1 -
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهي ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
2 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاءً لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساساً من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 11، 33.
آثار الحجز:
1 -
- توقيع الحجز على المنقول أو العقار. أثره. حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته أو قلت قيمة الدين المحجوز من أجله ولا يكون الحجز مقصوراً على مبلغ معين إلا باتخاذ المدين المحجوز عليه نظام وإجراءات الإيداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز.
القواعد القانونية
المقرر قانوناً أنه يترتب على توقيع الحجز على المنقول أو العقار -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في الأحكام العامة للحجوز- حبس المال المحجوز مهما زادت قيمته أو قلت قيمة الدين المحجوز من أجله.. ولا يكون الحجز مقصوراً على مبلغ معين إلا إذا اتخذ المدين المحجوز عليه نظام وإجراءات الإيداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز"وهو ما لم يقدم المستأنف الدليل على سلوكه ويكون معه استناد المستأنف إلى هذا السبب للقول ببطلان الحجز على غير أساس، كما أنه غير مقبول أيضاً احتجاج المستأنف في النعي على الحجز عدم إعلان محضره لأصحاب حق الرهن على العقار المحجوز عليه ذلك أن هذا الإجراء إنما يتعلق بمصلحة هؤلاء الدائنين للاحتجاج عليهم، وتضحي معه دعوى المستأنف بطلب بطلان الحجز محل النزاع أو عدم الاعتداد به على غير أساس وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يتعين تأييده لما تقدم من أسباب وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
2 -
القواعد القانونية
الحجز التحفظي:
1 -
اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً.
- المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.
- تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنصوص المواد 222، 224، 227، 229 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز لقاضي الأمور الوقتية وفقاً للظروف أن يأذن للدائن متى كان دينه محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ماله لدى الغير في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً، ومن المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي، وأنه وإن كان تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على ما يسّوغه ويؤدي إليه صحيحاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، ولما كان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها عرضت على الطاعنة سداد مبلغ 500000 د.ك كتسوية نهائية للنزاع، كما قدمت خطاب ضمان صادر من بنك الكويت الوطني بكامل المبلغ المطلوب توقيع الحجز وفاء له لصالح الطاعنة يكون تحت يدها حتى صدور حكم نهائي وبات في دعوى صحة الحجز بما ينبئ بأن الدين محقق الوجود وكان لا يحول دون توقيع الحجز وفاء له وعلى ما سلف بيانه مجرد قيام الطاعنة برفع دعوى ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الأمر المتظلم منه برفض توقيع الحجز على ما خلص إليه في أسبابه من أن الدين المطلوب الأمر بتوقيع الحجز من أجله محل منازعة جدية في الدعوى رقم 316 لسنة 2001 تجاري كلي والمرفوعة من الطاعنة على الشركة المطعون ضدها وقضى فيها بندب خبير، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 416/2002 تجاري جلسة 17/11/2002)
2 -
دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلاناً قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
4 -
قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
5 -
تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 93/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68/1980 على أن: "يجوز لمالك العلامة.. أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة -وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع، وعناوين المحال، أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة". يدل على أن الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه عند تقليد العلامة التجارية يقتصر على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد، بالإضافة إلى الأغلفة والأوراق أو غيرها التي وضعت عليها العلامة المقلدة باعتبار أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة للتمييز بين المنتجات والسلع عن غيرها من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس، دون ما عدا ذلك من أدوات أو آلات استخدمت أو تستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة، وعلى الأخص إذا كانت هذه الأدوات والآلات تستخدم في صناعة منتج آخر، لأن الحماية التي قررها القانون لصاحب العلامة التجارية المقلدة تنصب على تقليد العلامة ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين منتجه ومنتج آخر لما في ذلك من إضرار به وبنشاطه التجاري، ودرءاً للمنافسة غير المشروعة. لما كان ذلك، وكان الخبير المندوب في الاستئناف قد خلص -بعد معاينة المنقولات المحجوزة بأمر الحجز رقم 131/2002 الصادر في 7/4/2002 -إلى أن الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية (روب قليل الدسم) هي وحدها التي استخدمت في عملية تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنف ضدها، وأن باقي الأدوات والآلات المحجوزة تستخدم في صناعة "الروب" بأنواعه المختلفة، فإن لازم ذلك ومقتضاه هو قصر الحجز على تلك الأغلفة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بصحة وتثبيت الحجز على ما عداها مما لا يجوز حجزه قانوناً. فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو الوارد في المنطوق.
