1 -
تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعياً مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعاً لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه.
- الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم لا يتحصن بالحجية إلا إذا كان قطعياً، وهو ذلك النوع من الأحكام الذي يضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها، ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولو كانت غايتها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية، ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، وذلك ما لم يكن الحكم قد بت في أسبابه أو في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنه في هذه الحالة يحوز الحجية فيما أصدر قضاءه فيه وتنتهي به كل ولاية للمحكمة بشأنه.
(الطعن 546/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
(والطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
2 -
2- حجية الأمر المقضي. المناط فيها. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق.
- حجية الأمر المقضي. أثرها. منع التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لا يغير منه اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين.
- أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها ولا يقوم المنطوق بدونها. تحوز الحجية. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وكان المقرر أيضاً أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق، اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من..... و..... سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
3 -
حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة. مناطها: أن يكون الحكم قد فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغير وتناضل الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال لمغايرة السبب بين دعوى إثبات حضانة أم لأولادها ودعوى الأب بضم حضانة بعضهم لحضانته لتجاوزهما سن حضانة النساء.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 252 لسنة 1999 أحوال شخصية بطلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده (علي ومريم وفاطمة وزينب) بسبب حاجتهم لحضانة النساء فقضى لها بطلباتها وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم رقم 948 لسنة 1999 أحوال شخصية وكانت الدعوى الماثلة التي أقامها المطعون ضده بطلب الحكم بضم وإثبات حضانته للولدين (علي ومريم) لتجاوزهما سن حضانة النساء، ومن ثم فإن السبب في الدعوى الماثلة يكون مغايراً للسبب في الدعوى السابقة ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى الماثلة، ويكون الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بذلك الحكم على غير أساس.
(الطعن 335/2001 أحوال شخصية جلسة 16/6/2002)
4 -
حجية الأمر المقضي. المناط فيها. أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية استقرت حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هي ذاتها الأساس في الإدعاء الثاني.
- اختلاف الطلبات في الدعويين. لا يؤثر على حجية الأمر المقضي ما دام الأساس فيهما واحداً.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً.
(الطعن 147/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
5 -
حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال.
القواعد القانونية
- من المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها، ويكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التنازع سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 مثار النزاع أنه قد نص على أنه "في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم "، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد إلى أنه طبقاً لما ورد بهذا البند فإن أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما يكون نظره والفصل فيه عن طريق التحكيم، وأن التحكيم يشمل جميع الأنزعة دون استثناء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود والمشارطات مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، كما أنه متى كان الثابت من الأوراق، وبإقرار الطاعنين بصحيفة الطعن، أنه قد صدر الحكم رقم 1689/97 تجاري كلي-بين الخصوم أنفسهم-والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1572/97 تجاري بتاريخ 19/1/98 الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد تم الفصل في الحكم المذكور في مسألة أساسية لا تتغير هي مسألة الاختصاص، بعد أن تناضل فيها الخصوم، وإعمالاً لقوة الأمر المقضي للأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام فإنه لا يجوز للطاعنين العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه الحكم المذكور بشأن الاختصاص بمقولة أن بعض المسائل تخرج عن دائرة اختصاص هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بما سلف برمته على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
6 -
قوة الأمر المقضي. شرطها. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب المباشر في الدعويين. مثال لمغايرة الخصوم في دعويين.
القواعد القانونية
المادة 53/1 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية تنص على أن ".. الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.. " ومؤدى ذلك أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 3115/2000 تجاري كلي أن الطاعنة كانت قد رفعتها على المطعون ضدها الثانية - في الدعوى الماثلة - طالبة الحكم بتمكينها من العين موضوع النزاع استناداً إلى أنها قد استأجرتها منها بموجب العقد المؤرخ 8/10/2000 وأن المطعون ضدها المذكورة قد منعتها من استلامها ودخولها فقضي لها بتلك الطلبات، في حين أن الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضدها الأولي ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالبة الحكم لها بأحقيتها في الانتفاع بالعين محل النزاع ذاتها، وسند المطعون ضدها الأولي في ذلك هو أنها تستأجر العين من المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 9/10/2000 باعتبارها هي الحائزة لهذه العين وأن الطاعنة تنازعها في حيازتها لها ويبين من ذلك أن المطعون ضدها الأولي لم تكن طرفاً في تلك الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، وبذلك فإن الخصوم مختلفين في الدعويين ويضحى تمسك الطاعنة بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة في هذا النزاع على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
7 -
حجية الحكم. مناطها: اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. القول بوحدة الموضوع أو اختلافه. موضوعي. شرطه.
- طلب التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة وفاة المورث إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية. يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب التعويض عن إصابة المورث أثناء وبسبب العمل.
القواعد القانونية
المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدئة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين أو اختلافه هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المشار إليها بسبب النعي على اختلاف كل من الدعويين موضوعاً وسبباً، لأن الدعوى الماثلة بطلب تعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بالمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم نتيجة خطأ الطاعنة وإعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية بينما كانت الدعوى السابقة بطلب التعويض عن إصابة المورث أثناء العمل وبسببه والتي أدت إلى وفاته طبقاً لحكم المادة 65 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي واستناداً إلى أحكام القانون 28/96 بشأن القطاع النفطي، وكان هذا الذي أورده الحكم-في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع- سائغاً وله أصله في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
8 -
حجية الشيء المقضي. مناطها.
- حجية الأمر المقضي. شرطها: أن يكون السبب الثاني هو عين السبب الأول. التماثل غير كافٍ.
- وحدة السبب. تتوافر إذا كان المصدر القانوني للحق المدعي به في الدعويين واحداً. مؤداه. مثال لعدم حجية حكم صادر في دعوى فسخ عقد بيع في دعوى ضمان واستحقاق ثمن البيع عن ذات العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجـوز قبول دليـل ينقض هذه الحجية" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها صراحة أو ضمناً هى أن تكون مسألة أساسية وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها لدى الحكم واستقرت حقيقتها بذلك الحكم استقراراً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن من المقرر أن حجية الأمر المقضي يشترط لتوافرها أن يكون السبب الثاني هو عين السبب الأول ولا يكفى أن يكون مماثلاً لأن الأسباب تتغاير وإن تماثلت، ووحدة السبب تتوفر متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيها خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب آخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد كيفتها المحكمة بأنها دعوى ضمان التعرض والاستحقاق مع إعمال أثر البيع في خصوص أحقية المشترى في ثمن البيع وقت البيع إعمالاً للمادتين 465، 484/1 من القانون المدني وكانت الدعوى السابقة رقم 261 لسنة 92 مدني واستئنافها رقم 63 لسنة 95 مدني موضوعها الحكم بفسخ عقد البيع موضوع التداعي ومن ثم كان السبب في كل منهما يختلف فلا يحوز الحكم السابق الحجية في الدعوى الراهنة ويضحي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس وهو ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
9 -
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم في الدعوى رقم 1629 لسنة 2002 إنها خاصة بنفقة صغار بنوعيها، مأكل وملبس" ولم يتعرض الحكم فيها للمصروفات الدراسية فلا يحاج به فيما لم يقض منه ومن ثم فإن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى الحالية. بما يكون معه النعي غير صحيح.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
10 -
قوة الأمر المقضي. لا يكتسبها القضاء النهائي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً بحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2456 لسنة 1996 تجارى. مدني. كلى. حكومة وفى استئنافه رقم 318 لسنة 1997 مدني، أن الطلبات في تلك الدعوى هى بطلان إقرار المديونية الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لتضمنه فوائد ربوية ووقوعه تحت إكراه دفعه إلى تحريره، وبطلان التوكيل بالبيع المحرر بينهما المؤرخ 19/6/1996 لصوريته حيث قصد به ضماناً لدين القرض بما تترتب عليه من بطلان التوكيل الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، وكذا البيع الصادر من الأخير لنفسه بناء على التوكيل الأخير وقضى الحكم الصادر في الاستئناف ببطلان إقرار المديونية فيما زاد على مبلغ (6500) دينار لتضمنه فوائد ربوية، وبصحة باقي العقود دون أن يثير أمام تلك المحكمة مسألة سداد الثمن، ولم تفصل فيه المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى الراهنة هى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بثمن العقار المناسب وقت التصرف باعتباره تعويضاً عما أصابه من ضرر لسبب تجاوزهما حدود الوكالة وعدم التزامهما بالسعر المناسب، فضلاً عن تخلفهما عن سداده، فهى تختلف موضوعاً وسبباً عن الطلبات في الدعوى السابقة ومن ثم لا يكتسب القضاء الصادر فيها قوة الأمر المقضي المانعة من نظر الطلبات في الدعوى الراهنة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
11 -
حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.
- حجية الأمر المقضي. ورودها على المنطوق وما يرتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها. المقصود بالأسباب هو الأسباب الجوهرية الأساسية دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به.
- تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. لازمه: أن ما عرضت له لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في دعوى لا تكون له حجية الأمر المقضي في دعوى تالية مرددة بين الخصوم أنفسهم بذات صفاتهم إلا إذا كان المحل في الدعويين واحداً، وهو ما لا يتوافر إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً بالحكم في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعاً وكانت هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. وأن المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد بالمنطوق دون الأسباب، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. والذي يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. وكان من المقرر أيضاً. أنه إذا عرضت المحكمة- تزيداً في بعض أسبابها- إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه0 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني أن الطاعن أثار في أسباب طلبه بطلان بيع العقار أن الثمن المحدد بالعقد وهو مبلغ (45000) دينار فيه غبن فاحش، إذ الثمن الحقيقي يبلغ (85000) دينار، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "وأنه فضلاً عن الغبن- وعلى ما يفيده صريح نصوص المواد من 162 حتى 166 من القانون المدني المنظمة له- ليس من شأنه بطلان العقد وإنما يقتصر أثره على تعديل التزام الطرف الآخر أو التزام المغبون بما يرفع عنه الفحش في القيمة، ويقتصر التمسك به على أشخاص محددين بنوعياتهم بشرط أن يكون الغبن نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال والمستأنف ليس من هؤلاء وغير متتحق في جانبه شيء من ذلك "وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم، أنه بفرض تحقق الغبن في ثمن العقار، على ما أثاره الطاعن، فإنه ليس من شأنه بطلان العقد، وإنما يقتصر أثره على تعديل التزامات أياً من طرفيه بما يرفع الفحش في الغبن عن الطرف المغبون وكان هذا في ذاته يكفى لحمله قضاء الحكم في رفض طلب بطلان البيع المؤسس على هذا السبب دون حاجة إلى بحث تحقق الغبن من عدمه، إذ هو غير لازم لقضاء الحكم- فيكون ما أورده بعد ذلك من تحديد للأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالغبن، وشروط تحققه زائداً عن حاجه الحكم ولا ارتباط له بمنطوقه، وبالتالي لا يكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يمنع الطاعن من إثارة عدم مناسبة الثمن لسعر السوق وقت التصرف، وخطأ المطعون ضدهما في الخروج عن حدود الوكالة في هذا الخصوص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه التي قام عليها المنطوق، أن الحكم السابق قضى ضمناً بطريق اللزوم بانتفاء الغبن وأن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن الحقيقي، فيمتنع على الطاعن إعادة المنازعة في شأنه- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وهو ما حجبه عن بحث مناسبة الثمن لسعر السوق ومدى خطأ المطعون ضدهما في ذلك، وهو ما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا السبب.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
12 -
المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. شرطه.
- وحدة المسألة الأساسية المقضي فيها نهائياً. متى تتوافر.
- الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة إلى ذات النزاع في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. مالا يؤثر في ذلك: اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بعد أن بين في الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التجارة كيفية تحديد ثمن عناصر المتجر المادية والمعنوية، لم يرتب على مجرد عدم ذكر الثمن في عقد البيع بطلانه وذلك اتساقاً مع القاعدة المقررة بالمادة 460 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه.. لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق، وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه تمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر أن مجرد عدم ذكر ثمن بيع المتجر محل النزاع في عقد البيع ينتفي به ركناً لازماً لانعقاد البيع ورتب على ذلك اعتباره بيعاً باطلاً خلافاً لمفهوم نص المادة 36 من قانون التجارة سالفة البيان ورغم أن العقد تضمن النص على أن الثمن المتفق عليه قد تم سداده خارج مجلس العقد هذا إلى أن الحكم وبعد أن خلص سائغاً إلى ثبوت الحجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2001 مدني كلي- الصادر بين ذات الخصوم- والمؤيد بالاستئناف رقم 1240 لسنة 2001 وصار باتاً في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 2002 مدني- فيما تضمنه من القضاء ضمنياً بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 9/2/2000 عاد ليقرر بأن ذلك العقد أصبح غير قائم ولا أثر له اعتباراً من تاريخ إفراغه في المحرر الرسمي بما يعيبه أيضاً، فضلاً عن التناقض بمخالفة حجية ذلك الحكم السابق ويستوجب تمييزه أيضاً في هذا الخصوص.
13 -
حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرط ذلك.
- وحدة السبب. مناط تحققها. متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً. مؤدى ذلك. ما لم ينظره الحكم أو ما ينظره خاصاً بسبب آخر لا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. مثال بشأن عدم حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي لاختلاف السبب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي- إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ووحدة السبب تتحقق متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب أخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة المقدمة من الطاعن ضمن مستنداته أمام محكمة الاستئناف للحكمين الصادرين في الدعوى رقم 2747 لسنة 2001 تجاري واستئنافها رقم 535 لسنة 2002 تجاري أن تلك الدعوى كانت قد أقيمت عليه من المطعون ضده بطلب إلزامه بالمبلغ المطالب به فيها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب باعتبار أن ذلك المبلغ قد قام بسداده لمشترى تلك السيارة نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 كلى تجاري القاضي بفسخ عقد بيع تلك السيارة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له ما سدده من ثمنها وقد قضى برفضها تأسيساً على أنه لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب مع وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت استناداً إلى عقد البيع الذي يحكم الطرفين وهو سبب مغاير لذلك الذي أقيمت عليه الدعوى السابقة، فإن الحكم وقد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويغدو معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
14 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
- الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبعية للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعة جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
- نطاق الحجية
1 -
أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن "وكان مفاد ذلك أن المشروع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقه ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشرع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق.
- تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.
- حجية الحكم. تشمل ما قضى به بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. مثال
القواعد القانونية
قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ أن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت أن الاستئناف المقام من الطاعن على غير سند فيتعين رفضه موضوعاً وهو ما تقضي به المحكمة على أساس أن الثابت من الأوراق أنه طرد المطعون ضدها من منزل الزوجية واعتدى عليها بالضرب وثبت بحكم نهائي أنه غير أمين عليها وامتنع عن الإنفاق عليها وأن الإساءة من جانبه وليس من جهتها فتستحق كامل حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والتطليق، بما مفاده أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً قد تعرضت بالفصل في استئناف الطاعن وقضت فيه بالرفض.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
3 -
حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ماهيتها. القضاء الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. هو الذي يحوز الحجية. الاستثناء. أن تكون الأسباب تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة...." يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هى ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه، إما ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه-ولو كان محلاً لطلب في الدعوى-فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي والمعول عليه في الحكم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليه المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
(الطعن 185/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
4 -
فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيه بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يتسلّط قضاء على قضاء مساو له في الدرجة، وأن المقرر كذلك أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في النزاع ذاته بقضاء آخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أولاً، إذ يترتب على صدوره إنهاء النزاع بين الخصوم في هذه المسألة وخروجها عن ولايتها، فإذا ما أصبح هذا القضاء نهائياً كانت له حجيته الملزمة بين الطرفين ولا يجوز لأيهما إعادة طرحه أو للمحكمة معاودة الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 أنه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في مقابل بدل مهلة الإنذار عن مدة ستة أشهر كاملة طبقاً لما ورد في خطاب تعيينه وليس عن ثلاثة أشهر فقط كما ذهب حكم أول درجة، وندب لجنة من ثلاثة خبراء من بين مهامها حساب المقابل النقدي عن الثلاثة أشهر الباقية، كما أن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 قد انتهى في أسبابه إلى أن صافى مستحقات الطاعن من مقابل بدل مهلة الإنذار عن ثلاثة أشهر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ما صرف له منها من الشركة المطعون ضدها والديون المستحقة لها عليه هو مبلغ (166318.26) دولاراً أمريكياً - أخذاً من تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى إلى أن مكافأة نهاية الخدمة (مبلغ 184071.90) دولاراً محسوبة على أساس أن راتبه الشامل (5772.30) دولاراً ورصيد إجازاته مبلغ (25451.63) دولاراً محسوبة على أن راتبه الأصلي (5065) دولاراً، فإن قضاء هذين الحكمين يكون قد فصل فصلاً قاطعاً في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأحقية الطاعن في مقابل مهلة الإنذار عن ستة أشهر كاملة، وفى قيمة ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات، وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص ولا يجوز لها معاودة بحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد لبدل مهلة الإنذار وانتهى إلى أحقية الطاعن في مقابله عن ثلاثة أشهر فقط، وأن رصيد مستحقاته من هذا البدل ومن مقابل إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ (120188) دولاراً أمريكياً فقط اعتباراً بأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (155775.660) دولاراً، وأن مقابل الإجازات 24439.61 دولاراً، خلافاً لما انتهى إليه الحكمان السابقان، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
5 -
حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تقيداً بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3303 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1150 لسنة 2001 تجاري بتاريخ 7/11/2001 والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1954 لسنة 2002 تجاري في 19/2/2003 وأورد في ذلك قوله "فهذه الأحكام وإن لم يتوافر بها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إنها حائزة لحجية الأمر المقضي في هذا الذي فصلت فيه وحسمته بالنسبة لكل الدائنين وبالنسبة لجميع الديون السابقة على بيع الشركة للمستأنف ضده هذه العمومية التي يندرج فيها الدين موضوع الدعوى الراهنة تلك الحجية التي لحقت ما خلصت إليه الأحكام المشار إليها من أنه لا يجوز مطالبة المستأنف ضده المشتري للشركة بالمزاد بديون مستحقة على الشركة قبل بيعها له وأن الشركة قد انتقلت إليه بمقتضى هذا البيع مطهرة من أية حقوق كانت على الشركة قبل بيعها، وإذ تتقيد المحكمة بحجية تلك الأحكام وتلتزمها فإنه يمتنع عليها معاودة بحث هذا الذي انتهت إليه"رغم أن الطاعنة لم تكن مختصمة في تلك الأحكام المشار إليها وبالتالي لا تحاج بها التزاماً بقاعدة نسبية الأحكام فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بالسبب الثاني للطعن فشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
(والطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
6 -
الطعن بالتمييز. نطاقه.
- ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا بما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته ولا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز لوروده على حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجه قد انتهت في قضائها في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن استناداً إلى أنه أوقع الحجز على إحدى سيارات المطعون ضده بطريق الخطأ إذ أن الشخص المدين للبنك يتشابه إسمه مع اسم المطعون ضده وانتهت إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألف ديناراً تعويضاً مادياً وألف دينار أخرى تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية، وكان الطاعن قد قصر طلباته في صحيفة استئنافه على تخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمطعون ضده، دون أن ينعى بشيء على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره في حقه بإساءته لحق التقاضي وتوافر سوء نيته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وينصب على قضاء الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
7 -
حجية الأحكام. اقتصارها على أطراف الخصومة فيها. علة ذلك قاعدة نسبية الأحكام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصاياً ومواريث أن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم ومن ثم فلا يحتج به عليه في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
8 -
فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
9 -
الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
- قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداته، وأنه متى وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، ولا يجوز لها أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه والحكم الصـادر في دعاوى الحيازة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. كما أن المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عداها من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين إذ هى أسباب عديمة الأثر لا تحسم النزاع في المسائل التي تعلقت بها فتكون المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها رقم 857 لسنة 99 مدني أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بشكواه ضد الطاعن في الطعن الثاني وأخر في الجنحة رقم 2281 لسنة 92 – 88/92 الفروانية يتهمهما بمنع حيازته بالقوة للقسيمة المقام عليها المصنع المملوك للشركة المساهمة المعين مصفياً لها بأن قاما بالاستيلاء على الشركة وكسر الأقفال ونزع لافتة المصنع واستعماله مخزن لحسابهما وقضى بإدانة هذا الطاعن وشريكه ثم أقام هذا المطعون ضده الدعوى رقم 413 لسنة 98 أنفة الإشارة بطلب الحكم بطردهما من الشــركة والمصنع العائد لها والقسيمتين رقمي 1795، 1796 المقام عليهما المصنع وأسس دعواه على أنهما مازالا مستمرين في وضع يدهما الغاصبة على المصنع والقسيمتين وأن حكم الإدانة لم يردعهما، ومفاد هذه الطلبات والأساس الذي أقيمت عليه أن الدعوى السابقة هى دعوى حيازة ولم ترفع بطلب يتصل بأصل الحق وقد صدر الحكم فيها على هذا الأساس فقد قام قضاء الحكم على التقيد بحجية الحكم الجزائي الذي قطع بأن الشركة المساهمة هى الحائز القانوني للأرض المقام عليها منشآت المصنع وأن الطاعن وشريكه في الجرم اغتصبا حيازتها وأضاف الحكم إلى هذه الدعامة أن حيازة الشركة لمنشآتها ومصنعها تشمل بحكم اللزوم حيازتها لكامل الأرض المقام عليها جميع تلك المنشآت وخلص الحكم من ذلك إلى أحقية المطعون ضده الأول باعتباره المصفي لأموال الشركة في طلب طرد الطاعن وشريكه الغاصب من المصنع ومنشآته والقسيمتين المقام عليهما ورد حيازتها إليه، وإذ كان ذلك من الحكم كافياً لبناء قضائه في خصوص النزاع المعروض حول الحيازة فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من مسائل موضوعية تتعلق بأصل الحق ولا حاجة إليها في الفصل في نزاع الحيازة من أن الطاعن الثاني تنازل للشركة المساهمة عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 بتقديمه هذا الحق كحصة عينية في الشركة وأن إدارة أملاك الدولة وافقت على هذا التنازل وأن تنازله عن القسيمة رقم 1796 ينسحب ليشمل القسيمة رقم 1795 – لا يعدو وأن يكون تزيداً من الحكم غير لازم لحمل قضائه في مسألة الحيازة فلا هو يحوز الحجية في شأن الأمور الموضوعية التي تطرق إليها ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام ولا تصلح أسبابه الزائدة في هذا الخصوص للاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى باعتبار أن الأسباب الزائدة في الأحكام لا قيمة لها ولا تصلح سنداً يتحمل عليه قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ في هذه الأسباب الزائدة وحدها سنداً لقضائه بحصول تنازل الطاعن الثاني عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 للشركة المساهمة ورتب على ذلك أن تنازله اللاحق للشركة الطاعنة الأولى وما يترتب عليه من أثار يكون غير نافذ في حق الشركة المساهمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 999، 1029/2004 تجاري جلسة 17/12/2005)
10 -
دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
11 -
القضاء النهائي. متى يكتسب قوة الأمر المقضي. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يحوز هذه الحجية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء به لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للوفاء. لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 766 لسنة 2000 عمالي بمطالبة الطاعنة بحقوقه العمالية ومنها التعويض عن إصابة العمل التي لحقت به في 5/11/96 ورغم أنه كان قد تقاضى التعويض عنها ودياً من شركة الكويت للتأمين إلا أن مسألة هذا الوفاء لم تثر بين الخصوم في تلك الدعوى فلم يتناضل الطرفان بشأنها واقتصر قضاء الحكم على بحث أحقية المطعون ضده في التعويض عنها وتقرير مسئولية الطاعنة عن تعويض العامل عن إصابة العمل وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء لا صراحة ولا ضمناً في مسألة الوفاء بهذا التعويض بما لا يمتنع معه العودة لمناقشة تلك المسألة في الدعوى المطروحة برد ما تقاضاه منها ثانية من تعويض عن تلك الإصابة طبقاً لأحكام رد غير المستحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في تعويض إصابة العمل قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة سبق الوفاء له بهذا التعويض وحجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
12 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
- مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.
القواعد القانونية
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف في حكم المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى إذ العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة طلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 17847.643 د.ك استناداً منها إلى قاعدة الإثراء بلا سبب بالإضافة إلى طلب رد المبلغ المودع على ذمة الدعوى الأصلية وهو مبلغ 25500 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ثم أوضحت طلباتها الختامية أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة أمامها بجلسة 29/9/2004 في طلب الحكم لها بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن طلبها الفوائد ورد ما أودعته خزانة إدارة التنفيذ لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بما يعد معه طلباً جديداً منتهياً إلى القضاء بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
13 -
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
- الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبعية للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعة جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها. وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
14 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نصاً قانونياً أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع: القواعد من 1 إلى 14، من 45 إلى 53 وإثبات.
- أثر الحجية:
1 -
القضاء السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الأخيرة. علة ذلك. حيازة القضاء السابق حجية الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً " مؤداه أن المسألة التي سبق القضاء فيها نهائياً متى كانت أساسية لم تتغير وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هى الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الأخر من حقوقه في الدعوى الثانية فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن من أعيان التداعي وتسليمها للمطعون ضدهم ومنع تعرضه لهم فيها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن تلك الأعيان قد استقرت في ملكهم بناء على قرار لجنة التصفية المؤرخ 21/3/1994 النافذ في حقهم والملزم لهم التزاماً بحجية حكم التمييز رقم 90/1996 تجاري الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بنفاذ - القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة في حق طرفي النزاع لصدورها في حدود الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ 28/11/1996 والوكالة الصادرة منهم لأعضاء اللجنة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
2 -
ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ما فصلت فيه محكمة أول درجه ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله خطؤه أو قصور أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد استبعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد محل النزاع وخضوعه لأحكام القانون المدني إعمالاً لحجية الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 375 لسنة 2001 إيجارات كلى الفروانية الصادر بين نفس الخصوم وعن ذات العقد في النزاع الراهن والذي قضى بعدم اختصاص دائرة الإيجارات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية على سند من أن العقد محل النزاع قد تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة وتخرجه عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجارات وينتهي بانتهاء مدته المحددة بالتنبيه بالإخلاء، وهذا القضاء من الحكم الابتدائي لم يكن محل استئناف من الطاعن في هذا الخصوص فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز العودة إلى مناقشه ما فصل فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من إنها دعوى طرد للغصب فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى نتيجة صحيحة، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونيه خاطئة دون أن تميزه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
3 -
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء والذي ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها لأنها لا تكون قد تعرضت لذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعة بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحقيقة في هذا الخصوص وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
وراجع: حساب جاري القاعدة رقم 3.
- الحجية الضمنية:
1 -
الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف، يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً قواعد الاختصاص، لأن الحجية تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع، مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظره، وإذ استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافها ودفاعها اللاحق نعياً على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة إنما انصب دفاعها على موضوع النزاع فقط، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الاستئناف تأسيساً على أن أسبابه عبارة عن جدل موضوعي قد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة وكافية لحمله، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظـر الدعــوى- على النحو السالف بيانه- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع النزاع دون الاختصاص النوعي الذي تثيره الطاعنة في سبب طعنها، وبالتالي فلا يجوز إهدار هذه الحجية بحجة أن الحكم قد صدر مخالفاً لقواعد النظام العام، لأن الحجية تسمو على النظام العام، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 16، 17.
- حجية الحُكم الجزائي أمام المحاكم المدنية
1 -
الحكم الصادر في المواد الجزائية. متى تكون له حجية في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه (لأ يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً....) مفاده أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية فيما لم يفصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها وعندئذ يكون للمحكمة أن تعيد بحثها عند الفصل في الحقوق المتعلقة بها.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 14، 27.
2 -
حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. قاصرة على منطوقه دون أسبابه التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1-يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب يذكر من التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. هذا ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها ما دامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعني الذي أخذت به هو المعني المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي علاقة التبعية بين المطعون ضدها وبين الطاعن مما لا محل معه لمساءلتها عن الدية الشرعية والتعويض المطالب بهما وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده " من أن الثابت من العقد المبرم بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها من خلال شركة... أن الأول اتفق بصفته مقاولاً من الباطن على القيام بأعمال الخرسانة الأرضية لمحطة الدوحة الكهربائية عن الأخيرة والتزم بتوريد المواد اللازمة للعمل وتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذه وأن هؤلاء العمال على كفالته وتحت مسئوليته إضافة إلى سندات القبض والشيكات المدفوعة إليه من الشركة المذكورة عن الأعمال التي أوكلت إليه وقام بتنفيذها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وأن الطاعن ليس تابعاً أو نائباً للشركة المطعون ضدها وأن ما أثاره الأخير بشأن بطلان هذا العقد ليس من شأنه أن يجعله تابعاً للمقاول الأصلي أو يحوله إلى عقد عمل. " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات المقدمة في الدعوى- سائغ ليس فيه انحراف عن دلالة أوراق الدعوى ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان من المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوقه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة وكان ما ورد بأسباب الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن من أنه مراقب العمل المشروع لم يكن ضرورياً أو لازماً لما خلص إليه من إدانته عن الخطأ المسند إليه وقد قرر صراحة أنه المسئول عن تشغيل المجني عليه المتوفى وأنه هو الذي كلفه بالعمل يوم وفاته دون أن يوفر له إجراءات السلامة فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
3 -
الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب.
- إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
القواعد القانونية
المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها وإتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
4 -
للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
- حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
القواعد القانونية
حيث إن الأساس الذي أقام عليه المستأنف استئنافه على النحو المتقدم صحيح، ذلك أن حكم البراءة السالف الإشارة إليه لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية والتي أثارها المستأنف، باعتبار أن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات وقوام الثانية مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة، وهو ما مؤداه أن القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الأشياء دون أن يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة المنوه عنه لأنه لا يحوز الحجية في هذا المقام. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة نجل المستأنف بعينه اليسرى من الممكن حدوثها وفقاً للتصور الوارد بالتحقيقات ومعاينة مكان الحادث، وحاصله حدوث الإصابة من دخول سلك في العين بسبب بروزه للخارج، وهو ملفوف على عمود من الحديد عند بوابة المطعم المملوك للمستأنف ضده الأول، وبالتالي فإن المحكمة تطمئن إلى حدوث الإصابة من هذا السلك والذي تٌنبئ الأوراق أنه في حراسة المستأنف ضده الأول باعتباره هو الذي له السيطرة الفعلية عليه ويٌفترض الخطأ في جانب هذا الحارس وتتحقق مسئوليته عن الضرر الذي أحدثه السلك بالعين المصابة لنجل المستأنف، ولا ترتفع هذه المسئولية المفترضة إلا إذا أثبت الحارس أن سبباً أجنبياً عنه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
5 -
ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 960 لسنة 99 جنح (170/98 الصناعية) ضد...... بتغريمه خمسين ديناراً عما أسند إليه من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه - المستأنف - وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته للأنظمة المعمول بها بأن كلفه بحمل مضخة ماء دون توفير معدات رفع ميكانيكية لاستخدامها في رفع هذه المضخة مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقريره الطبي، وانتهى الحكم الجزائي إلى إدانة المتهم عن الواقعة محل الاتهام، والتي تكون الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من لجنه التحكيم بوزارة الصحة المؤرخ 1/7/1998 أن المستأنف يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وقد أصيب بضعف بعضلات أسفل الظهر، وبحركات القدم اليسرى وقيد في حركات العمود الفقري، وفى نهاية حركة رفع الطرفين السفليين لأعلى، وأن صور الأشعة أظهرت فقد التقوس الطبيعي للمنطقة القطنية، كما أظهرت صور الأشعة المقطعية بتاريخ 26/5/1998 انزلاق غضروفي بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وانتهى التقرير إلى أن الحالة الموصوفة بصلبه تعتبر عجزاً دائماً يقدر بنسبة 20% من قوة الجسم كله تخلفت عن إصابة العامل - المستأنف - أثناء العمل بتاريخ 13/5/1998. وإذ كان الحكم الجزائي قد أصبح نهائياً له حجيته في إثبات الخطأ في جانب تابع الشركة المستأنف عليها، وكان النص في المادة 240/1 من القانون المدني على أن "يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غيــر المشروع، متى كان واقعاً منه، في أداء وظيفته أو بسببها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن القانون أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع، مرجعه سوء اختياره لتابعه، أو تقصيره في رقابته، فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته. وإذ كان ذلك، فإن الشركة المستأنف عليها تقوم مسئوليتها عن خطأ تابعها المذكور، وفقاً لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
6 -
حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (54 ) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق، وأن الحكم الصادر بالبراءة يرتبط به القاضي المدني إذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم، سواء كان أساس هذا النفي أن المتهم لم يرتكب الفعل المسند إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية لما يحيط بها من شك. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الاستئنافين رقمي 122 لسنة 2001، 1161 لسنة 2002 جنح صحافة، أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني مما نسب إليهما، على أن العبارات التي قام بنشرها في المقال موضوع الاتهام لم تتعد حدود النقد المباح وليس فيها ما يمس سمعته أو كرامة الطاعن، ولم يثبت سوء نيتهما. وهو ما يعني عدم ارتكابهما لجريمة النشر المسندة إليهما. وإذ كانت الدعوى الحالية تستند إلى الأساس ذاته، وهو توافر الخطأ التقصيري بسبب نشر ذلك المقال، فإن المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجزائي في نفي هذا الخطأ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، التزاماً بحجية الحكم الجزائي- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص، على غير أساس.
(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
7 -
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الحكم الجزائي الصادر بالإدانة فيها. لا حجية له في مدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. علة ذلك. التحقق من مدى صحة الوفاء أو عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه. أثره. جواز بحث المحكمة المدنية لهذه المسألة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها قصداً خاصاً ومن ثم فإن الحكم الجزائي الصادر بإدانة مصدر الشيك بدون رصيد لا يتطرق لمدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك الذي تم الوفاء بها، ذلك أن التحقق من مدى صحة أو عدم صحة الوفاء ليس أمراً لازماً لقضائه ومن ثم فلا يحوز أية حجية في هذا الخصوص بما لا يحول دون بحث هذه المسألة أمام المحكمة المدنية.
(الطعن 1068/2004 تجاري جلسة 31/1/2006)
8 -
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
- انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وقد أجاز المشرع - وعلى ما أورده في الفقرة الثانية من تلك المادة - التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، فضلاً عما هو مقرر أيضاً من أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون جرّم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 271 لسنة 2003 تيماء واستئنافه رقم 2765 لسنة 2004 قد دان المطعون ضده الثالث - الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى - لتسببه عن غير قصد في إصابة الطاعنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية "آلام في المعدة" إثر تناولهم المياه التي ابتاعوها من الشركة المشار إليها والمستوردة من الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما يعد أذى من شأنه المساس بحقهم في سلامة أجسامهم الذي كفله لهم الدستور والقانون يتحقق به الضرر المادي بمجرد العدوان عليه، كما أن من شأنه أيضاً أن يصيبهم بالحزن والأسى بما يتوافر به الضرر الأدبي كذلك، وإذ ارتبطت الدعوى القائمة مع الدعوى الجزائية المذكورة والسابقة عليها بأساس واحد - في شأن طلب التعويض - في وصف الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الحكم النهائي الصادر فيها يحوز حجية لا تجوز مخالفتها في الحقوق المدنية المطالب بها في الدعوى الراهنة وقد قطع بوقوع الخطأ وحصول الضرر "الإصابة" بالطاعنين نتيجة هذا الخطأ وتوافر عناصر المسئولية بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة تناولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ خاض في بحث عناصر المسئولية مرة أخرى، وانتهى إلى رفض طلب التعويض مؤسساً قضاءه على انتفاء الضرر بنوعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
وراجع: إثبات "حجية الحُكم الجزائي أمام المحاكم المدنية".
- حجية الحُكم الأجنبي
1 -
إجراءات التنفيذ. لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه.
- الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك
القواعد القانونية
بصدد ما يثيره الطاعن من تخوفه من تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم السوري كل في البلد الذي صدر فيه، فإنه لا محل له، إذ أنه فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه، فإنه لا يتصور تنفيذ الحكم الصادر من سوريا بها إذ ثبت من الأوراق أن المسئولين عن التنفيذ بسوريا أوقفوا إجراءات تنفيذه بناء على طلب المطعون ضدها على نحو ما سلف، ولا يمكن تنفيذه بالكويت إذ أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199(*) من قانون المرافعات، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ومن بين شروط تنفيذه ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، فلا يمكن تنفيذ الحكمين معاً في آن واحد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
(*) بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
- حجية حُكم المحكم
1 -
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائى بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
القواعد القانونية
يترتب على أن لحكم المحكم بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائى، أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور هذا الأمر إنما يُتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حكم المحكمين المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى أنها مذيلة بأمر السيد رئيس المحكمة الكلية التي أودع الحكم إدارة كتابها وأنه أصدر الأمر بعد أن اثبت إطلاعه على حكم التحكيم وعلى البند الخامس من عقد الاتفاق بالتحكيم الموثق في 22/3/1990 وعلى المادة 42 من نظام التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى المادة 185 من قانون المرافعات بما مؤداه أنه راقب عمل المحكمين قبل تنفيذ حكمهم من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، وإذ كانت رقابة رئيس المحكمة الآمر بالتنفيذ لا تتناول -وعلى النحو المتقدم- حق البحث في مدى سلامة الأسباب التي أقيم عليها حكم التحكيم ومدى مطابقته للقانون ذلك أنه لا يعد درجة ثانية من درجات التقاضي، وكان الأمر الصادر بالتنفيذ باعتباره عملاً ولائياً تنطبق في شأنه القواعد الخاصة بالأوامر على العرائض بما لا يلزم معه أن يكون مسبباً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع عدم وجود مشارطة تحكيم أو أنه قد شابها البطلان أو أن حكم التحكيم لم يراع فيه الشكل المتطلب قانوناً أو قيام موانع تنفيذه فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
حجية الحُكم التأديبي
1 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
وراجع: إثبات ، حُكم.
حجية قرارات غرفة المشورة بمحكمة التمييز
1 -
قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة... فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو بطلان في إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن." يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق لأن قرارها بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض له، ومن ثم فإنه يحوز حجية الأمر المقضي مثل الحكم فيه سواء بسواء، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 20/5/2002 بعدم قبول الطعن رقم 677/2001 تجارى المقام من المطعون ضده على الطاعنة في الطعن الراهن نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدين الأصلي استناداً إلى أن ما استخلصه الحكم من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هى علاقة نائب بأصيل بما لا تسرى بشأنها المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 446 من القانون المدني تعد دعامة كافية لحمل قضائه، وهو ما مؤداه أن ذلك القرار قد حسم طبيعة العلاقة بين الطرفين في المنازعة المطروحة-بأنها علاقة نائب بأصيل ويكون ما قضى به قد حاز الحجية في هذه المنازعة.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
أثر نزول المحكوم له عن الحُكم على حجيته
1 -
نزول المحكوم له عن الحكم. يستتبع النزول عن الحق الثابت به. فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه.
القواعد القانونية
استخلاص النزول عن الحكم من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ونزول المحكوم له عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فلا تبقى له من بعد حجية بين أطرافه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
مالا يحوز حجية: - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:
1 -
الأحكام الصادرة في مسائل النفقات. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف- ومنها الأحكام الصادرة في مسائل النفقات تكون ذات حجية مؤقتة. وأن تغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله " من حيث إنه عن موضوع الاستئناف وعلى ضوء المستقر عليه من أن الحجية مؤقتة لأحكام الأحوال الشخصية وخاصة النفقات إذ أنها قابلة للتعديل والتغيير. وما ثبت من أقوال الأولاد الثمانية بالمرافعة من أنهم يعيشون مع والدتهم بالطابق الأول من المنزل الذي يقيم فيه والدهم بالطابق الأرضي مع زوجة أخرى مما مقتضاه أن والدتهم المستأنفة هى اليد الممسكة ومن حقها بصفتها حاضنة قبض نفقتهم. إلا أنه في ضوء الثابت مما قرره الأولاد بالمرافعة من أن والديهما يشتركان في إطعامهم وكسوتهم. أن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم". لما كان ما تقدم، وكـان ما أوردة الحكـم المطعون فيه -مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع- وما انتهى إليه سائغاً وله أصله في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير فساد ولا مخالفة للثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
2 -
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. سبب ذلك: قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أن تكون ذات حجية مؤقتة وهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وكذلك فإنه من المقرر أن حجية الأحكام نسبية لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
(الطعن 323/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
3 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على سند صحيح له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمن سيارة خاصة ومبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة سائق اعتباراً من تاريخ شراء سيارة خاصة لنقل أبنائها الصغار منه على سند من أنه قد زاد يسار الطاعن بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه، ومن ثم فإن ظروف الدعوى الماثلة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي وأن تلك الظروف التي استجدت لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا حجية للحكم السابق في هذا المقام ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
4 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل.
القواعد القانونية
الأصل طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، إلا أن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضى تغييره أو رفعه، واستنباط مدى تغيير هذه الظروف وتقدير ما إذا كانت تقتضى الإبقاء على النفقة المفروضة على حالها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة النفقة المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم339 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على سند مما أورد بأسبابه من أن ولدى الطاعن كبرا وأنه يتضح من المستندات ما يدل على يسار الطاعن وأن دخله ليس قاصراً على راتبه البالغ ثمانمائة دينار شهرياً إذ يمتلك العديد من العقارات بالإضافة إلى نصيبه في تركة مورثه، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
- مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل
1 -
ما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. يحوز الحجية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
القواعد القانونية
المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النزاع في المسألة المطروحة في الدعوى التالية هو أن يكون الحكم السابق قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في ذات المسألة المطروحة في الدعوى التالية أما ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه فلا يحوز قوة الأمر المقضي، ووحدة الموضوع في الدعويين هي مما يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه. يحوز حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلاً لطلب في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة....." يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه، أما ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه ولو كان محلاً لطلب في الدعوى فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المحاج به أنه أفصح صراحة عن أنه لن يعرض لطلب التعويض بعد أن انتهى المطعون ضده إلى عدم التمسك به في طلباته الختامية في تلك الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
4 -
تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي وهو يصدق على محضر الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، وأن الحكم القاضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ليس من شأنه أن يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المشار إليه -بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفاً في الدعاوى السابقة إذ لم يقبل تدخلها فيها وأن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة وإنما صدق على عقد الصُلح فلا يعد حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 3، 10، 14، 25.
- الأحكام غير القطعية وأحكام الإثبات:
1 -
حجية الحكم. شروطها. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها به.
- الأحكام غير القطعية ومنها الصادرة بإجراءات الإثبات. لا حجية لها. ما لم تكن قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه.
القواعد القانونية
الحكم لا تلحقه الحجية إلاّ إذا كان قطعياً بوضعه حداً للنزاع في الدعوى برمتهـا أو في جزء منهـا أو في مسألـة متفرعة عنها، ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات، ولو كان موضوعها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، ما لم تكن تلك الأحكام قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنها حينئذ تحوز الحجية فيما أصدرت قضاءها فيه فتنتهي بالحكم كل ولاية للمحكمة بشأنه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003 أن محكمة الاستئناف بعد أن أوردت في أسبابه أن الوقائع والمستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل في موضوع الاستئناف ومن ثم ترى استجلاء للحقيقة إعادة الأوراق لإدارة الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق والذي جرى ببيان من أوقف الطاعنة عن عملها في استخراج الصلبوخ، الأمر الذي يبين منه أن المحكمة لم تضمّن منطوق هذا الحكم وأسبابه بتاً في أي مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، الأمر الذي لم يحز معه أي حجية ولا يمنع المحكمة التي أصدرته أو يحد من ولايتها في نظر النزاع بعد ذلك والفصل فيه على أي وجه تراه، وبما يضحي معه النعي بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
وراجع: القاعدة رقم 1.
سمو الحجية على قواعد واعتبارات النظام العام
1 -
تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاء وتعويضاً سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لا يجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)
2 -
الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز. صيرورته باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام. علة ذلك. أن الحجية تسمو على أي اعتبار آخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز يصبح باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام اعتداداً بالحجية التي تسمو على أي اعتبار آخر، ويتعين على المحكمة وهي بصدد الموضوع ألا تعيد النظر فيه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لم تتضمن تعييباً لما قضى به ذلك الحكم من قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم فلا يجوز العودة إلى المنازعة في شكل الاستئناف الذي قطع فيه ذلك الحكم وكان لا محل هنا للتمسك بتعلق الدفع موضوع النعي بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي التي لحقت هذا الجزء من قضاء الحكم- وأياً كان وجه الرأي في صوابه- تعلو على اعتبارات النظام العام، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004)
3 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
حجية المحررات: - حجية الأوراق الرسمية:
1 -
تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديراً لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذاً منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخصي المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو من يقوم مقامه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر كحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل فإذا كانت الصورة لم تسلم للمعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون فإنه يفترض وصول الإعلان فعلاً إلى المعلن إليه ويكون الإعلان صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره، وإذ كان محضر الإعلان من المحررات التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بأصل صحيفة الدعوى على سند مما ثبت له من الأوراق من اتخاذ مندوب الإعلان ما تطلبته المادة التاسعة من قانون المرافعات، بما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مخفر بيان أن المحضر توجه يوم 31/7/2002 إلى محل إقامة الطاعن ونظراً لعدم وجوده فقد قام بتسليم الإعلان إلى مخفر بيان وأخطره بذلك بموجب كتاب مسجل بالبريد بذات التاريخ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، ولا يجدي الطاعن في هذا الشأن ما قدمه من شهادة صادرة من قطاع البريد بوزارة المواصلات تفيد أنه لم يتسلم الكتاب المسجل إلا بتاريخ 10/8/2002، والشهادة الصادرة من مخفر بيان التي تفيد أنه لم يتسلم الصحيفة من المخفر إلا بتاريخ 11/12/2002، إذ أن هذه المستندات لم يقدمها الطاعن إلا رفق هذا الطعن، وأن من المقرر أن مهمة هذه المحكمة وهى بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يتعدى فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها، ومن ثم فإن النعي بهذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
3 -
محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولايجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلاّ بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات". لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة- حضور كل من الطاعن بمحام عنه والمطعون ضده الأول بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وصمم كل منهما على طلباته ولم يظهر بالأوراق أن الطاعن لم يواجه المطعون ضده الأول في تلك الجلسة ولم يستلم نسخة من مذكرة دفاعه ووجه حافظة المستندات، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر على النحو الذي رسمه القانون فلا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما سلف- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 8.
- حجية المحررات الرسمية الأجنبية
1 -
المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية. الأصل أنه لا يعتبر كذلك في دولة الكويت.تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها. يضفي الصفة الرسمية على فحوى المحرر. الدليل المستمد منه يكون معتبراً في نظر القانون.
القواعد القانونية
الأصل أن المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية وإن كان لا يعتبر محرراً رسمياً في دولة الكويت، إلا أنه إذا تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها، فإن ذلك من شأنه أن يضفي صفة الرسمية على فحواه، ويجعل الدليل المستمد منه معتبراً في نظر القانون.
(الطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
- حجية الأوراق العرفية
1 -
ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه.
- عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراراه بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
2 -
المخالصة التي يقر فيها العامل بتخالصه عن حقوقه المالية بذمة صاحب العمل وبعدم رجوعه عليه بأي منها. حجة على العامل بما ورد فيها. عدم جواز نقضه لتلك الحجية أو التحلل منها. علة ذلك: جواز تنازل العامل عن حقوقه المالية وتصالحه عليها بعد انتهاء علاقة العمل وثبوتها له بالفعل. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى تخالص العامل عما له من حقوق بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته مع صاحب العمل ولا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع عليه بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك التنازل عنه أو التصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده بعد انتهاء خدمته لدي الشركة المستأنفة وقع على مخالصة نهائية مؤرخة 30/3/1997 تقدمت بها إلى محكمة الدرجة الأولى وقد تضمنت هذه المخالصة إقراراه باستلامه كافة مستحقاته لديها وإبراء ذمتها منها وأنه ليس له الحق في مطالبتها أو الرجوع عليها بأية مبالغ مستقبلاً. وكانت عبارات تلك المخالصة صريحة وقاطعة في استيفاء المستأنف ضده كافة مستحقاته وتنازله عن المطالبة بأي منها مستقبلاً ومن ثم فإنها تعتبر حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لدي المستأنفة فلا يجوز له معاودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى. لا يؤثر في ذلك ما أثاره المستأنف ضده من أنه قد وقع على هذه المخالصة على بياض وأن بياناتها ملأت في تاريخ لاحق إذ ثبت من تقرير خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أنه يتعذر بيان ما إذا كانت البيانات الواردة بصلب إقرار إبراء الذمة المؤرخ 30/3/1997 قد حررت في تاريخ معاصر لتوقيع المستأنف ضده الثابت بهذا المستند من عدمه فضلاً عن أن هذه البيانات محررة في خانات مطبوعة ولا يوجد بها من الشواهد الفنية ما يشير إلى أنها حررت في ظروف لاحقة على كتابة توقيع المستأنف ضده كما لا يغير من ذلك أقوال شاهديه إذ قرر أولهما.... أن المستأنفة تقوم بإعداد المخالصات وتحصل على توقيع العامل عليها سلفا بينما قرر.... أن المستأنف ضده وقع على المخالصة باعتبار أنه يوقع باستلام جواز سفره وهي أقوال تختلف في أساسها مع ما شهد به سابقه وما ذهب إليه المستأنف ضده من أنه وقع على المخالصة على بياض بما لا يطمئن معه إلى أقوال هذين الشاهدين ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
(الطعن 59/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
3 -
حجية الورقة العرفية في الإثبات. تستمد من التوقيع عليها ممن صدرت منه ولا قيمة لصورتها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل حال وجوده فتكون الحجية له لا للصورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد خلص – في حدود سلطته التقديرية إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 144/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
4 -
صور المحررات العرفية. حجيتها. بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً.
القواعد القانونية
الأصل هو عدم حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تٌهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
5 -
عبارات المحرر الواضحة الجلية. عدم جواز الانحراف عنها بطريق التفسير. علة ذلك. أنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
- انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح، ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
6 -
حجية الورقة العرفية. تستمد من الإمضاء الموقع به عليها. علة ذلك. أن هذا التوقيع قد صدر من صاحبه. الورقة العرفية عدم جواز الاحتجاج بها إذا لم يكن الأصل موجوداً. الاستثناء: المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون هو محرر قائم بذاته تكون له حجيته في الإثبات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه، وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه إلا أن الإمضاء بالكربون هو من صنع ذات يد من نسبت إليه بما يكون معه المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون محرراً قائمـاً بذاتـه لـه حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يُرد في أسبابه ما أثاره الطاعن بنعيه من دفاع تمسك به أمام محكمة الاستئناف وقدم دليله بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2003 من غير أن يقول الحكم كلمته في دلالة أصول النسخ الوردية الكربونية السالف الإشارة إليها بوجه النعي وفى الدفاع المؤسس عليها على الرغم من أن ما ورد بها قد يتغير به وجه الرأي في صدد ما استدل بها الطاعن في مطالبته بحقوقه العمالية موضوع الدعوى والتي تمسك بها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 5/3/2000 أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 82/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
7 -
العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم، ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعاً عليه منهما توقيعاً غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذاً بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
8 -
حجية ما دُوّن بالورقة العرفية على من نسب إليه توقيعه عليها. شرطه.
- إنكار التوقيع. ما يشترط في إبدائه. اقتصار الإنكار على المدون في الورقة كله أو بعضه. لا يكفي. علة ذلك.
- التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (13) من قانون الإثبات إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها. كما أن المقرر أيضاً أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة (177) من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته وأن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً مع عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية واطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
9 -
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف يمين عدم العلم زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ويضحي الادعاء بالتصرف المثبت بهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالأوراق بالنسبة لجميع الورثة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تحقيق إثبات ونفي صدور التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهم على عقد الصُلح المقدم بالأوراق إلى عدم صحة هذا التوقيع لعجز الطاعن عن إثبات أن هذا التوقيع صادر عن المورث أو أن المطعون ضده الأول قد وقع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وبالتالي فإن هذه الورقة العرفية تكون لا حجية لها في إثبات عقد الصُلح الذي يركن إليه الطاعن في دعواه ويضحي الادعاء بقيام رابطة تعاقدية بين الطرفين لا دليل عليه من الأوراق، ثم عرض الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب وانتهى إلى عدم توافر شرائطها في الدعوى وذلك على ما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم قد تملكوا الأرض موضوع الدعوى (الماثلة) بموجب الوثيقة المسجلة برقم 23230 بتاريخ 22/10/1995 والحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 328 لسنة 84 تجاري الذي حاز قوة الأمر المقضي، كما أضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت بإقرار الطاعن أنه قد خسر دعواه الرقمية 1797 لسنة 73 تجاري التي أقامها ضد المورث بطلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى المطروحة، وهو ما يدل على قيام السبب المشروع لإثراء المطعون ضدهم الذي يدعيه الطاعن وبالتالي فإن هذا الإثراء لم يحرر عن سببه المشروع، كما ينتفي شرط افتقار ذمة الطاعن بما ينبني عليه عدم توافر شرائط إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على الدعوى الماثلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت تلك الأسباب هي تفريدات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
10 -
الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق، وكانت المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجعل الورقة العرفية حجة بما دون بها على من نسب إليه التوقيع عليها، ولا يمكن لصاحب التوقيع أن يتحلل مما هو مسجل في الورقة إلا إذا أنكر الإمضاء أو البصمة أو الختم الموقعة به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى يتخذ في شأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء على أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك سند أمر الأداء باعتباره ورقة عرفية تستمد قوتها من التوقيع عليها، وعلى أن حجيتها في الإثبات لا تتغير بإنكار المدين للمدون بها، وأنه لم يتخذ إجراءات من الطعن عليها بالتزوير، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المدون بها ورفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء، وإذ كان هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه سائغاً له سنده في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن بما يكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)
وراجع: إثبات.
- حجية الأوراق المزورة
1 -
وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعة الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
وراجع: إثبات.
