1 -
صدور حكم الحراسة. أثره. صيرورة الحارس صاحب الحق في إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الوكالة- سواء كانت عامة أو خاصة- لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وتنتهي الوكالة وفق ما تنص عليه المادة 716 من القانون المدني بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، والمقرر أيضاً أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً من عناصرها ومن ثم فإذا مات الموكل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقـد ينتهي بهذه الوفاة، وكان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
2 -
الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فُرضت عليه الحراسة
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
3 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص-بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
4 -
فرض الحراسة. أثره: اعتبار الحارس نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون. ثبوت صفة الحارس بمجرد صدور الحكم.
- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 736 من القانون المدني أن "الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه". والنص في الفقرة الأولى من المادة (740) من ذات القانون على أن "يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته" وفي المادة (741) على أنه "لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه إذا فرضت الحراسة على أموال الشخص فإن الحارس يعتبر نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون وتثبت للحارس القضائي صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه، وتقتصر مهمة الحارس القضائي على المحافظة على هذا المال وأعمال الإدارة وهو من أهم الالتزامات التي تتعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوي التي تنشأ عن أعمال الحفظ والإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها وأن فرض الحراسة لا يمس بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال باعتبار أنه صاحب المصلحة الأصيل في اتخاذ تلك الإجراءات والتي لا تدخل في مهمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين -حال حياته -قد أقام الدعوى محل الطعنين بطلب إنهاء الشركة موضوع النزاع على سند من أنه أخطر المطعون ضده الأول برغبته في عدم تجديد مدة الشركة وإنهائها وكان هذا الطلب لا يدخل في مهمة الحارس المنوطة به بموجب الحكم الذي أقامه والقاصرة على أعمال الحفظ والإدارة ومن ثم فإن قيام الورثة بعد وفاته بالطعن على الحكم الصادر ضد مورثهم برفض دعواه، يكونوا أصحاب الصفة في الطعن على الحكم دون الحارس القضائي ويغدو الدفع بعدم قبول الطعنين على غير أساس.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
5 -
الحراسة. ماهيتها. وضع مال متنازع فيه بيد أمين لحفظه وإدارته إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه.
- تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة. موضوعي. شرطه.
- الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الخطر الموجب للحراسة من عدمه. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاءه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعى لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه، وتقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فرض الحراسة القضائية على الأعيان محل الشركة على ما خلص إليه من أن مؤدى القضاء برفض طلب فسخ العقد المؤرخ 14/4/1998 أن يصبح استمرار الحراسة القضائية لاستمرار ذلك العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه معبراً عن إرادتهما ودون نزاع حول ما تضمنه من حقوق والتزامات خاصة وأن أساس طلب الفسخ كان إخلال المطعون ضده الأول بالوفاء بالمقابل المادي الوارد بالعقد وهو 1900د.ك شهرياً وقد ادعى الأخير بما قضى به الحكم المستأنف وزيادة بما ينتفي معه ثمة تهديد بالخطر يلحق بالطاعن فضلاً عن خلو الأوراق من أي تهديد بالخطر ببقاء الأعيان المبينة بالعقد في يد حائزها وهى أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير توافر الخطر الموجب للحراسة من عدمه ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.