(الطعن 57/2003 مدني جلسة 27/9/2004)
6 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
- ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن "تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.." ومن المقرر أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 4134/2002 تجارى كلى بجلسة 11/11/2002 المودعة حافظتي الطرفين- أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت تلك الدعوى ضد الممثل القانوني لشركة..... للأجهزة الإلكترونية والساعات طالبة الحكم بإلزام- المدعى عليها- بأن تؤدى لها مبلغ 471.126.810 دينار وقد قضى لها بمبلغ 466.749.410 ديناراً وأن هذا الحكم مرفوع عنه استئناف من الشركة المحكوم ضدها لم يفصل فيه بعد. وقد تبين من صورة عقد تأسيس شركة..... المؤرخ 5/5/1976 بأنه قد تكونت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة بين كل من....... وبين....... - الطاعن وأن الأخير الذي يتولى إدارة الشركة. إذ كان ذلك، وكان قد يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4134/2002 المشار إليها وبالتالي لا يجوز الحجز على أمواله الخاصة حتى ولو كان مديراً للشركة المدينة ولا ينال من ذلك ما تذهب إليه الشركة المطعون ضدها من أن الطاعن مسؤول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة المدينة لأنه لم يذكر اسم الشركة على مراسلاتها وأوراقها إذ يقتضى أولاً أن يختصم في تلك الدعوى وتوجه إليه الطلبات الموجهة إلى الشركة التي يمثلها، ومن ثم فإن الطاعن يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي بصحة الحجز التحفظي رقم 237/2003 الموقع في 3/5/2003 على أموال الطاعن لدى إدارة التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين تمييزه.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
7 -
لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
- إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
8 -
- محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهي ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
9 -
- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المترتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
حجز ما للمدين لدى الغير
1 -
صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان ببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال،وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
2 -
توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أن " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله " يدل على أنه وإن كان للحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التي حصرتها المادة المذكورة وهى الامتناع عن التقرير بما في الذمة أو كان التقرير غير كاف، أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب إيداعها بتأييد التقرير، فإن توقيع هذا الجزاء، رغم توافر شروطه، أمر جوازى لمحكمة الموضوع، فلها مطلق السلطة في توقيعه من عدمه دون رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً في استعمالها لسلطتها التقديرية في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة أن المشرع بعد أن نص على هذا الجزاء صرح أن يقنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من عدم جواز الحكم بهذا الجزاء إذا تلافي المحجوز لديه- حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجة- العيب الذي رفعت بسببه الدعوى، وذلك على تقدير أن هذا الجزاء الخطير هو في الواقع من الأمر جزاء تهديدي مناط توقيعه أن يصمم المحجوز لديه على العيب الذي رفعت بسببه الدعوى.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات أنه يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن يرفع الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
4 -
طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم." يدل على أن الأصل أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية هو ثلاثون يوماً وأن المشرع قصر هذا الميعاد في المواد المستعجلة فجعله خمسة عشر يوماً، وأن المقصود بالمواد المستعجلة هى تلك يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات ويتحقق ذلك بتوافر شرطين الأول أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وكان طلب الطاعنة إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الذي وقعته المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 226563.692 ديناراً المحكوم به في الدعوى رقم 2142 لسنة 2001 تجاري كلي تأسيساً على أن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه مرجح الإلغاء في الاستئناف المرفـوع منها، بما مؤداه أن الدين المحجوز من أجله متنازع فيه، فإن هذا الطلب بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها يعتبر طلباً من المحجوز عليه برفع الحجز يخضع لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وكان مفاد هذا النص- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى يرفعها أمام المحكمة الموضوعية المختصة بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز، والتي ترفع في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي الغاؤه ورفعه بسبب عيب يبطله أو اعتباره كأن لم يكن لتخلف شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من أجله أو الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الحجز وإعلانه ورفع الدعوى بصحته التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الموضوعية ويختلف عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل عملاً بنص المادة 220 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الحجوز وتنطبق على أنواعها المختلفة بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات وإنما يخضع لميعاد الثلاثين يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الموضوعية وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ويخضع لميعاد الاستئناف القصير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004)
5 -
تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. حالته. إذا كان الحجز موقعاً على مال معين. مؤدى ذلك. إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال بعينه فإنه لا يلزم تعيين المحجوز عليه. علة ذلك: أن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- النص في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني في شأن حجز ما للمدين لدى الغير - على أنه"........ وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول بعينه أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته.......- " والنص في المادة 230 من ذات القانون على أنه "يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:- أ-...... ب-...... جـ..... تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه......" مؤدى هذان النصان أن اشتراط تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة لا يكون إلاّ إذا كان الحجز وارداً على مال معين - أما إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال معين فإنه لا يلزم تعيين - المحجوز عليه- لأن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديهٍ وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته وكان البين من الاطلاع على صورة أمر الحجز رقم 23لسنة 2003 كلى المؤرخ 20/1/2003 صدر بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمطعون ضدها الأولى لدى المحجوز لديه المطعون ضده الثاني من مستحقات مالية وفاءً لمبلغ 68806.290 د.ك - بما يعنى أن الحجز لم يوقع على مال أو منقول معين فإنه يتناول كل مستحقات المحجوز عليه لدى المحجوز لديه ولا يلزم في هذه الحالة تعيين المال المحجوز عليه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز على سند من أن المال المحجوز عليه لم يعين بمحضر الحجز تعييناً نافياً للجهالة ببيان وصفه وماهيته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه - لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني.
(الطعن 650/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
6 -
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وألا يكون حقاً احتمالياً قد يترتب في المستقبل أو لا يترتب، وأن الدين موضوع الحجز لا يعتبر محقق الوجود مادام أنه مثار بشأنه نزاع قضائي لم تفصل فيه محكمة الموضوع قبل صدور الحجز، وأنه بتخلف هذين الشرطين تنتفي دواعي الأمر بالحجز فإذا صدر الحجز رغم ذلك فإنه يكون باطلاً عديم الأثر. لما كان ذلك، وكان البين من طلب استصدار أمر الحجز التحفظي رقم 143 لسنة 2002 محل التداعي أن الطاعنين أوردا به مداينتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 367.752.500 دينار ادعيا دفعه لها خارج نطاق عقد الإيجار وأنهما أقاما الدعوى رقم 377 لسنة 2002 تجاري بطلب إلزامها برد المبلغ فإن مفاد ذلك أن مبلغ الدين موضوع الحجز مازالت الخصومة بشأنه معروضة على القضاء لم يفصل فيها بحكم بعد بما لا يكون معه هذا الدين محقق الوجود وحال الأداء وإذ تمسكت المطعون ضدها ببطلان الحجز لهذا السبب فإنه يكون معدوم الأثر ولا يصلح في صحيح القانون سبباً لحبس الأجرة ويكون عدم دفع الطاعنين للأجرة محل التداعي يعتبر إخلالاً بالتزامهما بموجب العقد الذي يربطهما بالمطعون ضدها بما يحق معه لها أن تطلب إخلائهما من العين المؤجرة ولا يشفع لهما القول بحسن نيتهما ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه وأنه يتساوى في الإخلال بالعقد أن يكون عن قصد أو بحسن نية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحجز وقضى بإخلاء الطاعنين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما ذهب إليه من أنه كان يتعين على الطاعنين إيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يد خزانة إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 233 من قانون المرافعات وحتى يتوقيا الإخلاء وأياًَ ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
7 -
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
نص المادة 230 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلاً وجاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الحجز المؤرخة 3، 4، 8/8/2004 الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى على أموال الطاعن لدى البنكين المطعون ضدهما الأخيرين تضمنت أن المبلغ الموقع الحجز من أجله ومقداره 65504.595 ديناراً هو متجمد نفقة مستحقة للمطعون ضدها الأولى (الحاجزة) لدى المحجوز عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6309 لسنة 1994 أحوال شخصية، حال أن السند التنفيذي الواجب التنفيذ به هو الحكم رقم 17 لسنة 1994 تحكيم وبالتالي فإن ورقة الحجز لم تتضمن صورة الحكم الذي توقع الحجز بمقتضاه على ما أوجبته المادة 230 مرافعات المشار إليها فيكون الحجز قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 394/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
الحجز التنفيذي
1 -
القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
2 -
رسو المزاد في البيع الجبري. أثره. انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. لا شأن للمشتري بالمزاد بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً. علة ذلك.
القواعد القانونية
- إذ كان يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالديون العادية التي كانت على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه جبراً إذ يستمد حقه من محضر البيع الذي اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما دفعه من ثمن يحل محل الشيء المبيع وهو ما يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أقامت الشركة المستأنفة دعواها المطروحة على الشركة المستأنف ضدها للمطالبة بما كان لها من دين قِبل الشركة الأولى وكانت المستأنف ضدها التي يمثلها المشتري بالمزاد -وليد....- لا شأن لها بهذا الدين على النحو السالف بيانه، فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض والمستأنفة وشأنها في توقيع الحجز على ما يتبقى من حصيلة التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن الشركة المستأنف ضدها تحمل ذات اسم الشركة الأولى إذ أنه عنصر ضمن المقومات المعنوية التي بيعت جبراً، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
الحجز على العقار
1 -
اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في سجلاتها، وفي هذه اللحظة – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – يعتبر العقار محجوزاً، ويترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على قيامها بتسجيل طلب الحجز على العقار محل النزاع قبل استملاك الدولة لجزء منه وقبل إقامة الدعوى بطلب أحقية المطعون ضده الأول للجزء الباقي من العقار ومن ثم يكون دفاعها القائم على اعتبار العقار محجوزاً لصالحها قبل مطالبة المطعون ضده الأول بحقوقه عليه عارياً من الدليل ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه أو التعويل على ما يثيره فيه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه، وبطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك وأساس هذه الدعوى هو ملكية العقار المحجوز عليه لذا فإنه يتعين أن يكون رافعها مالكاً للعقار المنفذ عليه إما بعقد مسجل أو حائزاً له حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ولهذا فلا يجوز رفعها ممن يستند في ملكيته للعقار إلى عقد بيع عرفي لم يسجل أو من الحائز الذي لم تستوفى حيازته شروطها القانونية لاعتبارها دليلاً على الملكية وأن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 59 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الذي قضى بصحة هذا العقد ونفاذه فإذا لم يحصل هذا التسجيل بقيت الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما يكون لدائني المتصرف خلال هذه الفترة أن ينفذوا بديونهم على العقار محل التصرف باعتباره مازال مملوكاً لمدينهم.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
3 -
- إصدار البائع وكالة عقارية للمشتري وتسليمه سند الملكية. للأخير إصدار وكالات مماثلة للغير. تسجيل المشتري الأخير للعقد. أثره: اعتباره من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من حقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون. مثال لرفض طلب توقيع الحجز على عقار مسجل لعدم قيد حق الامتياز وصدور السند التنفيذي بعد تسجيل العقد.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 3، 20.
التظلم من أمر الحجز:
1 -
- جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز على العقار. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
نصت المادة 189 من قانون المرافعات على أنه "يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ.... ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر وبما نصت عليه المادة 263 من ذات القانون في فصل الحجز على العقار على أن يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه.... وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. بما مؤداه أن مدير إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه قد يصدر عند اللزوم أوامر ولائية- في الحالات التي حددها المشرع- وأنه يجوز لطالب الحجز إذا صدر أمر ولائي من مدير الإدارة برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض التظلم تأسيساً على عدم توافر شروط الحجز لثبوت تصرف مورث المطعون ضدهم ثانياً بعقاري التداعي للغير قبل صدور السند التنفيذي الذي بيد الطاعن وكان ذلك منه تطبيق لنصوص القانون في هذا الشأن وفهماً صحيحاً لأوراق الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
وراجع: القاعدة رقم 34.