حجية الصور الفوتوغرافية
1 -
الصور الفوتوغرافية العرفية من المستندات. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها إلى إطراحها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
2 -
صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
القواعد القانونية
عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة، يفترض وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات رقم 390 لسنة 1980 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تكون هناك كتابة أُعدت للإثبات مُوقّع عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها، فلا يجوز له من بعد إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أقل قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها. وكما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
وراجع: القاعدة رقم 64.
- حجية المصورات الجوية
1 -
المصورات الجوية التي تجريها الدولة. حجة على الكافة بما تدل عليه. التزام المحاكم بما تنبئ عنه من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي. عدم جواز الاستناد إلى دليل آخر لنفي هذه الحجية. سريان ذلك على المنازعات القائمة وقت صدور القانون 114 لسنة 1968 ولم يصدر فيها حكم نهائي. المادتان 1، 2 من القانون المذكور.
- تحصيل فهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر على اليد وتقدير دلالتها. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
الأمر الأميري الصادر في 19/10/1953 قد اعتبر جميع الأراضي ضمن حدود إمارة الكويت منطقة أميرية إلا الأرض المستثناة بموجب الأمر ذاته، وجاء قرار اللجنة التنفيذية العليا في 19/4/1954 والذي قرر أنه "باسم صاحب السمو أمير البلاد المعظم يتشرف أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بتأكيد القرار الصادر عن مجلس الإنشاء بجلسته 19، 26 أكتوبر سنة 1953 بشأن الأراضي الأميرية وتعلن اللجنة مجدداً للعموم بأن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهبة هي أراضي أميرية لا يجوز لأي كان تملكها أو التصرف بها ويحظر بيع الأراضي التي وهبت اعتباراً من 19 أكتوبر ويمنع تسجيلها وللدولة حق استعادتها إذا دعت المصلحة العامة لذلك"، وقضي المرسوم الأميري الصادر في 23/1/1956 على أنه "بناء على أمر صاحب السمو المعظم حفظه الله يمنع منذ الآن منعاً باتاً إعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان إلا إذا كانت الأراضي داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة، وقد صدر القانون رقم 18/69 مردداً لذات الأمر الأميري ومؤكداً لمضمونه ومحتواه وهو بصدد تحديد خط التنظيم العام وما يعتبر ملكاً عاماً أو خاصاً مضيفاً إليه قاعدة أخري هي المخططات المرفقة بالقانون، ومؤدي ما سلف بيانه بأحقية كل شخص في الحصول على وثيقة تملك متى كانت أرضه داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو ملاصقة مباشرة لبيوت إحدى القرى المعروفة بحسبان أن هذه الأرض مملوكة له ملكية خاصة فتسري عليها بداهة أحكام الملك الخاص، ومن المقرر أن المقصود بالملاصقة المباشرة لبيوت القرية في معني الأمر الأميري الصادر بتاريخ 23/1/56 هو الالتصاق المتلاحم ببيوت القرية بلا فاصل من غير نوعها، ويقصد بالتلاحم المتاخمة، وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 86 في شأن حجية المصورات الجوية على أن "تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها الدولة أو تجريها حجية على الكافة بما تدل عليه ولا يجوز قبول دليل أخر يناقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومؤدي هذا النص أن المحاكم تلتزم بما تنبئ عنه المصورات الجوية من وجود مظاهر لوضع اليد أو نفيه، فإذا ظهر من الرجوع إلى المصور الجوي عدم وجود مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الأفراد مع الدولة حول ملكية الأراضي بحيث لا تقبل الاستناد أمامها إلى شهادة الشهود أو أي دليل آخر لنفي هذه الحجية إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم حقيقة ما تحتويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها اعتباراً بأن ذلك من مسائل الواقع، وجاء نص المادة الثانية من ذات القانون سالف الذكر على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة وليست ملكية خاصة لوقوعها بالكامل خارج خط التنظيم العام على ما خلص إليه مما هو ثابت من تقريري الخبرة من أن أرض النزاع منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 من الأراضي المملوكة ملكية عامة للدولة لأنها تقع خارج خط التنظيم العام وغير ملاصقة لبيوت أهلي قريتي الفنطاس والعقيلة إذ يفصلها عن تلك البيوت أرض فضاء خالية من البيوت وقد تأكد ذلك من لوحات المصورات الجوية التي جرت في عام 1960 من انتفاء هذا التلاصق، ومما هو مبين بالمخططات المرفقة بالقانون رقم 18 لسنة 69، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن الأرض محل النزاع غير ملاصقة لقريتي الفنطاس والعقيلة اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأميري بتاريخ 23/1/1956 باعتبار أن المصورات الجوية تعبر عن واقع الحال منذ ذلك التاريخ، وإذ كان هذا الذي خلص الحكم إليه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ذلك، لما وجدته في أوراق الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع وإن اعتبر المصورات الجوية حجة على الكافة بما تدل عليه عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 86 إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباباً سائغة لها مآخذها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومستنداتها ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها ولا رقابة عليها في تقديرها لهذه القرائن ما دام هذا التقدير سائغاً.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
- حجية الإقرارات الصادرة أمام الخبير
1 -
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد أجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه جدل موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات ويخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا الإقرار أن يعتبره حجة قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته لديها على ما خلص إليه من إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير المنتدب بأنه له 33.08 يوماً رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليها، ومن عدم تقديها دليل يبرئ ذمتها من أداء مقابل هذا الرصيد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم، ويفيد إطراح المحكمة دفاع الطاعنة ومستنداتها في هذا الخصوص فإن النعي ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
حجية الإقرار بالمديونية وفقاً للقانون 41 لسنة 1993
1 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
- مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
- الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤاخذ به غيره. شرط ذلك.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)
- حجية التسجيل العقاري
1 -
التسجيل العقاري. نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته. مؤداه. عدم تصحيحه العقود الباطلة كما أنه لا يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 5- لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير المالك مالكاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي المالكة الأصلية لأرض النزاع، وقد قضى في الدعوى رقم 497/2000 مدني ببطـلان عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الثالثة (عالية...) المؤرخ 18/3/96 والمسجل برقم 2858 وبذلك بقيت الملكية للمطعون ضدها الأولى وزال عن المطعون ضدها الثالثة صفة المالك، كما قضى في الاستئناف رقم 756/2002 مدني بشطب ومحو الوثيقة رقم 7522/2000- وهى عن بيع ذات العقار موضوع العقد السابق من المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الخامس- وبذلك زال سند ملكية العقار عن الأخير وتبقى الملكية للمطعون ضدها الأولى ويصبح البيع الصادر من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنين صادراً من غير مالك، وتبقى المطعون ضدها الأولى التي لم تقر ذلك العقد مالكة للعقار دون غيرها، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين سجلا عقد شرائهما للعقار أو كانا حسناً النية لا يعرفان أنه مملوك لغير البائع ذلك أن الحماية المقررة لحسن النية تُوجب أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه بمقتضى عقد قائم وهو ما لم يتوفر بالنسبة للطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
- حجية ورقة الإعلان
1 -
الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله. عدم تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه واتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إليه. اعتبار الإعلان صحيحاً. مؤدى ذلك. عدم دحض هذه الحجية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه، فعليه أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب على مندوب الإعلان أن يسلم صورة الإعلان في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله حسب الأحوال، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل على أن الأصل في الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج عن هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه على النحو الذي سلف، فإن الإعلان يكون صحيحاً، ويترتب عليه جميع آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول الإعلان فعلاً إلى المعلن إليه، ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره، واستخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق، . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه رداً على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، أن القائم بالإعلان توجه لمسكن الطاعن بتاريخ 2/6/2003 ولم يجد به أحداً فسلم ورقة الإعلان للمختص بمخفر السرة الذي يقع بدائرته مسكن الطاعن وأخطره بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 3/6/2003 فيكون القائم بالإعلان قد اتبع الإجراءات المقررة للإعلان وتترتب عليه آثاره، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وسندها من القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.