1 -
السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
القواعد القانونية
من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله "… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.