حصيلة تنفيذ الحجز
1 -
الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون المرافعات على أنه " متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر ولو كانت الحصيلة لا تكفى لوفاء كامل حقوقهم. مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن الأصل أن الحاجز لا يختص بحصيلة التنفيذ بل يحق لغيره -ممن يحجزون بعده -أن يشاركوه في هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب فيها وفق القواعد المقررة قانوناً في توزيعها، ولكن المشرع حرصاً منه على تشجيع الدائن النشط حدد لحظة معينة إذا وصلتها مرحلة التنفيذ الذي يباشره هذا الدائن، انغلق أمام الدائنين الأخيرين -الذين لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفاً في الإجراءات ولو كانوا دائنين ممتازين أو أصحاب حق مضمون برهن- باب المشاركة مع هذا الدائن النشيط في توزيع تلك الحصيلة- وهذه اللحظة هي التي يتم فيها الحجز على نقود لدى المدين، أو يتم فيها بيع المال المحجوز، أو تنقضي فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير فإذا وصل الحجز إلى هذه اللحظة اختص الدائنون الحاجزون -ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يوقع الحجز على حصيلة بيع السيارات المملوكة للمطعون ضدها الثانية لدى المطعون ضده الثالث إلا بعد تمام البيع وفوات الميعاد الذي حدده القانون لإجرائه وانتفاء توقيع حجزاً تنفيذياً سابقاً على هذا الحجز، إذ لم يوقع الطاعن الحجز على حصيلة التنفيذ إلا بتاريخ 25/11/2000 بعد فوات أكثر من عشرة أيام من إيداع ثمن بيع السيارات ويعد بذلك من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ ولا يشارك المطعون ضدها الأولى في حصيلة البيع وأحقيتها في الاستئثار بكامل حصيلة البيع لاستغراقها دينها، وأن ما اتخذته إدارة التنفيذ من رفعها الحجز الموقع من الطاعن يتفق وصحيح القانون وانتفاء شبهة انحراف موظفي تلك الإدارة عن السلوك الواجب في إدارة شئونها فيما اتخذته من إجراءات وينتفي بالتالي أي خطأ من جانبها، كما استخلص الحكم أن الطاعن لم يسبق له أن وقع حجزاً تنفيذياً بتاريخ 24/8/99 ووقف عند حد تقديم الطلب إلى إدارة التنفيذ بذلك دون أن يباشر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات وما بعدها وما نصت عليه المادة 250 من ذات القانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 104/2003 مدني جلسة 1/3/2004)
مالا يجوز الحجز عليه:
1 -
- أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص.
- عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
القواعد القانونية
الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة "ح" من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 من أنه: " مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ-.... ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد.... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 في هذا الشأن أن: " المشرع كان قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 216، من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وذلك بمقتضي المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر الأمر الذي أدى إلى قيام اختلافات وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية- وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على إلا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه..."، ومفاد ذلك أن مما قصده المشرع بهذا التعديل أن يحسم ما قام من اختلاف في ظل النص السابق حول ما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية وقت التعديل حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورأي في هذا الخصوص ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع حتى يحظر الحجز عليه، ومن ثم فإنها إذ زادت عن ذلك ارتفع الحظر وجاز الحجز على البيت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته من أنه: "ولما كان التعديل المشار إليه (للفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989) قد حدد نطاق السكن الخاص بألف متر، فإذا ما جاوز تلك المساحة انحسر مجال الحظر المتقدم على ذلك المسكن وبات من الجائز توقيع الحجز عليه. " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل بما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأحوال المبينة فيهما ونص في المادة 94 منه على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكامه إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد. الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط حتى وأن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل ما دام أن ذلك قد تم بإرادة طرفي العقد.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
3 -
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
- ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وإذ كان النص في المادة 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. " فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد حالات ثلاث أجاز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ تكون واجبة الأداء من الحكومة له هى أولاً: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء. ثانياً: لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته. ثالثاً: لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، وأنه وأن اتفقت الحالتان الثانية والثالثة فيما تخولانه للحكومة عند اقتضائها ما يكون مطلوباً لها من الموظف أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق في طريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي إلا أن نطاق الحالة الأخيرة من حيث المبالغ التي يكون للحكومة استردادها عن هذا الطريق قد أوردها المشرع في صيغة عامة مطلقة ولم يخصصها بأن تكون المبالغ التي صرفت للموظف بغير وجه حق متعلقة بأداء وظيفته، وبالتالي لا يجوز تقييدها بالقيد الأخير ويكون من ثم للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الخصم الذي أجراه الطاعن الثاني من مرتب المطعون ضده لديه اقتضاء للمبالغ التي صرفت له من الوزارة التي يمثلها الطاعن الأول بغير حق على سند من أن هذه المبالغ لم تصرف للمطعون ضده من جهة عمله أو بسبب يتعلق بأداء وظيفته وإنما كانت مساعدة مالية صرفت إليه بصفته طالباً في الدراسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
4 -
- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. عدم جواز الحجز عليه. شرطه. أن يشغل المدين وأسرته هذا المسكن قبل نشأة الدين وأن يقتصر ذلك على سكن واحد للمدين.
