1 -
ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
- اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.