى ولو كان المستأنف حُسن النية باعتبار أن القانون قد افترض فيه العلم بالتصرف الوارد على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الأمر الذي يكون معه دفاع المستأنف على غير أساس ولا يجدي المستأنف من بعد تمسكه بأحكام الوكالة الظاهرة مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
3 -
القانون اعتد بحماية الخلف الخاص حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق منه من فادح الضرر. شرطه: أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضي وأن يكون حُسن النية.
- حُسن نية الخصم. ماهيته: إذ كان لا يعلم بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية أن المشرع اعتد بحماية الخلف الخاص حُسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق عنه من فادح الضرر على نحو يجعله متمشياً مع ما تقتضيه المصلحة المتمثلة في توفير الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة ويشترط لذلك أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضى وأن يكون حُسن النية، ويعتبر حُسن النية إذا كان لا يعلم بسبب إبطال سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع موضوع الدعوى قد ورد على حصة شائعة في عقار وكان في مقدور المستأنف أن يعلم بسبب إبطال عقد شراء سلفه لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي وذلك بانتقاله إلى العقار المبيع لمعاينته على الطبيعة للتثبت عما إذا كان مشغولاً بسكن أحد فيه من عدمه وسند هذا الساكن إن وجد وكيفية ممارسة حقه عليه وكيفية إمكان حيازته سيما وأن المبيع حصة شائعة يشاركه الغير فيها إلا أنه سارع وقام ببيع العقار إلى محمد... الذي سجل عقد شرائه برقم 1694 بتاريخ 10/2/1996 وقد استهدف من ذلك قطع تسلسل التوكيلات العقارية التي وردت على العقار والدليل على ذلك أنه قام بشراء ذات العقار ممن كان قد باعه له وقام بتسجيل عقد شرائه برقم 6828 لسنة 96 بتاريخ11/6/1996 ثم باعه مرة أخرى إلى المستأنف ضده الثالث بمقتضى الوكالة رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وجاءت هذه التصرفات الأخيرة لاحقة على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3106 لسنة 95 مدني المشار إليها سلفاً ولا تحاج بها المستأنف ضدها الأولى، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من دليل على أن المستأنف بذل من الجهد ما تستوجبه ظروف الحال على نحو ما سلف بيانه أنه كان حُسن النية عند تلقيه الحق في العقار إعمالاً لنص المادة 189 مدني ومن ثم يكون ما تمسك به من دفاع قائم على غير أساس مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
4 -
حُسن النية. مفترض. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ما يدعيه.
- تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حُسن النية." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حُسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حُسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على أسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه... لما كان ذلك، فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
5 -
المفاضلة بين مستأجرين لعين واحدة من المؤجر. معيارها. أولوية وضع اليد مع حُسن النية. العبرة في حُسن النية بوقت وضع اليد. سوء النية اللاحق بعلم المستأجر بعد وضع يده بأن هناك مستأجراً آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه. لا أثر له.
القواعد القانونية
معيار المفاضلة بين المستأجرين لعين واحدة من المؤجر هو الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة هو حُسن النية، ووقت حُسن النية ينظر إليه وقت وضع يده على العين دون اعتداد بسوء نيته بعد ذلك، بأن يعلم بعد وضع يده بأن هناك مستأجر آخر للعين سابق في تاريخ عقده عليه، وأن العبرة في ذلك هي بوضع اليد الفعلي على العين المؤجرة وهي السيطرة المادية على الشيء بركنيها المادي والمعنوي، وليس بوضع اليد الحكمي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي قد وضعت يدها على عين النزاع وهي حسنة النية في ذلك عند وضع يدها على العين، وقد خلت الأوراق مما يفيد تواطئها مع الشركة المؤجرة - المطعون ضدها الثابت -على الإضرار بالطاعنة، ومن ثم فإن علم المطعون ضدها الأولي في تاريخ لاحق لوضع يدها بحصول الطاعنة على الحكم رقم 3115/2000 تجاري ومن ثم أقامتها إشكالاً على هذا الحكم أو اعتراضها اعتراض الخارج عن الخصومة على النحو السالف بيانه كل ذلك لا يؤثر من أنها كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين وحيازتها لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6 -
حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حُسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حُسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهدداً بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
7 -
تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حُسن النية.
- حُسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه.
- سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
القواعد القانونية
يترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حُسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حُسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
8 -
بقاء الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لمصلحة الدائن المرتهن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن. شرطه. أن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين. تخلف ذلك. أثره. عدم جواز اعتصامه بحُسن النية. م 975 مدني.
- بطلان عقد البيع المسجل سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً لبيعه العقار لنفسه من مدينه الراهن لعدم استيفاء دينه منه بالمخالفة لنص المادة 992 مدني. مؤداه. عدم ملكيته للعقار موضوع النزاع. الرهن الذي رتبه من بعد على هذا العقار. صدوره من غير مالك. أثره. بطلانه بدوره دون اعتبار لحُسن نية الدائن أو سوئها في الرهن الأخير. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حُسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحُسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحُسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحُسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)
9 -
الأصل أن الثمار للمالك أو لمن له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حُسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حُسن النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين كانا ينتفعان بالبيت موضوع الدعوى منذ وفاة مورثة المستأنفة الأولى بتاريخ 5/12/1996 باعتباره مملوك للأخيرة بموجب عقد الهبة المؤرخ 17/9/1996، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم 281 لسنة 1997 والتي رفعت بتاريخ 31/1/1997 بعدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره كأن لم يكن ومع ذلك استمر المستأنفان يحوزان عقار التداعي وينتفعان به حتى شهر يوليو سنة 2001 وثبت ذلك من شهادة شاهديهما التي تطمئن إليها هذه المحكمة ومن ثم فإن المستأنفين يعتبران سيئا النية في حيازة العقار والانتفاع به منذ إعلانهما بدعوى عدم الاعتداد بعقد الهبة سالفة البيان حتى تاريخ تخليهما عنه في شهر يوليو سنة 2001 ويلزمان برد قيمة انتفاعهما به وتقدر المحكمة هذه المدة بأربعة سنوات وثلاثة أشهر وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر مقابل الانتفاع الشهري لعقار النزاع بمبلغ 600 دينار ويكون إجمالي مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة مبلغ 30600 دينار وهو ما يلتزم به المستأنفان باعتبارهما المنتفعين بالعقار ويكون نصيب المستأنف عليه الأول منه طبقاً للإعلام الشرعي رقــم 1653 لسنة 1996 هو مبلغ =30600 ×3 ¸8= 7650 ديناراً ونصـيب المستأنف ضـده الثانيطبقاً لنصيبه الشرعي ونصيب شرائه لحصة سلوى... =30600 ×3 ¸8 = 11475 ديناراً وبذلك يلتزم المستأنفان بأن يؤديا إلى المستأنف ضدهما مبلغ 7650 + 11475 = 19125 ديناراً طبقاً لنصيب كل منهما على النحو المبين سلفاً، وإذا قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بمبلغ 23720 ديناراً فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزامها بمبلغ 19125 ديناراً.
(الطعن 268/2003 مدني جلسة 7/3/2005)
10 -
حُسن النية وسوء النية في تسلم غير المستحق. أثرهما. م 267 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 267 من القانون المدني تقضى أنه إذا كان من تسلم غير المستحق حُسن النية فلا يلزم إلا برد ما تسلم فإذا كان سيئ النية فإنه يلزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية بحسب الأحوال وعلى أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده، ولما كان الثابت في الأوراق أن المستأنف سيئ النية عندما صرف المبالغ من حساب موكله بعد وفاته إذ يعلم يقيناً بهذه الوفاة إذ يعمل لديه ويعلم بانتهاء الوكالة التي أصدرها له المورث بوفاته ومن ثم فإن المحكمة تلزمه بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ صرفه لهذه المبالغ في 22/2/1990 وحتى تمام السداد باعتبارها ثمار المبلغ الذي تسلمه بدون وجه حق مما يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه بهذه الفوائد لما أوردته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
11 -
فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبل البائع. إلزامه برد ما تقاضاه من ثمن. عدم الاعتداد فيه بحسن أو بسوء نيته.
- بيع الوكيل الأرض التي وكل في التصرف فيها. لا خروج فيه على حدود الوكالة
القواعد القانونية
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
12 -
إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: "1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 189/1 من القانون المدني قد جرى على أنه: "1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية. "فقد دلّ ذلك على أن المشرع قصر سريان حكم هذه المادة على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه المشار إليها في المادة 187/ 1 لأن العقد الباطل هو والعدم سواء.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
13 -
حُسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حُسن النية. يقع على هذا الغير.
- استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة - حال توافر باقي شروط أعمالها - أن يكون هـذا الغير حُسن النية لا يعلم بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أجرى معه، ولم يكن بمقدوره هذا العلم، ويقع عليه عبء إثبات حُسن النية، ومن المقرر أن استخلاص حُسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى استنباط القرائن وتقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقدي التداعي استناداً إلى ما أورده مدوناته (... وكان "الموكل "قد فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1583 لسنة 2000 ت. ك بتاريخ 29/11/2000 والذي قضى في منطوقة ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة..... الكويت المنعقدة بتاريخ 3/5/2000 وببطلان القرارات الصادرة منه وما ترتب عليها من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف 2383، 2443، 2451 لسنة 2000 ت وإذ طعن على الحكم الأخير بالطعن بالتمييز رقم 558، 561، 567/2001 قضى بجلسة 26/10/2001 برفض الطعون موضوعاً ثم ووجه عبد الإله.... بإجراءات تنفيذ هذا الحكم من قبل إدارة التنفيذ والحكم الصادر في الدعوى 4549/2001 مستعجل والذي قضى برفع يد عبد الإله.... عن حيازة مقر ومكاتب وإدارة شركة..... الكويت بما يشملها من سجلات وأوراق وأموال وتسليمها لإبراهيم..... ومثل المستأنف الأول (الطاعن الأول) أثناء التنفيذ بوكيل عنه حيث تم استلام المقر والموجودات على النحو الثابت بالمحضر المؤرخ 12/1/2002 وتواترت الأحكام النهائية والباتة على إسباغ صفة رئيس مجلس إدارة شركة..... الكويت على إبراهيم..... حيث قضى ببطلان كافة الجمعيات العمومية للشركة التي تم فيها انتخاب الأول رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للثابت من المستندات وهو ما ليس محل خلاف بين طرفي التداعي ومن ثم فإن وكالة المستأنفين (الطاعنين) عن عبد.... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة انتهت بزوال صفته وعلمهما اليقيني بذلك من واقع مثولهما إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1583/2001 ت ك والإنذار المعلن لهما من الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) في 28/1/2002 والذي تضمن إلغاء التوكيل رقم 7754 جلد ج بتاريخ 7/5/2000 وتحذيرهما من تمثيل الشركة في أي من الجهات الحكومية أو القضائية وإذ كان عقدي التداعي مؤرخين 1/12/2001 و1/1/2003 فإنهما يكونا قد صدرا من غير ذي صفة في تمثيل الشركة ومن ثم يكونا باطلين بطلاناً يعدمهما منذ تاريخ نشأتهما وتأكد علم المستأنفين به على نحو ما تقدم...) وإذ كانت آثار بطلان رئاسة مجلس إدارة الشركة ترتد إلى الماضي وفقاً للقواعد العامة فلا تكون تصرفاته ملزمة للشركة إلا إذا أجازتها صراحة أو ضمناً وذلك في مواجهة الغير حُسن النية الذي لم يكن في مقدوره أن يعلم بذلك، كما أن الحكم بالبطلان كاشف لا منشئ له، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم والمتضمنة تأكد علم الطاعنين بالظروف الملابسة لصدور عقدي التداعي ومن ثم انتفاء شروط النيابة الظاهرة، سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد المسقط لما آثاره الطاعنان بسبب النعي، ولا يعيبه التفاته عن المستندات المشار إليها حتى ولو كان لها دلالة مغايرة مادام قد أقام قضاءه على ما يبرره ويكفي لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
14 -
التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين. لا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية أو علم بها المشترى من عدمه ولا عبرة بحُسن نية البائع أو سوء نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين، ومجرد عدم توافر الصفة التي كفلها البائع للمشتري في المبيع وقت التسليم يُوجب ضمان البائع ولا يشترط في ذلك أن تكون الصفة المتخلفة مؤثرة أو خفية، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، وإذ لم يفرق النص بين حالتي حُسن نية البائع أو سوء نيته في شأن كفالته لصفات المبيع مثلما ذهب إليه نص المادة 496 مدني في شأن ضمان العيوب الخفية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالتعويض لتخلف الوصف الذي كفله في السيارة المبيعة من أنها صنع سنة 1998 وليست صنع سنة 1992 كما ثبت فيما بعد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.