القواعد القانونية
النص في المادة 216 من قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989 على أن "مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون آخر لا يجوز الحجز على ما يأتي: (أ)..... (ج) السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له...". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع حرص على أن يكون مجال الاستثناء مرتبطاً بشغل المدين وأسرته لهذا المسكن قبل نشأة الدين، وأن يقتصر هذا الحكم على سكن واحد للمدين، منعاً من التحايل على حقوق الدائنين والإضرار بهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة البطاقة المدنية للمستأنف والمودعة ضمن حافظة مستندات البنك المستأنف ضده رقم 6 دوسيه الملف الابتدائي أن عنوان المستأنف هو منزل يقع بالمنصورية القطعة (1) جادة(10) قسيمة رقم (31) وهو ذات الموطن الذي سجله المستأنف نفسه في صحيفة التظلم المرفوع منه من أمر الأداء رقم 450/2000 سند الدين المنفذ بموجبه- والمقدم منه ضمن حافظة مستنداته المقيدة برقم 6 دوسيه الملف الاستئنافي، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذين المستندين دون سواهما الأمر الذي يدل على أن المستأنف يقطن في مسكن خاص آخر خلاف العقار المحجوز عليه وتضحي معه منازعته في الحجز لهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004)
5 -
استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
- الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.
- قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجز متى استوفى إجراءاته المقررة فإنه لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إذ أن مقتضى الحجز هو التمهيد لاستيفاء حق الحاجز ولا يستطيع الأمر حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز، والأصل أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه، فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على تمسك صاحب المصلحة أو الصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام إلا إذا نص القانون صراحة على ما يخالف ذلك أو قرره القضاء على اعتبار أنه يحقق مصلحة عامة، وكانت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوز الحجز على ما يأتي أ -........ ب -....... ج- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة أو ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة...". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد باشرت التنفيذ الجبري على مبلغ 772430.727 دينار المودع بإدارة التنفيذ والعائد إلى المطعون ضده الأول والموهوب منه إلى ابنتيه ".... و...." كنفقة لهما مدى الحياة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 2000 أحوال شخصية وتفسيره رقم 2800/2000 أحوال شخصية والذي ألزم المطعون ضده الرابع- مدير إدارة التنفيذ بصفته- بإيداع هذا المبلغ أحد البنوك الوطنية للإنفاق من ريعه على الصغيرتين، وإذ خلت الأوراق من دليل على الطعن على هذا الحكم من الخصوم أو صدور حكم ببطلان تلك الهبة فقد لازم ذلك عدم جواز الحجز على المال الموهوب والذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المشار إليه وبالتطبيق لنص المادة 216/ج من قانون المرافعات ولو كانت الحجوز التي أوقعها الطاعنان سابقة على هذا الحجز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الثانية بصفتها حاضنة لإبنتيها في كامل حصيلة التنفيذ على المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
اعتبار الحجز كأن لم يكن:
1 -
- محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهي ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
2 -
- إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على عدة بيانات وهي حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه بالمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل مختار فيها، وأجاز المشرع أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه وأوجب أن يتم إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ورفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال نفس الميعاد ورتب جزاء على عدم مراعاة ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من مستندات المطعون ضدها المقدمة بتاريخ 12/10/2004 أمام محكمة الاستئناف، أنها قامت بإعلان أمر الحجز رقم 166/2004 موضوع النزاع إلى الطاعن بنفس الورقة التي صدر بها الأمر، كما أعلنتها في 18/4/2004 بمحاضر الحجز التحفظي الموقعة على مستحقاتها لدى المحجوز لديهم وأرفقت به صور من محاضر تلك الحجوز الموقعة في 11/4، 13/4، 14/4/2004 أي خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعها وأقامت دعواها بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد ومن ثم تكون الحجوز التحفظية محل التداعي قد استوفت شروطها المقررة قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
بطلان الحجز
1 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساساً من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتماً بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.