أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

حجـز

موجز القواعد

  • إجراءات الحجز
    • 1 - محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
    • 2 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاءً لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
  • آثار الحجز:
    • 1 - - توقيع الحجز على المنقول أو العقار. أثره. حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته أو قلت قيمة الدين المحجوز من أجله ولا يكون الحجز مقصوراً على مبلغ معين إلا باتخاذ المدين المحجوز عليه نظام وإجراءات الإيداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز.
    • 2 -
  • الحجز التحفظي:
    • 1 - اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً. - المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي. - تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
    • 2 - دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
    • 3 - توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
    • 4 - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
    • 6 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها. - ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
    • 7 - لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله. - إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 8 - - محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
    • 9 - - الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية. - دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المترتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
  • حجز ما للمدين لدى الغير
    • 1 - صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
    • 2 - توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.
    • 3 - حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    • 4 - طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 5 - تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. حالته. إذا كان الحجز موقعاً على مال معين. مؤدى ذلك. إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال بعينه فإنه لا يلزم تعيين المحجوز عليه. علة ذلك: أن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 6 - توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز.
    • 7 - حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون.
  • الحجز التنفيذي
    • 1 - القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
    • 2 - رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
  • الحجز على العقار
    • 1 - اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها. - الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
    • 2 - دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
    • 3 - - إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
  • التظلم من أمر الحجز:
    • 1 - - جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز على العقار. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
  • حصيلة تنفيذ الحجز
    • 1 - الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.
  • مالا يجوز الحجز عليه:
    • 1 - - أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص. - عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
    • 2 - أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
    • 3 - الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي. - ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - - السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. عدم جواز الحجز عليه. شرطه. أن يشغل المدين وأسرته هذا المسكن قبل نشأة الدين وأن يقتصر ذلك على سكن واحد للمدين.
    • 5 - استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز. - الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك. - قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة
  • اعتبار الحجز كأن لم يكن:
    • 1 - - محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
    • 2 - - إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
  • بطلان الحجز
    • 1 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت